المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن الفرق بين فقيه ، ومجتهد؟



ابواحمد
01-12-2011, 08:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاخوة الكرام.
نصت المادة (73) يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً،مدركاً لتنزيل الأحكام على الواقع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذهالشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.
فلماذا قال في القاضي العادي: ( فقيهاً،مدركاً لتنزيل الأحكام على الواقع. )
وأشترط في قاضي المظالم أن يكون مجتهداً)
أليس المعنى واحد والفقيه هو العالم المجتهد ؟ وما وجه الفرق بين الشرطين من حيث الدلالة؟

ابو ابراهيم
01-12-2011, 10:00 PM
اخي الكريم هناك فرقا بين الفقيه والمجتهد
فالفقيه هو من علم او حفظ طائفة من الاحكام الشرعية وتعلمها ولكن المجتهد او الاجتهاد فقد عُرِّف بأنه بذل الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس المجتهد من نفسه العجز عن المزيد عليه، أي هو فهم النص الشرعي من الكتاب والسنة بعد بذل أقصى الجهد في سبيل الوصول إلى هذا الفهم لمعرفة الحكم الشرعي ، وهناك شروطا تشترط للشخص حتى يوصف بأنه مجتهد ، والمجتهدون درجات من مجتهد مسألة الى مطلق وانصح بالرجوع الى كتاب الشخصية 1 للمزيد .
فالمجتهد قطعا فقيه ولكن الفقيه ليس بالضرورة مجتهد
وكوني لست بفقيه ولا مجتهد ارفق لك هذه المنقولات لعلها تجيب عن تساؤلاتك


تعريف الفقه عند الفقهاء :
4 - يطلق الفقه عندهم على أحد معنيين :
أولهما : حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو السنة ، أو وقع الإجماع عليها ، أو استنبطت بطريق القياس المعتبر شرعا ، أو بأي دليل آخر يرجع إلى هذه الأدلة ، سواء أحفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونها . فالفقيه عندهم لا يجب أن يكون مجتهدا كما هو رأي الأصوليين .
وتكلموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب فقيه . وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف . ونستطيع أن نقرر أن عرفنا - الآن - لا يطلق لقب " فقيه " إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه .
منقول عن الموسوعة الفقهية


هذا في قضاء الحسبة والقضاء الذي يفصل الخصومات، فإنه يجوز أن يكون امرأة، أمّا قاضي المظالم فيشترط أن يكون رجلاً كقاضي القضاة، لأن عمله قضاء وحكم، فهو يحكم على الحاكم، وينفذ الشرع عليه، ولذلك يشترط أن يكون رجلا علاوة على باقي شروط القاضي التي منها أن يكون فقيهاً. إلاّ أنه يشترط فيه فوق ذلك أن يكون مجتهداً، لأن من المظالم التي ينظر فيها هو أن يكون الحاكم قد حكم بغير ما أنزل الله، بأن حكم بحكم ليس له دليل شرعي، أو لا ينطبق الدليل الذي استدل به على الحادثة، وهذه المظلمة لا يستطيع أن يفصل فيها إلاّ المجتهد، فإذا كان غير مجتهد كان قاضياً عن جهل وهو حرام لا يجوز. ولذلك يشترط فيه زيادة على شروط الحاكم وشروط القاضي أن يكون مجتهدا.
منقول من مقدمة الدستور في شرح المادة 73