مشاهدة النسخة كاملة : صيغة الأمر
أبو مثنى
29-11-2008, 08:17 AM
هل صحيح أن القاعدة الأصولية (صيغة الأمر تفيد الطلب فقط والقرائن تصرفه الى الوجوب أو الندب أو الإباحة)قد تفرّد به حزب التحرير وهل هناك من علماء السلف من تبنى هذا الرأي أرجو ذكر أسمائهم ولكم الأجر والثواب
لا طبعا أخي لم يتفرد بها حزب التحرير
حزب التحرير كل أفكاره هي عبارة عن تبنيات .
من قال بهذا الآمدي و الغزالي و أظن الجويني .
ور د في الآمدي
الامدي في الإحكام .. الجزء الثاني .. تحت : البحث الثاني : في حد الامر . يقول :
(( والأقرب في ذلك إنما هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب وهو أن يقال الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء
فقولنا ( طلب الفعل ) احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام وقولنا ( على جهة الاستعلاء ) احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس
فإن قيل قولكم ( الأمر هو طلب الفعل ) إن أردتم به الإرادة فهو مذهب المعتزلة وليس مذهبا لكم وإن أردتم غيره فلا بد من تصويره وإلا كان فيه تعريف الأمر بما هو أخفى من الأمر
قلنا إجماع العقلاء منعقد على أن الأمر قسم من أقسام الكلام وأنه واقع موجود لا ريب فيه وقد بينا امتناع تفسيره بالصيغة والإرادة بما سبق فما وراء ذلك هو المعني بالطلب والنزاع في تسميته بالطلب بعد الموافقة على وجوده فآيل إلى خلاف لفظي. ))
و الموضوع كله هو بحث في اللغة ماذا تقول اللغة في الموضوع أي لغة العرب وضعت الأمر من حيث صيغته بعد مراجعة لسان العرب وجدنا أن العرب وضعوها فقط لمجرد الطلب .
و من قال أنها تفيد الوجوب لم يفرقوا بين العمل بالأمر وهو واجب قطعا و بين صيغة الأمر
فالخلط بين تنفيذ الأمر بين صيغة الأمر من حيث هي صيغة هو سبب الخلاف و لعلي أنقل لك أقوال علماء الأمة في الموضوع أخي .
أبو مثنى
30-11-2008, 10:13 PM
السلام عليكم
جزاك الله خيرا أخي مؤمن على ماتفضلت به من إجابة على السؤال وارجو أن تتكرم علينا وتبين المقصود من قولك:
( الموضوع كله هو بحث في اللغة ماذا تقول اللغة في الموضوع أي لغة العرب وضعت الأمر من حيث صيغته بعد مراجعة لسان العرب وجدنا أن العرب وضعوها فقط لمجرد الطلب .
و من قال أنها تفيد الوجوب لم يفرقوا بين العمل بالأمر وهو واجب قطعا و بين صيغة الأمر
فالخلط بين تنفيذ الأمر بين صيغة الأمر من حيث هي صيغة هو سبب الخلاف و لعلي أنقل لك أقوال علماء الأمة في الموضوع أخي )
وبارك الله في علمك ونفع بك ,انا بانتظار جوابك
المقصود أخي أن البحث هو في اللغة و العربية فالشارع لم يأتي بمعنى جديد لصيغة الأمر.
و المقصود بالعبارة الثانية أن العلماء الذين استدلوا بالنصوص الشرعية على أن الأمر يفيد الوجوب هذه النصوص كلها متعلقة بطاعة أمر الله و ليست متعلقة بصيغة الأمر فعدم التفريق بين طاعة المر الذي جاء به الشارع و بين صيغة الأمر من حيث دلالتها على الأمر هو ما جعلهم يحملون هذا الرأي . أرجوا أـن أكون وضحت لك المساله و لك مراجعة كتاب الشخصية ج 3 في الكتاب تجد ما تريد
و لك أن تراجع المستصفى من علم الأصول
وكتاب الآمدي الإحكام
و الجويني البرهان
و هناك رسالة جمعت جميع الأقول في الموضوع للدكتور محمد أديب الصالح تمل اسم الدلالات جزئين مع أنه رجح رأي من قال أن الصيغة تفيد الوجوب لكن لا بأس أن تقراء كتابه حتى تكون ملم بجميع أقوال العلماء .
و حتى يتحقق الإبداع لديك في هذه الجزئية .
تحياتي أخي
أبو مثنى
01-12-2008, 02:07 PM
أحسنت أخي مؤمن على هذا البيان،جزاكم الله خيرا وزادكم علما وفضلا وتواضعا لقد توضح لدي المسالة الآن ,بارك الله فيك ونفع بعلمك
حياك الله أخي
و لم نقم إلا بالواجب ، و على فكرة موضوع صيغة الأمر من أهم المواضع الأصولية لدرجة أن السرخسي وهو عملاق المذهب الحنفي في كتابة اصول الفقة أو اصول السرخسي جعل أول باب في الكتاب باب الأمر نظرا لأن الشرعية أوامر و نواهي فلابد من بحثها في أول الباب .
مودتي
ابو عمر الحميري
22-03-2010, 06:00 PM
الامر في اللغة يفيد الطلب هذا امر مشهور عند الحزب مع ان الحزب لم يتفرد به وهو من اهم ابحاث الاصول فلا يستطيع المجتهد استنباط الحكم الشرعي بدون دلالات الامر والنهي والامر ليس شرطا ان يأتي دائما بصيغة فعل الامر بل يمكن ان يأتي بصيغ اخرى منها :
1-صيغة لام الامر كما في قوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ) .
2-صيغة المصدر النائب عن فعله كما في قوله تعالى (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) .
3-صيغة الاستتفهام كما في قوله تعالى (فهل انتم منتهون ) .
4-صيغة شبه الجملة كما في قوله عليه السلام ( في الغنم السئمة زكاة ) .
5- صيغة الخبر في معنى الطلب مثل قوله تعالى ( انما المؤمنون اخوة ) .
هذه بعض من صيغ الامر وان شاء الله اتمكن من التفاصيل مستقبلا والسلام .
الامر في اللغة يفيد الطلب هذا امر مشهور عند الحزب مع ان الحزب لم يتفرد به وهو من اهم ابحاث الاصول فلا يستطيع المجتهد استنباط الحكم الشرعي بدون دلالات الامر والنهي والامر ليس شرطا ان يأتي دائما بصيغة فعل الامر بل يمكن ان يأتي بصيغ اخرى منها :
1-صيغة لام الامر كما في قوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ) .
2-صيغة المصدر النائب عن فعله كما في قوله تعالى (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) .
3-صيغة الاستتفهام كما في قوله تعالى (فهل انتم منتهون ) .
4-صيغة شبه الجملة كما في قوله عليه السلام ( في الغنم السئمة زكاة ) .
5- صيغة الخبر في معنى الطلب مثل قوله تعالى ( انما المؤمنون اخوة ) .
هذه بعض من صيغ الامر وان شاء الله اتمكن من التفاصيل مستقبلا والسلام .
لو تتكرم أخي وتفيدنا أن تطبق صيغة الأمر على الأحاديث المتعلقة باللحية لأن هذا من الأمور التي تفتح مع السلفية وتدخل معه في جدل حول صيغة الأكر
ابو عمر الحميري
27-03-2010, 03:51 PM
اخي مؤمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأحاول التفصيل في بحث صيغة الامر ودلالاتها والقرائن في اقرب وقت بإذن الله
vBulletin® v4.0.2, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.