المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن اعتبار القرض سببا من أسباب الملكية ؟



أبو حمزة التونسي
07-01-2012, 12:54 AM
بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكر الشيخ النبهاني رحمه الله في كتاب النظام الاقتصادي أن أسباب الملكية خمسة وهي :
1 العمل
2 الارث
3 الحاجة إلى المال من أجل الحياة
4 إعطاء الدولة من أموالها لأفراد الرعية
5 الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل

فإذا لم يكن القرض من ضمن أسباب الملكبة هذه ، فتحت اي نوع منها يمكن إدراجه على اعتبار أن القرض هو من عقود التمليك إذ أن المقترض يصبح بموجب عقد القرض مالكا للعين التي اقترضها

و السلام

فرج الطحان
08-01-2012, 10:34 AM
بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكر الشيخ النبهاني رحمه الله في كتاب النظام الاقتصادي أن أسباب الملكية خمسة وهي :
1 العمل
2 الارث
3 الحاجة إلى المال من أجل الحياة
4 إعطاء الدولة من أموالها لأفراد الرعية
5 الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل

فإذا لم يكن القرض من ضمن أسباب الملكبة هذه ، فتحت اي نوع منها يمكن إدراجه على اعتبار أن القرض هو من عقود التمليك إذ أن المقترض يصبح بموجب عقد القرض مالكا للعين التي اقترضها

و السلام
القرض هو تملك مؤقت للمال، وليس تملكاً أصيلاً تاماً؛ لذلك لم يكن سبباً من أسباب التملك. إذ على المقترض إرجاع هذا المال لصاحبه في الوقت المضروب بينهما. والقرض نوع من السلف، وهو أن يعطي مالاً لآخر ليسترده منه، وهو جائز.

عمر1
08-01-2012, 11:48 AM
السلام عليكم

اهلا بك أبو حمزة التونسي في هذا المنتدى

انا لا اريد ان اعلق كثيرا لكن ما سأقوله هو توضيح صغير
عندما نقول اسباب التملك فهذا يعني انه طرق موصلة الى الملك الحقيقي ، وهذا لا يتوفر في القرض ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا هنا ، ماذا قصد الشيخ النبهاني بقوله اسباب في مبحث الاقتصاد ، هل قصد السبب الشرعي ام العقلي ام اللغوي ام السبب بمعنى الحالة ؟

وشكرا

ابوعبدالرحمن حمزة
08-01-2012, 01:07 PM
بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكر الشيخ النبهاني رحمه الله في كتاب النظام الاقتصادي أن أسباب الملكية خمسة وهي :
1 العمل
2 الارث
3 الحاجة إلى المال من أجل الحياة
4 إعطاء الدولة من أموالها لأفراد الرعية
5 الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل

فإذا لم يكن القرض من ضمن أسباب الملكبة هذه ، فتحت اي نوع منها يمكن إدراجه على اعتبار أن القرض هو من عقود التمليك إذ أن المقترض يصبح بموجب عقد القرض مالكا للعين التي اقترضها

و السلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم
ممكن أن أقترض مالا ، لسداد دين حال علي فهو في هذه الحالة لم يكن سببا لتملك المال ، وممكن أن أقترض المال من أجل تجارة أديرها فيكون القرض متعلقا بتنمية مال موجود أصلا ، وممكن أن أقترض مالا لأنشأ تجارة لي ففي هذه الحالة أكون أشبه بمن أخذ مالا مضاربة فيكون عملي بالمال هو الذي أنشأ تملك المال ابتداء، وهي أيضا في هذه الحاله أشبه بالعارية ، مثل أن أستعير شبكة صيد ، أصطاد بها فنشأ ملكية المال بعملي بشبكة الصيد التي استعرتها .


هل قصد السبب الشرعي ام العقلي ام اللغوي ام السبب بمعنى الحالة ؟
السبب هنا هو السبب الشرعي جاء في كتاب النظام الإقتصادي (ولتملّك المال أسباب شرعية حصرها الشارع في أسباب معينة لا يجوز تعدّيها، فسبب ملكية المال محصور بما بيّنه الشرع. وتعريف الملكية السابق من أنها حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقضي بأن يكون إذن من الشارع حتى يحصل التملك. وإذَن لا بد من أسباب يأذن الشارع بها ليحصل الملك، فإذا وُجد السبب الشرعي وُجد الملك للمال، وإذا لم يوجد السبب الشرعي لا يوجد ملك للمال ولو حازه فعلاً، لأن الملكية هي حيازة المال بسبب شرعي أذِن به الشارع،)

عمر1
08-01-2012, 01:11 PM
نعم جزيت خيرا
اردت ان اتأكد من ان السبب هنا هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفا لوجود الحكم