ابو عمر الحميري
29-05-2010, 04:49 PM
نعلم ان في القرآن الكريم آيات محكمة واخر متشابهات فالمحكم هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا وهي الايات القطعية الدلالة واما المتشابه فهو الذي يحتمل اكثر من معنى وهي الايات ظنية الدلالة .
نعلم ايضا انه يوجد سبع قراءات متواترة وهناك من يقول عشرا وقد يختلف المعنى من قراءة لاخرى فكيف يمكن الخروج من هذا المأزق وسآتي بمثالين على ذلك .
1- قال تعالى ( ....وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ) بفتح اللام في لفظة ( ارجلكم ) وفي قراءة متواترة اخرى ( وارجلكم ) بكسر اللام فقد فهم علماء الشيعة من هذه القراءة ان الواجب في الرجلين هو المسح لأن الارجل معطوفة على الرؤوس وبما ان الرأس يجب فيه المسح فالواجب في الرجلين هو المسح حيث ان الاحاديث التي توجب غسل الرجلين لم تصح عندهم فكيف نفهم من القراءتين وجوب الغسل فنقول بأن القراءة الاولى بفتح اللام توجب الغسل لأن لفظة ( ارجلكم ) معطوفة على الوجوه والايدي في قوله ( فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ) وان الواجب هو غسل الوجه واليدين الى المرفقين اما القراءة الثانية فتحتمل معنيين الاول هو المسح على اساس ان الارجل معطوفة على الرؤوس كم بينا ذلك سابقا واما المعنى الثاتي فهو الغسل على اساس ان ارجلكم مجرورة لفظا بالمجاورة اي لأنها جاورت مجرورا وهو ( برؤوسكم ) وهي منصوبة محلا معطوفة على ( وجوهكم وايديكم ) فأوجب الغسل .
من خلال ما سبق يتبين لنا ان القراءة الاولى بفتح اللام هي قراءة محكمة لا تحتمل الا معنى واحدا وهو الغسل واما القراءة الثانية فهي متشابهة فتحتمل معنيين وهما الغسل وامسح فنقول ان الواجب هو الغسل لأن المحكم قاض على المتشابه واضيف ان المعطوف والمعطوف عليه لا يأخذان دائما نفس الحكم .
2- قال تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) بتسكين الطاء في لفظة ( يطهرن ) وفي قراءة اخرى ( يطهرن ) بفتح وتشديد الطاء وفتح الهاء فالقراءة الاولى تعني انقطاع دم الحيض فبعد الانقطاع تكون المرأة قد طهرت فيجوز اتيانها قبل ان تغتسل فهي قراءة محكمة اما القراءة الثانية فتحتمل معنيين الاول هو انقطاع الدم والمعنى الثاني هو الاغتسالحتى تتطهر فلا يحل اتيانها قبل ذلك فهي قراءة متشابهة وبما ان المحكم قاض على المتشابه فنقول بأن المرأة الحائض تطهر بانقطاع دم الحيض ويجوز اتيانها حتى قبل الاغتسال ولكن يجب عليها الاغتسال من اجل الصلاة .
نعلم ايضا انه يوجد سبع قراءات متواترة وهناك من يقول عشرا وقد يختلف المعنى من قراءة لاخرى فكيف يمكن الخروج من هذا المأزق وسآتي بمثالين على ذلك .
1- قال تعالى ( ....وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ) بفتح اللام في لفظة ( ارجلكم ) وفي قراءة متواترة اخرى ( وارجلكم ) بكسر اللام فقد فهم علماء الشيعة من هذه القراءة ان الواجب في الرجلين هو المسح لأن الارجل معطوفة على الرؤوس وبما ان الرأس يجب فيه المسح فالواجب في الرجلين هو المسح حيث ان الاحاديث التي توجب غسل الرجلين لم تصح عندهم فكيف نفهم من القراءتين وجوب الغسل فنقول بأن القراءة الاولى بفتح اللام توجب الغسل لأن لفظة ( ارجلكم ) معطوفة على الوجوه والايدي في قوله ( فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ) وان الواجب هو غسل الوجه واليدين الى المرفقين اما القراءة الثانية فتحتمل معنيين الاول هو المسح على اساس ان الارجل معطوفة على الرؤوس كم بينا ذلك سابقا واما المعنى الثاتي فهو الغسل على اساس ان ارجلكم مجرورة لفظا بالمجاورة اي لأنها جاورت مجرورا وهو ( برؤوسكم ) وهي منصوبة محلا معطوفة على ( وجوهكم وايديكم ) فأوجب الغسل .
من خلال ما سبق يتبين لنا ان القراءة الاولى بفتح اللام هي قراءة محكمة لا تحتمل الا معنى واحدا وهو الغسل واما القراءة الثانية فهي متشابهة فتحتمل معنيين وهما الغسل وامسح فنقول ان الواجب هو الغسل لأن المحكم قاض على المتشابه واضيف ان المعطوف والمعطوف عليه لا يأخذان دائما نفس الحكم .
2- قال تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) بتسكين الطاء في لفظة ( يطهرن ) وفي قراءة اخرى ( يطهرن ) بفتح وتشديد الطاء وفتح الهاء فالقراءة الاولى تعني انقطاع دم الحيض فبعد الانقطاع تكون المرأة قد طهرت فيجوز اتيانها قبل ان تغتسل فهي قراءة محكمة اما القراءة الثانية فتحتمل معنيين الاول هو انقطاع الدم والمعنى الثاني هو الاغتسالحتى تتطهر فلا يحل اتيانها قبل ذلك فهي قراءة متشابهة وبما ان المحكم قاض على المتشابه فنقول بأن المرأة الحائض تطهر بانقطاع دم الحيض ويجوز اتيانها حتى قبل الاغتسال ولكن يجب عليها الاغتسال من اجل الصلاة .