مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول الخدمات و التدين من الدولة الاسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام لدي سؤلين
الاول ما هو او ما هي الظوابط التي يتم به او بها تحديد ثمن الخدمات
الثاني هل يجوز للدولة ان تقرض لمواطنيها او ان تتدين منهم
و شكر
سيفي دولتي
01-02-2012, 03:50 PM
الدولة الإسلامية هي دولة رعاية شؤون يا أخي الكريم وباختصار
1- سعر الخدمات يكون مجاني في العادة والأوضاع الاعتيادية أم في حالات العوز والحاجة يمكن للدولة
تسعير خدماتها للرعايا بحدود أسعار التكلفة فقط لأن الدولة معنية بتوفير الحاجات الأساسية جبرا للرعايا
وتوفير أقصى قدر من الحاجات الكمالية .
2- الإقتراض : الدولة لا تقرض أفرادها بقصد استرداد المال إنما لها أن تهيء لهم الأسباب التي تمكنهم
من العمل كأن تهب أحد الرعايا قطعة أرض للزراعة هبة وأعطية وليست قرض أو أن تعطيه مواد وعدد
تمكنه من الزراعة إن كان يملك أرض ولكنه لا يملك المال للزراعة وهكذا في باقي المجالات ، أمـــــــــــا
الاقتراض فالدولة تقترض في حالات العوز الشديد والحاجة الشديدة التي من الممكن أن تؤدي للإضــــــرار
بالمسلمين والرعايا وهنا تقترض لسداد الحاجة فقط .
والله الموفق .
عبد الواحد جعفر
01-02-2012, 06:25 PM
[quote=منير;12326]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام لدي سؤلين
الاول ما هو او ما هي الظوابط التي يتم به او بها تحديد ثمن الخدمات
الثاني هل يجوز للدولة ان تقرض لمواطنيها او ان تتدين منهم
و شكر
الأخ الفاضل، تحية طبية، وبعد،،
أولاً: بالنسبة للضوابط التي يؤخذ بها في تحديد أجور الخدمات، فإن العرض والطلب هو ضابط تحديد الأجور، وفي حال الاختلاف يُحكم بأجرة المثل.
ثانياً:سؤالك حول الاقتراض من رعايا الدولة، فإن الدولة الإسلامية مقيدة بأخذ المال من الناس وبإنفاقه بما أجاز الشرع لها ذلك، فبالأخذ بيَّن الشارع ما لها أن تأخذه من موارد دائمية ومن ضرائب، وبالإنفاق بيَّن الشارع ما يجب عليها وما هو متروك لرأي الإمام، وما عدا ذلك لا يحل لها أن تأخذ أو تنفق. وهذا كله فيما تملكه وما تنفقه؛ أي في تصرفات الملك والإنفاق، أما القرض فهو شيء آخر ليس من الواردات وليس من النفقات. وتجري عليه أحكام القرض من حيث الإباحة، فيجوز للدولة أن تقترض من رعاياها. فالقرض جائز للدولة كما هو جائز للأفراد، والرسول صلى الله عليه وسلم قد اقترض من عمه العباس، وهو دليل على أن تقترض الدولة لأن الرسول أخذها بوصفه رئيس دولة، ويدل على ذلك نفس المال المقترض وكيفية تسديده. فيجوز للدولة أن تقترض حسب ما يرى الإمام.
كما أن للدولة أن تقرض الرعايا من مصرفها، من دون ربا. إذا كان ما أقرضته للرعية غير واجب عليها ابتداءً.
مع خالص التحيات
vBulletin® v4.0.2, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.