المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسئلة موجه الى الاخ مؤمن خاصة ورواد المنتدى عامة .



عمر1
14-09-2011, 06:28 PM
السلام عليكم

انا عضو جديد بينكم ، وان شاء الله وفقنا لكل خير .

لي اسئلة على كتاب الاصول الشخصية 3 و اتمنا من الاخ مؤمن ان يجب عليها ، فقد لحظة من خلال زيارتي لموقعكم انه يجيد الاصول ، و الاجابة مفتوحة للجميع ، وهي :

قلت ان دلالة الاقتضاء هي التي يكون اللازم فيها مستفاداً من معاني الألفاظ ، ما هو اللازم ؟

هل دلالة الاقتضاء من قبيل الحقيقة ام المحاز ؟

وشكرا

سياسي
14-09-2011, 08:37 PM
السلام عليكم

انا عضو جديد بينكم ، وان شاء الله وفقنا لكل خير .

لي اسئلة على كتاب الاصول الشخصية 3 و اتمنا من الاخ مؤمن ان يجب عليها ، فقد لحظة من خلال زيارتي لموقعكم انه يجيد الاصول ، و الاجابة مفتوحة للجميع ، وهي :

قلت ان دلالة الاقتضاء هي التي يكون اللازم فيها مستفاداً من معاني الألفاظ ، ما هو اللازم ؟

هل دلالة الاقتضاء من قبيل الحقيقة ام المحاز ؟

وشكرا


أهلا وسهلا أخي الكريم قال في في كتاب الشخصية الاسلامية ج3 ما نصه :
ينقسم اللفظ باعتبار الدال وحده، أي باعتبار دلالة الألفاظ، إلى ثلاثة أقسام: أحدها دلالة المطابَقة وهي دلالة اللفظ على تمام مسماه، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وسمي بذلك لأن اللفظ طابَق معناه. والثاني دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء المسمى، كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، وسمي بذلك لتضمنه إيّاه أي سمي تضمناً لكون المعنى المدلول في ضمن الموضوع له. والثالث دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على لازمه، كدلالة الأسد على الشجاعة، وسمي بذلك لكون المعنى المدلول لازماً للموضوع له. والمعتبَر باللزوم هو اللزوم الذهني أي إنّما تُتصور دلالة الالتزام في اللازم الذهني وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ، سواء أكان لازماً في الخارج أيضاً مع اللزوم الذهني كالسرير والارتفاع، أم غير لازم في الخارج كالعمى والبصر. ولا يأتي ذلك في اللازم الخارجي فقط، فإنه إذا لم ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ لم تحصل الدلالة البتة. وهذا اللزوم شرط وليس بموجب، يعني أن اللزوم بمجرده ليس هو السبب في حصول دلالة الالتزام بل السبب هو إطلاق اللفظ واللزوم شرط.

سياسي
14-09-2011, 08:38 PM
وذلك لأن اللفظ ينقسم باعتبار الدال وحده إلى ثلاثة أقسام: هي المطابَقة والتضمّن والالتزام. فالمطابَقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، والتضمن دلالة اللفظ على جزء المسمى، وكلاهما دلالة من اللفظ قطعاً من غير احتمال، أي دلالة من اللفظ مباشرة، ولذلك كانا من المنطوق. أمّا دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على لازم معناه، فهي حقيقتها مدلول المعنى وليس مدلول اللفظ، وقد دل عليها اللفظ بشكل غير مباشر أي من دلالته على المعنى لا من لفظه، أي أن المعنى فُهم من اللفظ لا في محل النطق، يعني فُهم من معنى اللفظ.
وعليه فالمفهوم هو دلالة الالتزام، وحيث أن دلالات اللفظ باعتبار الدال وحده محصورة في هذه الدلالات الثلاث، وحيث أن دلالة المطابَقة ودلالة التضمن هما من المنطوق، فلَم تبق إلا دلالة واحدة هي دلالة الالتزام وهي من المفهوم، فتكون كل دلالة من الدلالات إذا لم تكن من المنطوق فهي من المفهوم. فتكون دلالة اللفظ محصورة بالمنطوق والمفهوم. فإذا لم تكن من المنطوق فهي من المفهوم ولا يوجد غير ذلك. وعلى هذا تكون دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه والإيماء ودلالة الإشارة من المفهوم، وكذلك يكون مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة من المفهوم.

سياسي
14-09-2011, 08:41 PM
أما الاقتضاء فقد شرحت في ذات الكتاب على النحو التالي:


دلالة الاقتضاء

دلالة الاقتضاء هي التي يكون اللازم فيها مستفاداً من معاني الألفاظ، وذلك بأن يكون شرطاً للمعنى المدلول عليه بالمطابَقة. واللازم قد يكون العقل يقتضيه، وقد يكون الشرع يقتضيه، إما لضرورة صدق المتكلم، وإما لصحة وقوع الملفوظ به. مثال ذلك قوله تعالى: (قاتِلوا الذين يلونكم)، فإن قوله: (قاتِلوا) يستلزم الأمر بتحصيل أدوات القتال من سلاح وعتاد وتدريب.. الخ. فهذا مما يقتضيه العقل وهو شرط لصحة وقوع الملفوظ به وهو (قاتِلوا). ومثل قولك لآخر: "اعتِق عبدك عني بألف درهم"، والمفهوم اللازم من مدلول "اعتِق" تمليكا العبد بالبيع أو الهبة، وذلك المفهوم مما يتوقف عليه تحقق هذا المدلول شرعاً، إذ لا عتق فيما لا يملك ابن آدم، كأنه قيل: بِع أو هَب هذا العبد مني ثم كن وكيلي في الإعتاق. فهذا مما يقتضيه الشرع، وهو شرط لصحة وقوع الملفوظ به وهو "اعتِق". ومثل قوله عليه السلام: (رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)، أي رُفع حكم الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه. إذ لا يَصدُق أنه رفعُ نفس هذه الأشياء للقطع بتحققها، فهذا مما يقتضيه الشرع لضرورة صدق المتكلم. ومثله قوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يُبيِّت الصيام من الليل)، وقوله عليه السلام: (لا عمل إلا بنيّة)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، فإنّ رفع الصوم والعمل والصلاة مع تحققه ممتنع، فلا بد أن يكون المنفي حكماً يمكن نفيه، كنفي الصحة في حديث الصيام، ونفي الفائدة والجدوى في حديث النية، ونفي الصحة أو الكمال في حديث الصلاة. ومثله أيضاً قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)، فإن وجود سبيل للكافرين على المؤمنين قد تحقق، فقد وُجد ذلك في أيام الرسول في مكة إذ كان فيها المسلمون تحت حكم الكفار، ووُجد ذلك بعد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بلاد الأندلس قد كان فيها المسلمون تحت حكم الكفار، وهو كذلك موجود اليوم. فنفْي أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل بلفظ (لن) المفيدة للتأبيد ممتنع لتحقق وقوعه، فلا بد أن يكون نفياً لحكم يمكن نفيه وهو نفي الجواز، أي يحرم أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل. فهذا مما يقتضيه الشرع لضرورة صدق الخبر

أرجوا ان يكون الامر أصبح واضحا الآن لديكم أخي !

عمر1
15-09-2011, 10:51 AM
بارك الله بك ، ولكن بقي

هل دلالة الاقتضاء من قبيل الحقيقة ام المحاز ؟

فرج الطحان
16-09-2011, 12:01 AM
بارك الله بك ، ولكن بقي

هل دلالة الاقتضاء من قبيل الحقيقة ام المحاز ؟
الأخ الفاضل..
الحقيقة والمجاز هو تقسيم للكلام من حيث استعماله، فقد جاء في شرح الورقات (ج 1 / ص 56)تحت عنوان "أقسام الكلام باعتبار استعماله" ما نصه:
"ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز".
وقد قسم علماء الأصول اللفظ من حيث دلالته إلى: منطوق ومفهوم. وقسموا اللفظ باعتبار الدال وحده إلى ثلاثة أقسام هي: المطابَقة، والتضمن، والالتزام. لكن المنطوق تندرج تحته دلالة المطابقة والتضمن، أما دلالة الإلتزام فهي ليست من المنطوق وإنما هي المفهوم. وقد قسمه علماء الأصول إلى: دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه والإيماء ودلالة الإشارة.
وعلى ذلك كانت دلالة الاقتضاء من المفهوم، وليست من المنطوق. ولكن دلالة الاقتضاء من دلالة الألفاظ لغة بالوضع؛ فلا تجري في المجاز.
وبإمكانك مراجعة كتاب الشخصية الجزء الثالث، بحث دلالة الاقتضاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عمر1
16-09-2011, 10:21 AM
بارك الله بكم .