مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في التواتر المعنوي
أبو محمد
26-12-2011, 05:06 AM
السلام عليكم ورحمة الله
ورد في جواب سؤال عن التواتر المعنوي اقتباسا من كتاب الموافقات للشاطبي، وهذا نصه
"وكذلك لما اشترطوا في القواعد الأصولية القطع وجدوا ما يستدلون به على بعض القواعد الأصولية ظنيا كدليلهم على إجماع الأمة، فقال الشاطبي في الموافقات بأن : " مجموع الأخبار وإن كان آحادا يفيد التواتر من حيث دلالته على معنى واحد، ولأن إفادة الأدلة المتواترة على القطع متوقفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا... وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت القطع، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، وأن أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس راجع إلى هذا المساق ؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوق الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالإستدلال عليه، وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضّد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة القطع كإفادة مجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وكل واحد بانفراده ظني، فأدلة الأصول مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص، إذ كان ذلك الأصل قد صار مجموع أدلته مقطوعا، ومثل هذا الاستدلال على المصالح المرسلة والاستحسان ".
ثم أعقب هذا الإقتباس بقوله "فواضح مما اختصرناه من عبارة الشاطبي الدافع الذي دفع العلماء للأخذ بالتواتر المعنوي سواء من استخلاص المعنى من أخبار الآحاد، أو من حيث استخلاصه من دلالات الأدلة،"
ماذا قصد الحزب بقوله مما اختصرناه من قول الشاطبي؟ هل هذا ما فهمه الحزب من قول الشاطبي أم أن ما اقتبسه الحزب هو عين قول الشاطبي؟
بعد قيامي بالبحث المتواضع في كتاب الشاطبي عن هذا الإقتباس فلم أجده، ووجدت شيئا مشابها له وهو المقدمة الثالثة ونصه
" الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ووجود القطع فيها على الإستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور أعني في آحاد الأدلة فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الإشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص للعموم والتقييد للمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي وإفادة القطع مع إعتبار هذه الأمور متعذر وقد اعتصم من قال بوجودها بإنها ظنية في أنفسها لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين وهذا كله نادر أو متعذر وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع فإن للإجتماع من القوة ما ليس للإفتراق ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعا وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى أقيموا الصلاة أو ما أشبه ذلك لكان في الإستدلال بمجرده نظر من أوجه لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ماصار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين ومن ههنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالةالإجماع لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالإستدلال عليه وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الأصول إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الإستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها إذ لم يأخذها مأخذ الإجتماع فكر عليها بالإعتراض نصا نصا واستضعف الإستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع وهي إذا أخذت على هذا السبيل غير مشكلة ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي ألبتة إلا أن نشرك العقل والعقل إنما ينظر من وراء الشرع فلا بد من هذا الإنتظام في تحقيق الأدلة الأصولية فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل الإجماع إليه وليس كذلك لأن كل واحد منها بانفراده ظني ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار كذلك لا يتعين هنا لإستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الإنفراد وإن كان الظن يختلف بإختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إلى غير ذلك فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها أقيموا الصلاة على وجوه وجاء مدح المتصفين بإقامتها وذم التاركين لها وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقتال من تركها أو عاند في تركها إلى غير ذلك مما"
فرج الطحان
26-12-2011, 10:57 AM
النصان مختلفان. والفكرة واحدة.
وهذا إما يعود لاختلاف الطبعات والنسخ.
وإما لخطأ الناقل.
وإما لعدم وضع علامات تدل على أن هناك كلاماً محذوفاً.
والله اعلم
أبو محمد
26-12-2011, 05:57 PM
النصان مختلفان. والفكرة واحدة.
وهذا إما يعود لاختلاف الطبعات والنسخ.
وإما لخطأ الناقل.
وإما لعدم وضع علامات تدل على أن هناك كلاماً محذوفاً.
والله اعلم
السلام عليكم
شكرا على على المرور.
الإحتمال الأول غير ممكن لأن الفقرة الموجودة في النشرة هي مختصر المقدمة الثالثة.
خطأ الناقل غير وارد لأن الفقرة كبيرة جدا وليست لفظة.
يبقى الإحتمال الأخير وهو أنه اختصر كلام الشاطبي وغير في بعض الألفاظ لا بل زاد في مكان آخر ولكنه وضع الكلام بين علامتي التنصيص!!!!!
على كل حال إذا استطعنا الحصول على جواب من كاتب الجواب يكن خيرا.
هل يوجد فقهاء وأصوليون من العصر القديم من شرح "التواتر المعنوي" ورفض فكرة القطع فيه؟
أرجو المساعدة في ذلك بذكر المصدر ليسهل الرجوع إليه.
والسلام عليكم
السلام عليكم
ايها الاستاذ ابو محمد ضع النشرة كاملة رجاءا
أبو محمد
27-12-2011, 05:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
هذا نص الإقتباس الذي اقتبسه الحزب في جواب سؤال عن التواتر المعنوي:
" مجموع الأخبار وإن كان آحادا يفيد التواتر من حيث دلالته على معنى واحد، (1)ولأن إفادة الأدلة المتواترة على القطع متوقفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا...(2) وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت القطع، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي (3) وأن أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس راجع إلى هذا المساق ؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوق الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالإستدلال عليه، وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضّد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة القطع، (4) كإفادة مجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد(5) على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، (6)وكل واحد بانفراده ظني،(7) فأدلة الأصول مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص،(8) إذا كان ذلك الأصل قد صار مجموع أدلته مقطوعا، ومثل هذا الاستدلال على المصالح المرسلة والاستحسان "
وفي نهاية الإقتباس قال الحزب " فواضح مما اختصرناه من عبارة الشاطبي"
هذه عبارة الشاطبي الأصلية بالنسخة الإلكترونية
"
المقدمة الثالثة الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ووجود القطع فيها على الإستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور أعني في آحاد الأدلة فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر(1) وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم
الإشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص للعموم والتقييد للمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي وإفادة القطع مع إعتبار هذه الأمور متعذر وقد اعتصم من قال بوجودها بإنها ظنية في أنفسها لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين وهذا كله نادر أو متعذر (2) وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع فإن للإجتماع من القوة ما ليس للإفتراق ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعا وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى أقيموا الصلاة أو ما أشبه ذلك لكان في الإستدلال بمجرده نظر من أوجه لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ماصار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين
ومن ههنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالةالإجماع لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب (3)وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالإستدلال عليه وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الأصول إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الإستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها إذ لم يأخذها مأخذ الإجتماع فكر عليها بالإعتراض نصا نصا واستضعف الإستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع وهي إذا أخذت على هذا السبيل غير مشكلة ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات
والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي ألبتة إلا أن نشرك العقل والعقل إنما ينظر من وراء الشرع فلا بد من هذا الإنتظام في تحقيق الأدلة الأصولية فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل (5)على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة (4)بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل الإجماع إليه وليس كذلك (6)لأن كل واحد منها بانفراده ظني ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار كذلك لا يتعين هنا لإستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الإنفراد وإن كان الظن يختلف بإختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إلى غير ذلك فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها أقيموا الصلاة على وجوه وجاء مدح المتصفين بإقامتها وذم التاركين لها وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقتال من تركها أو عاند في تركها إلى غير ذلك مما
في هذا المعنى وكذلك النفس نهي عن قتلها وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان ووجب سد رمق المضطر ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه وأقيمت الحكام والقضاة والملوك لذلك ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى سائر ما ينضاف لهذا علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم القتل وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة وبهذا امتازت الأصول من الفروع إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة فبقيت على أصلها من الإستناد إلى الظن (7)بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص فصل وينبني على هذه المقدمة معنى آخر وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه(8) إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بإنفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم لأن ذلك كالمتعذر ويدخل تحت هذا ضرب الإستدلال المرسل الذي أعتمده مالك والشافعي فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل.............."
كل رقم في النصين يدل على التشابه بين عبارتين والتي لا تحمل رقم في عبارة الحزب مثل جملة "مجموع الأخبار وإن كان آحادا يفيد التواتر من حيث دلالته على معنى واحد" وعبارة "ومثل هذا الاستدلال على المصالح المرسلة والاستحسان"
صحيح أن الفكرة واحدة ولم يتم إساءة الأمانة في النقل على الإطلاق، ولكن هذا لا يسمى اقتباسا على الإطلاق فأنت كمن يبحث عن إبره في كومة قش!!!!!
أبو محمد
27-12-2011, 07:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
هذا نص الإقتباس الذي اقتبسه الحزب في جواب سؤال عن التواتر المعنوي:
" مجموع الأخبار وإن كان آحادا يفيد التواتر من حيث دلالته على معنى واحد، (1)ولأن إفادة الأدلة المتواترة على القطع متوقفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا...(2) وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت القطع، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي (3) وأن أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس راجع إلى هذا المساق ؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوق الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالإستدلال عليه، وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضّد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة القطع، (4) كإفادة مجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد(5) على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، (6)وكل واحد بانفراده ظني،(7) فأدلة الأصول مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص،(8) إذا كان ذلك الأصل قد صار مجموع أدلته مقطوعا، ومثل هذا الاستدلال على المصالح المرسلة والاستحسان "
وفي نهاية الإقتباس قال الحزب " فواضح مما اختصرناه من عبارة الشاطبي"
هذه عبارة الشاطبي الأصلية بالنسخة الإلكترونية
"
المقدمة الثالثة الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ووجود القطع فيها على الإستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور أعني في آحاد الأدلة فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر(1) وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم
الإشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص للعموم والتقييد للمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي وإفادة القطع مع إعتبار هذه الأمور متعذر وقد اعتصم من قال بوجودها بإنها ظنية في أنفسها لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين وهذا كله نادر أو متعذر (2) وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع فإن للإجتماع من القوة ما ليس للإفتراق ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعا وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى أقيموا الصلاة أو ما أشبه ذلك لكان في الإستدلال بمجرده نظر من أوجه لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ماصار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين
ومن ههنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالةالإجماع لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب (3)وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالإستدلال عليه وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الأصول إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الإستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها إذ لم يأخذها مأخذ الإجتماع فكر عليها بالإعتراض نصا نصا واستضعف الإستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع وهي إذا أخذت على هذا السبيل غير مشكلة ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات
والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي ألبتة إلا أن نشرك العقل والعقل إنما ينظر من وراء الشرع فلا بد من هذا الإنتظام في تحقيق الأدلة الأصولية فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل (5)على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة (4)بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل الإجماع إليه وليس كذلك (6)لأن كل واحد منها بانفراده ظني ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار كذلك لا يتعين هنا لإستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الإنفراد وإن كان الظن يختلف بإختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إلى غير ذلك فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها أقيموا الصلاة على وجوه وجاء مدح المتصفين بإقامتها وذم التاركين لها وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقتال من تركها أو عاند في تركها إلى غير ذلك مما
في هذا المعنى وكذلك النفس نهي عن قتلها وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان ووجب سد رمق المضطر ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه وأقيمت الحكام والقضاة والملوك لذلك ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى سائر ما ينضاف لهذا علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم القتل وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة وبهذا امتازت الأصول من الفروع إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة فبقيت على أصلها من الإستناد إلى الظن (7)بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص فصل وينبني على هذه المقدمة معنى آخر وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه(8) إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بإنفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم لأن ذلك كالمتعذر ويدخل تحت هذا ضرب الإستدلال المرسل الذي أعتمده مالك والشافعي فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل.............."
كل رقم في النصين يدل على التشابه بين عبارتين والتي لا تحمل رقم في عبارة الحزب مثل جملة "مجموع الأخبار وإن كان آحادا يفيد التواتر من حيث دلالته على معنى واحد" وعبارة "ومثل هذا الاستدلال على المصالح المرسلة والاستحسان"
صحيح أن الفكرة واحدة ولم يتم إساءة الأمانة في النقل على الإطلاق، ولكن هذا لا يسمى اقتباسا على الإطلاق فأنت كمن يبحث عن إبره في كومة قش!!!!!
كنت قد سألت إن كان أحد من العلماء السابقين شرح واقع التواتر المعنوي وقال فيه أنه ليس حجة لا في العقيدة ولا يبنى عليه قواعد الأصول، هل من مساعدة؟
شكرا
ابوعبدالرحمن حمزة
27-12-2011, 09:28 PM
النشرة قالت هذا اختصار من كلام الشاطبي وعند اختصار الكلام ممكن أن تحذف وتغير بالعبارة ولكن بشرط أن لا تخل بالمعنى.
بالنسبة لسؤالك عن التواتر المعنوي والإختلاف فيه تجد البحث في كتب أصول الفقه( المستصفى ، أصول السرخسي ، الإحكام للامدي ، المحصول ) وكتب مصطلح الحديث أما موضوع وجود خلاف بينهم فيحتاج لبحث ومراجعة ، فإن وصلت لشيء في الموضوع سأضعه لك .
أبو محمد
28-12-2011, 02:02 AM
النشرة قالت هذا اختصار من كلام الشاطبي وعند اختصار الكلام ممكن أن تحذف وتغير بالعبارة ولكن بشرط أن لا تخل بالمعنى.
بالنسبة لسؤالك عن التواتر المعنوي والإختلاف فيه تجد البحث في كتب أصول الفقه( المستصفى ، أصول السرخسي ، الإحكام للامدي ، المحصول ) وكتب مصطلح الحديث أما موضوع وجود خلاف بينهم فيحتاج لبحث ومراجعة ، فإن وصلت لشيء في الموضوع سأضعه لك .
السلام عليكم ورحمة الله
ليس جميلا أن يدافع الإنسان عن كل شيء!!!!
الإختصار غير التلخيص، والتلخيص لا يوضع بين علامتي التنصيص التي هي إشارة متعارف عليها على أن ما بينها نص حرفي لم يجر عليه التغيير! وهذا الخطأ لا يقع به مبتدأ في كتابة البحوث والمقالات. وحتى عندما تريد أن تحذف عبارة ليست محل الإستدلال تضع نقاطا هكذا.... بين الكلمة ما قبل الحذف والكلمة بعد الحذف وتكررها عند كل حذف.
شكرا على المعلومات.
والسلام عليكم[/size]
عبد الواحد جعفر
28-12-2011, 06:51 AM
الأخ الفاضل، أبا محمد، تحية طيبة، وبعد،
ما ورد في جواب السؤال حول التواتر المعنوي صحيح من ناحية فكرية، فالتواتر وهو أقوى حجج النقل لا يكون لمعانٍ مشتركة نُقلت آحاداً، ومن تظافرها، علم أن هذا القدر المشترك؛ أي المعنى متواتراً.
بل المقصود من التواتر هو تواتر النص الشرعي، وليس تواتر المعنى وهو ما عبر عنه الأصوليون بالقدر المشترك. ومعنى تواتر النص الشرعي؛ أي أن هذا النص نقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقطع أنه من الوحي. بينما لا نقطع بأن المعنى المشترك في عدة أحاديث أنه وحي من الله؛ لأن هذه الأحاديث ليس مقطوعاً بنسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أي أن نسبتها إلى الوحي بغلبة الظن وليست بالقطع. وبالتالي فإن مجموعها هو آحاد؛ فهي آحاد انضاف بعضها إلى بعض، وفي أحسن الأحوال فإن ما تفيده هو تأكيد المعنى وزيادة في غلبة الظن على أنه من الوحي. ولا يمكن أن يرتقي ذلك إلى القطع.
على أن المشاهد المحسوس يقطع بأن تواتر المعنى لا يرقى إلى جعله قطعياً. ونظرة سريعة إلى الأخبار السياسية وفحص ما تواتر فيها من معاني عن حوادث حدثت وأعمال نسبت إلى دول أو سياسيين، يجعل الاعتماد على مثل هذه المعاني المتواترة اعتماداً على ظن، بل ربما تصل غلبة الظن في نفيها إلى أعلى مراتبها، كوقوف تنظيم القاعدة خلف هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وكتواتر أنباء فرار القذافي إلى النيجر قبل أن يقبض عليه في سرت ويلقى حتفه على يد الثوار.. الخ من مثل هذه الأخبار.
أما ما نقل عن الشاطبي في جواب السؤال، فالخطأ يكمن في التنصيص بعد القول: فقال الشاطبي في الموافقات. وهذا يعود إما لخطأ الطابع أو لخطأ الكاتب. غير أن الاستدراك بالقول "فواضح مما اختصرناه من عبارة الشاطبي" يدل على أن هذا الخطأ غير مقصود. كما أن الخطأ لم يُحل المعنى الوارد في عبارة الشاطبي إلى معنى مغاير، فالفكرة واحدة في النص الأصلي وفي المختصر من كلام الشاطبي رحمه الله.
أما من قال بذلك من العلماء فلم أقف على ذلك، إذ أن من وقفت على آرائهم فإنهم جميعاً يجعلون التواتر المعنوي فرعاً عن التواتر اللفظي. غير ان العبرة بصواب الفكرة أو خطئها لا بمن قالها.
وتقبل خالص التحيات
أبو محمد
28-12-2011, 07:32 AM
[quote=عبد الواحد جعفر;11708]الأخ الفاضل، أبا محمد، تحية طيبة، وبعد،
ما ورد في جواب السؤال حول التواتر المعنوي صحيح من ناحية فكرية، فالتواتر وهو أقوى حجج النقل لا يكون لمعانٍ مشتركة نُقلت آحاداً، ومن تظافرها، علم أن هذا القدر المشترك؛ أي المعنى متواتراً.
بل المقصود من التواتر هو تواتر النص الشرعي، وليس تواتر المعنى وهو ما عبر عنه الأصوليون بالقدر المشترك. ومعنى تواتر النص الشرعي؛ أي أن هذا النص نقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقطع أنه من الوحي. بينما لا نقطع بأن المعنى المشترك في عدة أحاديث أنه وحي من الله؛ لأن هذه الأحاديث ليس مقطوعاً بنسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أي أن نسبتها إلى الوحي بغلبة الظن وليست بالقطع. وبالتالي فإن مجموعها هو آحاد؛ فهي آحاد انضاف بعضها إلى بعض، وفي أحسن الأحوال فإن ما تفيده هو تأكيد المعنى وزيادة في غلبة الظن على أنه من الوحي. ولا يمكن أن يرتقي ذلك إلى القطع.
على أن المشاهد المحسوس يقطع بأن تواتر المعنى لا يرقى إلى جعله قطعياً. ونظرة سريعة إلى الأخبار السياسية وفحص ما تواتر فيها من معاني عن حوادث حدثت وأعمال نسبت إلى دول أو سياسيين، يجعل الاعتماد على مثل هذه المعاني المتواترة اعتماداً على ظن، بل ربما تصل غلبة الظن في نفيها إلى أعلى مراتبها، كوقوف تنظيم القاعدة خلف هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وكتواتر أنباء فرار القذافي إلى النيجر قبل أن يقبض عليه في سرت ويلقى حتفه على يد الثوار.. الخ من مثل هذه الأخبار.
أما ما نقل عن الشاطبي في جواب السؤال، فالخطأ يكمن في التنصيص بعد القول: فقال الشاطبي في الموافقات. وهذا يعود إما لخطأ الطابع أو لخطأ الكاتب. غير أن الاستدراك بالقول "فواضح مما اختصرناه من عبارة الشاطبي" يدل على أن هذا الخطأ غير مقصود. كما أن الخطأ لم يُحل المعنى الوارد في عبارة الشاطبي إلى معنى مغاير، فالفكرة واحدة في النص الأصلي وفي المختصر من كلام الشاطبي رحمه الله.
أما من قال بذلك من العلماء فلم أقف على ذلك، إذ أن من وقفت على آرائهم فإنهم جميعاً يجعلون التواتر المعنوي فرعاً عن التواتر اللفظي. غير ان العبرة بصواب الفكرة أو خطئها لا بمن قالها.
وتقبل خالص التحيات
[size="5"]
السلام عليكم ورحمة الله
بورك بك أخي الكريم
نعم أخي لقد وقفت على رأي الحزب وأدرك الفكرة.
بالنسبة للإقتباس فلا شك أن الفكرة لم يتم التلاعب بها ولا يوجد إساءة أمانة ولكن يوجد خطأ في استعمال علامتي التنصيص مما أدى إلى الإرتباك وهذا ما أردت التنويه له فقط، وهو ليس من اجتهادي ابتداء بل هو من نقد بعض المتنطعين ولكني أراه قد أصاب فيها، لأنك عندما تكن كبيرا فإن العالم كله يرى القشة في عينك ولا يرى الشجرة في عين غيرك!!!!
لم تقف -حسب اطلاعك- على رأي أحد السابقين من يرد التواتر المعنوي؟ وهذا رأي الشيخ تقي الدين رحمه الله في الشخصية وهو المتبنى قبل أن يرد جواب سؤال في عهده أيضا فقال فيه أن التواتر فقط تواتر حديث. إذن فالقول أن هذا رأيا تفرد فيه حزب التحرير إلى حد بعيد صحيح؟ طبعا التفرد لا يعني صواب الفكرة ولا يعني بالطبع خطؤها وأنا مع ذلك.
ولك وللإخوة كل التقدير
ابوعبدالرحمن حمزة
28-12-2011, 12:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله
ليس جميلا أن يدافع الإنسان عن كل شيء!!!!
الإختصار غير التلخيص، والتلخيص لا يوضع بين علامتي التنصيص التي هي إشارة متعارف عليها على أن ما بينها نص حرفي لم يجر عليه التغيير! وهذا الخطأ لا يقع به مبتدأ في كتابة البحوث والمقالات. وحتى عندما تريد أن تحذف عبارة ليست محل الإستدلال تضع نقاطا هكذا.... بين الكلمة ما قبل الحذف والكلمة بعد الحذف وتكررها عند كل حذف.
شكرا على المعلومات.
والسلام عليكم[/size]
جاء في لسان العرب ما نصه : (اخْتِصارُ الكلام إِيجازه والاختصار في الكلام أَن تدع الفضول وتَسْتَوْجِزَ الذي يأْتي على المعنى وكذلك الاختصار في الطريق والاختصار في الجَزِّ أَن لا تستأْصله والاختصارُ حذفُ الفضول من كل شيء)
وجاء في كتاب الفروق اللغوية ما نصه : ( الاختصار هو إلقاؤك فضول الالفاظ من الكلام المؤلف من غير إخلال بمعانيه ولهذا يقولون قد إختصر فلان كتب الكوفيين أو غيرها، إذا ألقى فضول ألفاظهم وأدى معانيهم في أقل مما أدوها فيه من الالفاظ فالاختصار يكون في كلام قد سبق حدوثه وتأليفه)
وكان الأولى أن يقول كاتب النشرة هذا مختصر كلام الشاطبي ثم يأتي بكلامه المختصر حتى لو كان بين علامات تنصيص.
والله الموفق
أبو محمد
28-12-2011, 06:45 PM
جاء في لسان العرب ما نصه : (اخْتِصارُ الكلام إِيجازه والاختصار في الكلام أَن تدع الفضول وتَسْتَوْجِزَ الذي يأْتي على المعنى وكذلك الاختصار في الطريق والاختصار في الجَزِّ أَن لا تستأْصله والاختصارُ حذفُ الفضول من كل شيء)
وجاء في كتاب الفروق اللغوية ما نصه : ( الاختصار هو إلقاؤك فضول الالفاظ من الكلام المؤلف من غير إخلال بمعانيه ولهذا يقولون قد إختصر فلان كتب الكوفيين أو غيرها، إذا ألقى فضول ألفاظهم وأدى معانيهم في أقل مما أدوها فيه من الالفاظ فالاختصار يكون في كلام قد سبق حدوثه وتأليفه)
وكان الأولى أن يقول كاتب النشرة هذا مختصر كلام الشاطبي ثم يأتي بكلامه المختصر حتى لو كان بين علامات تنصيص.
والله الموفق
قولك "وكان الأولى" يدل على أن قول الحزب ليس خطأ ولكنه خطأ 100% ولا يجوز استعمال علامتي التنصيص لكلام منقول ثم تقوم بتغييره وتغيير ألفاظه مهما كان معنى التلخيص والإختصار. وتبرير هذا الخطأ غير مفيد للحزب ولك شخصيا على المدى البعيد.
المهم الآن، تفرد الحزب بهذا الرأي؟ حتى رأي الشيخ تقي والمسطر بالشخصية والمشروح فيها ومدعم بأدلة يطابق ما عليه العلماء السابقين؟! حتى جاء جواب سؤال للشيخ تقي وقال لا يوجد تواتر معنوي؟!
تحياتي
ابوعبدالرحمن حمزة
28-12-2011, 09:41 PM
قولك "وكان الأولى" يدل على أن قول الحزب ليس خطأ ولكنه خطأ 100% ولا يجوز استعمال علامتي التنصيص لكلام منقول ثم تقوم بتغييره وتغيير ألفاظه مهما كان معنى التلخيص والإختصار. وتبرير هذا الخطأ غير مفيد للحزب ولك شخصيا على المدى البعيد.
المهم الآن، تفرد الحزب بهذا الرأي؟ حتى رأي الشيخ تقي والمسطر بالشخصية والمشروح فيها ومدعم بأدلة يطابق ما عليه العلماء السابقين؟! حتى جاء جواب سؤال للشيخ تقي وقال لا يوجد تواتر معنوي؟!
تحياتي
الصحيح أنه عندما يوضع كلام بين علامتي تنصيص فإن ذلك يعني أن الكلام مقتبس ، هذا اصطلاح العلماء ، والصحيح أيضا أن هذا الكلام المقتبس إما أن يكون بالنص فيقولوا هذا نص كلامه أو اختصارا فيقولوا هذا مختصر كلامه ، أو تلخيصا فيقولوا هذا تلخيص كلامه، وهذا أيضا اصطلاح العلماء .
كان الأولي يعني الأدق حتى لا نقع في هذا الإشكال الذي أورده من قلت أنت عنهم أنهم متنطعين .
وأخير فليس هناك أبسط من أن يقول الحزب أنه أخطأ فهذا لا يعيبه ولا يعيبنا ، وما أسهل أن يصحح هذا الخطأ.
أما تفرد الحزب بهذا الرأي فيحتاج لبحث ومراجعة بالنسبة لي .
السلام عليكم
المهم الآن، تفرد الحزب بهذا الرأي؟ حتى رأي الشيخ تقي والمسطر بالشخصية والمشروح فيها ومدعم بأدلة يطابق ما عليه العلماء السابقين؟! حتى جاء جواب سؤال للشيخ تقي وقال لا يوجد تواتر معنوي؟!
متى حصل ذلك ارجوا التدليل على قولك .
سياسي
29-12-2011, 02:50 PM
قولك "وكان الأولى" يدل على أن قول الحزب ليس خطأ ولكنه خطأ 100% ولا يجوز استعمال علامتي التنصيص لكلام منقول ثم تقوم بتغييره وتغيير ألفاظه مهما كان معنى التلخيص والإختصار. وتبرير هذا الخطأ غير مفيد للحزب ولك شخصيا على المدى البعيد.
المهم الآن، تفرد الحزب بهذا الرأي؟ حتى رأي الشيخ تقي والمسطر بالشخصية والمشروح فيها ومدعم بأدلة يطابق ما عليه العلماء السابقين؟! حتى جاء جواب سؤال للشيخ تقي وقال لا يوجد تواتر معنوي؟!
تحياتي
من قال لك أن الشيخ تفرد بهذا القول ! هذا الكلام غير دقيق
أبو محمد
29-12-2011, 03:40 PM
من قال لك أن الشيخ تفرد بهذا القول ! هذا الكلام غير دقيق
أهلا سياسي
أنا وضعت علامة إستفهام بعد نهاية الجملة هكذا (؟) هل تعرف ما تعني؟
كنت أنتظر بك أن تتحفني بمرورك على ها الموضوع ولكنك تأخرت، على كل حال، من من السابقين من قال بهذا الرأي؟ على حد علمي -كما قيل لي- السادة المعتزلة يقولون بهذا القول، من غيرهم؟
تحياتي
لم ترد على تعليقي ؟؟؟؟؟؟؟
أبو محمد
30-12-2011, 06:34 PM
لم ترد على تعليقي ؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم
أخي عمر
في جواب السؤال عن التواتر المعنوي كل ما تريد وفيها رد على مرورك.
أعتذر عن التأخير
بسم الله الرحمن الرحيم
التواتر المعنوي
سؤال:
ورد في الشخصية الجزء الأول وفي الدوسية الفكرية أن التواتر المعنوي يؤخذ به، وقد عرفه الحزب في هذين المصدرين تعريفا دقيقا، وعند البحث في الموضوع على أساس ما ورد في هذين المصدرين قال بعض الشباب إنه قد ورد من الحزب أجوبة أسئلة ونفى ما جاء في الشخصية والفكرية من تبني. والسؤال هنا:
أ_ هل ما جاء في جواب سؤال يلغي المتبنى ودون حذفه من المتبنى، أي دون إزالة ما ورد في الشخصية الجزء الأول وإخطار الشباب فيه ؟.
ب_ أين ومتى تم إلغاء المتبنى في هذا الموضوع، وأرجو إعلامنا كيف تم البحث، وعلى ماذا استند الحزب في إلغاء ما تم تبنيه ؟.
الجواب :
إن المتبنى في التواتر هو تواتر الحديث، وهو الذي شرحه الحزب في كتبه وبيّن شروطه وبنى عليه ثقافته، وما جاء في القسم الأول من كتاب الشخصية الإسلامية (267) فهو ملغى صراحة في نشراته وكتبه، ومن ذلك أجوبة أسئلة بتاريخ 13من محرم 1395هـ الموافق 27كانون الثاني 1975م أولها : التواتر المعنوي وثانيها : أحاديث المهدي وثالثها : علاقة الذهب بالنقد الدولي وأميركا ورابعها : زمن تسديد القرض، جاء فيها س1 : ما قيمة التواتر المعنوي في الأحاديث المتعلقة بالعقائد ؟ ج : لا يوجد تواتر معنوي وإنما يوجد تواتر حديث، ولذلك فالسؤال على غير واقع. " س2: ما درجة الأحاديث التي تتحدث عن المهدي من حيث السند والمتن ؟ ج : هناك أحاديث صحيحة تتحدث عن المهدي، ولكنها أحاديث آحاد، ولم يرد حديث متواتر عن المهدي "، وبما أنه جواب سؤال عن فكر متبنى كان هو المتبنى، وما سواه مما صدر بعد عام 1977م فقد ألغي لمخالفته المتبنى، فإلغاء ما جاء في الجزء الأول من الشخصية الإسلامية والتعميم به كان بجواب قديم، ولم يكن بالجواب عن عذاب القبر والمؤرخ في 28من ذي القعدة 1420هـ الموافق 26آذار 1998م، ولا بجواب التواتر المعنوي المؤرخ في 6شعبان 1419هـ الموافق 25تشرين الثاني 1998م.
وأما حذف ما جرى تغيير التبني فيه مما ورد في الكتب، فإنه لا يكون إلا بعد إعادة طبع الكتب لا قبل ذلك.
على أنه جاء أيضا في القسم الثالث من كتاب الشخصية الإسلامية في بحث ( كل إجماع غير إجماع الصحابة ليس بدليل شرعي ) : " وقالوا أيضا إن الدليل على أن إجماع الأمة حجة السُّنَّةُ، فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن إجماع الأمة دليل شرعي... بروايات مختلفة الألفاظ متفقة المعنى في الدلالة على عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة، كقوله عليه السلام :" أمتي لا تجتمع على الضلالة "... إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثرة، ولم تزل ظاهرة ومشهورة بين الصحابة معمولا بها لم ينكرها منكر ولا دفعها دافع ". قال : والجواب على ذلك من ثلاثة وجوه : أحدها: أن هذه الأحاديث كلها أخبار آحاد لا تبلغ مبلغ التواتر ولا تفيد اليقين... فإن قيل إن هذه الأحاديث وإن لم يتواتر كل واحد منها لكن القدر المشترك بينها وهو عصمة الأمة متواتر لوجوده في هذه الأخبار الكثيرة فالجواب عليه هو أن القدر المشترك بين أحاديث الآحاد لا يجعلها متواترة، فتظل على أي حال أخبار آحاد ولا ترتفع إلى درجة المتواتر، فتظل غير صالحة لأن تكون حجة قطعية على أصل من الأصول ". ثم قال : القسم الرابع : الأحاديث التي تنص على أن الأمة لا تجمع على خطأ، وهذه الأحاديث روايات ضعيفة... فكلمة " على خطأ " رواية ضعيفة ".
وجميع مباحث القسم الثالث المخصص لبحث الموضوعات الأصولية دائر حول هذا المعنى شرحا وتفصيلا، ففي أقسام السنة قال : وإن رواه واحد أو أكثر لا يبلغ عددهم حد التواتر من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين فهو خبر آحاد " وهو ما شرحه أيضا في أجوبة أسئلة مؤرخة في 27 من شهر ربيع الأول سنة 1390هـ الموافق 2/6/1970م ( وهي في الفكرية 141-145 من غير تاريخ ) قال: وهناك أفراد الأحاديث التي وصلتنا عن غير طريق التواتر، كأن تواترت روايتها من تابعي التابعين ومن التابعين ولكن عن صحابي واحد أو تواترت روايتها عن الصحابة وعن التابعين ولكن رواه تابعي واحد، أو رويت عن صحابي واحد رواها تابعي واحد وتابع تابعي واحد، سواء تعددت طرقها أم كان لها طريق واحد، فكل هذه الأفراد من الأحاديث تعتبر خبر واحد، فهي ظنية الثبوت،فالإيمان بالفرد الواحد منها أي بالحديث الواحد المعين ليس بواجب لأن العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين ولا بد أن يكون دليلها قطعيا ".
وفي مبحث المتواتر من القسم الثالث من الشخصية قال : " والخبر المتواتر في اصطلاح الأصوليين هو خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم " ثم قال : " وعليه فإن الخبر المتواتر هو ما رواه في العصور الثلاثة جمع غفير يستحيل معه عادة تواطؤهم على الكذب، والمراد بالعصور الثلاثة عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين، ولا عبرة في غير هذه العصور الثلاثة في رواية الحديث مطلقا ".
وفي مبحث خبر الآحاد قال : خبر الآحاد هو ما رواه عدد لا يبلغ حد التواتر في العصور الثلاثة ولا عبرة بما بعدها، وهو يفيد الظن ولا يفيد اليقين ".
وقد بني على هذا الرأي نفي حصول الكرامات للأولياء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بدليلين أحدهما عدم وجود دليل نقلي قطعي أو عقلي عليها لأنها من باب العقائد، وذلك في جواب بتاريخ 2من ربيع الأول 1390هـ، 6/5/1970م، والحكم على الأخبار الواردة في عذاب القبر بأنها أخبار آحاد كما جاء في الكراسة الحزبية (ص6) وفي جوابين أحدهما بتاريخ 6من جمادى الأولى سنة 1388هـ،31/7/1968م ( وهو في الفكرية 136 من غير تاريخ )، وكذلك أحاديث المهدي بجواب مؤرخ في 13من محرم 1395هـ الموافق 27كانون الثاني 1975م. ومجموعة الأحاديث المستدل بها على عصمة الأمة عن الخطأ ومنها حديث : " لا تجتمع أمتي على ضلالة "، كما في القسم الثالث من الشخصية (297)، وكذلك الأحاديث الواردة في القياس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخبار عن الصحابة، فقال في شرح المادة (11) من مقدمة الدستور (ص55) : غير أن السنة وإجماع الصحابة قد رويت عن طريق خبر الآحاد فهي دليل ظني " أهـ.
وكذلك حديث " إنما الأعمال بالنيات " ذكره في الأحاديث المشهورة، كما في مبحث المشهور من القسم الثالث من الشخصية، فعد كل الأحاديث المذكورة في أخبار الآحاد مع أنها جميعها معدودة عند العلماء في التواتر المعنوي. هذا من حيث المتبنى ومواضعه من الثقافة الحزبية، أما بيانه فكما يلي :
التواتر اللفظي أو على الأصح تواتر الحديث هو أن يتفق جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب على رواية حديث واحد معين، وشرطه أن يرويه كثرة من المخبرين تشهد الأحوال بنفي المواطأة والغلط عن مثلهم، أي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب سواء من حيث التوافق قصدا فيما بينهم بعد تقرير وتشاور لغرض من الأغراض، أو من حيث وقوعه عن غير قصد وإنما عن سهو وغلط، فلا يكون ثمة غرض يوجب الشبهة في أخبار المخبرين، وأن تستمر الكثرة من ابتدائه إلى انتهائه ولا تنقص عن الحد الموجب للعلم في أي موضع من المواضع، وأن يكون مستند انتهاء الخبر إلى الحس من مشاهدة أو سمع، وليس الاستنتاج العقلي ولا الظن.
وهذا التواتر يحصل في نقل القول والفعل والسكوت، وليس محصورا في القول، مع العلم أن التطابق في ألفاظ الروايات مطابقة تامة من كل وجه غير واقع، ولأنه لما لم يقم دليل على التعبد بلفظ الحديث نقله الرواة بالمعنى ولم ينقلوه حرفا حرفا وكلمة كلمة، فالمقصود بالتواتر اللفظي هو تواتر الحديث المعين.
والحديث المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يملك الإنسان دفعه عن نفسه أو التشكك فيه، وهو حاصل بإخبار المخبرين لأنهم اختصوا بشروط معلومة تؤدي إلى العلم الضروري بصدقهم، فإذا وجدت هذه الشروط في عدد وجب أن يؤدي خبرها إلى اليقين بنفسه لا بقرائن خارجة عن ذات الخبر، لأن الجماعة الغفيرة التي انتفى عنها إمكان الكذب والوهم والغلط اجتمعت على الإخبار عن واقعة واحدة محسوسة، فاليقين أتى من اتفاق العدد الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب على رواية واقعة محسوسة على شرط أن تستمر هذه الصفات في كل طبقة من طبقاته، لأن خبر أهل كل عصر مستقل بنفسه.
يتبع......
أبو محمد
30-12-2011, 06:34 PM
أما ما يسمى بالتواتر المعنوي فهو عبارة عن مجموعة من أخبار آحاد في وقائع مختلفة عُدِمَ التواتر في آحادها وقد لوحظ في مجموعها معنى مشترك، فقيل إنه لما وقع الاتفاق على هذا المعنى التحقق بورود الخبر المتواتر على شيء بعينه، لأن اجتماع الظنون بإخبارات كثيرة يُعِدّ الذهن عادة لقبول العلم واليقين، كما جرت العادة بإحداث العلم بعد التجربة والتكرار، وليس لأن أحدها صدق قطعا، وأن هذا العلم لا يحتاج إلى دليل لأنه علم ضروري يعلم تحققه عند الرجوع إلى الوجدان، وإن كان نقلته انحطوا عن مبلغ التواتر، وبهذا علم على القطع شجاعة عليّ وسخاء حاتم مع أن آحاد وقائعهما لم ينقلها إلينا إلا آحاد الرجال.
وقد وضح مما تقدم أنه جملة أخبار ظنية في وقائع ومعان مختلفة، لا يجمعها إسناد ولا واقعة ولا شروط، أي لا يوجد بين هذه الأخبار علاقة تجعلها مجموعا كليا ينفي عنها جواز الكذب والوهم فبقيت على حالها أفرادا يحتمل على كل واحد منها الصدق والكذب، ولا يتأتى اليقين في أفرادها ولا في مجموعها، ولا يقال إن حالها كحال تواتر الحديث انضم بعض أفراد الحديث إلى بعض فحصل من هذا الاجتماع قوة أوجدت في نفس السامع علما ضروريا، لا يقال ذلك لأن الآحاد المتفقة على معنى ما لم يحدث فيها اجتماع أصلا، ولا يوجد وجه شبه بين تواتر الحديث وما يسمى بتواتر المعنى، فإن اليقين في تواتر الحديث لم يأت من انضمام خبر آحاد إلى مثله، وإنما أتى من اجتماع الجماعة الغفيرة التي اختصت بشروط نفت عنها إمكان الكذب والوهم والغلط على الإخبار عن واقعة واحدة محسوسة، لأن الكثرة وحدها لا تحيل الكذب، ولا يلزم أن يكون خبر كل جماعة عن المحسوسات محصلا للعلم، فإنا نجد الجمع الكثير متفقا على وضع الأحاديث والأخبار لداع من الدواعي، وهذا شائع في الجماعات والدول في كل عصر ومصر، لذلك احتاج جمع المخبرين إلى وجود مانع من الكذب سوى الكثرة، ولا واسطة بين المتواتر والآحاد، فإما أن يكون الخبر متواترا، وإما أن يكون آحادا، وكل خبر لم يفد العلم الضروري بنفسه فليس متواترا، فلا يقال عن خبر الآحاد الذي طابق الواقع متواترا، لأن إفادة العلم الضروري آتية من قرينة خارجة عن الخبر وهي المطابقة ولم تأت من ذات الخبر، كما أنه لا يقال عن الآحاد الذي لم ينكره عليه منكر من جمع من الناس متواتر، فإن عدم الإنكار قد يدل على قبول الخبر، ولا يدل على التواتر ولا على القطع، ولا يقال كذلك إنه يستبعد الكذب على الآحاد المتفقة على معنى واحد، لا يقال ذلك لأن البحث ليس بحثا عقليا مجردا عن الواقع، وإنما هو بحث في واقع الخبر والمخبرين والقرائن الملازمة للخبر، والعلم الضروري ليس نسبيا يحصل لبعض دون بعض، وإنما يحصل لكل سامع للخبر من عالم وجاهل وصغير وكبير ومؤمن وكافر، وإن أقصى ما تفيده أخبار الآحاد المتضافرة على معنى واحد هو قوة الظن في صدقه وليس القطع في صدقه، على أنه يوجد فرق كبير بين استبعاد الكذب وبين استحالة الكذب، فاستبعاد الكذب يفيد الظن، واستحالة الكذب تفيد القطع.
ولا مراء في أن العلم المستفاد من تواتر الحديث أقوى من المستفاد من تواتر المعنى، وأما من حيث الدلالة فلا مراء كذلك في أن العلم الحاصل مما اتحد خبره ومعناه، أقوى مما اختلفت وقائعه وألفاظه، ففي الأول طابق اللفظ معناه أي دل على تمام مسماه، فلا يحتاج إلى إعمال الفكر، وأما الثاني فقد يكون اللفظ دل على جزء المسمى، أي أن المعنى المدلول في ضمن الموضوع له، وقد يكون اللفظ دل على لازمه فينتقل الذهن إلى هذا اللازم عند سماع اللفظ، وهذا يحتاج إلى نوع فكر لاستخراج المعنى الذي تؤديه العبارات المختلفة، فقد يقول قائل إن الأخبار عن حاتم الطائي تدل على السخاء، ويقول آخر بل تدل على مجرد العطاء ولا تدل على السخاء، لأن في السخاء معنى زائدا لا يوجد في كل خبر من هذه الأخبار، ويقول قائل في أخبار عليّ بن أبي طالب إنها دالة على الشجاعة، ويقول آخر لا تدل على ذلك بل على وقوع القتل والقتال منه، لأن معنى الشجاعة غير وارد في كل خبر من هذه الأخبار، وإنما يوجد في بعضها ولا يوجد فيها جميعا، إذ في الباقي أنه قاتل أو قَتَلَ في يوم كذا وغزوة كذا، وفي بعضها دلالة على القوة، وهكذا يمكن أن يقال في كل خبر من الأخبار، وقد يتمحل للأخبار معنى مشتركا ليس موجودا فيها، كما قيل عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم غير المتواترة عنه من نبع الماء من بين أصابعه وحنين الجذع إليه، وإشباع الجمع الغفير من الطعام اليسير، ونحو ذلك من الأخبار المنفصلة التي لا تجمع أي معنى من المعاني، فقالوا إنها مجتمعة على معنى إقامته المعجزات على صدق دعوته، مع أن ما قالوه ليس معنى اشتركت فيه ألفاظ الأخبار، وإنما هو تعليل لوقوع المعجزات منه صلى الله عليه وسلم.
ثم إن عملهم لم يطرد في الأخذ بالتواتر المعنوي، فمن أنكر كرامات الأولياء لم يلتفت إلى الروايات، قال التفتازاني : " ذهب جمهور المسلمين إلى جواز كرامات الأولياء ومنعه أكثر المعتزلة، والأستاذ أبو إسحاق يميل إلى قريب من مذهبهم كذا قال إمام الحرمين " وقال عضد الدين الإيجي : " وإنها جائزة عندنا واقعة خلافا للأستاذ أبي إسحاق والحليمي منا، وغير أبي الحسين من المعتزلة ".
ومن أنكر عذاب القبر أو عارض الإستحسان والمصالح المرسلة لم يسلّم بما زعموه من تواتر معنوي، والذي يبدو أن العلماء لما اختلفوا في مسائل العقيدة أعوزتهم الحجة إلى دليل نقلي يسند رأيهم ويحفظهم من زلل الرأي في العقيدة، فعمدوا إلى الأخبار يجمعونها ويضمون بعضها إلى بعض، فوجدوا في المعنى الذي تضافرت عليه آحادها ضالتهم مما دفعهم إلى القول بالتواتر المعنوي، كما في أخبار رؤية الله تعالى يوم القيامة ونحوها، لأنه لم يكن لهم رأي وحجة عقلية إلا كان لخصومهم مثله، ولم تكن أي من هذه الحجج العقلية كافية للقطع في المسائل التي كانت محلا للنزاع، وقد احتاج إلى هذا الدليل من يحتج لمذهبه كالزيدية، فادعوا تواتر مجموعة من الأحاديث على معنى واحد كحديث " الكساء " و " إني تارك فيكم الثقلين " و " أهل بيتي كسفينة نوح ".
وكذلك لما اشترطوا في القواعد الأصولية القطع وجدوا ما يستدلون به على بعض القواعد الأصولية ظنيا كدليلهم على إجماع الأمة، فقال الشاطبي في الموافقات بأن : " مجموع الأخبار وإن كان آحادا يفيد التواتر من حيث دلالته على معنى واحد، ولأن إفادة الأدلة المتواترة على القطع متوقفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا... وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت القطع، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، وأن أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس راجع إلى هذا المساق ؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوق الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالإستدلال عليه، وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضّد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة القطع كإفادة مجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وكل واحد بانفراده ظني، فأدلة الأصول مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص، إذ كان ذلك الأصل قد صار مجموع أدلته مقطوعا، ومثل هذا الاستدلال على المصالح المرسلة والاستحسان ".
فواضح مما اختصرناه من عبارة الشاطبي الدافع الذي دفع العلماء للأخذ بالتواتر المعنوي سواء من استخلاص المعنى من أخبار الآحاد، أو من حيث استخلاصه من دلالات الأدلة، ألا وهو الحاجة إلى إسناد القواعد الأصولية بأدلة قطعية، وكان ينبغي أولا إقامة الدليل على قطعية أخبار الآحاد المتضافرة على معنى واحد، لا أن تكون الحاجة دافعا إلى قبولها، ثم تلتمس الحجج لها بعد ذلك.
ولقد بلغ التساهل ببعض العلماء حدا جعله يعد بعض الأخبار الواهيات ضمن التواتر المعنوي كحديث الأبدال وأن يزعم تواتر ما لم يصح إسناده.
وبهذه الطريق أيضا أثبتوا كرامات للصحابة من قول عمر " يا سارية الجبل الجبل " وأمره نهر النيل بالجريان ومن شرب خالد بن الوليد للسم، وغيرها من الأخبار الظنية وغير الثابتة، وأثبتوها كذلك للتابعين وكثير من المتصوفة والصالحين، بل ادعى بعضهم تواتر كرامات عبد القادر الجيلاني تواترا لفظيا، ولا يبعد أن يأتي يوم يدعي فيه مدع تواتر أخبار الغول، بحجة أن أخبار العرب عن الغول التي تفتك بالناس قد جاءت في شعر تأبط شرا وأبي البلاد الطهوي وأخبار عمرو بن يربوع وغيرها، وأن تلك الأخبار لم تزل العامة بعد الإسلام تروي أمثالها، ويعضد ذلك بورود اسم الغول في حديث أبي أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وبريدة الأسلمي وأبي أسيد الساعدي وعمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم يقول إنه وإن لم يذكر في هذه الأخبار فتك الغول بالناس ولا شيء مما هو شائع من أعمالها وصفاتها فإنها متفقة على معنى واحد هو الغول، ثم لا يدعون خرافة ولا أسطورة إلا جعلوها من عقائد المسلمين، وبذلك يجهزون على ما بقي عند الأمة من تفكير بعد كرامات الأولياء والأغاليط التي أدخلت على عقيدتهم.
27/شعبان/1420هـ
5/12/1999م
لكن هذا الكلام ماذا يعني
هل يعني ان اخر راي للشيخ هو عدم وجود التواتر المعنوي وفقط التواتر هو للفظ ؟
وشكرا يا ابو محمد
أبو محمد
30-12-2011, 09:40 PM
لكن هذا الكلام ماذا يعني
هل يعني ان اخر راي للشيخ هو عدم وجود التواتر المعنوي وفقط التواتر هو للفظ ؟
وشكرا يا ابو محمد
نعم، رأي الشيخ تقي ورأي الحزب قبل 1977 أنه لا يوجد تواتر معنوي.
أبو محمد
01-01-2012, 04:47 AM
من قال لك أن الشيخ تفرد بهذا القول ! هذا الكلام غير دقيق
السلام عليكم جميعا
السلام عليكم يا سياسي
دائما أعتبرك ممن ينطبق عليه المثل "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا" طبعا أنت تقبل الدعابة!
يعني لما كان القول بأن الشيخ تقي تفرد برد التواتر المعنوي غير دقيق فما هو الدقيق إذن؟!
من غيره قال بهذا؟!
شكرا
أبو محمد
01-01-2012, 06:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
يقول الآمدي رحمه الله في الإحكام "المسألة السادسة إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالخبر الواحد كالإخبار عن قتل ملك أو هجوم بلد كما ذكرناه فلو بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم والوقائع التي أخبروا عنها مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى كلي مشترك بين مخبراتهم فالكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة إخبارهم عن جريانه إما بجهة التضمن أو الالتزام فكان معلوماً من أخبارهم وذلك كالأخبار التي وردت خارجة عن الحصر عن وقائع عنتر في حروبه ووقائع حاتم في هباته وضيافاته وإن اختلفت وقائع هذه الأخبار فكلها دالة على القدر المشترك من شجاعة هذا وكرم هذا غير أنه ربما كان حصول العلم بها مثل التواتر الأول لاتحاد لفظه ومعناه أسرع حصولاً من الثاني لاختلاف ألفاظه وما طابقها من المعاني وإن اتحد مدلولها من جهة التضمن أو الالتزام وهذا آخر باب التواتر".
أرجو من الإخوة شرح الجملة الأولى " إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالخبر الواحد"
بالنسبة لرأي السرخسي بالتواتر المعنوي، من خلال قراءتي للتواتر في كتابه الأصول لم يتطرق للتواتر المعنوي، هل من تعليق؟
والسلام عليكم ورحمة الله
ابوعبدالرحمن حمزة
01-01-2012, 07:12 PM
أرجو من الإخوة شرح الجملة الأولى " إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالخبر الواحد"
العبارة فيها خطأ راجع المطبوع أو نسخ إلكترونية أخرى والنص الصحيح هكذا
( المسألة السادسة إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالمخبر الواحد،)
بضم الميم وبهاذا يتضح المعنى
فعلا المسألة مسألة شرعية وليست عقلية فكما ان حديث ضعيف زائد مليون حديث ضعيف لنفس الموضوع ، لا ترفع من قيمة الحديث ، فكذلك المتواتر
وفعلا لا يوجد شيء اسمه التواتر المعنوي بالهنالك تواتر حديث اي تواتر لفظي .
أبو محمد
02-01-2012, 01:40 AM
العبارة فيها خطأ راجع المطبوع أو نسخ إلكترونية أخرى والنص الصحيح هكذا
( المسألة السادسة إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالمخبر الواحد،)
بضم الميم وبهاذا يتضح المعنى
الحقيقة لم يتضح المعنى عندي حتى مع التصحيح، فهل من توضيح؟
شكرا
ابوعبدالرحمن حمزة
02-01-2012, 11:12 AM
قال :المسألة السادسة إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالمخبر الواحد( أي خبر عن أمر واحد أي حادثة واحدة ،بمعنى أنه تواتر لفظي يوضحه قوله) ،كالاخبار عن قتل ملك( فتواتر أن الملك قتل ) أو هجوم بلد( فتواتر أن البلد هوجم ، فهذه الأخبار المتواترة بهذا الوجه تفيد العلم )، كما ذكرناه ( كما شرحها في المسائل السابقة لهذه المسألة،ثم بدأ بعد ذلك بشرح التواتر المعنوي وألحقة بالتواتر اللفظي .)
أبو محمد
02-01-2012, 06:06 PM
قال :المسألة السادسة إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالمخبر الواحد( أي خبر عن أمر واحد أي حادثة واحدة ،بمعنى أنه تواتر لفظي يوضحه قوله) ،كالاخبار عن قتل ملك( فتواتر أن الملك قتل ) أو هجوم بلد( فتواتر أن البلد هوجم ، فهذه الأخبار المتواترة بهذا الوجه تفيد العلم )، كما ذكرناه ( كما شرحها في المسائل السابقة لهذه المسألة،ثم بدأ بعد ذلك بشرح التواتر المعنوي وألحقة بالتواتر اللفظي .)
جميل جدا وقد وصلت الفكرة وشكرا جزيلا
سياسي
02-01-2012, 06:08 PM
السلام عليكم جميعا
السلام عليكم يا سياسي
دائما أعتبرك ممن ينطبق عليه المثل "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا" طبعا أنت تقبل الدعابة!
يعني لما كان القول بأن الشيخ تقي تفرد برد التواتر المعنوي غير دقيق فما هو الدقيق إذن؟!
من غيره قال بهذا؟!
شكرا
راجع مقدمة ابن صلاح في علم الحديث لا تجد اي ذكر له وهو قال التواتر هو كذا وكذا وقال لا اعرف إلا حديث تواتر عن الرسول في الأمر وهو من كذب علي...... فكرة التواتر المعنوي ظهرت بعد ذلك بكثير لذلك لا تجدها مذكوره عند علماء الحديث الأوائل. ولا يهمني اعتبارك لأنك متسرع وغير ناضج في قراءة التراث وأزيدك علما أن الدكتور احسان لديه بحث كامل جمع فيه كل أقوال العلماء في موضوع التواتر المعنوي ومن قال به و كل عالم ومذا ذكر فيه وكنت أنوي نشره هنا
أبو محمد
02-01-2012, 06:27 PM
راجع مقدمة ابن صلاح في علم الحديث لا تجد اي ذكر له وهو قال التواتر هو كذا وكذا وقال لا اعرف إلا حديث تواتر عن الرسول في الأمر وهو من كذب علي...... فكرة التواتر المعنوي ظهرت بعد ذلك بكثير لذلك لا تجدها مذكوره عند علماء الحديث الأوائل. ولا يهمني اعتبارك لأنك متسرع وغير ناضج في قراءة التراث وأزيدك علما أن الدكتور احسان لديه بحث كامل جمع فيه كل أقوال العلماء في موضوع التواتر المعنوي ومن قال به و كل عالم ومذا ذكر فيه وكنت أنوي نشره هنا
أهلا بالسياسي الناضج لذلك كنت أنتظر منك أن تمدني بقليل من نضجك.
أنا لم أحكم على شيء ولست متسرعا وإنما أسأل الناضجين أمثالك.
هات بحث الدكتور إحسان.
السرخسي رحمه الله لم يذكر التواتر المعنوي أيضا مثل ابن الصلاح!
أبحث عن أحد العلماء الذين تعرضوا للتواتر المعنوي نقدا ورفضا وليس مجرد السكوت عنه كابن الصلاح والسرخسي.
وشكرا
سياسي
02-01-2012, 06:43 PM
أهلا بالسياسي الناضج لذلك كنت أنتظر منك أن تمدني بقليل من نضجك.
أنا لم أحكم على شيء ولست متسرعا وإنما أسأل الناضجين أمثالك.
هات بحث الدكتور إحسان.
السرخسي رحمه الله لم يذكر التواتر المعنوي أيضا مثل ابن الصلاح!
أبحث عن أحد العلماء الذين تعرضوا للتواتر المعنوي نقدا ورفضا وليس مجرد السكوت عنه كابن الصلاح والسرخسي.
وشكرا
كنت أعتقد أنك غير ناضج ولكن تبين لي أنك غير نزيه ايضا لأنك زعمت أن الشيخ تفرد بالقول فقلت لك لم يتفرد به ثم ترجع وتدعي أنك لم تحكم ! فما معنى قولك أن الشيخ تفرد بالقول أليس هذا حكم من قبلك !!! فجئت وقلت لك هناك من لم يعتبره من التواتر المعنوي مثل ابن الصلاح و كذلك الجويني و اعتقد الغزالي لم يذكره لأنه لم يكن معروفا عندهم هذا القسم وإنما استحدث من أجل اداخل أمور عجزوا عن وجود أدلة قاطعة عليها!.
ثم قولك أنك تبحث عمن نقض الفكرة فابقى ابحث في الموضوع حتى الشيخ تقي لم يتطرق لها لا نقضا ولا بحثا.
فكونهم لم يذكروه في كتبهم اي أن هذا القسم غير معروف لديهم ابتداء وإنما استحدث لاحقا.
لذلك القول أن الشيخ تقي تفرد في قوله غير دقيق ولعلك كنت تسال ولا تثبت وهنا يختلف الامر.
اما عن بحث الدكتور احسان فهو للناضجين فقط حصريا :)
عموما تلميذي
أبو محمد
02-01-2012, 07:01 PM
كنت أعتقد أنك غير ناضج ولكن تبين لي أنك غير نزيه ايضا لأنك زعمت أن الشيخ تفرد بالقول فقلت لك لم يتفرد به ثم ترجع وتدعي أنك لم تحكم ! فما معنى قولك أن الشيخ تفرد بالقول أليس هذا حكم من قبلك !!! فجئت وقلت لك هناك من لم يعتبره من التواتر المعنوي مثل ابن الصلاح و كذلك الجويني و اعتقد الغزالي لم يذكره لأنه لم يكن معروفا عندهم هذا القسم وإنما استحدث من أجل اداخل أمور عجزوا عن وجود أدلة قاطعة عليها!.
ثم قولك أنك تبحث عمن نقض الفكرة فابقى ابحث في الموضوع حتى الشيخ تقي لم يتطرق لها لا نقضا ولا بحثا.
فكونهم لم يذكروه في كتبهم اي أن هذا القسم غير معروف لديهم ابتداء وإنما استحدث لاحقا.
لذلك القول أن الشيخ تقي تفرد في قوله غير دقيق ولعلك كنت تسال ولا تثبت وهنا يختلف الامر.
اما عن بحث الدكتور احسان فهو للناضجين فقط حصريا :)
عموما تلميذي
نعم أيها السياسي الناضع النزيه العبقري كنت أسأل ولم أقرر حقيقة، فليس لي علم بالمسألة وكنت أحب أن يمدني أمثالك الناضجين بالعلم الذخير الذي تحمله ولا يحمله غيرك.
على كل حال اطلعت على رأي الغزالي والسرخسي وهما فعلا لم يذكراه مطلقا.
ننتظر من الإخوة بعض المعلومات المفيدة في الموضوع.
والسلام عليكم
ابوعبدالرحمن حمزة
03-01-2012, 12:32 PM
الأخ أبو محمد
أرجو منك عند التسرع في الحكم
على كل حال اطلعت على رأي الغزالي والسرخسي وهما فعلا لم يذكراه مطلقا.
غير دقيق يقول السرخسي في أصوله في موضوع الإجماع :
(وأما السنة فقد جاءت مستفيضة مشهورة في ذلك: فمنها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومنها حديث معاذ رضي الله عنه قال رسول الله (ص): ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الامر، ولزوم جماعة المسلمين ومنها قوله (ص): يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار وقال عليه السلام: من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وقال عليه السلام: إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة ولما سئل عن الخميرة التي يتعاطاها الناس قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح والآثار في هذا الباب كثيرة تبلغ حد التواتر، لان كل واحد منهم إذا روي حديثا في هذا الباب سمعه في جمع ولم ينكر عليه أحد من ذلك الجمع فذلك بمنزلة المتواتر، كالانسان إذا رأى القافلة بعد انصرافها من مكة وسمع من كل فريق واحدا يقول: قد حججنا، فإنه يثبت له علم اليقين بأنهم حجوا في تلك السنة.)
ويقول الغزالي في المستصفى في موضوع الإجماع أيضا :
(الْمَسْلَكُ الثَّانِي ، وَهُوَ الْأَقْوَى : التَّمَسُّك بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَأِ } .
وَهَذَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ أَقْوَى وَأَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ ، وَلَكِنْ لَيْسَ بِالْمُتَوَاتِرِ كَالْكِتَابِ ، وَالْكِتَابُ مُتَوَاتِرٌ ، لَكِنْ لَيْسَ بِنَصٍّ .
فَطَرِيقُ تَقْرِيرِ الدَّلِيلِ أَنْ نَقُولَ : تَظَاهَرَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَعْنَى فِي عِصْمَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ الْخَطَأِ ، وَاشْتُهِرَ عَلَى لِسَانِ الْمَرْمُوقِينَ وَالثِّقَاتِ مِنْ الصَّحَابَةِ كَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَطُولُ ذِكْرُهُ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ } ، { وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ } وَ { سَأَلْت اللَّهَ تَعَالَى أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ فَأَعْطَانِيهَا } ، وَ { مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ } وَ { إنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ } ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَا يُبَالِي اللَّهُ بِشُذُوذِ مَنْ شَذَّ } وَ { لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ } وَرُوِيَ : { لَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُمَنْ خَالَفَهُمْ إلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ وَمَنْ خَرَجَ عَنْ الْجَمَاعَةِ أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ } .
وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَمْ تَزَلْ ظَاهِرَةً فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلَى زَمَانِنَا هَذَا لَمْ يَدْفَعْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا ، بَلْ هِيَ مَقْبُولَةٌ مِنْ مُوَافِقِي الْأُمَّةِ وَمُخَالِفِيهَا ، وَلَمْ تَزَلْ الْأُمَّةُ تَحْتَجُّ بِهَا فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَمَا وَجْهُ الْحُجَّةِ ، وَدَعْوَى التَّوَاتُرِ فِي آحَادِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَنَقْلُ الْآحَادِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ ؟ قُلْنَا : فِي تَقْرِيرِ وَجْهِ الْحُجَّةِ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ نَدَّعِيَ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَظَّمَ شَأْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَخْبَرَ عَنْ عِصْمَتِهَا عَنْ الْخَطَأِ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ آحَادُهَا ، وَبِمِثْلِ ذَلِكَ نَجِدُ أَنْفُسَنَا مُضْطَرِّينَ إلَى الْعِلْمِ بِشَجَاعَةِ عَلِيٍّ وَسَخَاوَةِ حَاتِمٍ وَفِقْهِ الشَّافِعِيِّ وَخَطَابَةِ الْحَجَّاجِ وَمَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عَائِشَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَتَعْظِيمِهِ صَحَابَتَهُ وَثَنَائِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ آحَادُ الْأَخْبَارِ فِيهَا مُتَوَاتِرَةً ، بَلْ يَجُوزُ الْكَذِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَوْ جَرَّدْنَا النَّظَرَ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمَجْمُوعِ .
وَذَلِكَ يُشْبِهُ مَا يُعْلَمُ مِنْ مَجْمُوعِ قَرَائِنَ آحَادِهَا لَا يَنْفَكُّ عَنْ الِاحْتِمَالِ ، وَلَكِنْ يَنْتَفِي الِاحْتِمَالُ عَنْ مَجْمُوعِهَا حَتَّى يَحْصُلَ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ .)
بالنسبة لإبن الصلاح فهو لم يبحث أصلا موضوع التواتر والآحاد وهل يفيد العلم أم لا فهو من أبحاث أهل الأصول وليس من أبحاث أهل مصطلح الحديث يقول ابن الصلاح في مقدمته نوع معرفة المشهور من الحديث: (ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله. وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب الحافظ قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد فى رواياتهم، فإنه: عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا نجد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه.)
فهو لم يتعرض هنا للبحث أصلا ، وأعتبر أنه بحث لأهل الأصول والفقه وليس بحثا لأهل الحديث كما صرح ،على أن أبن الصلاح يقول: ( ......وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرأ: صحيح متفق عليه. يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك حاصل معه، لاتفاق الأمة على تلقى ما اتفق عليه بالقبول.
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. خلافاً لقول من نفى ذلك محتجأ بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ.
وقد كنت آميل إلى هذا وأحسبه قويأ: ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. والأمة في إجماعها معصومة من الخطاء، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وكثر إجماعات العلماء كذلك.)
ومن يقول بهذا القول ليس بحاجة أصلا للقول بالتواتر المعنوي ، فما دون التواتر المعنوي يفيد عنده العلم .
أخيرا فان ابن الصلاح توفي عام 642 هـ ، والغزالي 505 هـ، والسرخسي 490 هـ
اخوتي وان تفرد الشيخ بهذا الرأي فليس مثلبة ذلك بل هو مفخرة ، وان ما ورد في جواب السؤال في اول المشاركات فهو كافي ، ويمكن ان يناقش للتوضيح ، ولي عدة اسئلة على ما ورد في النشرة ، ورد في النشرة ما يلي :
وقد بني على هذا الرأي نفي حصول الكرامات للأولياء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بدليلين أحدهما عدم وجود دليل نقلي قطعي أو عقلي عليها لأنها من باب العقائد، وذلك في جواب بتاريخ 2من ربيع الأول 1390هـ، 6/5/1970م، والحكم على الأخبار الواردة في عذاب القبر بأنها أخبار آحاد كما جاء في الكراسة الحزبية (ص6) وفي جوابين أحدهما بتاريخ 6من جمادى الأولى سنة 1388هـ،31/7/1968م ( وهو في الفكرية 136 من غير تاريخ )، وكذلك أحاديث المهدي بجواب مؤرخ في 13من محرم 1395هـ الموافق 27كانون الثاني 1975م. ومجموعة الأحاديث المستدل بها على عصمة الأمة عن الخطأ ومنها حديث : " لا تجتمع أمتي على ضلالة "، كما في القسم الثالث من الشخصية (297)، وكذلك الأحاديث الواردة في القياس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخبار عن الصحابة، فقال في شرح المادة (11) من مقدمة الدستور (ص55) : غير أن السنة وإجماع الصحابة قد رويت عن طريق خبر الآحاد فهي دليل ظني " أهـ.
وكذلك حديث " إنما الأعمال بالنيات " ذكره في الأحاديث المشهورة، كما في مبحث المشهور من القسم الثالث من الشخصية، فعد كل الأحاديث المذكورة في أخبار الآحاد مع أنها جميعها معدودة عند العلماء في التواتر المعنوي.
السؤال : اي رأي بني عليه نفي حصول الكرامات ؟
وهذا التواتر يحصل في نقل القول والفعل والسكوت، وليس محصورا في القول، مع العلم أن التطابق في ألفاظ الروايات مطابقة تامة من كل وجه غير واقع، ولأنه لما لم يقم دليل على التعبد بلفظ الحديث نقله الرواة بالمعنى ولم ينقلوه حرفا حرفا وكلمة كلمة، فالمقصود بالتواتر اللفظي هو تواتر الحديث المعين.
السؤال اريد مثال على تواتر التقرير من الرسول ؟
والحديث المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يملك الإنسان دفعه عن نفسه أو التشكك فيه، وهو حاصل بإخبار المخبرين لأنهم اختصوا بشروط معلومة تؤدي إلى العلم الضروري بصدقهم، فإذا وجدت هذه الشروط في عدد وجب أن يؤدي خبرها إلى اليقين بنفسه لا بقرائن خارجة عن ذات الخبر، لأن الجماعة الغفيرة التي انتفى عنها إمكان الكذب والوهم والغلط اجتمعت على الإخبار عن واقعة واحدة محسوسة، فاليقين أتى من اتفاق العدد الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب على رواية واقعة محسوسة على شرط أن تستمر هذه الصفات في كل طبقة من طبقاته، لأن خبر أهل كل عصر مستقل بنفسه.
ثم جاء فيها
وأن هذا العلم لا يحتاج إلى دليل لأنه علم ضروري يعلم تحققه عند الرجوع إلى الوجدان
السؤال هو العلم الضروري وكيف العلم الضروري لا يحتاج الى دليل ؟ وما علاقة المشاعر في كونها تثبت العلم الضروري ؟
وما تفسير قول الشاطبي " الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم ( اي اصول الفقه ) فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ووجود القطع فيها على الإستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور أعني في آحاد الأدلة فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الإشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص للعموم والتقييد للمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي وإفادة القطع مع إعتبار هذه الأمور متعذر .. " ؟
وسامحوني على الاسئلة الكثيرة
أبو محمد
03-01-2012, 04:32 PM
الأخ أبو محمد
أرجو منك عند التسرع في الحكم
غير دقيق يقول السرخسي في أصوله في موضوع الإجماع :
(وأما السنة فقد جاءت مستفيضة مشهورة في ذلك: فمنها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومنها حديث معاذ رضي الله عنه قال رسول الله (ص): ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الامر، ولزوم جماعة المسلمين ومنها قوله (ص): يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار وقال عليه السلام: من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وقال عليه السلام: إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة ولما سئل عن الخميرة التي يتعاطاها الناس قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح والآثار في هذا الباب كثيرة تبلغ حد التواتر، لان كل واحد منهم إذا روي حديثا في هذا الباب سمعه في جمع ولم ينكر عليه أحد من ذلك الجمع فذلك بمنزلة المتواتر، كالانسان إذا رأى القافلة بعد انصرافها من مكة وسمع من كل فريق واحدا يقول: قد حججنا، فإنه يثبت له علم اليقين بأنهم حجوا في تلك السنة.)
ويقول الغزالي في المستصفى في موضوع الإجماع أيضا :
(الْمَسْلَكُ الثَّانِي ، وَهُوَ الْأَقْوَى : التَّمَسُّك بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَأِ } .
وَهَذَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ أَقْوَى وَأَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ ، وَلَكِنْ لَيْسَ بِالْمُتَوَاتِرِ كَالْكِتَابِ ، وَالْكِتَابُ مُتَوَاتِرٌ ، لَكِنْ لَيْسَ بِنَصٍّ .
فَطَرِيقُ تَقْرِيرِ الدَّلِيلِ أَنْ نَقُولَ : تَظَاهَرَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَعْنَى فِي عِصْمَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ الْخَطَأِ ، وَاشْتُهِرَ عَلَى لِسَانِ الْمَرْمُوقِينَ وَالثِّقَاتِ مِنْ الصَّحَابَةِ كَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَطُولُ ذِكْرُهُ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ } ، { وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ } وَ { سَأَلْت اللَّهَ تَعَالَى أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ فَأَعْطَانِيهَا } ، وَ { مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ } وَ { إنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ } ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَا يُبَالِي اللَّهُ بِشُذُوذِ مَنْ شَذَّ } وَ { لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ } وَرُوِيَ : { لَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُمَنْ خَالَفَهُمْ إلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ وَمَنْ خَرَجَ عَنْ الْجَمَاعَةِ أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ } .
وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَمْ تَزَلْ ظَاهِرَةً فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلَى زَمَانِنَا هَذَا لَمْ يَدْفَعْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا ، بَلْ هِيَ مَقْبُولَةٌ مِنْ مُوَافِقِي الْأُمَّةِ وَمُخَالِفِيهَا ، وَلَمْ تَزَلْ الْأُمَّةُ تَحْتَجُّ بِهَا فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَمَا وَجْهُ الْحُجَّةِ ، وَدَعْوَى التَّوَاتُرِ فِي آحَادِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَنَقْلُ الْآحَادِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ ؟ قُلْنَا : فِي تَقْرِيرِ وَجْهِ الْحُجَّةِ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ نَدَّعِيَ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَظَّمَ شَأْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَخْبَرَ عَنْ عِصْمَتِهَا عَنْ الْخَطَأِ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ آحَادُهَا ، وَبِمِثْلِ ذَلِكَ نَجِدُ أَنْفُسَنَا مُضْطَرِّينَ إلَى الْعِلْمِ بِشَجَاعَةِ عَلِيٍّ وَسَخَاوَةِ حَاتِمٍ وَفِقْهِ الشَّافِعِيِّ وَخَطَابَةِ الْحَجَّاجِ وَمَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عَائِشَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَتَعْظِيمِهِ صَحَابَتَهُ وَثَنَائِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ آحَادُ الْأَخْبَارِ فِيهَا مُتَوَاتِرَةً ، بَلْ يَجُوزُ الْكَذِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَوْ جَرَّدْنَا النَّظَرَ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمَجْمُوعِ .
وَذَلِكَ يُشْبِهُ مَا يُعْلَمُ مِنْ مَجْمُوعِ قَرَائِنَ آحَادِهَا لَا يَنْفَكُّ عَنْ الِاحْتِمَالِ ، وَلَكِنْ يَنْتَفِي الِاحْتِمَالُ عَنْ مَجْمُوعِهَا حَتَّى يَحْصُلَ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ .)
بالنسبة لإبن الصلاح فهو لم يبحث أصلا موضوع التواتر والآحاد وهل يفيد العلم أم لا فهو من أبحاث أهل الأصول وليس من أبحاث أهل مصطلح الحديث يقول ابن الصلاح في مقدمته نوع معرفة المشهور من الحديث: (ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله. وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب الحافظ قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد فى رواياتهم، فإنه: عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا نجد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه.)
فهو لم يتعرض هنا للبحث أصلا ، وأعتبر أنه بحث لأهل الأصول والفقه وليس بحثا لأهل الحديث كما صرح ،على أن أبن الصلاح يقول: ( ......وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرأ: صحيح متفق عليه. يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك حاصل معه، لاتفاق الأمة على تلقى ما اتفق عليه بالقبول.
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. خلافاً لقول من نفى ذلك محتجأ بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ.
وقد كنت آميل إلى هذا وأحسبه قويأ: ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. والأمة في إجماعها معصومة من الخطاء، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وكثر إجماعات العلماء كذلك.)
ومن يقول بهذا القول ليس بحاجة أصلا للقول بالتواتر المعنوي ، فما دون التواتر المعنوي يفيد عنده العلم .
أخيرا فان ابن الصلاح توفي عام 642 هـ ، والغزالي 505 هـ، والسرخسي 490 هـ
بارك الله بك ومنكم نستفيد.
نعم الأصل ألا أكتفي ببحثهم في كتبهم عن الأدلة وماهيتها فقد يكونوا ذكروا ذلك في مكان آخر كما هو حاصل في بحث الإجماع.
وابن الصلاح الذي لم يذكر التواتر المعنوي ليس بحاجة لذكره فالآحاد عنده حجة!
شكرا جزيلا أخي الكريم
سياسي
03-01-2012, 05:07 PM
وابن الصلاح الذي لم يذكر التواتر المعنوي ليس بحاجة لذكره فالآحاد عنده حجة!
ابن الصلاح ذكر انواع الخبر ولم يذكر المتواتر المعنوي هنا محل الاستدلال أما افادة الخبر للعلم فموضوع آخر ولكن احضرنا قوله كمثال على أن التقسيم لم يذكر عند بعض العلماء.
للتذكير بالاسئلة مرة اخرى
أبو محمد
06-01-2012, 06:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله
إخواني الكرام
الأخ عبد الرحمن حمزة
هل من الممكن ان تتفضلوا علينا بشرح العبارات الواردة في قول الشاطبي في الموافقات، إذ يقول
"الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ووجود القطع فيها على الإستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور أعني في آحاد الأدلة فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الإشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص للعموم والتقييد للمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي وإفادة القطع مع إعتبار هذه الأمور متعذر وقد اعتصم من قال بوجودها بإنها ظنية في أنفسها لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين وهذا كله نادر أو متعذر"
1 لماذا قال في الشطر الرابع "آحاد الأدلة" ثم قال "أخبار الآحاد" فهل هناك فرق بين العبارتين؟
2 ما المقصود " وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا فإنها تتوقف على نقل اللغات....."
وشكرا جزيلا لكل من له علم فيعطينا إياه
أبو محمد
07-01-2012, 03:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله
يقول الشاطبي في الموافقات في المقدمة الثالثة ما نصه
"فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل الإجماع إليه وليس كذلك لأن كل واحد منها بانفراده ظني ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار كذلك لا يتعين هنا لإستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الإنفراد وإن كان الظن يختلف بإختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال"
ويقول أيضا ما نصه
"وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع فإن للإجتماع من القوة ما ليس للإفتراق ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي"
التعليق: استشهد الحزب على فهمه للتواتر المعنوي بنص الشاطبي في الموافقات وذكر الدافع الذي دفع العلماء لقبول التواتر المعنوي ولكن الذي يلفت الإنتباه هو أن الشاطبي شرح الفكرة التي سيستند لها في إثبات الأصول وعدها نوعا من التواتر وعدها شبيهة بالتواتر المعنوي ولم يقل تواترا معنويا!!
السؤال" لماذا فرق بين فكرته وبين التواتر المعنوي ولم يسمه تواترا معنويا؟
أبو محمد
08-01-2012, 04:51 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
إخواني الكرام
من الواضح في رأي الإمام الغزالي في إثبات حجية الإجماع استناده للتواتر المعنوي، هل للشاطبي في إثبات الإجماع بالإستناد للتواتر المعنوي رأيا واضحا كرأي الغزالي؟
الحقيقة أني لست كسولا ولكن النسخة الإلكترونية التي عندي لا يوجد بها فهرس فالبحث أصعب!
والسلام عليكم
ابوعبدالرحمن حمزة
08-01-2012, 01:38 PM
الأخوة الكرام
بالنسبة للاسئلة المطروحة والتأخر بالإجابة عليها ، الأسئلة متعلقة بعلم أصول الفقه، وهو من أدق الأبحاث على الإطلاق والتفكير بعلم اصول الفقه ، فهما وشرحا ونقاشا يحتاج لبحث وتدقيق ، وهذا يحتاج لوقت خاصة مع وجود أولويات أخرى ، وممكن أن لا يصل الباحث لفهم معين .
ولكن الأسئلة والبحث من الجميع بما عنده ممكن أن يجلى الأمور ويوضحها.
أبو محمد
09-01-2012, 03:54 AM
الأخوة الكرام
بالنسبة للاسئلة المطروحة والتأخر بالإجابة عليها ، الأسئلة متعلقة بعلم أصول الفقه، وهو من أدق الأبحاث على الإطلاق والتفكير بعلم اصول الفقه ، فهما وشرحا ونقاشا يحتاج لبحث وتدقيق ، وهذا يحتاج لوقت خاصة مع وجود أولويات أخرى ، وممكن أن لا يصل الباحث لفهم معين .
ولكن الأسئلة والبحث من الجميع بما عنده ممكن أن يجلى الأمور ويوضحها.
بوكت أخي الكريم فقد كفيت ووفيت
لكن أين عبد الواحد جعفر؟
افتقدناك في أمر كهذا.
تحياتي
سياسي
09-01-2012, 11:09 AM
لقد بحثت الموضوع وتقريبا بلورت الاجابات على اسئلتك ولكن اريد أن اطرح الموضوع على منتدى متخصص في اصول الفقه لمزيد من الفائدة.
عبد الواحد جعفر
09-01-2012, 05:44 PM
بوكت أخي الكريم فقد كفيت ووفيت
لكن أين عبد الواحد جعفر؟
افتقدناك في أمر كهذا.
تحياتي
جزاك الله خيراً أخي أبا محمد..
وكنت أتابع الموضوع والردود من خلال ما كان يجود به علينا الأخ أبو عبد الرحمن حمزة جزاه الله خيراً ووفقه لما فيه خير هذه الدعوة، وكنت أكتفي بإجاباته، واختصاراته.
أما أسئلة الأخ عمر1 وأسئلتك أخي الفاضل، فهذا فهمي لها، فإن كنت مصيباً فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، وبارك الله بكم جميعاً.
السؤال1 : اي رأي بني عليه نفي حصول الكرامات ؟
الجواب: الرأي الذي بني عليه القول بنفي حصول الكرامات، هو رأي الحزب بمفهوم الحديث المتواتر، وهو التواتر اللفظي مع نفي وجود شيء اسمه التواتر المعنوي في الحديث الشريف.
السؤال2: اريد مثال على تواتر التقرير من الرسول ؟
الجواب: ليس لدي مثالاً على حديث متواتر يدل على سكوته صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل قيل، أو فُعِلَ بين يديه أو في عصره، وعلم به. وإن ثبت بأحاديث مشهورة ذلك من مثل ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم.
والحديث المتفق عليه وعن ابن عباس: أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : " لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه " قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي.
السؤال3: هو العلم الضروري وكيف العلم الضروري لا يحتاج الى دليل ؟ وما علاقة المشاعر في كونها تثبت العلم الضروري؟
الجواب: العلم الضروري هو العلم الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن دفعه، وإنما كان ضرورياً لأنه غير محتاج إلى نظر. فإن احتاج إلى نظر كان علماً نظرياً لا ضرورياً. ومثاله العلم بأن الكبير أكبر من الصغير، أو العلم ببرودة البارد وحرارة الساخن.
أما علاقة الوجدان في كونه يثبت العلم الضروري، من حيث التصديق به؛ فهذا تحرير قولهم في حصول التواتر المعنوي، إذ أن القائلين به يقولون (إنه لما وقع الاتفاق على هذا المعنى التحقق بورود الخبر المتواتر على شيء بعينه، لأن اجتماع الظنون بإخبارات كثيرة يُعِدّ الذهن عادة لقبول العلم واليقين، كما جرت العادة بإحداث العلم بعد التجربة والتكرار، وليس لأن أحدها صدق قطعا، وأن هذا العلم لا يحتاج إلى دليل لأنه علم ضروري يعلم تحققه عند الرجوع إلى الوجدان، وإن كان نقلته انحطوا عن مبلغ التواتر، وبهذا علم على القطع شجاعة عليّ وسخاء حاتم مع أن آحاد وقائعهما لم ينقلها إلينا إلا آحاد الرجال). فالعلم الضروري الحاصل بصدق المخبرين للمعنى المشترك وإن كانوا آحاداً في أفرادهم ولكن اشتراكهم جميعاً بهذا المعنى دون تواطئ منهم يجعل العلم بما أخبروا به حاصلاً قطعاً، والمقصود بالعلم هنا، التصديق اليقيني، وهذا مكانه القلب؛ وهو ما عبر عنه بالوجدان. لأن الاعتقاد أصله انعقاد القلب على موافقة العقل، أي أصله التصديق الجازم من قِبَل الوجدان بشرط موافقة العقل، فإذا تَمَّ هذان الأمران: التصديق الجازم من قِبَل الوجدان وموافقة العقل لهذا التصديق فقد حصل انعقاد القلب أي حصلت العقيدة بمعنى حصل الاعتقاد.
وأما قول الشاطبي؛ ( الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم ( اي اصول الفقه ) فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام ) فهو كقول الحزب "أمّا جعل العقل دليلاً على ما دل عليه الشرع فهو يقضي بجعل العقل دليلاً على الحكم الشرعي مع أن الحكم الشرعي دليله الشرع (النصوص الشرعية) لا العقل. ومهمة العقل هي كما ذكرنا سابقاً فَهم الحكم الشرعي لا جعله دليلاً أو حكماً، ومن هنا كان وصف العمل بالحسن أو بالذم شرعياً لا عقلياً".
وكقول سيد قطب رحمه الله في الظلال: "وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان ، والقبول أو الرفض - بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله؛ وبعد أن يفهم المقصود بها: أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها - بعد إدراك مدلولها، لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول! أو لا يريد أن يستجيب له - ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان . . فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح ، ومتى فهم عقله ما المقصود بها وما المراد منها . .).
وأما معنى تكملة كلام الشاطبي "فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ووجود القطع فيها على الإستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور أعني في آحاد الأدلة فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الإشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص للعموم والتقييد للمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي وإفادة القطع مع إعتبار هذه الأمور متعذر..".
فهو أن مدار الشريعة هو الظن؛ أي أن غالب أدلة الشريعة هي أدلة ظنية، سواء أكانت من ناحية القرآن، قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو من ناحية السنة غير قطعية الثبوت قطعية الدلالة. ذلك أن النص القطعي هو النص الذي ثبت عن طريق التواتر وكان منتفياً منه عشرة أمور ذكرها الشاطبي بالترتيب، وهي نقل اللغات وآراء النحو، والاشتراك، والمجاز، والنقل الشرعي أو العادي، والإضمار، والتخصيص للعموم، والتقييد للمطلق، والناسخ، والتقديم والتأخير، والمعارض العقلي. والنص الذي يخلو من كل ذلك نادر جداً.
وبإمكانك مراجعة ما جاء في الشخصية الإسلامية الجزء الثالث بحث "تعارض مع يخل بالفهم".
أما لماذا قال في الشطر الرابع "آحاد الأدلة" ثم قال "أخبار الآحاد" فهل هناك فرق بين العبارتين؟
فإن آحاد الأدلة المقصود بها الدليل على الفرع من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، أما أخبار الآحاد، فهي فرع من السنة. وفرق كبير بين العبارتين.
وأما المقصود بالقول " وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا فإنها تتوقف على نقل اللغات....."
فالمقصود أن المتواتر من الأدلة ليس بالضرورة أن يكون قطعياً من حيث الدلالة، إذ أن إفادة المتواتر للقطع متوقف على مقدمات، وهي العشرة التي ذكرها أعلاه، وهي جميعها ظنية؛ لطروء الاحتمال عليها. لكن انتفاءها جميعها يجعل النص قطعي الدلالة، علاوة على أنه قطعي الثبوت.
أما القول "استشهد الحزب على فهمه للتواتر المعنوي بنص الشاطبي في الموافقات وذكر الدافع الذي دفع العلماء لقبول التواتر المعنوي ولكن الذي يلفت الإنتباه هو أن الشاطبي شرح الفكرة التي سيستند لها في إثبات الأصول وعدها نوعا من التواتر وعدها شبيهة بالتواتر المعنوي ولم يقل تواترا معنويا!!"
فالحزب لم يستند في فهمه للتواتر المعنوي على عبارة الشاطبي، وإنما ذكر عبارة الشاطبي لمعرفة الدافع الي دفع العلماء للقول بالتواتر المعنوي.
وقد شبه الشاطبي ما يقول به العلماء من أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل ومن أن علمها عند الأمة كالضروري، من حيث فقدان النص القطعي على ذلك، وإنما وفرة النصوص التي اشتركت في قدر معين دل على ذلك، بالتواتر المعنوي الذي يستند أيضاً إلى القدر المشترك من المعنى الوارد في عدة نصوص بلغت حد التواتر لكنها في أفرادها تبقى آحاداً.
أي أن الشاطبي يريد أن يقول أن لا نص قطعياً قائماً بذاته على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وأن علمها عند الأمة كالضروري، ولكن ذلك علم من مجموع أدلة لا حصر لها دلت على ذلك، وإن كان كل واحد منها منفردٍ ظنياً وليس قطعياً.
وكذلك الأمر في التواتر المعنوي.
والله هو العالم.
السلام عليكم
جزيت خيرا اخي الكريم عبد الواحد جعفر وبارك الله بك
ونأمل منك ان تشاركنا في المواضيع و الاجوبة في المنتدى بكثافة لنحيي ثقافة قد اضاعها الناس ، انت وامثال الاخوة ابو عبد الرحمن كما عودنا و الشكر موصول للاخ السياسي و انا في الانتظار ولك الاخوة هذا الكلام
السؤال3: هو العلم الضروري وكيف العلم الضروري لا يحتاج الى دليل ؟ وما علاقة المشاعر في كونها تثبت العلم الضروري؟
الجواب: العلم الضروري هو العلم الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن دفعه، وإنما كان ضرورياً لأنه غير محتاج إلى نظر. فإن احتاج إلى نظر كان علماً نظرياً لا ضرورياً. ومثاله العلم بأن الكبير أكبر من الصغير، أو العلم ببرودة البارد وحرارة الساخن.
اخي الكريم اريد ان المس معنى العلم الضروري بشكل قوي وما الذي يحدد ان هذا العلم ضروري و ذاك نظري ؟
أبو محمد
11-01-2012, 06:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
إخواني الكرام
فيما يخص التواتر المعنوي وموقف العلماء منه، هل كل من تطرق له بالبحث كان موقفه منه بالإيجاب وقبوله في أصول الدين؟ هل علماء صدر الإسلام لم يذكروا هذا النوع من التواتر إطلاقا؟ -بمعنى لا سلبا ولا إيجابا.
هل نقطع بوجود حاتم الطائي -ليس كرمه- بالتاريخ أو عنترة العبسي؟
هل وصلنا خبر وجود حاتم الطائي أو عنترة بالمتواتر؟
والسلام عليكم
أبو محمد
11-01-2012, 07:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
كنت قد سألت في مكان آخر عن سبب تسمية الإمام الشاطبي لفكرته "شبيه بالتواتر المعنوي" ولم يقل هو التواتر المعنوي وكان جواب الأخ عبد الواحد عليه، ولم أقتنع بجواب الأخ عبد الواحد ولما بحثت في النت لأرى ماذا يقول الآخرون عن هذه النقطة فوجدت اقتباسا بخصوص الموضوع ومنسوب للشاطبي ونصه
"4- ذكر الإمام الشاطبي قسما ثالثا للحديث المتواتر إضافة للمعنوي واللفظي وهو ما سماه شبه المعنوي فقال "والفرق بين الاستقراء المعنوي (التواتر شبه المعنوي)، والتواتر المعنوي: أن جميع أدلة التواتر المعنوي تكون على مساق واحد راجعة إلى باب واحد فتكون خادمة لمعنى واحد ،وإنما الاختلاف في الألفاظ المروي بها ذلك المعنى أمّا الاستقراء المعنوي ،فمع كون أدلته تنتظم معنىً واحداً -الذي هو المقصود بالاستدلال عليه- إلا أنها مختلفة المساق ،لا ترجع إلى باب واحد ؛ ووجه الشبه بينها: أن كلا منهما يعتمد أساس التواتر، وهو تظافر الأدلة وكثرتها على معنى واحد " ومثل أهل العلم للشبه المعنوي بوجوب الصلاة فقالوا جائت أحاديث مرة تصرح بوجوب الصلاة ومرة بحل دم تاركها ومرة بالوعيد على تركها فالأحاديث هنا مختلف المساق لا ترجع إلى باب واحد."
هل هذا النص فعلا للشاطبي أم هو ما فهمه هذا الشخص؟
والسلام عليكم
أبو محمد
12-01-2012, 12:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
الأخوة الكرام، الاخ عبد الواحد جعفر
عندما تقرأ الفقرة كاملة الواردة في كتاب الموافقات للشاطبي لا تفهم منها إطلاقا أنه يتكلم عن التواتر المعنوي، بل هو يتكلم عن شيء آخر، دعني أسميها فكرته الخاصة، ولما بدأت أبحث لأرى ما يقول المهتمون بهذا الأمر فوجدت هذه المشاركة
"لما احس الشاطبي بالخطر الناشئ عن القول بظنية الأدلة اللفظية قام باتباع منهج فريد يعز على أحد أن يزلزله وهو منهج الإستقراء المعنوي فوسع –لأول مرة- مجال استخدامه في الشرعيات فهو يقول مثبتا الكليات الخمس "قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس ...ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد.
أسس منهج الإستقراء المعنوي:
نستطيع التصريح بأن الشاطبي حين أخذ بالإستقراء المعنوي في منهجه قد جمع بين منهجين من مناهج البحث :
أولهما : منهج أهل الحديث والأصول القائلين بالتواتر المعنوي والمقرين بإفادته العلم عندهم (تدريب الراوي ج2ص180) فالإستقراء يشابه التواتر المعنوي إلا انه يفارقه من ناحية أن التواتر المعنوي يثبت به أهل الحديث والأصول المعنى عن طريق تشابه الألفاظ وترادفها في النصوص ذات الموضوع الواحد بصورة مباشرة بينما يثبت المعنى في الإستقراء المعنوي عن طريق توارد الأغراض المتعددة على إثبات معنى واحد بصورة غير مباشرة ولذلك كثيرا ما اطلق عليه الشاطبي (شبه التواتر المعنوي) فيقول : "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلية ظنية تظافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع فإن للإجتماع من القوة ما ليس للإفتراق ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه . فإذا حصل من استقراء أدلة المسسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي" إنتهى.
وهو ما فهمته من قول الشاطبي، ولذلك فالحزب لما أورد قول الشاطبي ليشرح دافع علماء الأصول وراء القول بالتواتر المعنوي كان مخطئا تماما بهذا الإقتباس لأن الإقتباس نفسه لا يتكلم عن التواتر المعنوي أصلا!!!!
هل من تعليق أو تصحيح.
والسلام عليكم ورحمة الله
عبد الواحد جعفر
12-01-2012, 11:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
الأخوة الكرام، الاخ عبد الواحد جعفر
عندما تقرأ الفقرة كاملة الواردة في كتاب الموافقات للشاطبي لا تفهم منها إطلاقا أنه يتكلم عن التواتر المعنوي، بل هو يتكلم عن شيء آخر، دعني أسميها فكرته الخاصة، ولما بدأت أبحث لأرى ما يقول المهتمون بهذا الأمر فوجدت هذه المشاركة
"لما احس الشاطبي بالخطر الناشئ عن القول بظنية الأدلة اللفظية قام باتباع منهج فريد يعز على أحد أن يزلزله وهو منهج الإستقراء المعنوي فوسع –لأول مرة- مجال استخدامه في الشرعيات فهو يقول مثبتا الكليات الخمس "قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس ...ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد.
أسس منهج الإستقراء المعنوي:
نستطيع التصريح بأن الشاطبي حين أخذ بالإستقراء المعنوي في منهجه قد جمع بين منهجين من مناهج البحث :
أولهما : منهج أهل الحديث والأصول القائلين بالتواتر المعنوي والمقرين بإفادته العلم عندهم (تدريب الراوي ج2ص180) فالإستقراء يشابه التواتر المعنوي إلا انه يفارقه من ناحية أن التواتر المعنوي يثبت به أهل الحديث والأصول المعنى عن طريق تشابه الألفاظ وترادفها في النصوص ذات الموضوع الواحد بصورة مباشرة بينما يثبت المعنى في الإستقراء المعنوي عن طريق توارد الأغراض المتعددة على إثبات معنى واحد بصورة غير مباشرة ولذلك كثيرا ما اطلق عليه الشاطبي (شبه التواتر المعنوي) فيقول : "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلية ظنية تظافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع فإن للإجتماع من القوة ما ليس للإفتراق ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه . فإذا حصل من استقراء أدلة المسسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي" إنتهى.
وهو ما فهمته من قول الشاطبي، ولذلك فالحزب لما أورد قول الشاطبي ليشرح دافع علماء الأصول وراء القول بالتواتر المعنوي كان مخطئا تماما بهذا الإقتباس لأن الإقتباس نفسه لا يتكلم عن التواتر المعنوي أصلا!!!!
هل من تعليق أو تصحيح.
والسلام عليكم ورحمة الله
الأخ الفاضل،
هناك موضوعان:
الأول: الاستقراء.
والثاني: التواتر المعنوي.
أما الاستقراء فهو الاستدلال على حكم كلي من خلال تفحص معظم جزيئات ذلك الكلي. ولذلك قسموا الاستقراء إلى نوعين، الاستقراء التام، وهو الذى يشمل التتبع فى جميع أنواع الجزيئات المندرجة تحت ذلك الكلي وهذا يفيد اليقين عندهم، والاستقراء الناقص الذى يقتصر فيه على معظم جزئياته وهذا يفيد الظن.
أما التواتر المعنوي: فقد عرفه على سبيل المثال الشيخ أحمد شاكر بقوله: إنه اشتراك الرواة، الذين يُؤمَن كذبهم على رواية معنى واحد، في ضمن ألفاظ مختلفة ، يشترك هذا المعنى فيها جميعًا.
فالاستقراء أعم من التواتر المعنوي، وإن كان شبيهاً به، لاشتراكهما في البحث والتتبع للنصوص لإثبات حكم كلي، أو معنى مشتركاً، فيكون الأول من الاستقراء الذي يثبت الحكم اللكلي بتتبع جميع جزئياته، ووجود هذا الحكم في جميع هذه الجزئيات، ويكون الثاني من التواتر المعنوي، الذي يثبت معنى مشتركا بين مجموع من الروايات يصل عددها حد التواتر، فيكون هذا المعنى المشترك في هذه الآحاد متواتراً لاشتراكها جميعاً به.
والشاطبي رحمه الله وإن كان يريد إثبات الأدلة القطعية على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، فلجأ إلى الاستقراء، لكنه أيضاً ربطه بصنيع العلماء في إثبات التواتر المعنوي، لإثبات قطعية بعض المعاني التي احتيج إلى إثبات قطعيتها، فلم تسعفهم في ذلك النصوص القطعية في القرآن، ولا ثبت شيء منها بالحديث المتواتر. لذلك قالوا بالتواتر المعنوي.
فاستدلال الحزب دقيق وفي مكانه، كيف وقد نص الشاطبي صراحة على فكرة التواتر المعنوي والدافع لها، حتى يستساغ بناؤه فكرة الاستقراء لإثبات قطعية حكم كلي على فكرة التواتر المعنوي، وقد ذكر أن الأول شبيه بالأخير.
والله تعالى العالم
بقي سؤال اخي عبد الواحد
السلام عليكم
جزيت خيرا اخي الكريم عبد الواحد جعفر وبارك الله بك
ونأمل منك ان تشاركنا في المواضيع و الاجوبة في المنتدى بكثافة لنحيي ثقافة قد اضاعها الناس ، انت وامثال الاخوة ابو عبد الرحمن كما عودنا و الشكر موصول للاخ السياسي و انا في الانتظار ولك الاخوة هذا الكلام
اقتباس:
السؤال3: هو العلم الضروري وكيف العلم الضروري لا يحتاج الى دليل ؟ وما علاقة المشاعر في كونها تثبت العلم الضروري؟
الجواب: العلم الضروري هو العلم الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن دفعه، وإنما كان ضرورياً لأنه غير محتاج إلى نظر. فإن احتاج إلى نظر كان علماً نظرياً لا ضرورياً. ومثاله العلم بأن الكبير أكبر من الصغير، أو العلم ببرودة البارد وحرارة الساخن.
اخي الكريم اريد ان المس معنى العلم الضروري بشكل قوي وما الذي يحدد ان هذا العلم ضروري و ذاك نظري ؟
عبد الواحد جعفر
12-01-2012, 03:22 PM
بقي سؤال اخي عبد الواحد
هذا جواب الشيخ إبراهيـم الأنصـاري، وهو كاف في بيان واقع العلم الضروري والعلم النظري:
1-الضروري أو البديهي (تصوراً كان أو تصديقاً) هو الذي:
"لا يحتاج في حصوله إلى كَسْبٍ ونظر وفكر" فيحصل بالبداهة والضرورة، من غير تعبٍ ومن غير إجراء عملية فكريَّة. مثل تصور مفهوم "الوجود" و"الإمكان" و"العدم" و"الشيء". ومثل التصديق بأن "الكل أعظم من الجزء"، أو أن "النقيضين لا يجتمعان"، أو أنَّ "2×2=4".
2-النظري أو الاكتسابي: هو الذي يحتاج إلى كسب ونظر وفكر فلا يحصل إلاّ من خلال عملية التفكير. مثل: تصور مفهوم "الروح" وتصوُّر حقيقة "الكهرباء" و"الجن"ّ و"الحرارة"، و"البرودة" و"الإنسان" و"الماء". ومثل: التصديق بأن "الأرض ساكنة" أو "متحركة" وأنَّ "15×15=225" وأنَّ "أبعاد الكون متناهية" أو "غير متناهية".
والسلام عليكم
vBulletin® v4.0.2, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.