المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في العلاقه الزوجيه



عمر
02-09-2008, 08:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوه شباب الدعوه.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و كل عام انتم بخير

قرات مقتطفات في موضوعات علاقة الزوج بالزوجه و الحياة العامه و الحياة الخاصه فوجدت بعض التناقض مثلا جاء في حديث عن موضوع طاعة الزوجه للزوج ما يلي:

1- إن الشارع قد جعل للزوج حق منع زوجته من الخروج من بيته، وهذا مطلق سواء أكان الخروج للحياة العامة أم لغيرها. غير أن هذا العام ورد ما يخصصه فيكون ما ورد النص بتخصيصه مخرجاً من العام عن طريق الخصوص باعتبار أن حكمه صار غير حكم العام فيخرج من العام بالتخصيص، ولذلك فإن ما وردت النصوص فيه بإباحة القيام به للزوجة مما يتعلق بغير الحياة الخاصة يكون لها أن تقوم به ولو كان ذلك بما يخالف إذن الزوج. فالشارع أمر الزوجة بأن تطيع زوجها وأمرها أن تطلب الإذن عند الخروج من بيتها، وأباح لها أن تزاول التجارة والصناعة والزراعة، وأن تذهب للمساجد وللحج ولزيارة والديها وصلة رحمها. فهذه وأمثالها مما ورد النص فيه تكون مخرِجة من العام بمعنى أنه لا تجب فيها الطاعة في حال منع الزوج منها، ولكن عليها أن تطلب الإذن، ولا يعني طلب الإذن وجوب الطاعة، فما جعل الشارع فيه الطاعة واجبة عليها أن تطيع وأن لا تخالف الإذن، وما جعل الشارع الحق لها فيه فإنها تطلب الإذن فإن امتنع الزوج عن الإذن فإن لها أن تخالف هذا الإذن ولا شيء عليها في هذه المخالفة لأن الشارع جعل لها حق القيام بذلك العمل. أما بالنسبة للزوجة التي مرض أبوها، فإن زوج المرأة كان قد منعها من الخروج من بيتها قبل أن يسافر دون تحديد، فلما مرض أبوها واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج وزوجها غائب كره الرسول أن تخالف أمر الزوج في منعها من الخروج المطلق لأن زوجها غائب، ولا بد من استئذانه عند الخروج حتى لزيارة والديها، ولذلك أمرها بأن تلتزم بطاعة زوجها ولا يعني ذلك أنه لو كان زوجها موجوداً واستأذنت ومنعها أن تخضع له في ذلك، لأن الشارع جعل لها حق زيارة والديها.

2- إن زيارة الوالدين وصلة الرحم قد ورد النص عليهما، وجعلا من حق المرأة أن تقوم بهما سواء اعتُبرا من الحياة العامة أو الحياة الخاصة، فما تعلق به نص فإن النص هو المعتبر. والمدرسة الخاصة التي لا يُدخل لها إلا بإذن هي غير زيارة الرحم والوالدين حتى يتشابها في الحكم، فزيارة الرحم والوالدين عليهما نص، وعلى الذهاب للجامع والتعلم فيه نص أيضاً، والجامع مكان عام، أما المدرسة فإنه لا يُدخل لها إلا بإذن فأشبهت حياة البيت لأن أصل الحياة الخاصة إنما هو في البيت.
27 صفر 1392
11/4/1972

ثم بعد هذا الكلام جاء ليتحدث عن نفس الموضوع بما يلي:


- يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها ومن الخروج لمزاولة أعمالها الخاصة من تجارة وزراعة وصناعة وغيرها.
ودليل ذلك ما روي عن أنس أن رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتق الله ولا تخالفي زوجك)، فمات أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها: (اتق الله ولا تخالفي زوجك)، فكون الرسول لم يأذن لها بعيادة أبيها عندما كان مريضاً أو بحضور جنازته عندما مات، وكونه أمرها بتقوى الله ونهاها عن مخالفة أمر زوجها، وكونه لم ينكر على زوجها منعها من الخروج، كل ذلك دليل على أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لعيادة أبيها أو لمزاولة أعمالها الخاصة كتجارة أو غيرها، ولأنه لو كان منع زوجها لها من الخروج غير جائز لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سكت عليه لأنه لا يسكت على حرام ولا على باطل أو منكر، فسكوته تشريع، ولا يسكت إلا على جائز. ومع كون أن الزوج يجوز له أن يمنع زوجته من زيارة أهلها إلا أن حسن العشرة يقتضي أن لا يمنعها لأن منعها ليس من المعاشرة بالمعروف، وكذلك فإن حسن العشرة يقتضي عدم منع الزوجة من الخروج لمزاولة أعمالها الخاصة من تجارة وغيرها ما دام خروجها لا يؤثر على قيامها بواجباتها البيتية تجاه البيت أو الزوج أو الأولاد. وأما إن كان خروجها لأعمالها الخاصة يؤثر على قيامها بواجباتها البيتية تجاه البيت أو الزوج أو الولد أو يسبب خروجها لزوجها عاراً فله أن يمنعها من الخروج ويجب عليها أن تطيع، فإن خالفت تُعتبَر ناشزاً في مثل هذه الحالة.
20/10/1984

ابو عمر الحميري
27-03-2010, 04:23 PM
اخي عمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارى ان الفهم الصحيح هو ماجاء في جواب السؤال الصادر عام 1972 حيث ان الزوج منع زوجته من الخروج من البيت بشكل عام وهذا حق له وان الرسول عليه السلام اقر عمل ذلك الزوج حيث قال لها (اتق الله ولا تخالفي زوجك )اي امرها ان تطيع امره في عدم الخروج من البيت .
هذا هو الفهم الصحيح اما الفهم الوارد في جواب السؤال عام 1984 فهو فهم غير صحيح .

Abu Taqi
27-03-2010, 06:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

نعم أخي الحميري

الجواب الصحيح هو ما ورد في الجواب الأول وهو ما يتبناه الحزب، ولما كانت الأجوبة التي صدرت في عهد قيادة عبد القديم رحمه الله متناقضة متضاربة مع آراء الحزب السابقة فقد قررنا نحن في حزب التحرير اعتبار كل ما صدر في عهد عبد القديم لاغيا وغير متبنى.

والسلام عليكم ورحمة الله

فرج الطحان
22-04-2012, 09:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوه شباب الدعوه.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و كل عام انتم بخير

قرات مقتطفات في موضوعات علاقة الزوج بالزوجه و الحياة العامه و الحياة الخاصه فوجدت بعض التناقض مثلا جاء في حديث عن موضوع طاعة الزوجه للزوج ما يلي:

1- إن الشارع قد جعل للزوج حق منع زوجته من الخروج من بيته، وهذا مطلق سواء أكان الخروج للحياة العامة أم لغيرها. غير أن هذا العام ورد ما يخصصه فيكون ما ورد النص بتخصيصه مخرجاً من العام عن طريق الخصوص باعتبار أن حكمه صار غير حكم العام فيخرج من العام بالتخصيص، ولذلك فإن ما وردت النصوص فيه بإباحة القيام به للزوجة مما يتعلق بغير الحياة الخاصة يكون لها أن تقوم به ولو كان ذلك بما يخالف إذن الزوج. فالشارع أمر الزوجة بأن تطيع زوجها وأمرها أن تطلب الإذن عند الخروج من بيتها، وأباح لها أن تزاول التجارة والصناعة والزراعة، وأن تذهب للمساجد وللحج ولزيارة والديها وصلة رحمها. فهذه وأمثالها مما ورد النص فيه تكون مخرِجة من العام بمعنى أنه لا تجب فيها الطاعة في حال منع الزوج منها، ولكن عليها أن تطلب الإذن، ولا يعني طلب الإذن وجوب الطاعة، فما جعل الشارع فيه الطاعة واجبة عليها أن تطيع وأن لا تخالف الإذن، وما جعل الشارع الحق لها فيه فإنها تطلب الإذن فإن امتنع الزوج عن الإذن فإن لها أن تخالف هذا الإذن ولا شيء عليها في هذه المخالفة لأن الشارع جعل لها حق القيام بذلك العمل. أما بالنسبة للزوجة التي مرض أبوها، فإن زوج المرأة كان قد منعها من الخروج من بيتها قبل أن يسافر دون تحديد، فلما مرض أبوها واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج وزوجها غائب كره الرسول أن تخالف أمر الزوج في منعها من الخروج المطلق لأن زوجها غائب، ولا بد من استئذانه عند الخروج حتى لزيارة والديها، ولذلك أمرها بأن تلتزم بطاعة زوجها ولا يعني ذلك أنه لو كان زوجها موجوداً واستأذنت ومنعها أن تخضع له في ذلك، لأن الشارع جعل لها حق زيارة والديها.

2- إن زيارة الوالدين وصلة الرحم قد ورد النص عليهما، وجعلا من حق المرأة أن تقوم بهما سواء اعتُبرا من الحياة العامة أو الحياة الخاصة، فما تعلق به نص فإن النص هو المعتبر. والمدرسة الخاصة التي لا يُدخل لها إلا بإذن هي غير زيارة الرحم والوالدين حتى يتشابها في الحكم، فزيارة الرحم والوالدين عليهما نص، وعلى الذهاب للجامع والتعلم فيه نص أيضاً، والجامع مكان عام، أما المدرسة فإنه لا يُدخل لها إلا بإذن فأشبهت حياة البيت لأن أصل الحياة الخاصة إنما هو في البيت.
27 صفر 1392
11/4/1972

ثم بعد هذا الكلام جاء ليتحدث عن نفس الموضوع بما يلي:


- يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها ومن الخروج لمزاولة أعمالها الخاصة من تجارة وزراعة وصناعة وغيرها.
ودليل ذلك ما روي عن أنس أن رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتق الله ولا تخالفي زوجك)، فمات أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها: (اتق الله ولا تخالفي زوجك)، فكون الرسول لم يأذن لها بعيادة أبيها عندما كان مريضاً أو بحضور جنازته عندما مات، وكونه أمرها بتقوى الله ونهاها عن مخالفة أمر زوجها، وكونه لم ينكر على زوجها منعها من الخروج، كل ذلك دليل على أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لعيادة أبيها أو لمزاولة أعمالها الخاصة كتجارة أو غيرها، ولأنه لو كان منع زوجها لها من الخروج غير جائز لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سكت عليه لأنه لا يسكت على حرام ولا على باطل أو منكر، فسكوته تشريع، ولا يسكت إلا على جائز. ومع كون أن الزوج يجوز له أن يمنع زوجته من زيارة أهلها إلا أن حسن العشرة يقتضي أن لا يمنعها لأن منعها ليس من المعاشرة بالمعروف، وكذلك فإن حسن العشرة يقتضي عدم منع الزوجة من الخروج لمزاولة أعمالها الخاصة من تجارة وغيرها ما دام خروجها لا يؤثر على قيامها بواجباتها البيتية تجاه البيت أو الزوج أو الأولاد. وأما إن كان خروجها لأعمالها الخاصة يؤثر على قيامها بواجباتها البيتية تجاه البيت أو الزوج أو الولد أو يسبب خروجها لزوجها عاراً فله أن يمنعها من الخروج ويجب عليها أن تطيع، فإن خالفت تُعتبَر ناشزاً في مثل هذه الحالة.
20/10/1984
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 2 / ص 6633)، ما نصه:
هـ_ أن يكون الخروج بإذن الزّوج ، فلا يجوز لها الخروج إلاّ بإذنه.
قال ابن حجر الهيتميّ : وإذا اضطرّت امرأة للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غير متبرّجة.
ونقل ابن حجر العسقلانيّ عن النّوويّ عند التّعليق على حديث : " إذا استأذنكم نساؤكم باللّيل إلى المسجد فأذنوا لهنّ " أنّه قال : استدلّ به على أنّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلاّ بإذنه لتوجّه الأمر إلى الأزواج بالإذن.
وللزّوج منع زوجته من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدّ، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما.
ولا ينبغي للزّوج منع زوجته من عيادة والديها، وزيارتهما لأنّ في منعها من ذلك قطيعةً لهما، وحملاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر اللّه تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف.
وينبغي التّنويه إلى أنّ المفتى به عند الحنفيّة أنّها تخرج للوالدين في كلّ جمعة بإذن الزّوج وبدونه، وللمحارم في كلّ سنة مرّةً بإذنه وبدونه.
وفي مجمع النّوازل، فإن كانت الزّوجة قابلةً، أو غسّالةً، أو كان لها حقّ على آخر أو لآخر عليه حقّ، تخرج بالإذن وبغير الإذن، والحجّ على هذا.
وقال ابن عابدين بعد أن نقل ما في النّوازل: وفي البحر عن الخانيّة تقييد خروجها بإذن الزّوج.
هذا ويجوز للزّوجة الخروج بغير إذن الزّوج لما لا غناء لها عنه، كإتيان بنحو مأكل والذّهاب إلى القاضي لطلب الحقّ، واكتساب النّفقة إذا أعسر بها الزّوج، والاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيهاً.
وكذلك لها أن تخرج إذا كان المنزل الّذي تسكنه مشرفاً على انهدام.
وأخذ الرّافعيّ وغيره من كلام إمام الحرمين أنّ للزّوجة اعتماد العرف الدّالّ على رضا أمثال الزّوج بمثل الخروج الّذي تريده.
أمّا المالكيّة فالنّساء عندهم على أربعة أقسام: عجوز انقطعت حاجة الرّجال عنها، فهذه تخرج للمسجد، وللفرض، ولمجالس العلم والذّكر، وتخرج للصّحراء في العيد والاستسقاء، ولجنازة أهلها وأقاربها، ولقضاء حوائجها، ومتجالّة "مسنّة" لم تنقطع حاجة الرّجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض، ومجالس العلم والذّكر، ولا تكثر التّردّد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك، وشابّة غير فارهة في الشّباب والنّجابة، تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعةً، وفي جنائز أهلها وأقاربها، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أو علم.
وشابّة فارهة في الشّباب والنّجابة، فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلاً.
وذهب الحنابلة إلى أنّه يباح للنّساء حضور الجماعة مع الرّجال لأنّهنّ كنّ يصلّين مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: "كان النّساء يصلّين مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثمّ ينصرفن متلفّعات بمروطهنّ ما يعرفن من الغلس".
وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه وليخرجن تفلات" يعني غير متطيّبات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ جواز خروج النّساء إلى المسجد _عند من يجيزه_ مقيّد بالقيود السّابقة.
ولا يقضى على زوج الشّابّة ومن في حكمها بالخروج لنحو صلاة الفرض ولو شرط لها في صلب عقدها.
قال النّوويّ: يستحبّ للزّوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصّلاة إذا كانت عجوزاً لا تشتهى، وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها، فإن منعها لم يحرم عليه، هذا مذهبنا.
قال البيهقيّ: وبه قال عامّة العلماء.
أ.هـ