المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محاضر في الجامعة



وليد فهد
23-07-2010, 07:35 PM
هل التدريس في الجامعات حرام كونها مختلطة

سيفي دولتي
23-07-2010, 07:45 PM
أخي الكريم يتراءى لي أن الإختلاط المؤدي الى الزنا ومقدماته هو حرام شرعا ولا خلاف على ذلك لأن كل وسيلة تفضي إلى الحرام يقينا فهي حرام .. أما الإختلاط في المؤسسات التعليمية ضمن جو علمي هادف إلى كسب الثقافة والتعلم ولا يشوبه شي آخر من المغريات الى الحرام فهو جو أشجع عليه وأثمن القائمين فيه ..
التدريس مهنة عظيمة وهي أشرف المهن على وجه الأرض وأرى التدريس الذكوري للإناث في الجامعات والعكس بالعكس أي تدريس الإناث للذكور في الجامعات وغيرها ضمن جو علمي يفضي إلى هدف سامي هو جائز ولا بأس به ...

بيتولي
23-07-2010, 09:32 PM
هل التدريس في الجامعات حرام كونها مختلطة

الأخ الكريم :
اذا كان التدريس في الجامعة من قبل الذكور للاناث والاناث للذكور هي حاجة أقرها الشرع
كاجتماع الذكور والاناث على الأكل ,,
أو اجتماع الذكور والاناث في الاعراس,,
أو في ساحة المعركة أو او مناسك الحج,,
اذا كان هذا الواقع التعليمي هو لحاجة يقرها الشرع فلا حرمة في هذا الاختلاط ,,
وغير ذلك يكون اختلاط غير مبرر وبالتاي مخالف للشرع
لأنه ثبت أن المسلمين اجتمعوا سويا بالاناث في هذه الامور وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم
على ذلك وورود آية قرآنية في الاختلاط في الاكل والانتشار بعد الاكل وحددت الآية :
بقوله تعالى: غير ناظرين اناه , وقوله تعالى فاذا طعمتم فانتشروا ,
أي بعد الحاجة التي اقرها ا لشرع اللاختلاط على الجميع الانتشار وفض الاجتماع

وهذا جواب سؤال بتاريخ :8/2/1969
((
- التعليم في مدارس الكبار كالثانوية والجامعات لا يصح أن يكون مختلطاً، لأن الاختلاط لا يجوز مطلقاً، أما الاجتماع لمرة واحدة للمناقشة أو مرتين ولفهم مسألة فإنه يجوز، واختلاط الرجال بالنساء من حيث هو لا يجوز، ومنه المدارس والجامعات. أما الحلقات فهي غير الجامعات لأن ما يحصل فيها هو اجتماع وليس اختلاطاً، ومع ذلك فإن الحزب اشترط عدم وجوده احتياطاً للمحافظة على الحزب.
8/2/1969
))

أما في الحياة العامة فهذا جزء من جواب سؤال بتاريخ :9/8/1973

(أما الحياة العامة فإن الدليل العام لا يجيز الاجتماع بين الرجل والمرأة، بل ينفصلان عن بعضهما، إلا أن الشارع جاء بأحكام بشأن المرأة وحدها، وبأحكام بشأن الرجل وحده، وأحكام بشأنهما معاً. فالشارع أباح في العلاقات والتصرفات لكل من المرأة والرجل معاً دون تمييز بينهما، فأباح لهما البيع والشراء والإجارة والوكالة والهبة والشفعة والوقف والشركة والوصاية والحوالة، وأن يملك كل منهما ما يريد، وأن ينمي ملكه، وأن يتعلم العلم والصناعة، وأن يعلم غيره. وأوجب على الرجل الجهاد وأباحه للمرأة، وندب للرجل الجماعة وأباحها للمرأة، وفرض على الرجل صلاة الجمعة وأباحها للمرأة، وفرض على الرجل كسب العيش وأباحه للمرأة، وأوجب الحج على الرجل وشرط في وجوبه على المرأة وجود المحرم أو جمع من النساء، ومنع المرأة من أن تكون حاكماً وأباحه للرجل، وأمرها بلبس الجلباب ولم يأمر بذلك الرجل، وجعل عورتها غير عورة الرجل، ولم يجز شهادة المرأة في الجنايات وأجازها في الحقوق بجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وأباح للمرأة كما أباح للرجل المشي والنظر والكلام والتحية واللعب والركض وكل ما دخل تحت العمومات مما يشمل المرأة والرجل.)

وأبضا من نفس جواب السؤال ورد في نهايته:
((فالمسألة إذن ليست مسألة اختلاط، وإنما هي مسألة اجتماع الرجل بالنساء سواء أكانت اختلاطاً أم لا. فإذا كان النص يجيز الاجتماع، كاجتماع الرجل بالمرأة يريد أن يخطبها، أو كاجتماع الممرضة بالطبيب في العيادة أو المستشفى، أو كاجتماع المرأة بالرجل في محاضرة عامة، أو كاجتماع الرجل بالمرأة في البيع، فإنه يجوز في الحياة العامة ولا يجوز في الحياة الخاصة، أما إذا كان الشرع لا يجيز الاجتماع، كأن يكون ما اجتمعوا عليه محرماً كالقمار، أو كانت إباحته والقيام به لا يقتضي الاجتماع كالجلوس في المقهى لشرب القهوة أو في المطعم للأكل أو ما شاكل ذلك، فالموضوع هو أن الأصل هو وجوب فصل الرجال عن النساء، سواء في الحياة الخاصة أو في الحياة العامة، فكل اجتماع بينهما إثم لا شك فيه، إلا إذا جاء الدليل على جواز الاجتماع فإنه يجوز في الحياة العامة ولا يجوز في الحياة الخاصة مطلقاً إلا الحالات التي جاء النص الشرعي بها.

11 رجب 1393
9/8/1973

والله أعلم

وليد فهد
23-07-2010, 10:50 PM
ارجو من الاخ الكريم التوضيح اكثر من ذلك لانني لم افهم بشكل جيد