المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال فقهي عن العمل في البنوك الغربية ولو كان في برمجة الحاسوب



muslem
17-06-2010, 04:30 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

عندي سؤال خاص بجواز العمل لدى البنوك ان كانت طبيعة العمل متعلقة ببرمجة الحاسوب مع العلم ان البنك هو في بلد غربي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

عبد الواحد جعفر
17-06-2010, 09:39 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

عندي سؤال خاص بجواز العمل لدى البنوك ان كانت طبيعة العمل متعلقة ببرمجة الحاسوب مع العلم ان البنك هو في بلد غربي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أي عمل يتصل بالربا كتابة أو حساباً أو شهادة حرام.. أما برمجة الحواسيب فهي من حيث هي جائزة، سواء أكانت لبنوك أم لغيرها، أما استعمال هذه البرمجة في احتساب الربا وكتابته فهذا حرام..
فإن كان يعلم المبرمج أنه يصمم برنامجاً حاسوبياً لبنك من البنوك، فعليه أن يمتنع عن ذلك.. لا فرق في ذلك بين بنك أجنبي أو بنك محلي فكلها بنوك تتعامل بالربا، والربا محرم مطلقاً.

Abu Taqi
19-06-2010, 12:55 PM
هذا سؤال للأخ أبي يوسف كان قد وضعه في رابط مستقل وتحت عنوان سؤال فنقلته إلى هنا

هل يجوز لي كموظف ان اترك راتبي في البنك لاشهر عديده اذا لم اكن بحاجته ارجو الاجابه ولكم الشكر سلفا؟؟؟

ابو عمر الحميري
19-06-2010, 07:40 PM
هذا سؤال للأخ أبي يوسف كان قد وضعه في رابط مستقل وتحت عنوان سؤال فنقلته إلى هنا

هل يجوز لي كموظف ان اترك راتبي في البنك لاشهر عديده اذا لم اكن بحاجته ارجو الاجابه ولكم الشكر سلفا؟؟؟

اعلم ان هناك رأيا للحزب يجيز وضع المال في البنك كوديعة دون اخذ اي فائدة ربوية وبالتالي يجوز ترك الراتب في البنك دون اخذه ولا يقال ان ذلك تشجيع للبنك على الربا لأن مآلات الافعال لا يؤخذ بها ولكن اذا كان البنك شركة مساهمة اصحابها مسلمون فلا يجوز التعامل معها .

عبد الواحد جعفر
19-06-2010, 08:17 PM
اعلم ان هناك رأيا للحزب يجيز وضع المال في البنك كوديعة دون اخذ اي فائدة ربوية وبالتالي يجوز ترك الراتب في البنك دون اخذه ولا يقال ان ذلك تشجيع للبنك على الربا لأن مآلات الافعال لا يؤخذ بها ولكن اذا كان البنك شركة مساهمة اصحابها مسلمون فلا يجوز التعامل معها .
المال الذي يوضع في البنك يجري تشغيله بمجرد دخوله البنك، ويجري التعامل به في الربا، ولذلك الأصل سحب الراتب فور وصوله البنك قدر المستطاع.
أما ما وصفه الأخ أبو عمر بأن تشجيع البنك على الربا مآل للفعل ولا يؤخذ به، غير دقيق لأن ليس كل مآلات الأفعال لا يؤخذ بها، إذ أن الفعل الذي يؤول قطعا إلى الحرام يكون حراماً، وهذه الحالة وحدها هي المستثناة من مآلات الأفعال.
مع خالص التحية للجميع

بيتولي
20-06-2010, 06:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

عندي سؤال خاص بجواز العمل لدى البنوك ان كانت طبيعة العمل متعلقة ببرمجة الحاسوب مع العلم ان البنك هو في بلد غربي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

وجدت هذا النص وأظنه به الجواب وهو من كتاب اسمه النظام الاقتصادي


أمّا موظفو المصارف (البنوك) ودوائر القطع وجميع المؤسسات التي تشتغل بالربا فإنه يُنظر، فإن كان العمل الذي استؤجروا له جزءاً من أعمال الربا سواء نتج عنه وحده الربا أو نتج عنه مع غيره من الأعمال ربا فإنه يحرم على المسلِم القيام بهذا العمل، وذلك كالمدير والمحاسبين والمدققين وكل عمل يؤدي منفعة تتصل بالربا سواء أكان اتصالها بشكل مباشر أو غير مباشر، أمّا الأعمال التي لا تتصل بالربا لا بشكل مباشر ولا غير مباشر –كالبواب والحارس والكناس وما شاكل ذلك- فإنه يجوز، لأنه استئجار على منفعة مباحة، ولأنه لا ينطبق عليه ما ينطبق على كاتب الربا وشاهديه، ومثل موظفي المصارف موظفو الحكومة الذين يشتغلون بعمليات الربا، مثل الموظفين الذين يشتغلون في تحضير القروض للفلاحين بربا، وموظفي المالية الذين يعملون بما هو من أعمال الربا وموظفي دوائر الأيتام التي تقرض الأموال بالربا، فكلها وظائف محرمة يُعتبر من يشتغل بها مرتكباً كبيرة من الكبائر لأنه ينطبق عليه أنه كاتب للربا أو شاهده، وهكذا كل عمل من الأعمال التي حرمها الله تعالى يحرم أن يكون المسلم فيه أجيراً.

أما ان كان هذا العمل في بلد غربي ,,, فأنه اذا ثبت حرمة العمل المعين فأنه عندنا كمسلمين قاعدة
تقول :: لا تتغير الاحكام بتغير الزمان أو المكان
والله أعلم

muslem
02-04-2011, 05:04 PM
هل تعني الجملة المظللة ادناه ان العمل الوظيفي في البنك ان كان في مجال الnetwork او برمجة برامج لا تحسب الربا حرام على الاطلاق

أو نتج عنه مع غيره من الأعمال ربا فإنه يحرم على المسلِم القيام بهذا العمل

muslem
08-04-2011, 11:43 AM
هل تعني الجملة المظللة ادناه ان العمل الوظيفي في البنك ان كان في مجال الnetwork او برمجة برامج لا تحسب الربا حرام على الاطلاق

أو نتج عنه مع غيره من الأعمال ربا فإنه يحرم على المسلِم القيام بهذا العمل
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هل من مجيب ?

عبد الواحد جعفر
08-04-2011, 02:24 PM
الأخ الكريم، حفظه الله، وبعد،،
العمل المتصل بالربا هو الحرام. فحساب الربا وكتابته والشهادة عليه، فضلاً عن آكله ومعطيه، كل ذلك حرام. وما سوى ذلك من أعمال لا يدخل فيها الربا، فإنها لا تدخل تحت حكم الربا. وإنما تأخذ حكماً جديداً بحسب واقعها.
مع خالص التحيات