المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صلة الرحم الواجبة و المندوبة لمن تكون .. ؟



عمر1
10-08-2012, 02:40 PM
السلام عليكم

ورد في النظام الاجتماعي في موضوع صلة الرحم مايلي :


وقد جعل الإسلام الأقارب قسمين أحدهما الأقارب الذين يمكن أن يرثوا الشخص إذا مات والثاني أولو الأرحام . أما الذين لهم حق الإرث فهم أصحاب الفروض والعصبات ، أما ذوو الأرحام فهم غير هؤلاء ، وهم من لا سهم له في الميراث وليس بعصبة . وهم عشرة أصناف : الخال والخالة ، والجد لأم ، وولد البنت وولد الأخت ، وبنت الأخ ، وبنت العم ، والعمة ، والعم لأم ، وابن الأخ لأم ومن أدلى بأحد منهم . وهؤلاء لم يجعل الله لهم نصيباً في ميراث الشخص مطلقاً ولا تجب نفقة أي منهم على الشخص . ولكن الله أمـر بالصلة والبر بالأقارب جميعاً . فعن جابر رضي الله عنه عن النبي  قال : " إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فعلى عياله فإن كان له فضل فعلى قرابته " . وعن أبي أيوب الأنصاري أن رجلاً قال : " يا رسول الله . أخبرني بعمل يدخلني الجنة . فقال القوم ما له ، ما له ؟ فقال رسول الله  : أرب ما ، لــه . فقال النبي : " تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم " . فأمر بصلة الرحم ، ولم يبين هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت بصلة الرحم هل المقصود هم ذوو الأرحام فحسب ، أم هم كل من انتسب إلى رحـم الشخص . والظاهر من الأحاديث العموم ، فهو يشمل صلة كل واحد من الأرحام ، سواء أكان رحماً محرما أم رحماً غير محرم من العصبة أو ذوي الأرحام ، فإنهم كلهم يصدق عليهم أنهم ذوو أرحام ...

ثم ورد في الدوسية الفقهية مايلي :


صلة الأقارب وصلة الأرحام

صلة الأقارب مندوبة وصلة الأرحام فرض. أما أن صلة الأقارب مندوبة فلِما روي أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبرُّ؟ فقال له الرسول عليه السلام: (أمك وأباك وأختك وأخاك)، ولِما روي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي مع ابنها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي قدِمت وهي راغبة، فقال: (نعم، صِلي أمك). وقال عليه السلام: (وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك). فهذه الأحاديث دليل على صلة الأقارب، وهي لم تقترن بالوعيد ولا بقرينة تدل على الوجوب، وبما أن موضوعها، وهو البر، مما أمر الشارع به، فيكون موضوعها قرينة على الترجيح، فتكون مندوبة.
وأما صلة الأرحام فواجبة، لِما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَن أحبّ أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره فليَصِل رحمه) وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يدخل الجنة قاطع رحم)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إن أعمال أمتي تُعرض عشية الخميس ليلة الجمعة، فلا يُقبل عمل قاطع رحم)، فهذه الأحاديث دليل على صلة الأرحام، وقد اقترنت بالمدح، واقترنت بالوعيد، فكان ذلك قرينة على أن الطلب طلب جازم، ومن هنا كان فرضاً، فصلة الأرحام فرض، وقطيعة الأرحام حرام، فقد ورد في الصلة أمر جازم فكانت فرضاً، وورد في قطيعة الرحم نهي جازم فكانت حراماً.
أما الأقارب فهم المقصودون في قوله تعالى: (وآتِ ذا القربى حقه)، والمقصودون في قوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك)، فالأقارب الذين صلتهم مندوبة هم الذين أوجب الله على المرء نفقتهم، وهذا يشمل جميع أصحاب الفروض وجميع العَصَبات، فهؤلاء جميعهم صلتهم مندوبة وليست فرضاً، أما الإنفاق عليهم فإنه من الفروض وليس من الصلة، لأنه فرض حسب تفصيله. وأما الأرحام، فهناك ذوو الأرحام، وهناك صلة الأرحام. فأما ذوو الأرحام فإنه كل من أدلى للشخص بسبب، وهم الخال والخالة، والجد للأم، وولد البنت، وولد الاخت، وبنت الأخ، وبنت العم، والعمة والعم للأم، وابن الأخ لأم، ومن أدلى بأحد منهم، هؤلاء ذوو الأرحام المقصودون في قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وهم الذين ينصرف إليهم المعنى حين يقال: أولو الأرحام أو ذوو الأرحام، وهؤلاء منهم من هو رحم محرم كالخالة ومنهم من هو رحم غير محرم كبنت العم. هذا بالنسبة للأرحام، أما بالنسبة لصلة الأرحام فإنها خاصة بالرحم المحرم، ولا تشمل الرحم غير المحرم، فأحاديث صلة الأرحام التي ورد فيها الوعيد المراد منها الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو أحدهما ذَكَر حرم على الآخر. وعليه، فإن صلة بنت العم وبنت الخال غير واجبة لأنها غير محرم.
والدليل على أن الرحم في صلة الأرحام لا يدخل فيه الرحم غير المحرم أمران: أحدهما أن غير المحرم قد حرم عليه الخلوة بها وحرم عليه النظر إلى غير وجهها وكفيها، وحرم عليه أن يختلط بها، وهذا ينافي أعمال الصلة من الزيارة والهدية والمخالطة والجلوس، فوجود التناقض في واقع الصلة بين صلة غير المحرم وبين ما حرمه الله يجعل الصلة خاصة بالرحم المحرم، وهذا مِن فهم واقع النص، فهو ليس من قبيل تخصيص العام بل من قبيل مدلول النص، فمدلول الصلة في صلة الرحم يعني صلة غير من حرم الله عليه بعض أعمال الصلة. والأمر الثاني هو أن الرسول نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وقال: (إنكم إن تفعلوا ذلك تقطعوا أرحامكم)، فوصف نكاح المرأة مع عمتها بأنه قاطع للرحم، فتحريم عمة الزوجة وخالتها وهي غير محرمة على الرجل لأن كلا منهم من أرحام الزوجة، معناه أن جواز نكاح الأرحام يوجِد قطيعة الرحم، فهذا قرينة على أن الرحم من هو من لا يجوز نكاحها، فهو قرينة على دلالة لفظ الصلة في صلة الرحم وليس تخصيصاً لحديث صلة الرحم.
فهذان الأمران قرينة على أن المراد بالصلة في قوله عليه السلام: (وصلوا الأرحام) المراد بها، أي بالصلة، الرحم المحرم، فلا يدخل فيها الرحم غير المحرم. وصلة الأرحام تكون بعدة أشياء منها الزيارة في الأعياد والمناسبات، ومنها تفقد الرحم وتفقد حاله، ومنها التغافل عن زلاّته ولو كثرت، ومنها الإهداء إليهم في الأعياد والمناسبات وفي غير الأعياد والمناسبات، ومنها الدفاع عنهم وعن أولادهم ومن يهمهم أمره، ومنها قضاء حاجاتهم وحاجات أمرهم. وبالجملة، هي فعل ما يقدر عليه من الخير وإبعاد ما يقدر عليه من الشر عنهم، فإن قصّر عما يقدر عليه وعما يليق به، سواء أكان مِن فعل الخير أو من دفع الشر، فإنه لا يكون قد قام بصلة الرحم. وأما قطيعة الرحم فهي أن لا يتفضل على رحمه ولا يقبل تفضلاً من رحمه بالزيارة والهدية وغير ذلك، فمن يصل رحمه لا يكون قاطعاً، ومن لا يصل رحمه كذلك لا يكون قاطعاً، فالقطيعة هي الإساءة إلى الرحم، فكل إساءة إلى الرحم مهما قلّت هي قطيعة للرحم.
29 ربيع الثاني 1390
3/7/1970

الحقيقة انني لم افهم :

من هم الذين تجب صلتهم من الرجال و النساء ؟
من الذين صلتهم مندوبة من الرجال و النساء ؟

ما الدليل على هذا التقسيم :


وقد جعل الإسلام الأقارب قسمين أحدهما الأقارب الذين يمكن أن يرثوا الشخص إذا مات والثاني أولو الأرحام . أما الذين لهم حق الإرث فهم أصحاب الفروض والعصبات ، أما ذوو الأرحام فهم غير هؤلاء ، وهم من لا سهم له في الميراث وليس بعصبة . وهم عشرة أصناف : الخال والخالة ، والجد لأم ، وولد البنت وولد الأخت ، وبنت الأخ ، وبنت العم ، والعمة ، والعم لأم ، وابن الأخ لأم ومن أدلى بأحد منهم .

؟

وشكرا

عمر1
14-08-2012, 11:21 PM
للرفع ....

عمر1
18-08-2012, 04:45 PM
للضرورة .......

فرج الطحان
18-08-2012, 05:48 PM
السلام عليكم
من هم الذين تجب صلتهم من الرجال و النساء ؟
من الذين صلتهم مندوبة من الرجال و النساء ؟
ما الدليل على هذا التقسيم
؟

وشكرا
السلام عليكم..
من تجب صلتهم هم ذوو الأرحام المحرمة، كالأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت وفروعها من الإناث، وفروع الأخ من الإناث، والخالة والعمة.
ومن صلتهم مندوبة باقي من لم يذكروا..
والدليل على هذا التقسيم الآيات التي قسمت الإرث بين الورثة، فمن كان وارثاً كان قريباً وارثاً، وغيرهم من الأقارب يكونون من الأقارب غير الوارثين. وهؤلاء أي القسم الثاني؛ منهم ذور الأرحام المحرمة، ومنهم ذوي الأرحام غير المحرمة، ومنهم أقارب. بحسب ما جاءت به الأحكام الشرعية. وفي هذا القسم تكون صلة ذوي الأرحام المحرمة واجبة، والباقي مندوبة.
والله تعالى أعلم

عمر1
18-08-2012, 10:20 PM
السلام عليكم

بارك لله بك اخي الكريم ، ولمزيد من الايضاح اريد ان استفسر :

انت الذين ذكرتهم هو الذين تجب صلتهم


من تجب صلتهم هم ذوو الأرحام المحرمة، كالأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت وفروعها من الإناث، وفروع الأخ من الإناث، والخالة والعمة.

ولكن لم تذكر الاب و لم تذكر الاخ فهل هؤلا لا تجب صلتهم ؟

و الحزب قال في النظام الاجتماعي :


أما الذين لهم حق الإرث فهم أصحاب الفروض والعصبات ، أما ذوو الأرحام فهم غير هؤلاء ، وهم من لا سهم له في الميراث وليس بعصبة

هل ممكن توضح ماذا قصد الحزب بالعصبة و الفروض ومن هم بالضبط ؟

ايضا الا يفهم من النظام الاجتماعي الاقتباس الذي في مشاركتي الاولى ان الخال تجب صلته ؟

وشكرا

عمر1
03-09-2012, 12:15 PM
في الانتظار ...