عمر
02-09-2008, 08:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه شباب الدعوه.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و كل عام انتم بخير
قرات مقتطفات في موضوعات علاقة الزوج بالزوجه و الحياة العامه و الحياة الخاصه فوجدت بعض التناقض مثلا جاء في حديث عن موضوع طاعة الزوجه للزوج ما يلي:
1- إن الشارع قد جعل للزوج حق منع زوجته من الخروج من بيته، وهذا مطلق سواء أكان الخروج للحياة العامة أم لغيرها. غير أن هذا العام ورد ما يخصصه فيكون ما ورد النص بتخصيصه مخرجاً من العام عن طريق الخصوص باعتبار أن حكمه صار غير حكم العام فيخرج من العام بالتخصيص، ولذلك فإن ما وردت النصوص فيه بإباحة القيام به للزوجة مما يتعلق بغير الحياة الخاصة يكون لها أن تقوم به ولو كان ذلك بما يخالف إذن الزوج. فالشارع أمر الزوجة بأن تطيع زوجها وأمرها أن تطلب الإذن عند الخروج من بيتها، وأباح لها أن تزاول التجارة والصناعة والزراعة، وأن تذهب للمساجد وللحج ولزيارة والديها وصلة رحمها. فهذه وأمثالها مما ورد النص فيه تكون مخرِجة من العام بمعنى أنه لا تجب فيها الطاعة في حال منع الزوج منها، ولكن عليها أن تطلب الإذن، ولا يعني طلب الإذن وجوب الطاعة، فما جعل الشارع فيه الطاعة واجبة عليها أن تطيع وأن لا تخالف الإذن، وما جعل الشارع الحق لها فيه فإنها تطلب الإذن فإن امتنع الزوج عن الإذن فإن لها أن تخالف هذا الإذن ولا شيء عليها في هذه المخالفة لأن الشارع جعل لها حق القيام بذلك العمل. أما بالنسبة للزوجة التي مرض أبوها، فإن زوج المرأة كان قد منعها من الخروج من بيتها قبل أن يسافر دون تحديد، فلما مرض أبوها واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج وزوجها غائب كره الرسول أن تخالف أمر الزوج في منعها من الخروج المطلق لأن زوجها غائب، ولا بد من استئذانه عند الخروج حتى لزيارة والديها، ولذلك أمرها بأن تلتزم بطاعة زوجها ولا يعني ذلك أنه لو كان زوجها موجوداً واستأذنت ومنعها أن تخضع له في ذلك، لأن الشارع جعل لها حق زيارة والديها.
2- إن زيارة الوالدين وصلة الرحم قد ورد النص عليهما، وجعلا من حق المرأة أن تقوم بهما سواء اعتُبرا من الحياة العامة أو الحياة الخاصة، فما تعلق به نص فإن النص هو المعتبر. والمدرسة الخاصة التي لا يُدخل لها إلا بإذن هي غير زيارة الرحم والوالدين حتى يتشابها في الحكم، فزيارة الرحم والوالدين عليهما نص، وعلى الذهاب للجامع والتعلم فيه نص أيضاً، والجامع مكان عام، أما المدرسة فإنه لا يُدخل لها إلا بإذن فأشبهت حياة البيت لأن أصل الحياة الخاصة إنما هو في البيت.
27 صفر 1392
11/4/1972
ثم بعد هذا الكلام جاء ليتحدث عن نفس الموضوع بما يلي:
- يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها ومن الخروج لمزاولة أعمالها الخاصة من تجارة وزراعة وصناعة وغيرها.
ودليل ذلك ما روي عن أنس أن رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتق الله ولا تخالفي زوجك)، فمات أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها: (اتق الله ولا تخالفي زوجك)، فكون الرسول لم يأذن لها بعيادة أبيها عندما كان مريضاً أو بحضور جنازته عندما مات، وكونه أمرها بتقوى الله ونهاها عن مخالفة أمر زوجها، وكونه لم ينكر على زوجها منعها من الخروج، كل ذلك دليل على أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لعيادة أبيها أو لمزاولة أعمالها الخاصة كتجارة أو غيرها، ولأنه لو كان منع زوجها لها من الخروج غير جائز لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سكت عليه لأنه لا يسكت على حرام ولا على باطل أو منكر، فسكوته تشريع، ولا يسكت إلا على جائز. ومع كون أن الزوج يجوز له أن يمنع زوجته من زيارة أهلها إلا أن حسن العشرة يقتضي أن لا يمنعها لأن منعها ليس من المعاشرة بالمعروف، وكذلك فإن حسن العشرة يقتضي عدم منع الزوجة من الخروج لمزاولة أعمالها الخاصة من تجارة وغيرها ما دام خروجها لا يؤثر على قيامها بواجباتها البيتية تجاه البيت أو الزوج أو الأولاد. وأما إن كان خروجها لأعمالها الخاصة يؤثر على قيامها بواجباتها البيتية تجاه البيت أو الزوج أو الولد أو يسبب خروجها لزوجها عاراً فله أن يمنعها من الخروج ويجب عليها أن تطيع، فإن خالفت تُعتبَر ناشزاً في مثل هذه الحالة.
20/10/1984
الاخوه شباب الدعوه.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و كل عام انتم بخير
قرات مقتطفات في موضوعات علاقة الزوج بالزوجه و الحياة العامه و الحياة الخاصه فوجدت بعض التناقض مثلا جاء في حديث عن موضوع طاعة الزوجه للزوج ما يلي:
1- إن الشارع قد جعل للزوج حق منع زوجته من الخروج من بيته، وهذا مطلق سواء أكان الخروج للحياة العامة أم لغيرها. غير أن هذا العام ورد ما يخصصه فيكون ما ورد النص بتخصيصه مخرجاً من العام عن طريق الخصوص باعتبار أن حكمه صار غير حكم العام فيخرج من العام بالتخصيص، ولذلك فإن ما وردت النصوص فيه بإباحة القيام به للزوجة مما يتعلق بغير الحياة الخاصة يكون لها أن تقوم به ولو كان ذلك بما يخالف إذن الزوج. فالشارع أمر الزوجة بأن تطيع زوجها وأمرها أن تطلب الإذن عند الخروج من بيتها، وأباح لها أن تزاول التجارة والصناعة والزراعة، وأن تذهب للمساجد وللحج ولزيارة والديها وصلة رحمها. فهذه وأمثالها مما ورد النص فيه تكون مخرِجة من العام بمعنى أنه لا تجب فيها الطاعة في حال منع الزوج منها، ولكن عليها أن تطلب الإذن، ولا يعني طلب الإذن وجوب الطاعة، فما جعل الشارع فيه الطاعة واجبة عليها أن تطيع وأن لا تخالف الإذن، وما جعل الشارع الحق لها فيه فإنها تطلب الإذن فإن امتنع الزوج عن الإذن فإن لها أن تخالف هذا الإذن ولا شيء عليها في هذه المخالفة لأن الشارع جعل لها حق القيام بذلك العمل. أما بالنسبة للزوجة التي مرض أبوها، فإن زوج المرأة كان قد منعها من الخروج من بيتها قبل أن يسافر دون تحديد، فلما مرض أبوها واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج وزوجها غائب كره الرسول أن تخالف أمر الزوج في منعها من الخروج المطلق لأن زوجها غائب، ولا بد من استئذانه عند الخروج حتى لزيارة والديها، ولذلك أمرها بأن تلتزم بطاعة زوجها ولا يعني ذلك أنه لو كان زوجها موجوداً واستأذنت ومنعها أن تخضع له في ذلك، لأن الشارع جعل لها حق زيارة والديها.
2- إن زيارة الوالدين وصلة الرحم قد ورد النص عليهما، وجعلا من حق المرأة أن تقوم بهما سواء اعتُبرا من الحياة العامة أو الحياة الخاصة، فما تعلق به نص فإن النص هو المعتبر. والمدرسة الخاصة التي لا يُدخل لها إلا بإذن هي غير زيارة الرحم والوالدين حتى يتشابها في الحكم، فزيارة الرحم والوالدين عليهما نص، وعلى الذهاب للجامع والتعلم فيه نص أيضاً، والجامع مكان عام، أما المدرسة فإنه لا يُدخل لها إلا بإذن فأشبهت حياة البيت لأن أصل الحياة الخاصة إنما هو في البيت.
27 صفر 1392
11/4/1972
ثم بعد هذا الكلام جاء ليتحدث عن نفس الموضوع بما يلي:
- يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها ومن الخروج لمزاولة أعمالها الخاصة من تجارة وزراعة وصناعة وغيرها.
ودليل ذلك ما روي عن أنس أن رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتق الله ولا تخالفي زوجك)، فمات أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها: (اتق الله ولا تخالفي زوجك)، فكون الرسول لم يأذن لها بعيادة أبيها عندما كان مريضاً أو بحضور جنازته عندما مات، وكونه أمرها بتقوى الله ونهاها عن مخالفة أمر زوجها، وكونه لم ينكر على زوجها منعها من الخروج، كل ذلك دليل على أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لعيادة أبيها أو لمزاولة أعمالها الخاصة كتجارة أو غيرها، ولأنه لو كان منع زوجها لها من الخروج غير جائز لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سكت عليه لأنه لا يسكت على حرام ولا على باطل أو منكر، فسكوته تشريع، ولا يسكت إلا على جائز. ومع كون أن الزوج يجوز له أن يمنع زوجته من زيارة أهلها إلا أن حسن العشرة يقتضي أن لا يمنعها لأن منعها ليس من المعاشرة بالمعروف، وكذلك فإن حسن العشرة يقتضي عدم منع الزوجة من الخروج لمزاولة أعمالها الخاصة من تجارة وغيرها ما دام خروجها لا يؤثر على قيامها بواجباتها البيتية تجاه البيت أو الزوج أو الأولاد. وأما إن كان خروجها لأعمالها الخاصة يؤثر على قيامها بواجباتها البيتية تجاه البيت أو الزوج أو الولد أو يسبب خروجها لزوجها عاراً فله أن يمنعها من الخروج ويجب عليها أن تطيع، فإن خالفت تُعتبَر ناشزاً في مثل هذه الحالة.
20/10/1984