عمر1
21-02-2016, 03:20 PM
ورد في كتاب النظام الاقتصادي
" والشرع الإسلامي لا يعتبر الأوراق النقدية أي النقود الإلزامية نقداً شرعياً لأنها لا ينطبق عليها حكم كنز النقود، ولا حكم زكاة النقود، ولا تقوم بها الأحكام الشرعية المرتبطة بنقد الذهب والفضة. أمّا باقي النقود الورقية وهي النقود الورقية النائبة، والنقود الورقية الوثيقة التي لها قيمة من الذهب والفضة تساويها، فإنها تُعتبر شرعاً نقوداً، لأنها ذهب وفضة فهي إما لها قيمة من الذهب والفضة كانت هي المتداولة حقيقة والأوراق المتداولة شكلاً، وإما يمكن أن تحصَّل قيمتها من الذهب والفضة فتُطبق عليها أحكام النقد في الإسلام، والأحكام المرتبطة بها في الشرع. "
فهل يفهم من ذلك فعلان ان من يكنز الاموال لغير حاجة لا ياثم ؟؟
وهل فعلا لا زكاة على الاموال الحالية كالدينار و الشيقل و الدولار ؟
وهل يفهم جواز الربا في الدولار و الدينار وما شكله من عملات ورقية غير مغطى بالذهب و الفضة ؟؟
" والشرع الإسلامي لا يعتبر الأوراق النقدية أي النقود الإلزامية نقداً شرعياً لأنها لا ينطبق عليها حكم كنز النقود، ولا حكم زكاة النقود، ولا تقوم بها الأحكام الشرعية المرتبطة بنقد الذهب والفضة. أمّا باقي النقود الورقية وهي النقود الورقية النائبة، والنقود الورقية الوثيقة التي لها قيمة من الذهب والفضة تساويها، فإنها تُعتبر شرعاً نقوداً، لأنها ذهب وفضة فهي إما لها قيمة من الذهب والفضة كانت هي المتداولة حقيقة والأوراق المتداولة شكلاً، وإما يمكن أن تحصَّل قيمتها من الذهب والفضة فتُطبق عليها أحكام النقد في الإسلام، والأحكام المرتبطة بها في الشرع. "
فهل يفهم من ذلك فعلان ان من يكنز الاموال لغير حاجة لا ياثم ؟؟
وهل فعلا لا زكاة على الاموال الحالية كالدينار و الشيقل و الدولار ؟
وهل يفهم جواز الربا في الدولار و الدينار وما شكله من عملات ورقية غير مغطى بالذهب و الفضة ؟؟