المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل جدا للأخوة في الحزب بارك الله فيكم .



سيفي دولتي
22-01-2012, 11:58 PM
السلام عليكم إليكم هذا الاقتباس من كتاب "نداء حار" وأتمنى تعديل اللفظ الخاص "وأقرّهم على كفرهم" فهذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ، يبدو لي الخطأ كبير لهذا اقتضى التنويه :

الاقتباس :

"
"وإن أرادوا اختلاف المعاملات في العلاقات الدولية باختلاف الظروف والأحوال، فهذا جائز، ولكن جوازه إنّما يكون بحسب الأحكام الشرعية. فمثلاً تعقد الدولة الإسلامية مع إحدى الدول الكافرة معاهدة حسن جوار وترفض أن تعقدها مع دولة أخرى، فهذا جائز، إذ تسير حسب ما ترى من مصلحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات حسن الجوار مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة وهاجم غيرهم من القبائل.
ومثلاً يجوز للدولة الإسلامية أن تمتنع عن فتح بلاد وحكمها بالإسلام مع قدرتها على ذلك لأمر يتعلق بالموقف الدولي أو بالخطط الخاصة بالدولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع يوحنة بن رؤبة صاحب ايلة على أن يعطي يوحنة الجزية للمسلمين ويؤمِّن الرسول له سفنه وقوافله في البحر والبحر، وأقرّه على أن يبقى حاكماً على قومه على كفرهم، أي أقرّهم على الكفر وعلى حكم الكفر. وكذلك فعل بأهل جرباء وأذرح مع الإقرار على الكفر وعلى حكم الكفر. وهذه القبائل الثلاث كانت إمارات من إمارات بلاد الروم، وكان الرسول قادراً على احتلالهم، فقد كان في تبوك معه ثلاثون ألفاً وقد هرب جيش الروم منه لمجرد سماعه عنه قبل أن يلقاه، فكان قادراً على احتلال هذه الإمارات ولكنه تركها."

المحرر السياسي
23-01-2012, 11:16 PM
عبارة "وأقرهم على كفرهم" لا شيء فيها، وهي عبارة صحيحة، إذ فيها إضمار وهو قوله "أقرهم _على البقاء_ على كفرهم" ذلك أن الله عز وجل قال {لا إكراه في الدين} ومعنى ذلك أنه لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام، وأحكام الجزية تعني أننا قبلنا من الكفار البقاء على دينهم مقابل الخضوع لأحكام الشرع ودفع الجزية. وهذا حكم بديهي من الأحكام الشرعية.
وليس معنى العبارة أنه أقر كفرهم، وإنما نقض معتقداتهم وبين خطأها وضلالها.
جاء في أحكام القرآن للجصاص (ج 6 / ص 56)
(فأما أبو حنيفة فإنه يذهب في إقرارهم على مناكحاتهم ، إلى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر مع علمه بأنهم يستحلون نكاح ذوات المحرم ومع علمه بذلك لم يأمر بالتفرقة بينهما ؛ وكذلك اليهود والنصارى يستحلون كثيرا من عقود المناكحات المحرمة ولم يأمر بالتفرقة بينهم حين عقد لهم الذمة من أهل نجران ووادي القرى وسائر اليهود والنصارى الذين دخلوا في الذمة ورضوا بإعطاء الجزية .
وفي ذلك دليل على أنه أقرهم على مناكحاتهم كما أقرهم على مذاهبهم الفاسدة واعتقاداتهم التي هي ضلال وباطل)

سيفي دولتي
24-01-2012, 12:54 PM
جزاك الله خيرا على إزالة اللبس في الموضوع .. با رك الله فيك أخي الكريم .