عمر1
27-03-2016, 02:49 PM
لقد ورد في تحريم الاستنساخ مايلي
(وهذا الاستنساخ عن الذكور أو الإناث من الإنسان ، سواء أريد منه تحسين النسل وانتخاب النسل الأذكى والأقوى والأشجع والأكثر صحة والأكثر جمالاً ، أو أريد بالاستنساخ تكثير النسل ، لزيادة عدد أفراد الشعب لتقويته وتقوية الدولة ، فإن هذا الاستنساخ إن حصل ، سواء أريد به التحسين أو التكثير ، سيكون بلاءً على العالم ، ومصدر شر فيه ، وهو محرّم لا يجوز القيام به ، وذلك لما يلي :
1 - لأنّ إنتاج الأولاد فيه يكون عن غير الطريق الطبيعي ، التي فطر الله النّاس عليها ، وجعلها سنة في إنتاج الأولاد والذرية . قال تعالى : { وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تُمْنى } وقال : { ألم يك نطفة من منيٍّ يُمنى ثمّ كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى } .
2 - عدم وجود آباء للأولاد المستنسخين من إناث ، دون أن يكون معهن ذكر ، وعدم وجود أمهات لهم عندما توضع البويضة المندمجة مع نواة الخلية في رحم أنثى غير الأنثى التي أخذت البويضة منها ، إذ تكون هذه الأنثى التي وضعت البويضة في رحمها مجرد وعاء للبويضة ليس أكثر ، وفي هذا إضاعة للإنسان ، فلا أب ولا أم ، وهو مناقض لقوله تعالى : { يا أيها النّاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى } ولقوله : { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } .
3 - ضياع الأنساب ، في حين أن الإسلام قد أوجب حفظ الأنساب ، وصيانتها . فعن ابن عباس قال : قال رسول الله : " من انتسب إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " رواه ابن ماجة . وعن أبي عثمان النهري قال : سمعت سعداً وأبا بكرة ، وكل واحد منهما يقول : سمعتْ أذناي ، ووعى قلبي محمداً يقول : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ، فالجنة عليه حرام " رواه ابن ماجة . وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول حين أنزلت آية الملاعنة : " أيَّما امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله الجنة ، وأيَّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين " رواه الدارمي .
فالاستنساخ لإيجاد الأشخاص المتفوقين ذكاءً وقوة وصحة وجمالاً ، يقتضي اختيار من تتوفر فيهم هذه الصفات من الذكور والإناث ، بقطع النظر عن كونهم أزواجاً ، أو غير أزواج ، وعن كونهم متزوجين أو غير متزوجين ، وبذلك تؤخذ الخلايا من الذكور الذين تتوفر فيهم الصفات المطلوبة ، وتؤخذ البويضات من نساءٍ
مختارات ، وتوضع في نساءٍ مختارات ، تتوفر فيهن الصفات المختارة ، فتضيع بذلك الأنساب وتختلط .
4 - إن إنتاج الأولاد بعملية الاستنساخ ، يمنع تنفيذ الكثير من الأحكام الشرعية ، كأحكام الزواج والنسب والنفقات والأبوة والبنوة والميراث والحضانة والمحارم والعصبات ، وغيرها من الأحكام الشرعية ، وتخلط الأنساب وتضيعها ، وتخالف الفطرة التي فطر الله النّاس عليها في الإنجاب ، وهي عمليات شريرة ، تقلب كيان المجتمع .
لذلك فإن عمليات الاستنساخ الإنساني محرمة شرعاً ، ولا يجوز القيام بها . قال تعالى على لسان إبليس اللعين : { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } . وخلق الله يعني الفطرة التي فطر النّاس عليها ، والفطرة في الإنجاب والتكاثر عند الإنسان ، أن تكون من ذكر وأنثى ، وعن طريق تلقيح الحيوان المنوي للذكر ، لبويضة الأنثى ، وشرع الله سبحانه أن يكون ذلك من ذكر وأنثى ، بينهما عقد نكاح صحيح . وليس من الفطرة أن يتم الإنجاب والتكاثر عن طريق الاستنساخ . عدا عن كونه يتم بين ذكر وأنثى ليس بينهما عقد نكاح صحيح .
)
فهل فعلا الاستنساخ حرام للادلة السابقة مع اني ارى انها ضعيفة ؟؟؟
(وهذا الاستنساخ عن الذكور أو الإناث من الإنسان ، سواء أريد منه تحسين النسل وانتخاب النسل الأذكى والأقوى والأشجع والأكثر صحة والأكثر جمالاً ، أو أريد بالاستنساخ تكثير النسل ، لزيادة عدد أفراد الشعب لتقويته وتقوية الدولة ، فإن هذا الاستنساخ إن حصل ، سواء أريد به التحسين أو التكثير ، سيكون بلاءً على العالم ، ومصدر شر فيه ، وهو محرّم لا يجوز القيام به ، وذلك لما يلي :
1 - لأنّ إنتاج الأولاد فيه يكون عن غير الطريق الطبيعي ، التي فطر الله النّاس عليها ، وجعلها سنة في إنتاج الأولاد والذرية . قال تعالى : { وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تُمْنى } وقال : { ألم يك نطفة من منيٍّ يُمنى ثمّ كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى } .
2 - عدم وجود آباء للأولاد المستنسخين من إناث ، دون أن يكون معهن ذكر ، وعدم وجود أمهات لهم عندما توضع البويضة المندمجة مع نواة الخلية في رحم أنثى غير الأنثى التي أخذت البويضة منها ، إذ تكون هذه الأنثى التي وضعت البويضة في رحمها مجرد وعاء للبويضة ليس أكثر ، وفي هذا إضاعة للإنسان ، فلا أب ولا أم ، وهو مناقض لقوله تعالى : { يا أيها النّاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى } ولقوله : { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } .
3 - ضياع الأنساب ، في حين أن الإسلام قد أوجب حفظ الأنساب ، وصيانتها . فعن ابن عباس قال : قال رسول الله : " من انتسب إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " رواه ابن ماجة . وعن أبي عثمان النهري قال : سمعت سعداً وأبا بكرة ، وكل واحد منهما يقول : سمعتْ أذناي ، ووعى قلبي محمداً يقول : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ، فالجنة عليه حرام " رواه ابن ماجة . وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول حين أنزلت آية الملاعنة : " أيَّما امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله الجنة ، وأيَّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين " رواه الدارمي .
فالاستنساخ لإيجاد الأشخاص المتفوقين ذكاءً وقوة وصحة وجمالاً ، يقتضي اختيار من تتوفر فيهم هذه الصفات من الذكور والإناث ، بقطع النظر عن كونهم أزواجاً ، أو غير أزواج ، وعن كونهم متزوجين أو غير متزوجين ، وبذلك تؤخذ الخلايا من الذكور الذين تتوفر فيهم الصفات المطلوبة ، وتؤخذ البويضات من نساءٍ
مختارات ، وتوضع في نساءٍ مختارات ، تتوفر فيهن الصفات المختارة ، فتضيع بذلك الأنساب وتختلط .
4 - إن إنتاج الأولاد بعملية الاستنساخ ، يمنع تنفيذ الكثير من الأحكام الشرعية ، كأحكام الزواج والنسب والنفقات والأبوة والبنوة والميراث والحضانة والمحارم والعصبات ، وغيرها من الأحكام الشرعية ، وتخلط الأنساب وتضيعها ، وتخالف الفطرة التي فطر الله النّاس عليها في الإنجاب ، وهي عمليات شريرة ، تقلب كيان المجتمع .
لذلك فإن عمليات الاستنساخ الإنساني محرمة شرعاً ، ولا يجوز القيام بها . قال تعالى على لسان إبليس اللعين : { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } . وخلق الله يعني الفطرة التي فطر النّاس عليها ، والفطرة في الإنجاب والتكاثر عند الإنسان ، أن تكون من ذكر وأنثى ، وعن طريق تلقيح الحيوان المنوي للذكر ، لبويضة الأنثى ، وشرع الله سبحانه أن يكون ذلك من ذكر وأنثى ، بينهما عقد نكاح صحيح . وليس من الفطرة أن يتم الإنجاب والتكاثر عن طريق الاستنساخ . عدا عن كونه يتم بين ذكر وأنثى ليس بينهما عقد نكاح صحيح .
)
فهل فعلا الاستنساخ حرام للادلة السابقة مع اني ارى انها ضعيفة ؟؟؟