المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الزكاة في الاوراق النقدية الالزامية



عمر1
21-02-2016, 03:20 PM
ورد في كتاب النظام الاقتصادي
" والشرع الإسلامي لا يعتبر الأوراق النقدية أي النقود الإلزامية نقداً شرعياً لأنها لا ينطبق عليها حكم كنز النقود، ولا حكم زكاة النقود، ولا تقوم بها الأحكام الشرعية المرتبطة بنقد الذهب والفضة. أمّا باقي النقود الورقية وهي النقود الورقية النائبة، والنقود الورقية الوثيقة التي لها قيمة من الذهب والفضة تساويها، فإنها تُعتبر شرعاً نقوداً، لأنها ذهب وفضة فهي إما لها قيمة من الذهب والفضة كانت هي المتداولة حقيقة والأوراق المتداولة شكلاً، وإما يمكن أن تحصَّل قيمتها من الذهب والفضة فتُطبق عليها أحكام النقد في الإسلام، والأحكام المرتبطة بها في الشرع. "
فهل يفهم من ذلك فعلان ان من يكنز الاموال لغير حاجة لا ياثم ؟؟
وهل فعلا لا زكاة على الاموال الحالية كالدينار و الشيقل و الدولار ؟
وهل يفهم جواز الربا في الدولار و الدينار وما شكله من عملات ورقية غير مغطى بالذهب و الفضة ؟؟

عصائب التوحيد
16-03-2016, 02:27 PM
لما كانت هذه الأوراق الإلزامية، قد اصطلح على جعلها نقداً وأثماناً للأشياء، وأجرة للمنافع والخدمات، وبها يشترى الذهب والفضة، كما يشترى بها سائر العروض والأعيان، فإنها تكون قد تحققت فيها النقدية والثمنية، المتحققتان في الذهب والفضة، المضروبتين دنانير ودراهم.
وبناء على ذلك يحرم كنزها، وتجب الزكاة فيها بشروطها، ويحرم بيعها أو إقراضها واشتراط الزيادة في السداد.

عمر1
23-03-2016, 10:47 PM
اخي انت تخالف قول الحزب فالحزب يقول

ورد في كتاب النظام الاقتصادي
" والشرع الإسلامي لا يعتبر الأوراق النقدية أي النقود الإلزامية نقداً شرعياً لأنها لا ينطبق عليها حكم كنز النقود، ولا حكم زكاة النقود، ولا تقوم بها الأحكام الشرعية المرتبطة بنقد الذهب والفضة. أمّا باقي النقود الورقية وهي النقود الورقية النائبة، والنقود الورقية الوثيقة التي لها قيمة من الذهب والفضة تساويها، فإنها تُعتبر شرعاً نقوداً، لأنها ذهب وفضة فهي إما لها قيمة من الذهب والفضة كانت هي المتداولة حقيقة والأوراق المتداولة شكلاً، وإما يمكن أن تحصَّل قيمتها من الذهب والفضة فتُطبق عليها أحكام النقد في الإسلام، والأحكام المرتبطة بها في الشرع. "
انا اريد شرح للمتبنى فقط