مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول صلاة المسافر
عاشق الفكر
30-09-2011, 12:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني الكرام حسب ما فهمت من كتاب احكام الصلاة لعلي الراغب ان المسافر يستطيع ان يقصر ويجمع مادام لم ينو الاقامة. السؤال هنا هل الطالب الذي ذهب للدراسة في بلد ما واعطاه اجازة دراسية لمدة معينة ومحددة يعتبر تحديدا لمدة بقائه؟ اي هل تحديد المدة بالاجازة او الاقامة يعتبر مانعا للقصر والجمع ام لا؟
عبد الواحد جعفر
01-10-2011, 10:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني الكرام حسب ما فهمت من كتاب احكام الصلاة لعلي الراغب ان المسافر يستطيع ان يقصر ويجمع مادام لم ينو الاقامة. السؤال هنا هل الطالب الذي ذهب للدراسة في بلد ما واعطاه اجازة دراسية لمدة معينة ومحددة يعتبر تحديدا لمدة بقائه؟ اي هل تحديد المدة بالاجازة او الاقامة يعتبر مانعا للقصر والجمع ام لا؟
الأخ الفاضل عاشق الفكر، تحية طيبة، وبعد:
وجدت لك هذا السؤال والجواب حول الموضوع الذي تسأل عنه، والموضوع ما الذي يحدد معنى الإقامة للمسافر، هل هو النية أم عدد الأيام أم ماذا، وأظن أن هذا الجواب يتضمن جواباً عن سؤالك والله أعلم:
السؤال
أشتغل فى منطقة تبعد عن سكنى بأكثر من ألف ك.م حيث أستمر فى العمل مدة أسبوعين ثم أعود إلى بيتى مدة أسبوعين ثم أرجع إلى العمل وهكذا طول العام. سؤالى هو: هل أقصر وأجمع الصلاة فى العمل باعتبار أنى مسافر ولا أصلى الجمعة لنفس السبب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمن سافر سفر طاعة كحج أو عمرة أو صلة رحم، أو سفراً مباحاً كطلب رزق، وكانت المسافة التي يقطعها في سفره أكثر من أربعة برد، وهي: ما تعادل ـ تقريباً ـ ثلاثة وثمانين كيلومتر، فله أن يقصر الصلاة ويجمعها أثناء السفر. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
فإذا وصل إلى وجهته المقصودة من سفره، فهل له أن يقصر ويجمع، ويأخذ أحكام المسافر أم يأخذ حكم المقيم؟
اختلف أهل العلم في ذلك حتى حكى ابن عبد البر في المسألة أحد عشر قولاً ، فذهب بعضهم إلى أنه يتم بمجرد وصوله إلى مقصده ويروى ذلك عن الحسن، وقيل بمجرد حط رحاله ووضع زاده وهو مروي عن عائشة وطاووس. ولا دليل على ذلك.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن للمسافر حق القصر ما لم ينو الإقامة في البلد التي سافر إليها مدة معينة، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون.
واختلفوا في تقدير هذه المدة التي إذا نواها صار في حكم المقيم:
فقالت الحنفية: يصير مقيماً، ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً فصاعداً، فإن نوى تلك المدة أو أكثر لزمه الإتمام، وإن نوى أقل من ذلك قصر.
وذهبت المالكية والشافعية إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام ـ غير يومى الدخول والخروج ـ أتم صلاته، لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض، والسنة بينت أن ما دون الأربعة لا يقطع حكم السفر، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في عمرته ثلاثاً يقصر الصلاة ، ووجه ذلك أن المهاجر ممنوع من الإقامة في مكة ، فدل على أن الثلاثة لا تعد إقامة ، وأن الأربعة إقامة .
وقالت الحنابلة: له أن يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج، ودليلهم حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة الرابع من ذى الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى صبح الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. والحديث متفق عليه.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن للمسافر أن يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريبا من عشرين يوماً يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. قال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. رواه البيهقى بسند حسن.
وسبب اختلافهم هو الاختلاف في معنى الإقامة، وقد فصل بعض أهل العلم في بيان ما يصير به المسافر مقيماً فقال: المسافر يصير مقيماً بوجود الإقامة. والإقامة هي صريح نية الإقامة، وهو أن ينوي الإقامة أربعة أيام في مكان واحد يصلح للإقامة.
ومعنى صريح نية الإقامة أن يعزم عليها ويجمع النية لها، فلو دخل بلداً ومكث شهراً أو أكثر انتظاراً لقافلة أو لحاجة أخرى يقول: أخرج اليوم أو غداً إذا انتهت حاجتي ـ ولم ينو الإقامة ـ لا يصير بذلك مقيماً.
وأما قول من قال : يقصر مطلقاً ويعتبر مسافراً ما لم ينو الإقامة المطلقة ، ولم يحدد الإقامة بزمن فغير مسلم، واستدلالهم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفتح مكة، وبفعل بعض الصحابة برام هرمز وأذربيجان غير صريح في الدلالة لما ذهبوا إليه، لأن من نوى الإقامة غير عازم عليها ومتردداً فيها فهو في حكم المسافر. لأن المتردد في نية الإقامة، أو من حاصر عدواً، أو حاصره عدو أو سيل أو جليد أو كان ينتظر حاجة يتوقعها في سفره ، كل يوم يرجو قضاءها، فكل هذا لا يأخذ حكم المقيم، لأنه غير عازم على الإقامة، وهذا ما يستفاد من الأحداث التي استدلوا بها، لأنهم ـ في جميعها ـ كانوا مترقبين السفر.
وأما تحديد المدة بأربعة أيام فللحديث السابق حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر أن يقيم فوق ثلاث بعد قضاء نسكه، ولما استدل به الحنابلة في مكثه صلى الله عليه وسلم بمكة يقصر إلى اليوم الثامن يوم خروجه إلى منى ، وكان قد دخلها صبيحة الرابع من ذي الحجة فكان مكثه بمكة غير يومي الدخول والخروج ثلاثة أيام.
ومما يشهد لهذا أنه متى نوى سلفاً إقامة أكثر من أربعة أيام فإن وصف المشقة الذي يلازم المسافر يزول عنه غالباً بنوع استقرار يجعل شبهه بالمقيم أكثر من شبهه بالمسافر، فكان إلحاقه به أقوى دليلاً وتعليلاً.
وبناء على ما تقدم فالأحوط هو ما ذهب إليه مالك والشافعي من أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أتم.
وعلى ذلك فعليك أيها السائل الكريم أن تتم الصلاة وتلزمك أحكام المقيم ما دمت عزمت على الإقامة أربعة أيام فأكثر.
والله أعلم.
ابو ابراهيم
19-11-2011, 09:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله
اخي عاشق الفكر ما فهمته من كتاب احكام الصلاة للشيخ تقي الدين النبهاني والمعنون باسم علي راغب هو انه يجوز الجمع والقصر في الصلاة ما دمت ينطبق عليك وصف مسافر ولم تتخذ البلد الاخر مكان اقامة دائم ، الى ان ترجع الى مكان اقامتك الدائم حتى لو استمر السفر سنة او اكثر والعبرة ليس بالمدة ولكن بواقع وصفك كمسافر حتى لو علمت او حددت لك المدة التي ستقضيها في مكان السفر ، المهم ان يكون وقع حالك هل انت مقيم اقامة دائمة ام مسافر مدة لتحقيق غاية سواء كانت تجارة ام عمل ام دراسة .
وإن نوى المسافر الإقامة بأن عزم على اتخاذ ذلك المكان محل إقامة له انقطع سفره في الحال، فلا يجوز له أن يقصر، فلو عدل عن الإقامة وجدد السفر بعد ذلك فهو سفر جديد. أما إذا لم ينو الإقامة بأن لم يتخذ ذلك المكان محل إقامة له لكن سفره يحتاج إلى مكث مدة لقضاء حوائجه كان مسافراً، ولا تعتبر إقامته إقامة مهما كانت المدة التي يريد أن يقيمها، سواء عرفها أم لم يعرفها، بل يعتبر مسافراً. وذلك كمن سافر إلى أوروبا للتجارة وأقام في بلد يتعرف أسواقها، أو يشتري بضاعة، فإنه يعتبر مسافراً مهما كانت مدة إقامته فيها، سواء تنقل في عدة بلدان، أو أقام في بلد واحد. ولا تقطع إقامته السفر مهما طالت لأنها لا تعتبر إقامة بل يعتبر مسافراً، فللمسافر أن يقصر أبداً لأن الأصل السفر. وذلك لما روي عن تمامة بن شرحبيل قال: "خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز. قال وما ذي المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة فقال: يا أيها الرجل. كنت بأذربيجان. لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين. فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين" ولما روي عن يحيى بن أبي اسحق قال: سمعت أنساً يقول: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئاً قال أقمنا بها عشراً» فهذا الحديث صريح في أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر منذ خروجه إلى المدينة حتى رجع إليها. ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر» فالحديث يدل على أنه عليه السلام كان يقصر طوال مدة إقامته. ولما روي عن جابر قال: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة». وهو يدل أيضاً على أنه عليه السلام قصر كل مدة إقامته في تبوك. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الرسول كان يقصر كل مدة إقامته خارج المدينة منذ سافر. فإن أقام عشراً قصر، أو أقام تسعة عشر قصر، أو أقام عشرين قصر. وأما ما ورد بأنه أقام بمكة عشرة أيام وفي تبوك عشرين يوماً وما رواه ابن عباس بأنه أقام تسعة عشر يوماً فليس المراد من ذكر المدة في هذه الأحاديث هو تعيين مدة الإقامة التي يجوز فيها القصر، بل المراد بيان واقع ما حصل أي بيان المدة التي أقامها كما وقعت، لا بيان مدة الإقامة التي يجوز فيها القصر، لأن قصر الرسول في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها. بدليل اختلاف المدد التي أقامها وتعددها، وليس تخصيص إحداها مرجحاً على الأخرى، ولم يرد ما يخصص مدة بعينها من هذه المدد. وبدليل أن فعل القصر في الصلاة مسلط على الإقامة ومتعلق به، وليس مسلطاً على العدد ولا متعلقاً به. ففي حديث أنس يقول: «فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» وفي حديث ابن عباس يقول: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - - تسعة عشر - يقصر». وفي حديث جابر يقول: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - - بتبوك عشرين يوماً - يقصر الصلاة». فصلاة الركعتين مسلطة على قوله حتى رجعنا إلى المدينة ومتعلقة بها، وأقام في الحديثين الآخرين مسلطة على، يقصر، ومتعلقة بها. وذكر المدة والمكان ذكر للظرف الذي حصل به زماناً فقط. أو مكاناً وزماناً، وليس ذكر المدة متعلقاً بالقصر. فقصر الصلاة طوال الإقامة ثابت بمنطوق هذه الأحاديث. وأما الإتمام بعد المدة أو حصر القصر في هذه المدة فلا يدل عليه أي حديث من هذه الأحاديث لا منطوقاً ولا مفهوماً. ولم يأت دليل آخر يدل عليه فصار لا محل لاعتبار المدة في هذه الأحاديث، بل المعتبر هو أن يقصر ما دام مسافراً مهما طالت مدة غيبته، ومهما أقام في البلدان، ما دام يعتبر مسافراً حتى يرجع إلى بلده، أو يتخذ أي مكان محل إقامة له. ويؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أقام بحنين أربعين يوماً يقصر الصلاة».
والسفر المعتبر هو السفر حال أداء الصلاة لا وقت وجوبها. لأن الاعتبار في صفة الصلاة بحال الأداء لا بحال الوجوب. فلو دخل وقت الظهر وتمكن من فعلها ثم سافر أثناء وقتها فله أن يقصر، وكذلك لو دخل وقت العصر فصلاها قصراً، ثم وصل البلد الذي يقصده وأقام قبل أن يخرج وقت العصر اعتبرت صلاته التي قصر فيها لأن العبرة بأداء الصلاة لا بوجوبها.
نقلا عن كتاب الصلاة
هذا والله تعالى اعلم
vBulletin® v4.0.2, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.