تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : القرضاوي يفتي بجواز بناء الكنائس !



مؤمن
22-09-2008, 03:02 PM
دوحة - أفتى العلامة د. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز "إقامة كنيسة للمواطنين والمقيمين المسيحيين وغيرهم في الدول الإسلامية إذا كانت لهم حاجة حقيقية إليها، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك".
وردا على سؤال أيد الشيخ القرضاوي "السماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر"، مشيرا إلى أنه "من حقِّ ولي الأمر السماح بذلك، بناء على فقه السياسة الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع، ومصالح الخلق"، داعيا ولي الأمر في الوقت نفسه إلى الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين في هذا الشأن "حتى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه".

وأجاز الشيخ القرضاوي للمسلمين أيضا المشاركة في بناء وإقامة الكنائس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "كثيرا من علماء المسلمين يكرهون ذلك للمسلم، لأنه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلا وضلالا".

واستند القرضاوي في تأييده لإقامة كنائس ودور عبادة لغير المسلمين في الدول الإسلامية إلى رأي الإمام أبي حنيفة النعمان، مخالفا آراء علماء المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة الذين أفتوا بتحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها.

وشهدت قطر في مارس الماضي افتتاح أول كنيسة كاثوليكية تحمل اسم "سيدة وردية"، وسمحت ببناء أربع كنائس لباقي أتباع الطوائف المسيحية،

وقد شهد افتتاح الكنيسة جدلا بين علماء قطر ما بين مؤيد ومعارض.

فقد أيد د. عبد الحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة السابق بجامعة قطر إنشاء كنائس في الدول الإسلامية؛ استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل ولأن الإسلام يعترف بالمسيحية كديانة سماوية.

وعارض من جهته د. نجيب النعيمي إنشاء الكنيسة بحجة عدم وجود مواطنين قطريين مسيحيين ولعدم وجود إجماع شعبي من مسلمي قطر على إنشاء كنائس.

وجاءت فتوى القرضاوي ردا على سؤال تلقاه من أحد المقيمين في قطر يستفسر عن: "حكم المشاركة في مناقصة بناء إحدى دور العبادة غير الإسلامية (كنيسة) مثل عمل شبابيك.. وفي حالة المشاركة فما حكم الربح الذي عاد على الشركة؟"

واستهل القرضاوي إجابته على السائل بالإشارة إلى اختلاف أقوال الفقهاء حول مشاركة المسلم في بناء إحدى دور العبادة لغير المسلمين، مثل: معبد للهندوس أو كنيسة للنصارى.





فقد أيد د. عبد الحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة السابق بجامعة قطر إنشاء كنائس في الدول الإسلامية؛ استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل ولأن الإسلام يعترف بالمسيحية كديانة سماوية.

وعارض من جهته د. نجيب النعيمي إنشاء الكنيسة بحجة عدم وجود مواطنين قطريين مسيحيين ولعدم وجود إجماع شعبي من مسلمي قطر على إنشاء كنائس.

وجاءت فتوى القرضاوي ردا على سؤال تلقاه من أحد المقيمين في قطر يستفسر عن: "حكم المشاركة في مناقصة بناء إحدى دور العبادة غير الإسلامية (كنيسة) مثل عمل شبابيك.. وفي حالة المشاركة فما حكم الربح الذي عاد على الشركة؟"

واستهل القرضاوي إجابته على السائل بالإشارة إلى اختلاف أقوال الفقهاء حول مشاركة المسلم في بناء إحدى دور العبادة لغير المسلمين، مثل: معبد للهندوس أو كنيسة للنصارى.

القائلون بالتحريم

واستعرض القرضاوي أولا رؤى الفقهاء القائلين بالتحريم، مبينا أنه ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها: المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية ، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة.

وبعد أن عرض بالتفصيل لآراء هؤلاء الفقهاء المعارضين لبناء الكنائس أو لإعانتهم في تشييدها، أجمل الأدلة التي قدموها في النقاط الخمس التالية:

قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2]، وفي تصميم الكنائس وبنائها وتشييدها إعانةٌ لهم على كفرهم، وتعظيمٌ لشعائرهم الباطلة.

أنّه عقد إجارة على منفعة محرَّمة، والمنفعة المحرَّمة مطلوب إزالتها، والإجارة عليها تنافيها، سواء شرط ذلك في العقد أم لا، فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرَّمة.

أنّ الإجماع منعقد على حرمة بناء الكنائس وتشييدها وكذلك ترميمها، نقل الإجماع السبكي في فتاويه فقال: (بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها).

أنّ الشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، فكان محرما معدودا من المحرَّمات في كلِّ ملَّة، والكنيسة اليوم لا تتَّخذ إلا للكفر بالله، فإنشاء الكنيسة الجديدة محرَّم، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك، لأنها إنشاء بناء لها، وترميمها أيضا كذلك، لأنه جزء من الحرام.

قوله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]، فمَن أحلَّ بناءه فقد أحلَّ حراما، ومَن أذن في بنائه، فقد أذن في حرام، وشرع ما لم يأذن به الله، إذ لم يأذن الله في حرام أبدا.

رؤية الإمام أبي حنيفة

وانتقل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد ذلك لعرض رأي الإمام أبي حنيفة الذي ذهب إلى جواز تعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة، خلافا لرأي صاحبيه أبي يوسف ومحمد. وعرض أيضا لأدلة ثلاثة طرحها الإمام أبو حنيفة وهي:

أنه لو بناها للسكنى لجاز، ولا بد فيها من عبادته.

أن المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء)، وإنما تحصل بفعل فاعل مختار.

القياس على مَن أجر نفسه على حمل خمر لذميٍّ، وعنده: أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، والشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل.

رؤية القرضاوي

وخلص القرضاوي في ضوء هذه الرؤى إلى أن "إقامة الكنيسة لغير المسلمين من أهل الذمّة، أو بعبارة أخرى: للمواطنين من المسيحيين وغيرهم، ممَّن يعتبرهم الفقهاء من (أهل دار الإسلام) لا حرج فيه إذا كان لهم حاجة حقيقية إليها، بأن تكاثر عددهم، وافتقروا إلى مكان للتعبُّد، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك، وهو من لوازم إقرارهم على دينهم".

ورأى أن ذلك ينطبق أيضا على "غير المسلمين من غير المواطنين الذين دخلوا دار الإسلام بأمان، أي بتأشيرات دخول وإقامة، للعمل في بلاد المسلمين، وتكاثرت أعدادهم، واستمر وجودهم، بحيث أصبحوا في حاجة إلى كنائس يعبدون ربهم فيها، فأجاز لهم ولي الأمر ذلك في حدود الحاجة، معاملة بالمثل، أي كما يسمحون هم للمسلمين في ديارهم بإنشاء المساجد لإقامة الصلوات".

وأعرب عن اعتقاده بأن "السماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر يدخل في هذا الباب، وهو من حقِّ ولي أمر، بناء على فقه السياسة الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، وتوازن بين المصالح بعضها وبعض، والمفاسد بعضها وبعض، والمصالح والمفاسد إذا تعارضتا".

وشدد على أنه "يجب على وليِّ الأمر الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين، حتى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه".

وأوضح القرضاوي في فتواه أنه "إذا أجزنا لهم إقامة هذه الكنائس في دار الإسلام، فما سُمِح لهم به، وأجازه علماء الشرع، يجوز المشاركة في بنائه وإقامته، وإن كان كثير من العلماء يكرهون ذلك للمسلم، لأنه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلا وضلالا، فالمعاونة فيه داخله بوجه في قوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

وعلمت "إسلام أون لاين.نت" أن الشيخ القرضاوي سيكتب في وقت لاحق مقالا مفصلا يتناول فيه معنى ودلالة الحديث النبوي الشريف: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»، وسيوضح فيه بشكل خاص المراد بجزيرة العرب: هل هي شبه الجزيرة العربية كلها، أم أرض الحجاز فقط (مكة والمدينة وما حولهما؟)؛ باعتبار أن شبه الجزيرة العربية مسمى يراد به أرض الحجاز مجازا؛ حيث يطلق اللفظ في لغة العرب أحيانا على الكل ويراد به الجزء.

مؤمن
22-09-2008, 03:03 PM
وقد كتب ردا عليع بعض المسلمين جزاهم الله كل خير قائلين

الرد على تدليس القرضاوي على أبي حنيفة 2

أبو ذر - 2008-05-22 14:37 (غرينتش)



الأمانة العلمية تقتضي من القرضاوي أن يبين للناس أن أبا حنيفة قد أجاز بناء الكنائس في القرى التي سوادها الأعظم من الذميين،ولم يقصد المدن الإسلامية،لكن التمييع العقدي ،والضغط الحكومي يصنعان العجائب في بعض الناس

ب)انتقل إلى مسالة أخرى وهي مسألة الإجارة على بناء الكنائس وربط بينها وبين رأي أبي حنيفة المفترض في بناء الكنائس في ارض المسلمين،وبينهما فرق سأبينه إن شاء الله.

يقول القرضاوي :
""وفي حاشية ابن عابدين: (قال في الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها، لا بأس به ، لأنه لا معصية في عين العمل) .
ودليل أبي حنيفة في الجواز:
1. أنه لو بناها للسكنى لجاز، ولا بد فيها من عبادته.
2. أن المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء)، وإنما تحصل بفعل، فاعل مختار.
3. القياس على مَن آجر نفسه على حمل خمر لذميٍّ، وعنده: أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، والشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل."انتهى وبعدها مباشر ة يقول :"
"الرأي المختار:"
والذي أراه: أن إقامة الكنيسة لغير المسلمين من أهل الذمَّة، أو بعبارة أخرى: للمواطنين من المسيحيين وغيرهم، ممَّن يعتبرهم الفقهاء من (أهل دار الإسلام): لا حرج فيه إذا كان لهم حاجة حقيقية إليها، بأن تكاثر عددهم، وافتقروا إلى مكان للتعبُّد، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك. وهو من لوازم إقرارهم على دينهم."انتهى،وهنا قد دمج بين مسألتين بشكل قبيح،يدلس فيه على القارئ،فالمسالة الأولى وهي بناء الكنائس،و قد بينا فيها قول ابي حنيفة وكيف أنه أباح فقط بناء الكنائس في القرى الذمية،وهنا في هذه المسألة يجيز ابو حنيفة العمل في بناء الكنيسة،لكن أبا حنيفة أجاز العمل في بناء الكنيسة على اعتبار أن نفس العمل –وهو البناء ورفع الطوب وبناء الجدران وما شابه-جائز شرعا،وأن الإثم يقع على مستخدم البناء لا على الذي بناه،وهذا قول مردود غير مقبول من ابي حنيفة لكنه لم يقصد به جواز بناء الكنائس،وأدلل على كلامي بالنقاط التالية :"
1)صريح أقوال علماء الحنفية حول مذهب إمامهم الذي حرم بناء الكنائس إلا في القرى الذمية.



--------------------------------------------------------------------------------

الرد على تدليس القرضاوي على أبي حنيفة 1

أبو ذر - 2008-05-22 14:35 (غرينتش)



التفصيل بالرد:

أ)قال إن أبا حنيفة قد أجاز بناء الكنائس،وأطلقها ولم يبين مراد أبي حنيفة في المسالة،يقول القرضاوي :
" ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها : المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية ، وأبي يوسف ومحمد "خلافا لأبي حنيفة .""
والصحيح أن قول ابوحنيفة في هذه المسالة هو إباحة بناء الكنائس في قرى الكوفة،لان أكثر ساكنيها هم من اهل الذمة آنذاك،وإليكم أقوال علماء الحنفية في مذهب إمامهم ابي حنيفة في المسألة:
- جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام(13/197) بعدما ذكر حرمة بناء الكنائس في ارض الإسلام:
"( والمروي عن صاحب المذهب ) يعني أبا حنيفة رضي الله عنه كان ( في قرى الكوفة ؛ لأن أكثر أهلها أهل ذمة ) "بخلاف قرى المسلمين اليوم" انتهى كلامه،ولمزيد من البيان يرجع على المرجع نفسه."
- كما جاء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق(9/451) :
"قاضي خان ( قوله وقيل يمنعون في كل موضع لم تشع ) قال صاحب الهداية والمروي عن صاحب المذهب في قرى الكوفة أن "الذي روي عن أبي حنيفة من عدم المنع عن إحداث البيعة والكنيسة في القرى في قرى الكوفة لا قرى بلادنا لأن أكثر أهلها كانوا أهل الذمة" انتهى،هل وضح الأمر ؟ سأزيدكم بيانا."

-وفي الفتاوى الهندية (17/21) :
"{ فصل } إن أراد أهل الذمة إحداث البيع والكنائس ، أو المجوسي إحداث بيت النار إن أرادوا "ذلك في أمصار المسلمين ، وفيما كان من فناء المصر منعوا عن ذلك عند الكل ، ولو أرادوا إحداث ذلك في السواد والقرى اختلفت الروايات فيه"انتهى،وقوله "منعوا ذلك عند الكل" أي عند كل أصحاب المذهب،فلا يجوز عندهم بناء الكنائس في الأمصار الإسلامية،والمصر هو والمصر اصطلاحا : بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ورساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم والناس يرجعون إليه في الحوادث ،كما جاء في الموسوعة الفقهية،وأمصار المسلمين هي المدن التي يشكل فيها المسلمون الغالبية العظمى،فهل الدوحة القطرية قرية ذمية أم مدينة إسلامية؟"

وحتى السبكي الشافعي يشاركنا الرأي في هذا الموضوع،فقد جاء في فتاوى السبكي (4/202) :
"ولعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي "يتفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان ، وغيره من العلماء بمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها .""
-وها هي الموسوعة الفقهية تنقل الإجماع على حرمة بناء الكنائس في المدن التي اختطها المسلمون،ومثلها أكثر عواصم دول الخليج العربي ،فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (5/155) :
"قسم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام :"
الأول : ما اختطه المسلمون وأنشئوه كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط ، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم"انتهى،فهل فاتهم مخالفة أحد الأئمة الاربعة لإجماعهم؟أم أن القرضاوي قد قول الإمام ما لم يقله؟"
يتبع،،،،،






--------------------------------------------------------------------------------

قاتل الله الهوى

أبو الحسين الديلمي - 2008-05-22 14:06 (غرينتش)



( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ) صدق الله العظيم..
يا شيخ..!!
أسألك أن تخاف الله في أمير قطر لا أن تخاف أمير قطر في الله.. وأذكرك بأمر الله ( ستكتب شهادتهم ويسألون )، فسوف يسألك الله يوم لا يغني عنك أمير قطر شيئاً.
ماذا أردت بهذه الفتوى.

وإن أردت أن تعرف حدود جزيرة العرب فعليك بكتاب صفة جزيرة العرب للهمداني الذي أطبق الناس عليه، ودع عنك التدليس والتبريرات.

ناصحك في الله الديلمي من السويد..

والسلام،،

ابو عمر الحميري
13-04-2010, 05:25 PM
لا يستغرب من الشيخ يوسف القرضاوي مثل هذه الفتوى فهو شيخ يدعو الى الاسلام المعتدل وبشكل ادق الى الاسلام الامريكي الذي يقبل بالواقع ويتكيف معه لانه جزء منه فلا يمكن لمن كانت هذه عقليته ان يفكر بتغيير هذا الواقع .