المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحبس والابتلاء



المستخلف
14-03-2010, 12:04 AM
هل الحبس من القضاء علينا ؟

باسهاب لو تكرمتم

أبو عصام
14-03-2010, 03:50 AM
الاخ الكريم المستخلف حفظه الله تعالى :
مما تعلمناه من الثقافة ان القضاء انما يحصل من الفعل الذي يقع من الانسان او عليه جبرا عنه ، فالحبس والجلد والنفي والعقوبات ان وقعت نتيجة مخالفة القوانين مثلا بارادة المخالف لتلك القوانين سواء اكان ذلك في الدولة الاسلامية او دول الكفر فان العقوبة على الفعل الذي وقع خلافا للقوانين مثلا لا تعتبر من القضاء ، لان من يمارس المخالفة يدرك ان هناك عقوبة على مخالفته ، فالسارق الذي يعاقب على فعله بالحبس في دول الكفر لم تقع عليه العقوبة قضاءا بل عقوبة على فعل مخالف ارتكبه بارادته ، وفي الدولة الاسلامية لا تقع العقوبات قضاء بل زواجر وجوابر ، اي لزجر الناس عن مخالفة احكام الشرع ، وجبر عقوبة الاخرة .
والقضاء ان وقع فانه لا ثواب ولا عقاب على من وقع منه او عليه جبرا عنه ، ولكن القول بان العقوبة في الدنيا تجبر عقوبة الاخرة يتناقض مع عدم العقوبة على الفعل الذي يقع قضاءا .
اما وقوع الحبس على شخص ظلما دون ان يرتكب ما يستحق العقوبة ، فان الحبس في هذه الحالة يقع قضاءا
----------------------------
ابي الاسلام لا اب لي سواه **** اذا افتخرت بقيس او تميم

مؤمن
14-03-2010, 03:33 PM
الاخ الكريم المستخلف حفظه الله تعالى :
مما تعلمناه من الثقافة ان القضاء انما يحصل من الفعل الذي يقع من الانسان او عليه جبرا عنه ، فالحبس والجلد والنفي والعقوبات ان وقعت نتيجة مخالفة القوانين مثلا بارادة المخالف لتلك القوانين سواء اكان ذلك في الدولة الاسلامية او دول الكفر فان العقوبة على الفعل الذي وقع خلافا للقوانين مثلا لا تعتبر من القضاء ، لان من يمارس المخالفة يدرك ان هناك عقوبة على مخالفته ، فالسارق الذي يعاقب على فعله بالحبس في دول الكفر لم تقع عليه العقوبة قضاءا بل عقوبة على فعل مخالف ارتكبه بارادته ، وفي الدولة الاسلامية لا تقع العقوبات قضاء بل زواجر وجوابر ، اي لزجر الناس عن مخالفة احكام الشرع ، وجبر عقوبة الاخرة .
والقضاء ان وقع فانه لا ثواب ولا عقاب على من وقع منه او عليه جبرا عنه ، ولكن القول بان العقوبة في الدنيا تجبر عقوبة الاخرة يتناقض مع عدم العقوبة على الفعل الذي يقع قضاءا .
اما وقوع الحبس على شخص ظلما دون ان يرتكب ما يستحق العقوبة ، فان الحبس في هذه الحالة يقع قضاءا
----------------------------
ابي الاسلام لا اب لي سواه **** اذا افتخرت بقيس او تميم


جئت بقول المعتزلة في الموضوع وهذا ليس من أقوال حزب التحرير.

حتى لو كان يعرف أن هناك عقوبة ما وقع عليه قضاء لأنه لا يستطيع دفع اعتقاله.
شباب حزب التحرير يعرفون أن هناك عقوبة على حمل الدعوة ومع ذلك يحملونها، فهل التعذيب واعتقالهم في الليل وتحمل آلام الاعتقال ليس قضاء !
لو لم قضاء لكان بمقدروهم رد ما يقع عليهم كون الأمر قضاء فهو فعل يقع على الإنسان رغما عنه أو بفعله.

ثم نسبت للحزب أقوال ليست له وهذات من باب التدلبيس فقلت " ما تعلمناه في ثقافتا، وهذا غير صحيح فحزب التحرير لم يقل هذا بل هذا فهمك وكا نالأصل ان تبين أن هذا فهمك للا أن تحوي للناس ولسائل السؤال أن الحزب يقول بهذا القول !.
ونحن لم نتعلم في ثقافتنا ما أشرت إليه فاحتفظ بما لديك بعيدا عن عقول الشباب ولا تلوثها بنزعة الاعتزال.

ابو كفاح
14-03-2010, 04:47 PM
جئت بقول المعتزلة في الموضوع وهذا ليس من أقوال حزب التحرير.

حتى لو كان يعرف أن هناك عقوبة ما وقع عليه قضاء لأنه لا يستطيع دفع اعتقاله.
شباب حزب التحرير يعرفون أن هناك عقوبة على حمل الدعوة ومع ذلك يحملونها هل التعذيب و اعتقالهم في الليل وتحمل آلام الاعتقال ليس قضاء !
لو لم قضاء لكان بمقدروهم رد ما يقع عليهم كون الأمر قضاء فهو فعل يقع على الإنسان رغما عنه أو بفعله.
ثم حتى تضلل الشباب قلت ما تعلمناه في ثقافتا وهذا كذب لم نتعلم في ثقافتنا ما أشرت إليه فاحتفظ بما لديك بعيدا عن عقول الشباب ولا تلوثها بنزعة الاعتزال.
بسم الله الرحمن الرحيم
ان موضوع القضاء والقدر من المواضيع الهامه والشائكه ،والحديث فيه يحتاج الى الدقه ،والاصل في من يرد في اي موضوع ان يحرص على ايصال الفكره ، قبل التأنيب او رد الكلام وهذا موجه للجميع ، حتى تكون المشركه مجديه ،وتعم الفائده للجميع ،بغض النظر عن اي شيء .
ان تعريف القضاء هو ما يقع من الانسان اوعليه جبرا عنه بحيث لا يملك دفع هذه الاعمال او جلبها لانه لا اثر له بها ،ولا يعلم عنها ولا عن كيفية ايجادها ،فالله هو الذي اوجدها وعلى الانسان ان بؤمن انها من الله ،ولذلك لا يحاسب عليها الانسان مهما كان فيها من خير او شر حسب تفسير الانسان لها ، وجميع الامثله التي وردت تتحدث عن الافعال التي تقع من الانسان اوعليه جبرا عن الذي وقع منه الفعل او وقع عليه الفعل ،ولم يوجد في كتب الحزب اي مثال يتحدث عن الفعل الاختياري وان وقع على شخص جبرا عنه انه من القضاء ،فالمخابرات ان قتلت شخصا ،بعلمها وارادتها وكون الفعل حدث على غير ارادة المقتول لا يكون هذا من القضاء لا بحق المقتول ولابحق القاتل ،والناس تفرق بين القتل العمد وبين حادث السير بالرغم من ان الضحيه في كلا الحادثين قد وقع الفعل جبرا عنها ،وفي حادث القتل العمد يجب القصاص بخلاف حادث السير ،اذ لو قتل السائق فيجب معاقبة القاتل .
ان اعتقال المخابرات في الليل والنهار وتعذيبهم لحملة الدعوه لا يسمى قضاء ، لان هذه الافعال وقعت من الانسان (المخابرات) بارادتهم وهم سيحاسبون عليها وهم يستحقون اشد العذاب لوقوفهم في وجه الاسلام وحملته ،وحملة الدعوه عليهم الصبر والتحمل وعدم الرضوخ لهذه الاجهزه حتى يستحقوا الاجر والثواب من الله ،ومن ثم النصر والتمكين ، وان هم استجابوا لهذه الاجهزه بالرضوخ لها وتمكينهم من الدعوه والشباب استحقوا الاثم والهوان في الدنيا والآخره ،وعلى الحزب معالجة الناحيه النضاليه لشبابه حتى يستطيع الوصول لغايته ،ولذلك ليس من الصواب اعتبار قتل الكفار للمسلمين كون القتل حصل جبرا عن المقتول انه من القضاء ، وانا استغرب ادخال موضوع المعتوله في هذا الموضوع .
ان الاعتقال والسجن والتعذيب ان حصل بعلم الشخص او بدون علمه ،لكونه يخالف القانون او لا يخالفه لا يدخل في بحث القضاء ،فحتى يكون الفعل قضاء لا بد ان يكون الذي اوقع الفعل والذي وقع عليه الفعل بغير ارادة منهما .

مؤمن
14-03-2010, 05:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ان موضوع القضاء والقدر من المواضيع الهامه والشائكه ،والحديث فيه يحتاج الى الدقه ،والاصل في من يرد في اي موضوع ان يحرص على ايصال الفكره ، قبل التأنيب او رد الكلام وهذا موجه للجميع ، حتى تكون المشركه مجديه ،وتعم الفائده للجميع ،بغض النظر عن اي شيء .
ان تعريف القضاء هو ما يقع من الانسان اوعليه جبرا عنه بحيث لا يملك دفع هذه الاعمال او جلبها لانه لا اثر له بها ،ولا يعلم عنها ولا عن كيفية ايجادها ،فالله هو الذي اوجدها وعلى الانسان ان بؤمن انها من الله ،ولذلك لا يحاسب عليها الانسان مهما كان فيها من خير او شر حسب تفسير الانسان لها ، وجميع الامثله التي وردت تتحدث عن الافعال التي تقع من الانسان اوعليه جبرا عن الذي وقع منه الفعل او وقع عليه الفعل ،ولم يوجد في كتب الحزب اي مثال يتحدث عن الفعل الاختياري وان وقع على شخص جبرا عنه انه من القضاء ،فالمخابرات ان قتلت شخصا ،بعلمها وارادتها وكون الفعل حدث على غير ارادة المقتول لا يكون هذا من القضاء لا بحق المقتول ولابحق القاتل ،والناس تفرق بين القتل العمد وبين حادث السير بالرغم من ان الضحيه في كلا الحادثين قد وقع الفعل جبرا عنها ،وفي حادث القتل العمد يجب القصاص بخلاف حادث السير ،اذ لو قتل السائق فيجب معاقبة القاتل .
ان اعتقال المخابرات في الليل والنهار وتعذيبهم لحملة الدعوه لا يسمى قضاء ، لان هذه الافعال وقعت من الانسان (المخابرات) بارادتهم وهم سيحاسبون عليها وهم يستحقون اشد العذاب لوقوفهم في وجه الاسلام وحملته ،وحملة الدعوه عليهم الصبر والتحمل وعدم الرضوخ لهذه الاجهزه حتى يستحقوا الاجر والثواب من الله ،ومن ثم النصر والتمكين ، وان هم استجابوا لهذه الاجهزه بالرضوخ لها وتمكينهم من الدعوه والشباب استحقوا الاثم والهوان في الدنيا والآخره ،وعلى الحزب معالجة الناحيه النضاليه لشبابه حتى يستطيع الوصول لغايته ،ولذلك ليس من الصواب اعتبار قتل الكفار للمسلمين كون القتل حصل جبرا عن المقتول انه من القضاء ، وانا استغرب ادخال موضوع المعتوله في هذا الموضوع .
ان الاعتقال والسجن والتعذيب ان حصل بعلم الشخص او بدون علمه ،لكونه يخالف القانون او لا يخالفه لا يدخل في بحث القضاء ،فحتى يكون الفعل قضاء لا بد ان يكون الذي اوقع الفعل والذي وقع عليه الفعل بغير ارادة منهما .

كلام غير صحيح و يناقض فكر حزب التحرير لأن حزب التحرير اعتبر أي عمل يقع جبرا على الإنسان من القضاء و الإعتقال يقع جبرا عن الشباب وليس ارادة منهم لانه ما في شاب يريد أن يعتقل و يسلم نفسه لهم.
ورغم أن الحزب يقول أن الفعل الذي يقع جبرا عن الإنسان أي بغير إرداته يعتبر قضاء و رغم أنك تقر أن الفعل يقع جبرا عن الإنسان إلا أنك لا تعتبره قضاء.
فصارت المسألة لديك على النحو التالي:

القضاء هو ما يقع من الانسان اوعليه جبرا عنه " مقدمة أولى"
الاعتقال يقع جبرا عن الإنسان "مقدمة ثانية"
النتيجة: ما وقع على الإنسان من اعتقال ليس قضاءَ!!!!!!!

Abu Taqi
14-03-2010, 06:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القضاء والقدر كما ورد في ثقافتنا " الفعل الذي يقع من الإنسان أو عليه جبرا عنه" فكون الفعل وقع جبرا عنك هو الذي يجعل الفعل قضاء ولا شيء غير ذلك.

والمثال الذي ورد في كتاب نظام الإسلام، كشخص يريد صيد طائر فأصاب إنسانا بالخطأ لم يكن يقصده فهذا الفعل قضاء على القاتل والمقتول فكلاهما وقع عليه الفعل جبر عنه.

ومثلا: شخص قتل رجلا عامدا متعمدا، وكان ذلك الشخص قد اتخذ الإجراءات التي تقيه فعل القاتل ولكنها لم تفلح فالفعل يكون عليه قضاء لأنه وقع جبرا عنه ويكون نفس الفعل من القاتل ليس قضاء.

مثلا: اعتقال أجهزة المخابرات لشباب الدعوة بعد أن يتخذوا كل الوسائل التي تحول بينهم وبين الإعتقال يعتبر قضاء على الشباب لأنه وقع جبرا عنهم أما المخابرات فليس كذلك لأنهم لم يقع جبرا عنهم.

أما قول أبي كفاح أن الإعتقال وقع من إنسان (المخابرات) وبإرادتهم فكلام مغلوط، فالفعل وقع من شخص على شخص فالأول وقع منه بمحض إرادته والثاني وقع عليه جبرا عنه إذن فالأول ليس قضاء والثاني قضاء.

وهذا ما يتبناه الحزب وقد أصدر جواب سؤال بذلك.

وتجدر الإشارة، أن القضاء ليس عليه ثواب ولا عقاب بذاته بل بالأفعال التي تنتج عنه من الشخص الذي وقع عليه القضاء، فمثلا، اعتقال شباب الدعوة قضاء عليهم ولكنه لا يستحق الأجر لمجرد الإعتقال بل إذا صبر وثبت أما إن لم يصبر على الإبتلاء (القضاء) فلا أجر له.

وتجدر الإشارة أيضا أننا يجب أن نلفت انتباه الناس لفعل المخابرات الذي يعد ليس قضاء ليعاقبوا عليه ولا نلتفت للفعل القضاء الذي وقع على حامل الدعوة لأنه جبرا عنه، فالملاحظ أن الناس تركز على فعل القضاء فتطالب الذي وقع عليه الفعل بالصبر وأن له الأجر .....إلخ وهذا مخالف لما يجب أن تكون عليه ردة فعل الناس.

والسلام عليكم

ابو كفاح
14-03-2010, 06:32 PM
كلام غير صحيح و يناقض فكر حزب التحرير لأن حزب التحرير اعتبر أي عمل يقع جبرا على الإنسان من القضاء و الإعتقال يقع جبرا عن الشباب وليس ارادة منهم لانه ما في شاب يريد أن يعتقل و يسلم نفسه لهم.
ورغم أن الحزب يقول أن الفعل الذي يقع جبرا عن الإنسان أي بغير إرداته يعتبر قضاء و رغم أنك تقر أن الفعل يقع جبرا عن الإنسان إلا أنك لا تعتبره قضاء.
فصارت المسألة لديك على النحو التالي:

القضاء هو ما يقع من الانسان اوعليه جبرا عنه " مقدمة أولى"
الاعتقال يقع جبرا عن الإنسان "مقدمة ثانية"
النتيجة: ما وقع على الإنسان من اعتقال ليس قضاءَ!!!!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم مؤمن السلام عليكم ورحمة الله وبعد : ـ
احب المناقشه التي يستفاد منها ،ومع الاسف كلما ادقق في كتاباتك ومناقشاتك لا ارى اي شيء يسر البال اللهم الا ما كان مكتوبا ويخص الانحراف ،او ما هو منقول من ثقافة الحزب ،ويا ريت تنقض ما كتبته نقطة نقطه وكلمه كلمه حتى نستفيد من المناقشه ،اما ان تقرر ان المكتوب خطأ وانه يناقض ثقافة الحزب ،فانا لا انتظر تقريرك ولا اثق بقدراتك حتى ترد بهذه الطريقه الجلفه ،ومع ذلك فلو كان الامر متعلقا بالمنطق لكان حسب مقدماتك ان الاعتقال قضاء ، ان القضاء لا بد ان يقع جبرا عمن وقع منه الفعل وجبرا عن الذي وقع عليه الفعل وذلك كمثال الحزب كمن اطلق النار على طبر فاصابت انسانا لم يكن يعلمه فقتله ، هذا هو القضاء ،وجميع الامثله التي اوردها الحزب هي من هذا القبيل ،واخيرا فان المحاسبه ضروريه لمن لا يكون رحيما باخوته ،وانا انتظر ردك على هذا وما قبله وارجو ان يكون فكريا .

مؤمن
14-03-2010, 06:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم مؤمن السلام عليكم ورحمة الله وبعد : ـ
احب المناقشه التي يستفاد منها ،ومع الاسف كلما ادقق في كتاباتك ومناقشاتك لا ارى اي شيء يسر البال اللهم الا ما كان مكتوبا ويخص الانحراف ،او ما هو منقول من ثقافة الحزب ،ويا ريت تنقض ما كتبته نقطة نقطه وكلمه كلمه حتى نستفيد من المناقشه ،اما ان تقرر ان المكتوب خطأ وانه يناقض ثقافة الحزب ،فانا لا انتظر تقريرك ولا اثق بقدراتك حتى ترد بهذه الطريقه الجلفه ،ومع ذلك فلو كان الامر متعلقا بالمنطق لكان حسب مقدماتك ان الاعتقال قضاء ، ان القضاء لا بد ان يقع جبرا عمن وقع منه الفعل وجبرا عن الذي وقع عليه الفعل وذلك كمثال الحزب كمن اطلق النار على طبر فاصابت انسانا لم يكن يعلمه فقتله ، هذا هو القضاء ،وجميع الامثله التي اوردها الحزب هي من هذا القبيل ،واخيرا فان المحاسبه ضروريه لمن لا يكون رحيما باخوته ،وانا انتظر ردك على هذا وما قبله وارجو ان يكون فكريا .
لأن حزب التحرير اعتبر أي عمل يقع جبرا على الإنسان من القضاء و الإعتقال يقع جبرا عن الشباب وليس ارادة منهم لانه ما في شاب يريد أن يعتقل و يسلم نفسه لهم.
وهذا تفكيرك المنطقي جاء على هذه الصورة

القضاء هو ما يقع من الانسان اوعليه جبرا عنه " مقدمة أولى"
الاعتقال يقع جبرا عن الإنسان "مقدمة ثانية"
النتيجة: ما وقع على الإنسان من اعتقال ليس قضاءَ!!!!!!!

Abu Taqi
14-03-2010, 06:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

لا تحرفوا المواضيع عن النقاش فيها فكريا إلى الدخول بقدراتك وقدراتي.

ما قاله مؤمن باختصار ينقض رأيك يا أخي الكريم.

فمقياس الفعل من أنه قضاء أم لا وقوع الفعل جبرا، وهنا مربط الفرس، فالإعتقال والقتل في المعركة والدهس على الشارع (بعد اتخاذ الإجراءات التي تحول دون الدهس والإعتقال والقتل) وقعت جبرا على طرف (المعتقل والمدهوس والمقتول بالمعركة) ولم تكن كذلك (بالإعتقال والمعركة) وقد تكون كذلك وقد لا تكون (بالدهس).

وبذلك يكون رأيك يا أخ أبا كفاح مضطرب كليا وفعلا مناقض رأي الحزب.

والسلام عليكم

ابو كفاح
14-03-2010, 07:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

لا تحرفوا المواضيع عن النقاش فيها فكريا إلى الدخول بقدراتك وقدراتي.

ما قاله مؤمن باختصار ينقض رأيك يا أخي الكريم.

فمقياس الفعل من أنه قضاء أم لا وقوع الفعل جبرا، وهنا مربط الفرس، فالإعتقال والقتل في المعركة والدهس على الشارع (بعد اتخاذ الإجراءات التي تحول دون الدهس والإعتقال والقتل) وقعت جبرا على طرف (المعتقل والمدهوس والمقتول بالمعركة) ولم تكن كذلك (بالإعتقال والمعركة) وقد تكون كذلك وقد لا تكون (بالدهس).

وبذلك يكون رأيك يا أخ أبا كفاح مضطرب كليا وفعلا مناقض رأي الحزب.

والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ ابو تقي ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : ـ
نعم ان مقياس الفعل في كونه قضاءا هو وقوع الفعل جبرا عن الانسان ، واعيد وكرر لك ولغيرك وللحزب ان جميع الامثله التي ضربت هي افعال وقعت من الفاعل (مجازا)ومن وقعت عليه جبرا عنهم ،ولم يذكر الحزب مثال واحد يبين ان القتل العمد هو قضاء بالنسبه للمقتول ،وان الاعتقال هو قضاء بالنسبه للمعتقل ،وكان بامكان الحزب فعل ذلك ، كذلك اخي الكريم كان الاجدر بك ان تضع النشره او جواب السؤال حتى نطلع عليه ،فانا لم اطلع على مثل هذه النشره ، واخيرا فان الناس تفرق بين القتل الخطأوبين القتل العمد بالنسبه للقاتل ،والمقتول في القتل العمد قد يكون حريصا على قتل قاتله فكيف يدخل باب القضاء .

Abu Taqi
14-03-2010, 07:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

أخي الكريم

بالنسبة للنشرة التفصيلية التي تبحث مسالة الفصل بين الفعلين (من الفاعل ليس قضاء وعلى المفعول به قضاء) فليست عندي لأضعها هنا ولكن قريبا سأضعها.

بالنسبة للأمثلة التي ضربها الحزب كموضوع الطائرة التي أصابها خلل فني طارىء لم يكن بالإمكان تلافيه، والصياد الذي أصاب إنسانا لم يكن يعلم بوجوده فأرداه قتيلا خطأ، فهذه الامثلة فيها شيء واحد مشترك ألا وهو أن الفعل وقع على الطرفين جبرا عن الفاعل والمفعول به. وانت تريد أن تستنبط من المثالين السابقين أن الحزب لا يفصل بين الفعلين، ولكن الا ترى معي ان الإضطراب سيصيب التعريف الذي يجب أن يكون جامعا مانعا وذلك أن وقوع الجبر هو المقياس كما قلنا، فالإعتقال يقع جبرا على المعتقل وهذا واقع محسوس ولكنه ليس كذلك على المعتقل (بكسر القاف) وحسب رأيك فالفعل برمته على الفاعل والمفعول به ليس قضاء ولكنه فيه جبر على المفعول به وهو المعتقل! فكيف يكون الجبر هو المقياس؟!

ثم إن الحزب يقول " وقع جبرا منه أو عليه"
يتبع

أبو عصام
15-03-2010, 05:38 AM
سم الله الرحمن الرحيم
1- مدلول الجبر في الثقافة الحزبية قيده الحزب بعبارات عديدة فقد ورد في النظام مثلا (لان الانسان لا اثر له فيها ،ولا يعلم عنها ولا عن كيفية ايجادها ، ولا يملك دفعها او جلبها مطلقا ) . فليس كل ما يجبر عليه الانسان يكون قضاءا بالنسبة اليه ، فان كان بالامكان دفع ما يجبر عليه الانسان لا يعتبر قضاءا بحق من يستطيع ابطال الجبر على الفعل _اي دفع فعل الاجبار -.
2- يقول الحزب في نشرة نداء حار (...وهذا لا دخل له في افعال الانسان الاختيارية التي يحاسب عليها الله كما يحاسب عليها في الدنيا من الدولة او الابوين او المربي ...ثم ان النظرة للفعل قبل وقوعه نظرة تفحص ودراسة وتقدير لمغبة الاقدام عليه ولنتائجه مما يترتب عليه اللوم والمحاسبة ...فكون الاعمال الاختيارية يحاسب عليها وكون الاعمال غير الاختيارية لا يلام عليعا لانه ليس في مقدوره دفعها ...، لانه يعني ان الانسان في الدائرة التي يسيطر عليها مسؤول عن جميع اعماله الاختيارية فيجب ان يطلع بها ويتحمل مسؤوليتها ، فان وقع الخطأ او الضلال فانه يتحمل ما يترتب عليه ...واما الدائرة التي تسيطر عليه وتقع فيها الاعمال جبرا عنه فانه غير مسؤول عنها فلا يتحمل ما يترتب عليها ...) فهل يفهم من ذلك ان من يرتكب مخالفة او جرما في الدولة الاسلامية او دول الكفر ان العقاب الذي يقع عليه من القضاء ؟!!
3-ورد في اول بحث الهداية والضلال ما يفرق به الحزب بين الفعل الذي يقع اختياريا من جهة وجبرا من جهة اخرى (...ككفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا من القوي ... )، واظن ان هذا ما يبحث عنه الاخ ابو تقي ، وما وعد الاخ ابو كفاح به . فقد اعتبر الحزب ان كفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا قد وقع على غير ارادة الضعيف ، فلا يتحمل مسؤوليته وفعله في هذه الحالة كان قضاءا ، وهو خلاف فعل من اجبره (القوي ) لانه تصرف بارادته .
4- غفر الله لاخي مؤمن فبعد ان حملت فكر الحزب لم يعد لي حاجة بتبي مقولات المعتزلة او غيرهم ، ولا يعني ذلك عدم الاطلاع على افكار الفرق الاسلامية باعتبار ها من الثقافة الاسلامية ، وفكر المعتزله يحوي طامات كثيرة فكيف تتهمني بحمله ، وازيدك ان كثيرا ممن خذلوا الدعوة اتخذوا فكر المعتزلة غطاءا لهم لعدم توجيه اللوم لهم على خذلان الدعوة . اما التدليس الذي رميتني به كذلك سامحك الله فوالله لم يحصل مني ولك ان اجيبك من خلال ثقافة الحزب حتى تقتنع ببطلان ما رميتني به غفر الله لك لان ما خرج منك اعتبره من باب الحرارة الدائمة لديك على فكر الدعوة .

مؤمن
15-03-2010, 10:41 AM
سم الله الرحمن الرحيم
1- مدلول الجبر في الثقافة الحزبية قيده الحزب بعبارات عديدة فقد ورد في النظام مثلا (لان الانسان لا اثر له فيها ،ولا يعلم عنها ولا عن كيفية ايجادها ، ولا يملك دفعها او جلبها مطلقا ) . فليس كل ما يجبر عليه الانسان يكون قضاءا بالنسبة اليه ، فان كان بالامكان دفع ما يجبر عليه الانسان لا يعتبر قضاءا بحق من يستطيع ابطال الجبر على الفعل _اي دفع فعل الاجبار -.
2- يقول الحزب في نشرة نداء حار (...وهذا لا دخل له في افعال الانسان الاختيارية التي يحاسب عليها الله كما يحاسب عليها في الدنيا من الدولة او الابوين او المربي ...ثم ان النظرة للفعل قبل وقوعه نظرة تفحص ودراسة وتقدير لمغبة الاقدام عليه ولنتائجه مما يترتب عليه اللوم والمحاسبة ...فكون الاعمال الاختيارية يحاسب عليها وكون الاعمال غير الاختيارية لا يلام عليعا لانه ليس في مقدوره دفعها ...، لانه يعني ان الانسان في الدائرة التي يسيطر عليها مسؤول عن جميع اعماله الاختيارية فيجب ان يطلع بها ويتحمل مسؤوليتها ، فان وقع الخطأ او الضلال فانه يتحمل ما يترتب عليه ...واما الدائرة التي تسيطر عليه وتقع فيها الاعمال جبرا عنه فانه غير مسؤول عنها فلا يتحمل ما يترتب عليها ...) فهل يفهم من ذلك ان من يرتكب مخالفة او جرما في الدولة الاسلامية او دول الكفر ان العقاب الذي يقع عليه من القضاء ؟!!
3-ورد في اول بحث الهداية والضلال ما يفرق به الحزب بين الفعل الذي يقع اختياريا من جهة وجبرا من جهة اخرى (...ككفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا من القوي ... )، واظن ان هذا ما يبحث عنه الاخ ابو تقي ، وما وعد الاخ ابو كفاح به . فقد اعتبر الحزب ان كفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا قد وقع على غير ارادة الضعيف ، فلا يتحمل مسؤوليته وفعله في هذه الحالة كان قضاءا ، وهو خلاف فعل من اجبره (القوي ) لانه تصرف بارادته .
4- غفر الله لاخي مؤمن فبعد ان حملت فكر الحزب لم يعد لي حاجة بتبي مقولات المعتزلة او غيرهم ، ولا يعني ذلك عدم الاطلاع على افكار الفرق الاسلامية باعتبار ها من الثقافة الاسلامية ، وفكر المعتزله يحوي طامات كثيرة فكيف تتهمني بحمله ، وازيدك ان كثيرا ممن خذلوا الدعوة اتخذوا فكر المعتزلة غطاءا لهم لعدم توجيه اللوم لهم على خذلان الدعوة . اما التدليس الذي رميتني به كذلك سامحك الله فوالله لم يحصل مني ولك ان اجيبك من خلال ثقافة الحزب حتى تقتنع ببطلان ما رميتني به غفر الله لك لان ما خرج منك اعتبره من باب الحرارة الدائمة لديك على فكر الدعوة .


الأخ الكريم بارك الله فيك و فعلا الأمر أصبح يحتاج لعلاج جذري و بيان للموضوع.
إن شاء الله سنكتب وجهة نظرنا في الموضوع ونوضحها و نحضر نصوص الثقافة الحزبية التي تؤيد ما ذهبنا إليه

حامدعبدالله
15-03-2010, 01:30 PM
اشد على يد الاخ ابو كفاح ... فمن يريد ان يتحدث عن القدر عليه مراجعة ذللك في كتب الحزب واولها نظام الاسلام

ابو كفاح
15-03-2010, 04:21 PM
سم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الكرام : ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا : ـ ان طرح اي موضوع والنقاش فيه هو من اجل الاستفاده من بعضنا البعض ،وليس الموضوع هو اينا اقدر ،وان كان من خلال ما يطرح يمكن ان يلحظ ان هناك فارقا في طرح الشباب ، ولذلك يجب ان نبتعد عن التعالي على بعضنا البعض ،وجزى الله خيرا من يوضح ويبلور اي فكرة واي موضوع يطرح في هذا المنتدى ،فنحن جميعا عاله على الاسلام وعلى الثقافه الحزبيه ،وليس من بيننا من هو قادر على الانشاء الجديد ،ولذلك الاصل التواضع والرحمه واللين فيما بيننا .
ثانيا : ـ ان الحزب قد بلور مفهوم القضاء والقدر ، وابعد عنه الغموض والابهام الذي اصابه نتيجة الاعتماد على المنطق ،والبحث الفلسفي ، فبين خطأمنهج المتكلمين ،وبين الاساس الذي يجب ان يبنى عليه البحث ،فشهد القاصي والداني بدقة بحث الحزب ،وانه اخرج الامه من دوامة هذا الجدل الدائر في هذا الموضوع ، فالاصل ان يكون مبلورا عندنا ، واذا حصل اي طرح بعيدا عن الدقه والبلوره ، على الشباب المشاركين ان يجيبوه اجابة شافيه ،وان يشيروا لمكان الاجابه في ثقافة الحزب ، حتى يتم الرجوع اليهامن قبل الشباب ، وان توضع النشرات واجوبة الاسئله فيما يخص الموضوع ، .
اقول مكررا ان الحزب قد تحدث عن عدة امثله وليس مثالين ،بين من خلال الامثله ان القضاء انما هو في الافعال التي تقع من الفاعل (مجازا) ومن وقعت عليه جبرا عنهم ،ولم يذكر مثالا واحدا يفرق فيه بين من اوقع الفعل ومن وقع عليه الفعل ، والحزب يقول في الشخصيه الجزء الاول ان الافعال التي تقع في الدائره التي يسيطر عليها الانسان لا تدخل في القضاء ،وكان بامكان الحزب ان يتحدث عن هذا التفريق وأن يشير ان القتل فعل اختياري بالنسبه للقاتل وانه لا دخل له بموضوع القضاء ،وان المقتول ما حصل له انما هو قضاء لان الفعل وقع جبرا عنه ، وهذا يجعل الموضوع مبلورا!!!!؟ وانه لمن البدهيات حصول التفريق بين القتل العمد والقتل الخطأ وان الاول لا دخل لموضوع القضاء فيه لا للقاتل ولا للمقتول وان الثاني هو قضاء بالنسبه للقاتل والمقتول ،هذا ما افهمه فان كان خطأ فارجو ان يوضح الامر لي .

مؤمن
15-03-2010, 05:09 PM
سم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الكرام : ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا : ـ ان طرح اي موضوع والنقاش فيه هو من اجل الاستفاده من بعضنا البعض ،وليس الموضوع هو اينا اقدر ،وان كان من خلال ما يطرح يمكن ان يلحظ ان هناك فارقا في طرح الشباب ، ولذلك يجب ان نبتعد عن التعالي على بعضنا البعض ،وجزى الله خيرا من يوضح ويبلور اي فكرة واي موضوع يطرح في هذا المنتدى ،فنحن جميعا عاله على الاسلام وعلى الثقافه الحزبيه ،وليس من بيننا من هو قادر على الانشاء الجديد ،ولذلك الاصل التواضع والرحمه واللين فيما بيننا .
ثانيا : ـ ان الحزب قد بلور مفهوم القضاء والقدر ، وابعد عنه الغموض والابهام الذي اصابه نتيجة الاعتماد على المنطق ،والبحث الفلسفي ، فبين خطأمنهج المتكلمين ،وبين الاساس الذي يجب ان يبنى عليه البحث ،فشهد القاصي والداني بدقة بحث الحزب ،وانه اخرج الامه من دوامة هذا الجدل الدائر في هذا الموضوع ، فالاصل ان يكون مبلورا عندنا ، واذا حصل اي طرح بعيدا عن الدقه والبلوره ، على الشباب المشاركين ان يجيبوه اجابة شافيه ،وان يشيروا لمكان الاجابه في ثقافة الحزب ، حتى يتم الرجوع اليهامن قبل الشباب ، وان توضع النشرات واجوبة الاسئله فيما يخص الموضوع ، .
اقول مكررا ان الحزب قد تحدث عن عدة امثله وليس مثالين ،بين من خلال الامثله ان القضاء انما هو في الافعال التي تقع من الفاعل (مجازا) ومن وقعت عليه جبرا عنهم ،ولم يذكر مثالا واحدا يفرق فيه بين من اوقع الفعل ومن وقع عليه الفعل ، والحزب يقول في الشخصيه الجزء الاول ان الافعال التي تقع في الدائره التي يسيطر عليها الانسان لا تدخل في القضاء ،وكان بامكان الحزب ان يتحدث عن هذا التفريق وأن يشير ان القتل فعل اختياري بالنسبه للقاتل وانه لا دخل له بموضوع القضاء ،وان المقتول ما حصل له انما هو قضاء لان الفعل وقع جبرا عنه ، وهذا يجعل الموضوع مبلورا!!!!؟ وانه لمن البدهيات حصول التفريق بين القتل العمد والقتل الخطأ وان الاول لا دخل لموضوع القضاء فيه لا للقاتل ولا للمقتول وان الثاني هو قضاء بالنسبه للقاتل والمقتول ،هذا ما افهمه فان كان خطأ فارجو ان يوضح الامر لي .

جئت تنصحنا والأصل ان تنصح نفسك أولا من عدم الدخول في بحوث شخصية وتصنيف الناس عقدة لديك فمرة تقول هذا الرأي ليس لك و مرة تقول لم أجد عندك إلا بما يتعلق بالإنحراف... و غير ذلك لم أجد ومرة جئت تصنف الشباب أن الشباب غير قادرين على إنشاء فكر جديد يعني حضرتك جاي تصنف الناس !

عموما عودة للموضوع سيتم نشر بحث لأحد الشباب 30 ورقة رد على كل هذا الموضوع.
و الموضوع الذي يتحدث به الشباب موجود ومدون و مشروح تفصيلا في بحث مكون من 35 ورقة و كذلك هناك موضوع من اعداد شباب من الكتله 4 ورقات يتحدث بالموضوع و يضع تصوراته.
فإن شاء الله سننشر كل شيء في وقته و نجيب على كل الشبهات.

ابواحمد
15-03-2010, 08:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني الكرام يبدو لي ان رأي الاخ مؤمن هو الصواب . أي ان مسألة القضاء هي امر نسبي فالقاتل العامد لا يعتبرالفعل بالنسبة اليه قضاء ،بخلاف من وقع عليه الفعل أي المقتول فالامر بالنسبة له قضاء .
والسؤال الذي قد يرد هو هل يأثم القتيل ان كان قادر على النجاة بنفسه ثم لم يختار النجاة كحال حامل الدعوة الذي يقع بين يدي المخابرات قد يستطيع النجاة بأن يسقط ويستسلم لهم ؟

والحقيقةفي ما يبدو لي ان الامر مختلف وهو انه ان كان الفعل المجبر عليه فعلا يقتصر اثره عليه فقط دون ان يؤدي الى خذلان المبداء والامة اواخونه ففي هذه الحالة لا شيء عليه ان فعل ماطلب منه ومثاله ان يقول كلمة الكفر او شي من هذا القبيل مع رسوخ ايمانه. اما في غير هذه الحاله اذا كان الفعل المجبر عليه مما يؤدي الي خذلان المبداء واخوانه فانه ان اعطاهم ما ارادو يكون قد وقع في الحرام ووقع في الاثم عافانا الله واياكم وجميع المسلمين . ها ما احببت ان اسهم به وانتم اكثر فهم واعمق ودمتم

أبو محمد
15-03-2010, 10:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

أخي الكريم أبا كفاح

ما زلت أقلب في دماغي كلامك، ولكني لا أستطيع أن أجيب على ما يلي:

قاتل العمد، الذي تربص لرجل بعد صلاة الفجر فأطلق عليه رصاصة فأرداه قتيلا، هل تفرق بين الفعل الذي وقع من الجاني (ليس قضاء) وبين الفعل الذي وقع على المجني عليه (قضاء) أم أنك تحكم عليه قضاء إذا كان الفاعل والمفعول به قد وقع الفعل من كليهما جبرا عنهما؟

حقيقة لا أستطيع أن أفهم لماذا ترفض التفريق بين الفعلين؟

وأذكر أني عندما درست في الحزب وكانت بداية دراستي اختلفت مع المشرف في هذه النقظة فكان يقول بقولك ولكن لما التقينا مع شباب الحزب "الكبار" رفضوا رأيه.

والسلام عليكم

ابو كفاح
15-03-2010, 11:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : ـ
ان الحزب بين ان الانسان يعيش في دائرتين احاهما تسيطر عليه وهي قسمين ما يقتضيه نظام الوجود ،وما يقع من الانسان او عليه جبرا عنه بحيث لا يستطيع دفع الفعل ،وهو لايعلم عنه اي شيء ولا عن كيفية ايجاده ،والقضاء يقع في هذه الدائره ليس غير ،والدائره الاخرى يسيطر عليها فهو يأكل ويمشي ويصلي ويقتل ويسرق ويعتقل ويعذب ،يفعل هذا مختارا ويحاسب عليه وجميع هذه الافعال لا تدخل في موضوع القضاء (انظر الشخصيه الجزء الاول ص 71 ) ولذلك انا استغرب هذا التفريق وقد طلبت من الاخوه وضع جواب السؤال او النشره التي تتحدث عن هذا التفريق ،وانا انتظر ذلك بفارغ الصبر ،وكذلك انا انتظر البحث الذي تحدث عنه مؤمن كما انتظرت انا وغيري البحث المتعلق بليبياوالذي يتكون من 12 صفحه ، والذي الاحظه ان العمل في هذا المنتدى يوجب ان يكون العمل تكاملي فيمن يؤيدون الفكره على الاقل ،لا ان يكون عملا تناحريا لاثبات الذات ،وحتى عند مناقشة الخالفين لنا يجب ان نكون يدا واحده لا ان نكون متنازعين ومتفرقين .

مؤمن
16-03-2010, 10:57 AM
لما كان " الجبر والاختيار " هو صعيد البحث في أفعال العباد كان لا بد من أن يدرك واقع " الجبر والاختيار " كما هو إدراكا يحدده ويميزه عن غيره ، وأن يتصور مدلوله تصورا صحيحا يعطي الصورة الحقيقية عن هذا المدلول ، وبغير ذلك فإنه لا يمكن أن تدرك مسألة القضاء والقدر أو أن يتصور مدلولها تصورا صحيحا .
وحتى يدرك واقع " الجبر والاختيار " ، وحتى يتصور مدلوله لا بد من إدراك سبب أو أسباب حصول الفعل سواء أحصل الفعل من الإنسان أو عليه ، وقد ورد في منشورات الحزب ما يمكن من إدراك ذلك ، فقد ورد " أن لكل عمل يقوم به الإنسان سببان يتعاونان معا في إيجاده ، أحدهما الإرادة التي تعين العمل والثاني السلطة التي تنفذ ، أي أن الإنسان حين تتحرك الطاقة الحيوية متطلبة الإشباع ويندفع الإنسان للإشباع على وجه معين تتمثل فيه من تحرك الطاقة والاندفاع على وجه معين ما يسمى بالإرادة أو حين يقوم بالتنفيذ بواسطة سيطرته على قواه .. وتسليطه نحو الوجه المعين الذي يحصل به الإشباع تتمثل من هذه السيطرة وهذا التسليط على الوجه المعين ما يسمى بالسلطة التي تنفذ فيوجد من هذين الأمرين العمل المراد إيجاده . فالسلطة هي في الحقيقة نتيجة هذه الإرادة ".
فوجود العمل له سببان أحدهما الإرادة التي تعين العمل ، وثانيهما السلطة التي تنفذ ، وما دامت السلطة التي تنفذ هي نتيجة الإرادة فإن الفعل إما أن يقع بإرادة الإنسان أو يقع على غير إرادة الإنسان ، ومما ورد في النص المذكور يتبين أن الفعل يقع على غير إرادة الإنسان سواء أوقع الفعل منه أو عليه في ثلاث حالات هي : -
الأولى : أن يكون الإنسان مسلوب الإرادة أي أن لا تتحرك الطاقة الحيوية فلا تدفع لطلب الإشباع ، أو أن لا يحصل الاندفاع للإشباع على وجه معين ، وكل من يكون مسلوبا للإرادة يكون مسلوبا للسلطة التي تنفذ لأن السلطة التي تنفذ هي نتيجة الإرادة ، فيوجد العمل دون أن يكون له أي دخل به سواء من ناحية الإرادة أو من ناحية السلطة التي تنفذ كمجيء الشخص إلى هذه الدنيا أو كخلق شكل رأسه وحجم جسمه ولون عينيه ، وكأن يقع من الشخص أو تقع عليه أفعال وهو نائم ، وكذلك ما يحصل من الإنسان أو عليه بسبب النسيان ومنه فقدان الذاكرة .
الثانية : لا يكون الإنسان مسلوبَ الإرادةِ أي يكون مسيطرا سواء على تحرك الطاقة الحيوية أو على الاندفاع للإشباع على الوجه المعين ، إلا أن الفعل يقع على غير إرادته من ناحية السلطة التي تنفذ إما بسبب فقدانه السيطرة على قواه أو بسبب عدم كفاية قواه ، وإذا فقد الإنسان السيطرة على قواه أو لم تكن قواه كافية لتحقيق الإشباع على الوجه المعين فإنه يكون فاقدا للقدرة على تسليطها نحو الوجه المعين ، فإما أن لا يحصل الإشباع مطلقا كأن لا يستطيع أداء فريضة الحج ، أو كعجزه عن إنقاذ غريق أو عن إنقاذ مريض ، وإما أن تُسلط قواه نحو الإشباع لكن على وجه آخر غير الوجه المعين كما في حالة الزنا اغتصابا .
الثالثة : يكون الإنسان مسيطرا على إرادته كما يكون مسيطرا على قواه إلا أنه بدلا من أن يقوم بتسليط قواه على الوجه المعين الذي يحصل به الإشباع يقوم بتسليطها على وجه آخر خطأ وذلك كما في مثال الشخص الذي أطلق النار على طير فأصابت إنسانا لم يكن يعلمه فقتله .
هذا هو واقع الحالات التي يقع فيها الفعل من الإنسان أو عليه على غير إرادته ، فوقوع الفعل جبرا عن الإنسان سواء أوقع الفعل منه أو عليه إنما يكون إذا وقع الفعل على وجه من ثلاثة وجوه : الأول : أن يكون مسلوبا للإرادة ، وفي هذه الحالة يكون مسلوبا للسلطة التي تنفذ أيضا ، والثاني : أن لا يكون مسلوبا للإرادة ، وإنما للسلطة التي تنفذ فقط مما يفقده التحكم في تسليط قواه على الوجه المعين الذي يحصل به الإشباع سواء أكان فاقدا للسيطرة على قواه أو كانت قواه لا تكفي لتحقيق الإشباع على الوجه المعين ، والثالث : أن يكون مالكا لإرادته وللسلطة التي تنفذ إلا أن حصول الإشباع على غير الوجه المعين يكون بسبب حصول الخطأ في تسليط قواه نحو الوجه المعين . فعلى أي وجه وقع الفعل من هذه الأوجه الثلاثة يكون قد وقع على غير إرادة الإنسان أي جبرا عنه فيكون قد وقع قضاء سواء أوقع الفعل منه أو عليه . فالحكم على الفعل سواء أوقع من الإنسان أو عليه بأنه قد وقع قضاء أم لا إنما يكون بإدراك انطباق أو عدم انطباق هذا الواقع عليه ، فإذا انطبق عليه كان قضاء وإذا لم ينطبق عليه لم يكن قضاء .
وفي نصوص الثقافة الحزبية التي تبحث مسألة القضاء والقدر بين الحزب بوضوح تام أن الفعل الذي يقع جبرا عن الإنسان هو الفعل الذي يقع منه أو عليه على غير إرادته ، وذلك كما ورد في النصوص التالية:-( أما ما تقتضيه أنظمة الوجود مباشرة فهي تخضعه لها ولذلك يسير بحسبها سيرا جبريا ، لأنه يسير مع الكون والحياة طبق نظام مخصوص لا يتخلف،ولذلك تقع الأعمال في هذه الدائرة على غير إرادة منه ، وهو فيها مسير وليس مخير . فقد أتى إلى هذه الدنيا على غير إرادته ) ، ( فإن هذه الأفعال التي حصلت من الإنسان أو عليه وإن كانت ليست مما يقتضيه نظام الوجود ولكنها وقعت من الإنسان أو عليه على غير إرادة منه وهي ليست في مقدوره ، فهي داخلة في الدائرة التي تسيطر عليه.فهذه الأفعال كلها التي حصلت في الدائرة التي تسيطر على الإنسان هي التي تسمى قضاء ، لأن الله هو الذي قضى الفعل، ولأنه لا توجد حرية إرادة للعبد في الفعل ، وليس له أي اختيار ).
فوقوع الفعل جبرا عن الإنسان يعني أن الفعل قد وقع على غير إرادته سواء أوقع الفعل منه أو عليه ، وأما مدلول وقوع الفعل على غير إرادة الإنسان فمبين في نفس النصوص السابق ذكرها حيث ورد فيها العبارات التالية : ( يسير بحسبها سيرا جبريا ) ، ( لأنه يسير مع الكون والحياة طبق نظام مخصوص لا يتخلف ) ، ( فهي الأفعال التي ليست في مقدوره والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام الوجود ) ، ( الأفعال التي تحصل من الإنسان أو عليه جبرا عنه ، ولا يملك دفعها مطلقا ) ، ( لأن الله هو الذي قضى الفعل ، ولأنه لا توجد حرية إرادة للعبد في الفعل ، وليس له أي اختيار ) ، ( لأن الإنسان لا أثر له بها ولا يعلم عن إيجادها ولا عن كيفية إيجادها ولا يملك دفعها أو جلبها مطلقا ) .
فمدلول الجبر أو مدلول وقوع الفعل من الإنسان أو عليه جبرا عنه هو أن الإنسان لا يملك دفع الفعل أو جلبه مطلقا ، وليس للإنسان أي اختيار في وقوع الفعل سواء أوقع الفعل منه أو عليه ، أي هو خارج عن سيطرته ، فليس هو في مقدوره ولا قبل له بدفعه ، ولا يعلم عن إيجاده أو عن كيفية إيجاده ، فلا أثر له في حتمية وقوعه سواء أوقع منه أو عليه .
هذا هو الواقع الذي يدل عليه وقوع الفعل جبرا عن الإنسان أي على غير إرادته ، فحتى يدرك أن الفعل قد وقع قضاء أم لا ، لا بد من إدراك انطباق أو عدم انطباق هذا المدلول عليه . فالبحث محصور في انطباق أو في عدم انطباق هذا الواقع أو هذا المدلول على وقوع الفعل سواء أوقع الفعل من الإنسان أو عليه ، وسواء أوقع الفعل من إنسان على إنسان أو وقع من إنسان على جماد أو وقع من جماد على إنسان ، لذلك حصر موضوع البحث بالسؤال المذكور أعلاه والذي هو : هل العبد ملزم على القيام بالفعل خيرا أم شرا أو مخير فيه ؟ وهل له اختيار القيام بالفعل أو تركه أو ليس له الاختيار ؟

مؤمن
16-03-2010, 10:58 AM
5- البحث في مسألة القضاء والقدر هو بحث في واقع وليس هو بحثا في النصوص الشرعية، إذ أن الأساس الذي تبنى عليه المسألة هو" الثواب والعقاب" والموضوع الذي له علاقة بالثواب والعقاب هو"الجبر والاختيار" أي هل العبد ملزم على القيام بالفعل خيرا أم شرا أو مخير فيه؟ وهل له اختيار القيام بالفعل أو تركه أو ليس له الاختيار؟ وإدراك أن الفعل قد وقع جبرا عن الإنسان أم لا إنما يكون بدراسة واقع الفعل، ودراسة واقع وقوع الفعل جبرا عن الإنسان، ثم القيام بتطبيق أحدهما على الآخر فإن انطبق عليه يكون الفعل قد وقع قضاء، وإن لم ينطبق عليه لا يكون قد وقع قضاء، فالدليل على أن الفعل قد وقع قضاء أم لا ليس هو النص الشرعي بل هو فقط انطباق واقع" الجبر" على واقع وقوع الفعل سواء أوقع الفعل من الإنسان أو عليه. فما ورد في النصوص الشرعية كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) أو في قوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ليس دليلا على أن وقوع الفعل من الإنسان أو عليه في أية حالة من الحالات الثلاث المنصوص عليها يكون قضاء، وإنما هو فقط دليل على أن وقوع الفعل من المسلم في حال وجود أي عذر من هذه الأعذار الثلاثة لا يترتب عليه إثم سواء أوقع الفعل منه أو عليه، وأما أن الفعل يقع قضاء أم لا سواء في هذه الحالات الثلاث أم في غيرها فمحل البحث فيه هو الواقع لا النص، والدليل ليس هو رفع الإثم بل هو أن ينطبق على الفعل أنه وقع على غير إرادة الإنسان، فالبحث في واقع كل عذر من هذه الأعذار الثلاثة من حيث انطباق أو عدم انطباق واقع الجبر عليها هو الذي يدل على أن الفعل يقع قضاء أم لا، وليس الدليل أن الشارع قد رفع الحرج والإثم والحكم عن وقوع الفعل في حال وُجِدَ واحد من هذه الأعذار الثلاثة، فإذا انطبق الواقع الذي يدل عليه وقوع الفعل جبرا عن الإنسان على أي عذر منها يكون الفعل سواء أوقع من الإنسان أو عليه قد وقع قضاء، وإذا لم ينطبق عليها لم يكن قضاء حتى لو لم يرتب الشارع ثوابا وعقابا على الفعل.
أما حالة الخطأ فعلى الرغم من أن الإنسان لا يكون مسلوبا لإرادته أو سلطته، إلا أن الفعل يقع على غير إرادته سواء أوقع الفعل منه أو عليه، لأن حصول الخطأ في تسليط قواه نحو الوجه المعين، يؤدي إلى حصول الإشباع على غير الوجه المعين، وحصول الإشباع على غير الوجه المعين معناه أن الفعل قد وقع على غير إرادته، فيكون قد وقع ضمن الدائرة التي تسيطر على الإنسان.
وأما وقوع الفعل من الإنسان أو عليه في حالة النسيان كأن يشرب مسلم أو يأكل في رمضان ناسيا فإن الفعل يقع أيضا على غير إرادة الإنسان، لأن نسيان أنه صائم يعني تغيب إرادة الامتناع عن الطعام والشراب، فالأصل في الصائم هو أنه توجد عنده إرادة الامتناع عن الطعام والشراب ، والنسيان هنا حالة طارئة ينتج عنه غياب مؤقت لإرادته في الامتناع عن الطعام والشراب، فإن أكل أو شرب بسبب النسيان فإن الفعل يكون قد وقع منه على غير إرادته.
وأما الاستكراه المنصوص عليه في الحديثين الشريفين المذكورين أو الإكراه المنصوص عليه في قوله تعالى { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }، فيجب إعادة التأكيد على أن النص الشرعي ليس هو الدليل على أن الفعل يقع قضاء ،ولا هو محل بحث الفعل لإدراك أنه وقع قضاء أم لا ، وكون النص الشرعي يدل على رفع الحرج والإثم ورفع الحكم في حال وقع الفعل في أي من الحالات الثلاث الواردة في النصوص الشرعية ومنها الإكراه لا يدل بالضرورة على أن الفعل سواء أوقع الفعل من الإنسان أو عليه قد وقع قضاء سواء أوقع خطأ أو نسيانا أو إكراها، فالذي عين أن الفعل يقع قضاء في حالتي الخطأ والنسيان هو واقعهما من حيث أن وقوع الفعل في حالتي الخطأ والنسيان ينطبق عليه أنه يقع على غير إرادة الإنسان ، وكذلك فإن الذي يعين أن الفعل يقع قضاء أم لا في حالة الإكراه هو أيضا انطباق الواقع الذي يدل عليه الجبر أو الاختيار على واقع وقوع الفعل في حالة الإكراه وليس هو أي أمر آخر .
وحتى يدرك ذلك لا بد من إدراك الواقع الذي يدل عليه حصول الفعل بالإكراه سواء أحصل الفعل من الإنسان أو عليه، وهذا يحتم إدراك على ماذا تطلق كلمة الإكراه أو الاستكراه في اللغة وفي الشرع .
أما مدلول كلمة الإكراه في اللغة فإن الكره يطلق في اللغة على الإباء والمشقة، والإكراه يطلق على حمل الإنسان على ما يكرهه ، جاء في لسان العرب:- الفراء: الكُرْه بالضم، المشقة. يقال قمت على كُرْه أي على مشقة. ابن سيده: الكَرْه الإباء والمشقة تُكَلفُها فَتَحْتَمِلُها، والكُرْه بالضم، المشقة تحتملها من غير أن تُكلفها. أَكْرَهْتُه: حملته على أمر هو له كاره. وفي القاموس المحيط قال: الكَرْهُ ويُضم: الإباء، والمشقة، أو بالضم: ما أكرهت نفسك عليه ، وبالفتح: ما أكرهك غيرك عليه.واستكرهت فلانة : غُصِبت نفسها. وفي المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ورد ما نصه : كره : قيل الكَرْهُ والكُرْهُ واحد نحو : الضعف والضعف ، وقيل الكَرْهُ المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه ، والكُرْهُ ما يناله من ذاته وهو يعافه. والإكراه يقال في حمل الإنسان على ما يكرهه وقوله { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } فنهي عن حملهن على ما فيه كَرْهٌ وكُرْهٌ .
فالعرب تطلق كلمة الإكراه على حمل الإنسان على فعل ما يكرهه، فالعرب لم تضع سوى قيدا واحدا على وقوع الفعل بالإكراه وهذا القيد هو الكره أي كره الإنسان لهذا الأمر أو لهذا الفعل الذي حُمِلَ عليه ، وهذا المعنى اللغوي لكلمة الإكراه هو نفس المعنى اللغوي لكلمة الإجبار ، إذ الإجبار في اللغة معناه الإكراه ، ورد في لسان العرب:- قال الأزهري: جعل جبارا في صفة الله تعالى أو في صفة العباد من الإجْبار وهو القهر والإكراه لا من جَبَرَ . والجَبْرُ : خلاف الكسر، جَبَرَ العظم والفقير واليتيم يجبره جبرا وجبورا وجبارة . يقال جَبَرْت وأَجْبَرْتُ بمعنى قهرت. وجَبَرَ الرجلَ على الأمر يَجْبُرُه جَبْرَاً وجُبُوراً وأَجْبَرَه : أكرهه ، والأخيرة أعلى. وقال اللحياني: جَبَرَه لغة تميم وحدها، قال: وعامة العرب يقولون: أَجْبَرَهُ . والجَبْرُ : تثبيت وقوع القضاء والقدر. والإجبار في الحكم، يقال: أجبر القاضي الرجل على الحكم إذا قهره عليه. أبو الهيثم: والجَبْرِيَّةُ الذين يقولون أجبر الله العباد على الذنوب أي أكرههم. وأَجْبَرْتُهُ: نسبته إلى الجَبْرِ ،كما يقال أكفرته: نسبته إلى الكفر. اللحياني: أجبرت فلانا على كذا فهو مُجْبَرٌ ،وهو كلام عامة العرب، أي أكرهته عليه . وتميم تقول: جَبَرْتُه على الأمر أَجْبُرُه جَبْرَاً وجُبُوراً ؛ قال الأزهري: وهي لغة معروفة.وكان الشافعي يقول: جَبَرَ السلطانُ،وهو حجازي فصيح. وقيل للجَبْرِيَّةِ جَبْرِيَّةٌ لأنهم نسوا إلى القول بالجَبْرِ ،فهما لغتان جيدتان: جَبَرْتُه وأَجْبَرته، غير أن النحويين استحبوا أن يجعلوا جَبَرْتُ لجَبْرِ العظم بعد كسره وجبر الفقير بعد فاقته،وأن يكون الإِجْبارُ مقصورا على الإكراه،ولذلك جعل الفراء الجَبَّارَ من أجْبَرْتُ لا من جَبَرْتُ.
وفي المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ورد ما نصه:-جبر: أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر، وسمي السلطان جبرا لقهره الناس على ما يريده أو لإصلاح أمورهم،والإجبار في الأصل حمل الغير على أن يَجْبُرَ الآخرَ لكن تعورف في الإكراه المُجرّد فقيل أجبرته على كذا كقولك أكْرَهْتُهُ،وسمي الذين يدعون أن الله تعالى يُكرِه العباد على المعاصي في تعارف المتكلمين مُجْبِرَة وفي قول المتقدمين جَبْرِيةّ وجَبَرِية.
فكلمتي الإجبار والإكراه في اللغة تطلقان على معنى حمل الإنسان على فعل ما يكرهه ، وهذا المعنى كما يتسع للدلالة على مدلول وقوع الفعل على غير إرادة الإنسان يتسع أيضا للدلالة على وقوع الفعل بإرادة الإنسان أي باختياره ، لأن الكره وإن كان قيدا على حمل الإنسان على الفعل إلا أنه جاء مطلقا فلم يقيد بحالة أن الإنسان لا يملك دفع الفعل أو جلبه مطلقا.
هذا من حيث مدلول كلمة الإكراه في اللغة،وأما في الشرع فإن الإكراه أو الاستكراه الوارد في النصوص الشرعية المذكورة ليس هو مطلق الإكراه وإنما هو محصور بما يطلق عليه الفقهاء الإكراه الملجىء وهو حالة خوف القتل يقينا ،ورد في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثاني ما نصه:-( لكن إذا خاف مسلم على نفسه من القتل المحقق وأكره على الكفر فإنه يجوز له أن يظهر الكفر ويبطن الإيمان،وما عدا ذلك فلا يجوز ، لأن نص الآية هو{ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }فالموضوع موضوع كفر بعد الإيمان،أي موضوع ارتداد عن الإسلام،والحالة هي حالة خوف الموت وهو ما يطلق عليه الفقهاء الإكراه الملجىء وهو وحده الإكراه المعتبر شرعا في جميع الحالات التي يرتفع فيها الحكم عن المكره.فالإكراه الذي يستثنى شرعا هو الإكراه الملجىء وهو حالة خوف القتل يقينا ).
وفي نفس الكتاب ورد ما نصه:-( إلا أن من خاف على نفسه من القتل المحقق يقينا وطلب منه ارتكاب معصية أو عمل شيء غير الكفر فإنه يجوز له أن يفعله لنجاة نفسه من القتل ولا إثم عليه،وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " أي رفع الحرج والإثم ورفع الحكم،وهذا يعني جواز فعله .ولكن في حالة واحدة فقط وهي حال الخوف من الموت المحقق يقينا وهذا هو ما يطلق عليه الفقهاء الإكراه الملجىء وهو وحده الإكراه المعتبر شرعا في جميع الحالات التي يرتفع فيها الحكم عن المكره،كالطلاق والزواج والبيع وغير ذلك من الأعمال والعقود،فقوله وما استكرهوا عليه،أي إكراها ملجئا ).
فالإكراه المعتبر شرعا مقيد بحالة واحد فقط هي حالة خوف القتل يقينا أو خوف الموت المحقق يقينا،وبالتدقيق في هذا القيد نجد أن دلالته ليست محصورة بوقوع الفعل على غير إرادة الإنسان،لأن الإنسان يمكن أن يختار القتل على فعل ما هو مكره على فعله،ورد في نفس الكتاب ما نصه:-(بقي حكم من يهدد بالقتل المحقق ، هل الأفضل أن يظهر الكفر ويبطن الإيمان حتى يسلم من الموت،أم الأفضل أن يثبت على إيمانه ولو أدى إلى قتله ؟ والجواب على ذلك هو أن الثبات على الإيمان ولو أدى إلى القتل أفضل لأن جواز إظهار الكفر رخصة ورفع حرج،والثبات على الإيمان عزيمة وهو الأصل،ولهذا كان أفضل).
فالفعل سواء أوقع من الإنسان أو عليه في حالة الإكراه الملجىء أي في حالة الخوف من الموت المحقق يقينا لا يقع ضمن الدائرة التي تسيطر على الإنسان، لأنه اختار القيام بالفعل الذي أكره عليه على القتل، فلا ينطبق عليه وصف وقوع الفعل على غير إرادة الإنسان، فلا بد من أن يتوفر سواء في حالة الإكراه أو في حالة الإكراه الملجىء قيد آخر حتى يكون الفعل قد وقع قضاء، وهذا القيد هو أن لا يكون بمقدور الإنسان دفع الفعل أو جلبه مطلقا.
وأما موقع هذا القيد من الأوجه الثلاثة التي يقع فيها الفعل على غير إرادة الإنسان فإن الاستكراه أو الإكراه لا يكون إلا إذا وجدت الإرادة عند الإنسان ، فلا إكراه أو استكراه إذا كانت الإرادة مسلوبة ، لأن الاستكراه أو الإكراه يصاحبه على الدوام الشعور بالكره للفعل ، لذلك قيل إكراها واستكراها ، والشعور بالكره لا يتحرك في النفس إلا في حالتين : إحداهما تناقض الفعل أو الشيء مع الفطرة أي مع ميول الإنسان الفطرية ، إذ الإنسان يميل بفطرته إلى أشياء ، وينفر بفطرته من أشياء ، وثانيهما تناقض الفعل مع مفاهيم الإنسان . أما الحالة الأولى فمع تحرك الشعور بالكره تجاه الفعل أو الشيء بسبب نفور الطبع منه إلا أن الإنسان قد يقوم بالفعل مختارا أي بإرادته ، كالمريض الذي يتجرع الدواء المر ، فليست مثل هذه الحالة هي محل البحث هنا لأن الشخص هو الذي يكره نفسه على القيام بالفعل مما يعني أنه يقوم بالفعل مختارا ، وأما الحالة الثانية فإن الذي يعين الشعور بالكره تجاه الفعل إنما هي مفاهيم الشخص التي تعين سلوكه في الحياة لا ميوله الفطرية ، فالشعور بالكره وإن كان هو إحساس من إحساسات الطاقة الحيوية إلا أن الذي يعينه كما هو الحال بالنسبة للمشاعر الأخرى إنما هو مفاهيم الإنسان ، فالشعور بالكره يتحرك في النفس تجاه كل ما يخالف

مؤمن
16-03-2010, 10:59 AM
مفاهيم الشخص ، والإرادة تتمثل في الإنسان من تحرك الطاقة الحيوية ، ومن الاندفاع للإشباع على وجه معين ، فإذا أكره الشخص على تحقيق الإشباع على وجه غير الوجه المعين ، تحرك حينئذ الشعور بالكره تجاه هذا الوجه الآخر للإشباع.قال تعالى{ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا }وقال تعالى{ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } فالإكراه في الآية الأولى مقرون بوجود الإرادة عند الفتيات المكرهات ، وفي الآية الثانية مقرون باطمئنان القلب بالإيمان.
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الاستكراه أو الإكراه لا يكون حيث يثور الشعور بالكره بعد حصول الإشباع على غير الوجه المعين ، وإنما يكون حيث يثور الشعور بالكره قبل أن يحصل الإشباع على غير الوجه المعين ، إذ قد يقوم الشخص بفعل بمحض اختياره ثم بعد ذلك يندم على الفعل ، فيتحرك عند حصول الندم الشعور بالكره تجاه ذلك الفعل ففي هذه الحالة لا يكون قد أكره على حصول الفعل ، ففي حالة الإكراه أو الاستكراه يتحرك الشعور بالكره قبل وبعد أن يحصل الإشباع على غير الوجه المعين .
وبناء عليه فإن الإكراه أو الاستكراه لا يكون حيث تكون الإرادة مسلوبة لأن سلب الإرادة يعني عدم حصول تناقض بين الفعل ومفاهيم الإنسان ، وكذلك لا يكون الإكراه حيث يحصل الإشباع على غير الوجه المعين بسبب حصول الخطأ في تسليط قوى الإنسان لأن الشعور بالكره تجاه الفعل لا يتحرك في هذه الحالة إلا بعد أن يحصل الإشباع على غير الوجه المعين لا قبله.فالحالة الوحيدة التي يحصل فيها الاستكراه أو الإكراه على الفعل ويكون الفعل قد وقع قضاء هي أن يحصل الإشباع على غير الوجه المعين بسبب فقدان الإنسان سيطرته على قواه .
وبناء عليه فإن الفعل سواء أوقع من الإنسان أو عليه في حالة الإكراه أو الإكراه الملجىء لا يقع قضاء إلا إذا فقد الإنسان سيطرته على قواه ، فالتهديد بالقتل يقينا ليس وصفا منطبقا على واقع الجبر ، فإذا لم يصاحبه عدم سيطرة الشخص على قواه ، فإن الفعل لا يكون قد وقع قضاء . فكون الشرع قد رفع الحرج والإثم والحكم في حالة الإكراه الملجىء لا يعني بالضرورة اللازمة أن الفعل حين يقع وينطبق عليه وصف الإكراه الملجىء أنه قد وقع قضاء ، إذ لا بد من أن ينطبق عليه وصف وقوع الفعل على غير إرادة الإنسان حتى يحكم عليه بأنه قد وقع قضاء .
6- الأفعال التي تقع في الدائرة التي تسيطر على الإنسان والتي لا دخل له بها ولا شأن له بوجودها،قسمان: قسم يقتضيه نظام الوجود مباشرة،وقسم لا يقتضيه نظام الوجود مباشرة،وإن كان كل شيء لا يخرج عن نظام الوجود.
بالتدقيق في أمثلة القسم الأول وهي الأفعال التي يقتضيها نظام الوجود مباشرة نجد أنها أفعال تقع من كل إنسان وتقع على كل إنسان فلا يستثنى منها أحد من البشر،فكل إنسان قد أتى إلى هذه الدنيا على غير إرادته،وكل إنسان لا يستطيع أن يطير بجسمه فقط في الهواء ولا أن يمشي بوضعه الطبيعي على الماء،وكل إنسان لا يمكن أن يخلق لنفسه لون عينيه ولا يوجد شكل رأسه،ولا حجم جسمه،وإنما الذي أوجد ذلك كله هو الله تعالى،دون أن يكون للعبد المخلوق أي أثر ولا أية علاقة في ذلك،لأن الله هو الذي خلق نظام الوجود،وجعله منظما للوجود،وجعل الوجود يسير بحسبه ولا يملك التخلف عنه.
وأما أمثلة القسم الثاني وهي الأفعال التي تقع من الإنسان أو عليه جبرا عنه والتي لا يقتضيها نظام الوجود مباشرة فنجد أنها لا تقع بالضرورة من كل إنسان،كما لا تقع بالضرورة على كل إنسان، فليس كل إنسان يَسقط عن ظهر حائط على شخص آخر فيقتله، وليس كل إنسان يقع عليه شخص عن ظهر حائط فيقتله، وكذلك ليس كل إنسان يقوم بإطلاق النار على طير فيصيب إنسانا لم يكن يعلمه فيقتله، وليس كل إنسان يُقْتَل بطلقة أطلقها شخص على طير فأخطأت الطير وأصابته هو فقتلته، وليس كل إنسان يكون في قطار أو في سيارة أو في طائرة يُقْتَل نتيجة تدهور القطار أو السيارة أو نتيجة سقوط الطائرة لخلل طارىء لم يكن بالإمكان تلافيه، فهذه الأفعال تقع من أشخاص لا من كل إنسان، وتقع على أشخاص لا على كل إنسان،وإن كان من الممكن وقوعها من كل إنسان أو على كل إنسان بوصفه إنسانا.
وبناء عليه فإن الضمائر في قول الحزب بالنسبة للقسم الثاني"ليست في مقدوره"أو في قوله"لا قبل له"أو في قوله" عليه"أو"جبرا عنه"أو"فقتله"أو"على غير إرادة منه"أو"تسيطر عليه"أو"وليس له أي اختيار"أو"لا أثر له"، وكذلك الضمير المستتر في قوله"ولا يعلم"أو في قوله"ولا يملك"إنما تعود على الأشخاص الذين يقع منهم الفعل جبرا عنهم وعلى الأشخاص الذين وقع عليهم الفعل جبرا عنهم، ولا تعود على كل إنسان، وإن كان من الممكن أن تحصل من أو على كل إنسان بوصفه إنسانا، لأنه قد تبين أن ليس كل إنسان تقع منه أو عليه هذه الأفعال، ولأن هذه الأفعال سواء التي يمكن أن تقع من الإنسان أو عليه جبرا عنه ليست هي من قبيل المعجز للإنسان بوصفه إنسانا، فما يعجز عنه إنسان ليس بالضرورة اللازمة أن يعجز عنه كل إنسان.
فما يجب إدراكه هو أن السيطرة على الأفعال سواء التي تقع من الإنسان أو عليه ليست هي سيطرة كل إنسان، فالأفعال التي تقع في الدائرة التي يسيطر عليها شخص ليست هي نفس الأفعال التي يسيطر عليها كل شخص، فقد يسيطر شخص على أكله وشربه ومشيه ولا يسيطر شخص آخر على هذه الأفعال، وأما الأفعال التي تقع ضمن القسم الثاني من الدائرة التي تسيطر على الإنسان وهي الأفعال التي لا يقتضيها نظام الوجود مباشرة فإنه وإن كان من الممكن أن تقع من أو على كل إنسان بوصفه إنسانا إلا أنه ليس بالضرورة اللازمة أن تحصل مع كل إنسان، فالفعل الذي يجبر عليه إنسان سواء أوقع منه أو عليه ليس بالضرورة اللازمة أن يجبر عليه كل إنسان، فالأفعال التي تقع من شخص أو عليه جبرا عنه ليست هي نفس الأفعال التي تقع من أو على شخص آخر جبرا عنه، وما يعجز عنه شخص لا يعجز عنه كل شخص، فكما يمكن أن تسقط طائرة فيُقْتَل الركاب نتيجة حدوث خلل طارىء لم يكن بالإمكان تلافيه، يمكن أيضا أن يحصل نفس الخلل في طائرة أخرى، إلا أن هذه الطائرة لا تسقط فلا يقتل الركاب إذا أمكن تلافي الخلل الطارىء نتيجة وجود خبير بمثل هذا الخلل أو لأي سبب من الأسباب، فالخلل الطارىء الذي أدى أو يؤدي إلى سقوط الطائرة وقتل الركاب ليس هو بالضرورة الخلل الذي لا يمكن تلافيه من قبل أحد من البشر، بل هو الخلل الذي لم يكن أو لا يكون بإمكان الموجودين في تلك الطائرة أن يتلافوه، لذلك استعمل الحزب تعبير"لم يكن بالإمكان تلافيه"ولم يستعمل تعبير"لا يمكن تلافيه"،وإلا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل لو حصل خلل طارىء في طائرة وكان من النوع الذي يمكن لأحد من البشر تلافيه، ولم يكن هذا الأحد من البشر موجودا على ظهر تلك الطائرة، فلم يتمكن أي من الموجودين على ظهرها من تلافي هذا الخلل الطارىء فسقطت الطائرة وقتل جميع الركاب،فهل يعتبر هذا قضاء أم لا ؟
وأما مثال سقوط شخص عن ظهر حائط فقد يسقط زيد عن ظهر حائط أو عن ناطحة سحاب ويكون عبيد واقفا في نفس مكان السقوط إلا أن عبيد ينتبه من تلقاء نفسه أو يقوم بتنبيهه أو بدفعه شخص آخر شاهد لحظة سقوط زيد ، فلا يسقط زيد على عبيد فلا يقتله، فالتخلص أو الهرب من مكان السقوط قبل وصول الشخص الساقط ليس هو من قبيل الأمر المعجز للإنسان بوصفه إنسانا، بل الذي يقع منه أو عليه الفعل قضاء هو فقط الذي يكون مجبرا على وقوع الفعل منه أو عليه، لذلك لا نستطيع أن نعرف القضاء أو أن نحكم على الفعل بأنه قضاء قبل وقوعه سواء أوقع الفعل من الإنسان أو عليه. فكون الفعل يقع من شخص بمحض اختياره على شخص آخر جبرا عنه، لا يخرج وقوع الفعل على الشخص الآخر من دائرة القضاء، فلا يشترط في اعتبار وقوع الفعل جبرا عن الإنسان أن يكون كل إنسان مجبرا عليه سواء أوقع منه أو عليه، بل الشرط هو أن يكون قد وقع جبرا عن الشخص الذي وقع منه أو عليه الفعل.
حتى الأفعال التي تقع في القسم الأول من الدائرة التي تسيطر على الإنسان والتي يقتضيها نظام الوجود مباشرة ، فإنه وإن كان كل إنسان يخضع لهذه الأفعال ، إلا أن الخضوع أو الاشتراك في الخضوع إنما هو فقط بالنسبة لجنس الفعل لا بالنسبة لظروف الفعل وأحواله، فالناس يختلفون في أعمارهم وأرزاقهم ويختلفون في شكل رؤوسهم وفي لون أعينهم وفي حجم أجسامهم، على الرغم من أن الله تعالى هو وحده الذي يحدد ذلك كله وليس الإنسان.
وبناء عليه فإن كل إنسان بوصفه إنسانا يعيش في دائرتين، إحداهما يسيطر عليها، والأخرى تسيطر عليه، أما ما هي الأفعال التي تقع من الإنسان أو تقع عليه في كل من هاتين الدائرتين فتتشابه من جهة وتختلف من جهة أخرى من إنسان لآخر.

مؤمن
16-03-2010, 11:00 AM
- في تعريف القضاء وردت في منشورات الحزب العبارات التالية:-( والأخرى تسيطر عليه وهي الدائرة التي يقع هو في نطاقها وتقع ضمن هذه الدائرة الأفعال التي لا دخل له بها سواء أوقعت منه أو عليه )،( وأما القسم الثاني فهي الأفعال التي ليست في مقدوره والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام الوجود،وهي الأفعال التي تحصل من الإنسان أو عليه جبرا عنه ، ولا يملك دفعها مطلقا)،( فإن هذه الأفعال التي حصلت من الإنسان أو عليه وإن كانت ليست مما يقتضيه نظام الوجود ولكنها وقعت من الإنسان أو عليه على غير إرادة منه وهي ليست في مقدوره فهي داخلة في الدائرة التي تسيطر عليه،فهذه الأفعال كلها التي حصلت في الدائرة التي تسيطر على الإنسان هي التي تسمى قضاء،لأن الله هو الذي قضى الفعل،ولأنه لا توجد حرية إرادة للعبد في الفعل،وليس له أي اختيار )،( لأن القضاء هو فعل الإنسان الذي يقع منه أو عليه جبرا عنه ).
يلاحظ هنا أن الحزب قد أطلق وصف القضاء على الفعل الذي يقع من الإنسان جبرا عنه ، وأطلقه أيضا على الفعل الذي يقع على الإنسان جبرا عنه ، لذلك قال( سواء أوقعت منه أو عليه )،( التي تحصل من الإنسان أو عليه جبرا عنه)،( التي حصلت من الإنسان أو عليه )،( الذي يقع منه أو عليه ) ولذلك اعتبرها كلها قضاء ( فهذه الأفعال كلها التي حصلت في الدائرة التي تسيطر على الإنسان هي التي تسمى قضاء)،فالفعل الذي يقع من الإنسان جبرا عنه يوصف بأنه قضاء ، والفعل الذي يقع على الإنسان جبرا عنه يوصف أيضا أنه قضاء ، لذلك استعمل الحزب حرف العطف"أو" في جميع العبارات المذكورة كعبارة( سواء أوقعت منه أو عليه )وحرف"أو" يستعمل للتخيير،مما يعني أن وصف القضاء ينطبق على حالة وقوع الفعل من الإنسان جبرا عنه،كما ينطبق على حالة وقوع الفعل على الإنسان جبرا عنه،أي أنه إذا تحقق في الفعل أنه وقع من الإنسان جبرا عنه أي بدون إرادة منه فإنه يكون قضاء،ويكون قضاء كذلك إذا وقع فعل على الإنسان جبرا عنه،فكل فعل يقع جبرا عن الإنسان سواء أوقع منه أو عليه يجري وصفه أو الحكم عليه وحده بأنه قضاء،وسواء أوقع منه الفعل جبرا عنه على شخص آخر أو لم يقع على أحد،وسواء أوقع عليه الفعل جبرا عنه من شخص آخر أو لم يقع من أحد من البشر،فإن هذا الفعل سواء أوقع منه أو عليه يوصف بأنه قد وقع قضاء ما دام قد وقع جبرا عنه. فالإنسان قد يقع منه فعل جبرا عنه كأن يقهقه في الصلاة،وهذا الفعل الذي وقع منه من دون أن يقع على شخص آخر يوصف وحده بأنه قضاء أي ينطبق عليه الشق الأول فقط من العبارة،وقد يقع الفعل على الإنسان جبرا عنه كأن يمرض،وهذا الفعل الذي وقع عليه من دون أن يقع من أحد من البشر يوصف أيضا وحده بأنه قضاء وهذا ينطبق عليه الشق الثاني فقط، وكذلك قد يقع فعل من الإنسان على إنسان آخر جبرا عنهما كما في مثال سقوط شخص عن ظهر حائط على شخص آخر فقتله،فالشخص الساقط ينطبق عليه الشق الأول من العبارة،وأما الشخص المسقوط عليه فينطبق عليه الشق الثاني من العبارة،وفي هذا دلالة على أن عبارة( سواء أوقعت منه أو عليه )وما شاكلها لا تنص على حالة واحدة فقط ولا هي حكما واحدا يتعلق بالذي وقع منه الفعل فحسب،بل تنص على حالتين اثنتين،وهي حكما لكل منهما،فهاتين الحالتين أي حالة أن يقع من الإنسان فعل جبرا عنه،وحالة أن يقع عليه فعل جبرا عنه توصفان بأنهما قضاء سواء منفردتين أو مجتمعتين.
فعند تطبيق عبارة( سواء أوقعت منه أو عليه )في حال وقوع الفعل من إنسان على إنسان يجب تطبيقها على الشخص الذي وقع منه الفعل وعلى الشخص الذي وقع عليه الفعل ، فإذا وقع الفعل من الشخص جبرا عنه يكون قد وقع منه قضاء ، أما إذا وقع منه بمحض اختياره فإنه يكون قد وقع ضمن الدائرة التي يسيطر عليها ، وأما الشخص الذي وقع عليه الفعل فنحكم بأن الفعل قد وقع عليه قضاء أم لا من خلال إدراك أن الفعل قد وقع عليه جبرا عنه أم لا بغض النظر عن إرادة وقوع الفعل من الشخص الأول .
وأما أن الحزب في أمثلة القسم الثاني لم يضرب مثلا واحدا تجتمع فيه الدائرة التي تسيطر على الإنسان والدائرة التي يسيطر عليها الإنسان ، فذلك لأن الحزب قد قام بضرب هذه الأمثلة على الأفعال التي تحصل من الإنسان جبرا عنه ، وعلى الأفعال التي تقع على الإنسان جبرا عنه ، فكان لا بد من أن يكون المثال ينطبق عليه أنه قضاء ، سواء أكان المثال دالا على الحالتين كمثال الطير أو كان دالا على حالة واحدة كمثال سقوط الطائرة ، وما ورد في نص الحزب يؤكد ذلك،فقد ورد ما نصه:( وأما القسم الثاني فهي الأفعال التي ليست في مقدوره والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام الوجود،وهي الأفعال التي تحصل من الإنسان أو عليه جبرا عنه،ولا يملك دفعها مطلقا،كما لو سقط شخص عن ظهر حائط على شخص آخر فقتله ) فالحزب يقول ( وهي الأفعال التي تحصل من الإنسان أو عليه جبرا عنه كما لو سقط ) فكان لا بد من أن تنطبق الأمثلة على هذه الأفعال بشقيها أي التي تحصل من الإنسان والتي تحصل عليه جبرا عنه،فلو قال أن شخصا أطلق النار متعمدا على شخص آخر جبرا عنه فقتله لم يكن هذا المثال صالحا لتبيان قوله( وهي الأفعال التي تحصل من الإنسان أو عليه جبرا عنه )لأنه لا ينطبق إلا على الحالة الثانية فقط وهي الأفعال التي تحصل على الإنسان جبرا عنه.
8- تقع من إنسان أفعال وتقع عليه أفعال سواء في الدائرة التي تسيطر عليه أو في الدائرة التي يسيطر عليها،والفرق فقط هو أن الأفعال التي تقع ضمن الدائرة التي تسيطر عليه تقع منه أو عليه جبرا عنه أي على غير إرادته،وأما الأفعال التي تقع ضمن الدائرة التي يسيطر عليها فتقع منه أو عليه بمحض اختياره. ووقوع الفعل من الإنسان غير وقوع الفعل عليه،إذ يوجد فرق بين الذي يصدر منه الفعل وبين الذي يصدر إليه الفعل،فوقوع الفعل من الإنسان يعني أن يصدر منه الفعل،فالذي يقع عليه الفعل لا يكون هو مصدر الفعل أو لا يكون الفعل صادرا منه سواء أوقع الفعل عليه جبرا عنه أم

مؤمن
16-03-2010, 11:01 AM
بمحض اختياره،ففي مثال الطير يوجد شخص وقع منه الفعل وشخص آخر وقع عليه الفعل ومن يقوم بالقتل غير من يتعرض للقتل،فالقيام بالقتل غير التعرض للقتل،والقاتل غير المقتول ، فوقوع الفعل من الشخص غير وقوع الفعل عليه، وإن كان من الممكن أن يكون هذا الفعل الذي وقع من هذا الشخص هو نفس الفعل الذي وقع على ذلك الشخص كما في المثال المذكور.
وأما وقوع الفعل على الشخص بمحض اختياره فإنه لا يغير حقيقة أن الفعل قد وقع عليه ، فكونه قد وقع عليه بمحض اختياره لا يجعل الفعل واقعا منه ، بل يظل الفعل واقعا عليه هو لكن بمحض اختياره ، فلو أن الشخص الذي وقع عليه الفعل في مثال الطير قد شاهد لحظة قيام الشخص بإطلاق النار وأدرك أن الطلقة قد انطلقت نحوه فلم يتحرك لأنه يريد أن يُقْتَل ، فإن تعرضه للقتل بمحض اختياره لا يغير من حقيقة أن الفعل قد وقع عليه هو ، فعلى الرغم من أن الشخص الأول قد وقع منه الفعل ، إلا أن كونه قد وقع منه جبرا عنه لم يغير من حقيقة أن الفعل قد وقع منه هو ، وعلى الرغم من أن الشخص الذي وقع عليه الفعل قد وقع عليه بمحض اختياره إلا أن ذلك لم يغير من حقيقة أن الفعل قد وقع عليه هو ، ولا أدل على ذلك من أن القتيل هو الشخص الذي يقع عليه الفعل لا الشخص الذي يقع منه الفعل .
9- الأفعال التي تقع من شخص أو من أشخاص على شخص أو على أشخاص آخرين إنما تقع أو توجد من الذي وقع منه الفعل ، ومن الذي وقع عليه الفعل لا من الذي وقع منه الفعل فقط ، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود الإرادة سواء عند الذي وقع منه الفعل أو عند الذي وقع عليه الفعل ، فالفعل في مثال الطير يتكون من الذي وقع منه الفعل ، ومن الذي وقع عليه الفعل ، وليس من الذي وقع منه الفعل فقط ، فلو لم يوجد شخص وقع عليه الفعل لما وجد الفعل أي القتل ولكان قد وجد إطلاق نار فقط وهو ليس قتل ولا شروع بالقتل ، وكذلك لو لم يوجد الشخص الذي وقع منه الفعل لما وجد أيضا الفعل أي القتل ، فحتى يقع الفعل أي القتل كان لا بد من وجود من يقع منه الفعل ، وكان لا بد من وجود من يقع عليه الفعل . فالفعل يقع أو يوجد من الذي وقع منه الفعل ، ومن الذي وقع عليه الفعل لا من الذي وقع منه الفعل فقط . وفي حالة وقوع الزنا سواء برضى الطرفين أو اغتصابا ، يوجد إنسان وقع منه الفعل وهو الرجل ، ويوجد إنسان وقع عليه الفعل وهو المرأة ، فلو لم يقع الفعل من الرجل أو لم يقع الفعل على المرأة لم يوجد الفعل أولم يقع الفعل ، فوجود الفعل أو وقوع الفعل يحتم وجود من يقع منه الفعل كما يحتم وجود من يقع عليه الفعل ، فلا يوجد قتل أو زنا أو اغتصاب من الذي يقع منه الفعل فقط دون وجود من يقع عليه الفعل أيضا ، فمن حيث إيجاد الفعل أو إيقاعه فإن الفعل حتى يوجد أو حتى يقع لا بد من وجود من يقع منه الفعل ، ولا بد من وجود من يقع عليه الفعل ، فبحث الفعل من حيث إيقاع الفعل لا يكون من جهة الذي وقع منه الفعل فقط ، كما لا يكون من جهة الذي وقع عليه الفعل فحسب ، بل يبحث من الجهتين معا ، فلكل منهما علاقة بإيقاع الفعل أحدهما أن الفعل قد وقع منه ، وثانيهما أن الفعل قد وقع عليه ، وهذه العلاقة لا تختلف ولا تتأثر باتفاق أو باختلاف إرادة وقوع الفعل ، فسواء اتحدت إرادة الطرفين في إيقاع الفعل أم اختلفت فإن الفعل لا يقع إلا بوجودهما معا أي بوجود من وقع منه الفعل ووجود من وقع عليه الفعل ، وسواء اتحدت إرادة إيقاع الفعل أم اختلفت فإن الذي وقع منه الفعل يبقى في كل حال هو الذي وقع منه الفعل ، والذي وقع عليه الفعل يبقى كذلك في كل حال هو الذي وقع عليه الفعل .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن الفعل الذي يقع من شخص أو من أشخاص على شخص أو على أشخاص آخرين إنما يقع من إنسان على إنسان ، لا من جماد أو نبات على إنسان ، ولا من إنسان على جماد أو على نبات ، وكون الفعل يقع من إنسان على إنسان معناه أنه يقع من جهة توجد فيها مظنة وجود إرادة وقوع الفعل وأنه يقع على جهة فيها مظنة وجود إرادة وقوع الفعل ، أما الجماد والنبات فلا تكون الإرادة محل بحث ، علاوة على أن البحث في الجماد أو النبات متعلق بالقدر لا بالقضاء ، فإذا وقع الفعل من إنسان على جماد أو وقع الفعل من جماد على إنسان ، فإنه حتى يدرك أن الفعل قد وقع قضاء أم لا ، لا بد من إدراك وجود أو عدم وجود إرادة وقوع الفعل عند هذا الإنسان فقط سواء أوقع منه الفعل أو عليه . أما إذا وقع الفعل من إنسان على إنسان ، فلا يكفي لأجل إدراك أن الفعل قد وقع قضاء أم لا إدراك وجود أو عدم وجود إرادة وقوع الفعل عند أحدهما دون الآخر ، فلا يصح أن نبحث في الفعل من جهة الذي وقع منه الفعل فقط أو من جهة الذي وقع عليه الفعل فحسب .
فعند بحث الفعل أي فعل يقع من شخص أو من أشخاص ويقع على شخص أو أشخاص آخرين من حيث الجبر والاختيار كان لا بد من بحث الذي وقع منه الفعل ، وكان لا بد من بحث الذي وقع عليه الفعل سواء بسواء ، لأن الفعل لا يقع إلا بهما معا ، ولأن كليهما توجد عنده مظنة وجود إرادة وقوع الفعل ، فحتى يدرك هل وقع الفعل جبرا عنهما أم بمحض اختيارهما أم باختيار أحدهما دون الآخر ، كان لا بد من بحث الذي وقع منه الفعل ، وكان لا بد من بحث الذي وقع عليه الفعل ، فلا يمكن إدراك أن الزنا مثلا قد وقع من الرجل والمرأة جبرا عنهما أو بمحض اختيارهما أو بإرادة أحدهما دون الآخر قبل البحث في الذي وقع منه الفعل ، وقبل البحث في الذي وقع عليه الفعل ، فلا يقال مثلا بأن محل البحث في حالة الزنا اغتصابا هو الذي وقع منه الفعل لأنه قد وقع منه بمحض اختياره ، وأما التي وقع عليها الفعل فلا تكون محل بحث لأن الفعل قد وقع عليها جبرا عنها ، لا يقال ذلك لأن الفعل لم يقع إلا بهما معا ، ولأن مظنة وجود إرادة وقوع الفعل إنما تكون عند كليهما لا عند أحدهما دون الآخر ، والتحقق من وجودها أو عدم وجودها يتطلب جعلهما معا محل بحث .
فعند بحث وقوع الفعل أي فعل يقع من شخص أو من أشخاص على شخص أو على أشخاص آخرين هل وقع قضاء أم لا ، لا بد من إدراك وجود أو عدم وجود الإرادة عند الذي وقع منه الفعل وعند الذي وقع عليه الفعل سواء بسواء ، وأما إعطاء الحكم على الفعل فإنه إذا كان من الممكن إعطاء فعل كفعل القتل مثلا حكما واحدا من حيث أنه وقع قضاء أم لا في حال تبين أن واقع الذي وقع منه الفعل هو نفس واقع الذي وقع عليه الفعل من حيث إرادة وقوع الفعل كما في مثال الطير ، فإنه يستحيل إعطاء مثل هذا الحكم الواحد في حال اختلاف واقع الشخصين من حيث إرادة وقوع الفعل ، لأن الأساس الذي يبنى عليه الحكم هو إرادة وقوع الفعل ، فاختلاف الإرادة يعني بالضرورة اللازمة اختلاف الحكم ، فإذا وقع الفعل من أحدهما بمحض اختياره ، ووقع على الثاني جبرا عنه ، فإن الفعل يكون قد وقع من الأول ضمن الدائرة التي يسيطر عليها فيكون مسؤولا عن وقوع الفعل منه ، ويكون قد وقع على الثاني ضمن الدائرة التي تسيطر عليه أي يكون قد وقع عليه قضاء فلا يكون مسؤولا عن وقوع الفعل عليه ، فالحكم هنا على الفعل اختلف باختلاف إرادة طرفي الفعل ، فمن جهة الذي وقع منه الفعل لم يقع منه قضاء فكان مسؤولا عن وقوع الفعل منه ، وأما من جهة الذي وقع عليه الفعل فقد وقع عليه الفعل قضاء فلا يسأل عن وقوع الفعل عليه .
من هنا يتبين أنه في كل الأحوال بالنسبة للأفعال التي تقع من شخص أو من أشخاص على شخص أو على أشخاص يجب بحث الذي وقع منه الفعل ، كما يجب بحث الذي وقع عليه الفعل ، وإذا كان من الممكن إعطاء الفعل حكما واحدا في حالة اتفاق إرادة وقوع الفعل ، فإنه يستحيل إعطاء الفعل حكما واحدا في حالة اختلاف الأساس الذي يراد إعطاء الحكم عليه والذي هو إرادة وقوع الفعل.
10- أما المسؤولية عن الأفعال التي تقع من شخص أو من أشخاص على شخص أو على أشخاص آخرين فترتبط ارتباطا غير قابل للانفصال بوجود إرادة وقوع الفعل لا بالذي وقع منه الفعل لأن العبد يسأل عن الأفعال سواء أوقعت منه أو عليه بمحض اختياره ، فالذي يتحمل المسؤولية هو الشخص أو الأشخاص الذين وجدت عندهم إرادة وقوع الفعل سواء أوقع الفعل منهم أو عليهم ، فالمسؤولية عن الفعل تبنى على إرادة وقوع الفعل سواء أوقع الفعل من الإنسان أو عليه ، فإذا وجدت الإرادة عند الشخص الذي وقع منه الفعل دون الشخص الذي وقع عليه الفعل فإن الذي وقع منه الفعل هو الذي يتحمل المسؤولية وحده لا لأن الفعل قد وقع منه بل لأن الفعل قد وقع منه بمحض اختياره ، وأما الذي وقع عليه الفعل فلا يتحمل مسؤولية الفعل لا لأن الفعل قد وقع عليه ولم يقع منه بل لأن الفعل قد وقع عليه جبرا عنه ، فإذا وجدت عنده إرادة وقوع الفعل عليه كان مسؤولا عن الفعل أو عن وقوع الفعل كالذي وقع منه الفعل سواء بسواء دون أي فرق ما دام الاثنان قد وجد عندهما إرادة وقوع الفعل أحدهما إرادة وقوع الفعل منه والآخر إرادة وقوع الفعل عليه ، فالعبرة في تحمل المسؤولية أي في الثواب والعقاب هي في إرادة وقوع الفعل سواء أوقع الفعل من

مؤمن
16-03-2010, 11:02 AM
الإنسان أو عليه ، فقد يصدم سائق سيارة شخصا فيقتله ، فالذي يتحمل المسؤولية هو الذي وجدت عنده إرادة وقوع الفعل ، فقد تكون الإرادة موجودة فقط عند الذي وقع منه الفعل أي الصادم فيتحمل وحده المسؤولية ، وقد تكون موجودة عند الذي وقع عليه الفعل أي عند المصدوم فقط كأن يقف شخص في شارع مظلم حتى تصدمه سيارة على غفلة من السائق أو يقف على سكة حديد ، فيمر القطار ، فلا يتحرك مبتعدا عن السكة لأنه يريد أن يصدمه القطار ، فلا يراه السائق ، أو لا يستطيع السائق أن يوقف القطار ، فيُقْتَل ذلك الشخص ، ففي هذه الحالة لا يتحمل المسؤولية الشخص الذي وقع منه الفعل وهو سائق السيارة أو سائق القطار ، وقد تكون الإرادة موجودة عند كليهما فيتحملان المسؤولية معا ، وقد يقع الصدم جبرا عن الاثنين فلا يتحمل أي منهما مسؤولية الفعل .
فيجب التفريق دائما بين الذي يتحمل مسؤولية الفعل وبين الذي وقع منه الفعل ، فليس كل من يقع منه الفعل يكون مسؤولا عن الفعل ، ولا كل من يتحمل مسؤولية الفعل يكون بالضرورة هو الذي يقع منه الفعل ، لأن تحمل مسؤولية الفعل أمر يتعلق بوجود إرادة وقوع الفعل سواء أوقع الفعل من الإنسان أو عليه ، ولا يتعلق بكون الإنسان قد وقع منه الفعل أو بكونه قد وقع عليه الفعل . فلا يصح الخلط بين المسؤول عن الفعل وبين الذي يقع منه الفعل ، فالمسؤول عن الفعل شيء والذي يقع منه الفعل شيء آخر ، فكون الذي وقع منه الفعل ليس مسؤولا عن الفعل لا يعني أن الفعل لم يقع منه ، وكون الذي وقع عليه الفعل هو المسؤول عن الفعل لا يعني أن الفعل يكون قد وقع منه ، ففي حال كون الذي وقع عليه الفعل هو المسؤول عن وقوع الفعل لا يعني أن يصبح الذي وقع منه الفعل هو الذي وقع عليه الفعل أو أن يصبح الذي وقع عليه الفعل هو الذي وقع منه الفعل ، فالصادم يبقى هو الصادم حتى لو لم يتحمل مسؤولية الصدم ، والمصدوم يبقى هو المصدوم حتى لو تحمل وحده مسؤولية الصدم ، فالذي وقع منه الصدم لا يصبح هو الذي وقع عليه الصدم لأنه ليس مسؤولا عن الصدم ، والذي وقع عليه الصدم لا يصبح هو الذي وقع منه الصدم لأنه هو المسؤول عن الصدم ، فتحمل مسؤولية الفعل شيء ، وكون المسؤول عن وقوع الفعل هو الذي وقع منه أو هو الذي وقع عليه الفعل شيء آخر .
أما الاقتصار في إعطاء الحكم على الفعل من حيث المسؤولية أو من جهة المسؤول عن الفعل فقط ، فيتناقض مع موضوع البحث أي يتناقض مع " القضاء والقدر " لأن القضاء يكون حيث لا يكون الإنسان مسؤولا عن الفعل سواء أوقع الفعل منه أو عليه ، فإذا اقتصر الحكم على الفعل من جهة المسؤول عنه سواء أكان الذي وقع منه الفعل هو المسؤول عن الفعل أو كان الذي وقع عليه الفعل هو المسؤول عن الفعل ، فإن الحكم يكون حكما على الأفعال التي تقع ضمن الدائرة التي يسيطر عليها الإنسان ، وليس حكما على الأفعال التي تقع ضمن الدائرة التي تسيطر على الإنسان ، والتي هي محل البحث .
11- كون القضاء هو من الله تعالى لا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقع منه الفعل أو أن يكون سبحانه وتعالى هو مصدر الفعل سواء أوقع الفعل من الإنسان أم وقع عليه بل يعني فقط أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضاه ، فقد ورد في منشورات الحزب ( فهذه الأفعال كلها التي حصلت في الدائرة التي تسيطر على الإنسان هي التي تسمى قضاء ، لأن الله هو الذي قضى الفعل ، ولأنه لا توجد حرية إرادة للعبد في الفعل ، وليس له أي اختيار ) ، فالحزب يقول " لأن الله هو الذي قضى الفعل " ولم يقل لأن الفعل قد وقع من الله أو لأن الله قد أوقع الفعل ، ويقول " ولأنه لا توجد حرية إرادة للعبد في الفعل ، وليس له أي اختيار " ولم يقل لأن العبد لم يقع منه الفعل أو لأن الفعل لم يقع من إنسان بل فسر ذلك بانتفاء حرية الإرادة أو حرية الاختيار . أما كيفية قضاء الله تعالى للفعل فلا نعلمها ولا نملك دفعا لقضائه ، فليست هي محل البحث ، بل لا يمكن أن توضع محل بحث لأنها ليست مما يقع عليه الحس ، فالفعل يقع قضاء إذا وقع من الإنسان أو عليه جبرا عنه ، فمحل البحث في الفعل هو فقط هل وقع الفعل جبرا عن الإنسان أم وقع بإرادته ، ففي مثال الطير نجد أن الذي وقع منه الفعل إنسان ، وأن الذي وقع عليه الفعل هو أيضا إنسان ، ومع أن الفعل قد وقع من إنسان وعلى إنسان إلا أنه اعتبر قضاء سواء بالنسبة للشخص الذي وقع منه الفعل أو بالنسبة للشخص الذي وقع عليه الفعل ، وذلك لتحقق انتفاء الإرادة سواء إرادة وقوع الفعل من الشخص الأول أو إرادة وقوع الفعل على الشخص الثاني ، وكون الفعل قد وقع من الشخص الأول جبرا عنه لا يغير من حقيقة كون الفعل قد وقع منه أي من الإنسان ، فالفعل قد وقع من إنسان وعلى إنسان ومع ذلك فقد وصف بأنه قد وقع قضاء .
فالعبرة في انطباق وصف القضاء على الحالتين أي حالة وقوع الفعل من الإنسان ، وحالة وقوع الفعل على الإنسان هو فقط إرادة وقوع الفعل منه أو عليه ، فإذا وقع الفعل من الإنسان لكن على غير إرادة منه فإنه يكون قد وقع منه قضاء فلا يحاسب عليه ، وكذلك إذا وقع الفعل على الإنسان على غير إرادة منه حتى لو كان الذي أوقع الفعل عليه إنسان مثله فإنه يكون قد وقع قضاء فلا يحاسب عليه أيضا . فالفعل يسمى قضاء لأن الله تعالى هو الذي قضاه لا لأن الله تعالى هو الذي أوقع الفعل على الإنسان ، فالعبرة في حالة وقوع الفعل من الإنسان هي فقط في كون هذا الفعل قد وقع منه جبرا عنه ، والعبرة في حالة وقوع الفعل على الإنسان هي فقط في كون الفعل الذي وقع عليه قد وقع عليه جبرا عنه أي على غير إرادة منه بغض النظر عمن أوقع عليه الفعل . فموضوع البحث في مسألة القضاء والقدر هو الجبر والاختيار ، فحتى يدرك أن الفعل قد وقع قضاء سواء أوقع من الإنسان أو عليه لا بد من إدراك أن الفعل سواء أوقع من الإنسان أو عليه قد وقع على غير إرادته .
وأما قول الحزب ( لأن الإنسان لا أثر له بها ولا يعلم عن إيجادها ولا عن كيفية إيجادها ) فما ورد فيه ليس مطلقا ، فمثال الشخص الذي أطلق النار على طير فأصابت إنسانا لم يكن يعلمه فقتله هو مثال على القضاء سواء بالنسبة للشخص الذي وقع منه الفعل أو بالنسبة للشخص الذي وقع عليه الفعل ، وبالتدقيق في هذا الفعل نجد أن للإنسان أثر به من ناحية ونجد أنه لا أثر له به من ناحية أخرى ، أما الناحية التي للإنسان أثر بها فهي أن الذي أطلق النار هو الإنسان ، وأما الناحية التي لا أثر للإنسان بها فهي بالنسبة للشخص الذي أطلق النار أن تصيب الطلقة شخص آخر وأن تقضي عليه ، وأما بالنسبة للشخص الذي أصيب بالطلقة فواضح أن لا أثر له في إصابته ، وأما العلم بوجود الفعل وبكيفية إيجاده فيوجد أيضا علم للإنسان من ناحية ولا يوجد له علم من ناحية أخرى ، أما الناحية التي يعلمها الإنسان فالشخص الذي أطلق النار يعلم أنه هو الذي أطلق النار باتجاه الطير و يعلم أن الطلقة قد أخطأت الطير فأصابت إنسانا لم يكن يعلمه ، وقد يكون الشخص الآخر قد شاهد ذلك إلا أن الطلقة كانت أسبق إليه من الهرب فعلم بما جرى قبل أن يموت ، وقد يكون هناك شخص آخر موجود في نفس المكان فشاهد فعلم بما حصل وكيفية حصوله . وأما الناحية التي لا يعلمها الإنسان ولا يعلم عن إيجادها أو كيفية إيجادها فهي تزامن حصول عدة أمور : أولها وجود الشخص القاتل ووجود الشخص المقتول في نفس المكان وفي نفس الوقت ، وثانيها مرور طير في ذلك المكان في ذلك الوقت ، وثالثها قيام الشخص الأول بإطلاق النار على ذلك الطير في ذلك المكان وفي ذلك الوقت ، ورابعها حصول الخطأ في إصابة الطير الذي مر في ذلك المكان وفي ذلك الوقت ، وخامسها أن تصيب الطلقة ذلك الشخص الذي مر في نفس المكان لحظة إطلاق الطلقة . وفي مثال سقوط الطائرة قد يُعلم سبب حدوث الخلل إلا أن الذي لا يمكن أن يعلمه أحد هو تزامن عدة أمور منها أن يطرأ هذا الخلل في هذه الطائرة في هذه الرحلة بوجود هؤلاء الركاب ، وأن لا يكون بإمكان أحد من الموجودين على ظهرها أن يتلافى الخلل ، فتسقط الطائرة ويقتل الركاب .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العقل لا يستطيع أن يقيم البرهان إلا على مسألة واحدة وهي أن الفعل قد وقع من الإنسان أو عليه جبرا عنه ، فيحكم على الفعل بأنه وقع قضاء سواء أوقع الفعل من الإنسان أو عليه ، أما مسألة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى هذا الفعل ، فلا يستطيع العقل أن يقيم البرهان عليها ، فكل الأفعال التي تقع ضمن الدائرة التي تسيطر على الإنسان يستطيع العقل أن يقيم البرهان على أنها وقعت قضاء ، لكنه لا يستطيع أن يثبت أن هذا القضاء هو من الله تعالى ، وذلك لأن الإنسان لا أثر له بها ولا يعلم عن إيجادها ولا عن كيفية إيجادها ولا يملك دفعها أو جلبها مطلقا فلا يمكن أن يحكم عليها من ناحية إيجادها أو كيفية إيجادها أو من ناحية عدم قدرته

مؤمن
16-03-2010, 11:02 AM
على دفعها أو جلبها ، ففي مثال الشخص الذي أطلق النار على طير فأصابت إنسانا لم يكن يعلمه فقتله فإن العقل يستطيع أن يثبت أن القتل قد وقع قضاء سواء من ناحية الشخص الذي وقع منه الفعل أو من ناحية الشخص الذي وقع عليه الفعل بإقامة البرهان على أن الفعل قد وقع جبرا عن الإنسان ، أما أن هذا القضاء هو من الله تعالى ، فذلك ما لا يستطيع العقل أن يدركه أو أن يقيم البرهان عليه لأنها مسألة لا تقع تحت الحس . وكون العقل يستطيع أن يقيم البرهان على أن الفعل قد وقع جبرا عن الإنسان سواء أوقع الفعل منه أو عليه ، وكونه لا يستطيع أن يقيم البرهان على أن هذا الفعل الذي أجبر عليه الإنسان هو من الله ، فإنه لا يمكن أن يُسْتَدَل على أن الفعل قد وقع قضاء إلا بإثبات أنه قد وقع جبرا عن الإنسان لا بإثبات أن هذا الفعل قد وقع من الله تعالى أو بإثبات أن الذي أوقع هذا الفعل هو الله تعالى . ففي مثال الشخص الذي أطلق النار على طير فأصابت إنسانا لم يكن يعلمه فقتله ، فإن الدليل على أن فعل القتل قد وقع قضاء إنما هو فقط انطباق واقع الجبر على واقع وقوع الفعل سواء من ناحية الشخص الذي وقع منه الفعل أو من ناحية الشخص الذي وقع عليه الفعل ، وليس الدليل هو أن فعل القتل قد وقع من الله تعالى .
وبناء عليه فإن إدراك أن الفعل قد وقع من الله تعالى إنما هو نتيجة إدراك أن الفعل قد وقع قضاء وليس العكس ، أي لا يستدل على أن الفعل قد وقع قضاء من إدراك أن الفعل قد وقع من الله تعالى أو من إدراك أن الله تعالى هو الذي أوقع الفعل أو أنه جلت قدرته هو الذي أجبر الإنسان على إيقاع الفعل سواء أوقع الفعل منه أو عليه .
12- موضوع البحث الذي هو أساس مسألة القضاء والقدر هو الثواب والعقاب، والناس يبعثون يوم القيامة إلى بارئهم فرادى، قال تعالى{ونرثه ما يقول ويأتينا فردا}وقال{إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا* وكلهم آتيه يوم القيامة فردا}وقال{ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون}وقال{يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم* فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } فيوم القيامة يحاسب كل إنسان على ما قدم في حياته الدنيا ، ولا يحمل إنسان إثم إنسان غيره، قال تعالى{ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون}وقال{ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه}وقال{يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون}وقال{كل نفس بما كسبت رهينة}، فكل إنسان سوف يُسأل عن كل فعل سواء وقع منه هو أو عليه هو بمحض اختياره، ولا يُسأل عن فعل واحد وقع منه أو عليه جبرا عنه، فأساس مسألة القضاء والقدر هي أن يدرك كل إنسان ما هي الأفعال سواء أوقعت منه أو عليه التي يثاب ويعاقب عليها، وما هي الأفعال التي لن يحاسب عليها سواء أوقعت منه أو عليه. فلا بد من أن يميز كل إنسان بين الأفعال التي تقع ضمن دائرة القضاء أي ضمن الدائرة التي تسيطر عليه هو وبين الأفعال التي تقع ضمن الدائرة التي يسيطر عليها هو سواء أوقعت هذه الأفعال منه أو عليه، لذلك كان وصف الأفعال التي تقع من شخص أو أشخاص على شخص أو أشخاص آخرين وصفا واحدا يتناقض مع أساس مسألة القضاء والقدر، أي يتناقض مع موضوع الثواب والعقاب أي مع إدراك كل إنسان لما هو مسؤول عنه، ولما هو ليس مسؤولا عنه، فإذا وصف فعل الزنا في حالة الاغتصاب بأنه ليس قضاء أي قلنا أنه يقع ضمن الدائرة التي يسيطر عليها الإنسان من خلال النظر إلى الذي وقع منه الفعل فقط فإن هذا الوصف يكون خطأ لأنه إما أن يكون حكما شاملا الذي وقع منه الفعل بمحض اختياره وشاملا التي وقع الفعل عليها جبرا عنها، أو يكون حكما ناقصا لأنه لم يشمل وصف التي وقع عليها الفعل جبرا عنها.
هذا في الآخرة، أما في الدنيا فإن الجهاز القضائي في الدول على اختلافها ومنها الدولة الإسلامية يميز بين الحالتين أي يميز بين أن يكون الفعل –الذي يعتبره جريمة- قد وقع من الشخص جبرا عنه أم لا، ومن أن الفعل الذي وقع على الشخص الآخر، قد وقع عليه جبرا عنه أم لا، ففي جميع الأفعال التي تقع من شخص أو من أشخاص على شخص أو على أشخاص يتم التحقق من إرادة الفعل عند من وقع منه الفعل، وعند من وقع عليه الفعل سواء بسواء، وفي حال تبين وجود اختلاف في إرادة وقوع الفعل فإنهم لا يصدرون عليها حكما واحدا، فيبرأ الذي لم توجد عنده إرادة وقوع الفعل بغض النظر عن أنه هو الذي وقع منه الفعل أم أنه هو الذي وقع عليه الفعل، ويتحمل مسؤولية وقوع الفعل الشخص الذي وجدت عنده إرادة وقوع الفعل سواء أكان هذا الشخص هو الذي وقع منه الفعل أو كان هو الذي وقع عليه الفعل. وفي الحالات التي يكون فيها الشخص الذي أوقع الفعل مجهولا يجري التحقق من وجود الإرادة عند الذي وقع عليه الفعل فقط، فإذا تبين أن الفعل قد وقع عليه بإرادته فإنه يعتبر مجرما فيعاقب على جرمه، وأما إذا تبين أن الفعل قد وقع عليه على غير إرادة منه فإنه يبرأ من الجرم فلا يقع عليه أي عقاب، ففي حالات الاغتصاب مثلا يجري التحقق من وجود الإرادة عند الرجل وعند المرأة على حد سواء فلا يحكم القاضي بأن الفعل الذي وقع من الرجل أنه اغتصاب إلا إذا تبين له أن الفعل قد وقع على المرأة جبرا عنها، فيحكم حينئذ على الرجل بأنه مجرم ويعاقبه بسبب الفعل الذي وقع منه، وأما المرأة فتبرأ فلا تقع عليها أية عقوبة، والحادثة التي وقعت على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير شاهد على ذلك، فقد روى سعيد: حدثنا خلف بن خليفة حدثنا هاشم أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج وقد حملت، فسألها عمر فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها الحد. وروى البراء بن صبرة عن عمر" أنه أتي بامرأة حامل فادعت أنها أكرهت فقال خل سبيلها، وكتب إلى أمراء الأجناد (أن لا يقتل أحد إلا بإذنه)". فأمير المؤمنين قد تحقق من المرأة فقط هل وُجِدَ عندها إرادة وقوع الفعل عليها أم لا، وأما الذي وقع منه الفعل فكان مجهولا، فأصدر حكمه بعدم تجريم المرأة فلم يعاقبها، بل أصدر أوامره إلى أمراء الأجناد "أن لا يقتل أحد إلا بإذنه"، على الرغم من أن الفعل مما يستحق العقاب، وإذا صدقت المرأة فيما قالت فإن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبها كذلك على هذا الفعل الذي وقع عليها لأنه قد وقع عليها جبرا عنها، فالفعل الذي يقع على الإنسان جبرا عنه يكون قد وقع عليه قضاء بغض النظر عن أن الذي وقع منه الفعل قد وقع منه باختياره أم جبرا عنه.
13- وبناء عليه فإن الأفعال التي تقع من الإنسان أو عليه إما أن تقع ضمن الدائرة التي يسيطر عليها فيكون مسؤولا عنها، فيثاب على الفعل إن كان مما يستحق الثواب، ويعاقب عليه إن كان مما يستحق العقاب، وهذه الأفعال لا دخل لها بالقضاء ولا دخل للقضاء بها، لأن الإنسان هو الذي قام بها باختياره، وإما أن تقع ضمن الدائرة التي تسيطر على الإنسان فلا يكون مسؤولا عنها، فلا يثاب ولا يعاقب عليها لأنها سواء أوقعت منه أو عليه قد وقعت على غير إرادة منه وهي ليست في مقدوره فلا يملك دفعها. فلا يوجد فعل من الأفعال سواء أوقعت من الإنسان أو عليه إلا ويقع ضمن إحدى هاتين الدائرتين، فهو إما أن يقع ضمن الدائرة التي يسيطر عليها الإنسان، وإما أن يقع ضمن الدائرة التي تسيطر عليه، فكل فعل يقع من الإنسان أو عليه بمحض اختياره يكون قد وقع ضمن الدائرة التي يسيطر عليها، وكل فعل يقع جبرا عنه يكون قد وقع قضاء سواء أوقع منه أو عليه، ولا يوجد فعل من الأفعال سواء أوقع من الإنسان أو عليه يمكن أن يقع في الدائرتين معا أو أن لا يقع في أي منهما. وأما الفعل الذي يقع من شخص بمحض اختياره على شخص آخر جبرا عنه، فإن كون الذي وقع منه الفعل قد وقع منه بمحض اختياره لا يخرج وقوع الفعل على الشخص الآخر من دائرة القضاء، لأن وجود الاختيار عند الشخص الذي وقع منه الفعل لم يؤثر في كون الفعل قد وقع على الشخص الآخر جبرا عنه، واعتبار القضاء هو فقط في إدراك أن الفعل قد وقع على الشخص جبرا عنه، وبما أنه قد وقع عليه جبرا عنه فإنه يكون قد وقع قضاء. وفوق ذلك فإن الفعل لم يقع عليه بمحض اختياره فيكون قد وقع ضمن الدائرة التي يسيطر عليها،ولا يوجد دائرة أخرى يقع ضمنها فعل من الأفعال سواء التي تقع من الإنسان أو عليه غير هاتين الدائرين فتوجد شبهة أن يكون الفعل قد وقع عليه ضمنها.

ابوعبدالرحمن حمزة
16-03-2010, 12:17 PM
إضاءات على موضوع القضاء والقدر
أولا :البحث في القضاء والقدر هو بحث عقلي ذلك لأن البحث فيه هو بحث في فعل الأنسان وأفعال الإنسان واقعة تحت الحس وبالتالي هو بحث عقلي بحث في واقع محسوس وعليه فهو ليس بحثا في النصوص الشرعية .
ثانيا :البحث في القضاء والقدر هو بحث في أفعال الأنسان وليس بحثا في أفعال الله وهذه نقطة هامة جدا ذلك لأن الكثير يظن أن القضاء هو فعل الله ظنا منهم أنه معنى ( قضاء الله) فعل الله وهذا فهم خاطئ.
ثالثا: واقع الأفعال التي تقع على الأنسان والأفعال التي تقع من وعلى الإنسان
1- الإنسان في الخارج أي في الواقع يتمثل في الأفراد بمعنى أن الإنسان هو عين خليل أو أحمد أو سالم بمعنى أن واقع الإنسان أنه يظهر في أفراد جنس الإنسان وليس بمجموع أفراد الجنس أي ليس هناك في الواقع أنسان يتكون من مجموع أفراد الإنسان.
2- هناك أفعال تقع من الأشياء على الإنسان مثل المطر ،الزلزال، البراكين وغيرها وذلك بحسب أنظمة الوجود وهناك أفعال تقع من الإنسان على الأشياء كفعل الحداد بالحديد وفعل البناء بالطوب مثلا وهكذا وهي تقع أيضا بحسب أنظمة الوجود وهناك أفعال تقع من الإنسان على الإنسان كفعل البيع وفعل الجماع وغيرها فلا يتصوروجود الجماع دون وجود أقل من إثنين من الإنسان .
رابعا : حتى يدرك أن الفعل وقع قضاء لا بد أن يكون الفعل قد وقع اولا ثم ينظر هل وقع هذا الفعل بإرادة الإنسان أم جبرا عنه فإذا تحقق أن الفعل وقع جبرا عنه سواء وقع الفعل من الأشياء على الإنسان أو وقع من الإنسان على الأشياء أو وقع من الإنسان أو عليه فعندها فقط يقال أن الفعل وقع قضاء.
خامسا: تعلق بحث القضاء والقدر بالإيمان أما عن تعلق القضاء بالإيمان فذلك لأن القضاء هو الأفعال التى تقع من الإنسان أو عليه جبرا عنه بمعنى أنها وقعت بغير إرادة منه وبالتدقيق ندرك أن الله هو الذي خلق نظام الوجود، وجعله منظماً للوجود. وجعل الوجود يسير حسبه ولا يملك التخلف عنه وهو سبحانه الذي خلق الإنسان على وجه تقع منه أوعليه أفعال بغير إرادة منه أما بالنسبة للقدر فواضح أن الذي أوجد الخواص هوالله.
(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ) والله من وراء القصد.

ابو كفاح
16-03-2010, 08:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مما لا شك فيه ان الانسان يعيش في دائرتين ،احداهما تسيطر عليه ،وهي ما يقتضيه نظام الوجود ،والافعال التي تقع من الانسان او عليه جبرا عنه ولا يقتضيها نظام الوجود مباشرة ، و في هذه الدائره يقع القضاء على الانسان بوصفه انسانا ، والاخرى يسيطر عليها ،فهو يأكل ويمشي ويسافر ويتزوج ويزني ويقتل ،يلتزم شريعة الله او يكفر بها يطيع وبعصي ، وهذه الدائره تقع الافعال ضمن ارادته ، فهو محاسب عليها خيرا ام شرا ، والافعال التي تقع ضمن هذه الدائره لا تدخل بحث القضاء ،هذا هو قول الحزب في كتاب الشخصيه الجزء الاول وكذلك ما يقوله الحزب في الدوسيه الصادره سنة 1964 .
ان معنى ان الفعل قضاء اي انه من الله ،فما يخص نظام الوجود يسير الانسان حسب نظام الوجود لا يملك التخلف ،اي ان الافغال من الله ، فلا ادري اهي من الله بمعنى فعله ام ماذا !!!! ام ان قول الحزب في الافعال التي تقع من الانسان او عليه جبرا عنه ،هو نفي انها من الله!! مع ان معنى الايمان بالقضاء هو ان تؤمن ان هذه الافعال من الله خيرها وشرها ، فهل هي من فعل الله ام من الانسان !! ثم ما هو يقول الايمان ان ما يقع في الدائره التي تسيطر عليه وخواص الاشياء والغرائز كلها من الله خيرهما وسرهما ،ويقول ايضا ان الدائره التي يسيطر عليها الانسان هي محل التكليف وهي التي يترتب عليها الثواب والعقاب وهذه ليست من القضاء والقدر ولا شأن للقضاء والقدر فيها .
انا لا ادري لماذا تم التوسع في معنى الاراده ،ولماذا تم طرح موضوع الاحاديث في الخطأ والنسيان وما تم الاستكراه عليه ،ولماذا تمت مناقشة الامثله على هذا النحو ،فلم يناقش اي من الذين طرحوا الموضوع ان كل انسان اذا سقط على شخص لا بد وان يقتله ، او ان كل انسان اطلق النار على طائر لا بد وان يقتل انسانا ،ولم يقل احد ان سقوط الطائره لا بد من قتل الركاب ، بل مجرد حصول مثل هذه الحوادث هو الذي يقال عنه قضاء ،وباختصار شدبد ان الفعل ان كان من الدائره التي تسيطر على الانسان فانه يدخل في موضوع القضاء ،فاذا وقع حادث سير جبرا عن السائق فهو من القضاء ،سواء قتل السائق احدا ام لا وسواء نجا السائق ام لا ، واذا وقعت جريمة قتل لا يبحث موضوع القضاء ،وانما يحاسب الشخص الذي قام بالقتل ولا يقول احد لاهل المقتول ان هذا قضاء الله اللهم الا اذا كان معنى القضاء علم الله ،وهل معنى القضاء كما قلتم ليس فعل الله (فما هو معنى الايمان بالقضاء بالنسبه للمقتول اذا كان هذا قضاء حسب قولكم لان الفعل وقع جبرا عن المقتول ) هل نؤمن ان هذا الفعل الذي وقع من انسان باختياره على شخص اخر جبرا عنه انه قضاء الله بالنسية للمقتول .
ان الافعال التي يحاسب عليها الانسان هي الافعال الاختياريه والتي يقوم هو بها ،اما الافعال التي تقع من الانسان اوعليه جبرا عنه فلا يحاسب عليها لانه لا يعلم عنها ولا عن كيفية ايجادها ،والمقتول والمعتقل لم يقوم بعمل حتى يحاسب عليه ،وانما الذي يحاسب هو القاتل والمعتقل (بكسر القاف) لانهم هم الذين قاموا بالفعل باختيارهم وضمن الدائره التي يسيطر عليها .

Abu Taqi
16-03-2010, 09:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

لما كنت قد قلت في مشاركة سابقة عن جواب الحزب كنت قد عنيت البحث الذي وضعه الأخ مؤمن ولكني لا أعلم إن كان هذا البحث متبنى عند الحزب أم لا وإن كان ما ورد فيه هو عين ما درسناه في الحزب وما درسناه أيضا وما ينطبق على الواقع.

ما تقوله أخي الكريم أبا كفاح من أن فهمك هو رأيك الحزب غير صحيح، فكل واحد منا يقول أن فهمه هو رأي الحزب، حتى ولو أرجعتنا لبعض المصادر كما في الشخصية والدوسية، وأنا أعرف هذه المصادر وأفهمها بطريقة مغايرة لفهمك فأرجوا ألا نقول أن هذا رأي الحزب دون التحقق من أن الحزب يقول بذلك وليس الأمر مجرد أفهام مختلفة.

البحث السابق توسع صاحبه فيه لأنه كان بمثابة رد تفصيلي على أحد الإخوة الذي نقض رأي الحزب في القضاء والقدر حسب ظنه، وكان مما جاء به هو عدم الفصل بين الشخص الذي يقع منه الفعل وبين الشخص الذي يقع عليه الفعل وأشياء أخرى منها أيضا الإستدلال بالآيات القرآنية على القضاء والقدر.

تعود مرة أخرى أخي أبا كفاح، سؤال الأخ أبي محمد، قاتل الشخص الذي خرج من الصلاة.

لا تعيد وتكرر موضوع الدائرتين، وهذه تسيطر عليه وهذه لا تسيطر، الموضوع بسيط جدا! وقع الفعل عليه(المقتول) دون إختياره وجبرا عنه ولا إرادة مطلقا له في وقوع الفعل عليه ولا شأن له به، فيكون الفعل قضاء عليه.

وليس لك حجة بأنه يجب أن تكون الإرادتين في الفعل الواحد متحدتين حتى يكون الفعل قضاء فهذا يخالف واقع القضاء ولو لم يورد الحزب أمثلة على فعل بإرادتين منفصلتين أحدها مجبر والأخرى غير ذلك.

والسلام عليكم

أبو عصام
17-03-2010, 02:55 AM
بسم اللله الرحمن الرحيم
الاخوة الكرام :
الاخ المشرف :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نظرا لاهمية البحث ، ولموقعه من الثقافة الحزبية ، فانني اقترح ان يقوم الاخ المشرف بوضع مسائل البحث التي يوجد اختلاف افهام عند الشباب حيالها على شكل نقاط تأخذ كل نقطة منها رقما ، ومن اراد ان يدلي بدلوه في اية نقطة منها فليفعل ، او ان ترتب النقاط وتطرح للنقاش نقطة نقطة حتى ننتهي من بحث كل نقطة مختلف في فهمها - وانا مع هذا النمط من النقاش - . وهذا لا يعني ان ما طرح من افهام لا يوجد فيه رقي ، بل ان كثيرا من الافهام المطروحة راقية وشافية ، ولكن ترتيب النقاش يعمم فائدة النقطة التي يصل اليها المتناقشون . ويسهل حسم الخلاف . وشكرا
--------------------------------------
ابي الاسلام لا اب لي سواه****اذا افتخرت بقيس او تميم

أبو عصام
19-03-2010, 04:16 AM
الاخ المشرف :
السلام علبكم ورحمة الله وبركاته :
مساهمة مني في تحديد مسائل الخلاف او المسائل التي تختاف الافهام حول بعض جوانبها ، اضع بين يديك يضعة مسائل املا منك ومن الاخوة الاضافة لاية مسألة ان وجدت :
1-معنى بناء القضاء والقدر على الثواب والعقاب .
2- مدلول لفظ الجبر (جبرا عنه ) بتحديد ووضوح .
3- هل يكون الفعل الذي يتم ايقاعه قضاء من جهة وفعل اختياري من جهة اخري .
4- هل العقوبة على الفعل تدخل في باب القضاء ؟ .
5-هل الحبس لحامل الدعوة من القضاء ؟ وموضوع جواب السؤال زمن المؤسس رحمه الله .
ولكم مني جزيل الشكر .
---------------------------------------------
ابي الاسلام لا اب لي سواه ****اذا افتخرت بقيس او تميم

Abu Taqi
21-03-2010, 03:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

أخي الكريم

المشرف ليس إلا شخصا يشرف ويراقب النواحي الإدارية، أما ترتيب النقاش بآلية معينة فمتروك للمشاركين على أن تكون المشاركات ضمن الموضوع لئلا تنحرف عن مسارها الصحيح وتفقد قيمتها.

بالنسبة لما اقترحت اخي الكريم فهو جيد، وهذه مشاركة مني حسب رؤيتك.
بالنسبة للنقطة الأولى، فمعنى البناء على الثواب والعقاب هو ان تدرس الأفعال من حيث أن فاعلها يستحق العقوبة أو الثواب بالآخرة وليس الدنيا.

أما معنى الجبر فهو أن يقع الفعل على غير إرادة من الفاعل (الذي يقوم بالفعل) أوالمفعول به (الذي يقع عليه الفعل).

أما النقطة الثالثة، فالجواب نعم، فقد يتربص شخص لآخر فيقتله ويسلب ماله فيكون الأول قد قام بالفعل مختارا ويكون الثاني قد وقع عليه الفعل بدون إرادته (جبرا عنه)


هل العقوبة الدنيوية تدخل بالقضاء؟ لم أفهم هذه النقطة.

هل حبس حامل الدعوة قضاء عليه، الجواب نعم، فالفعل وقع عليه على غير إرادة منه (جبرا عنه)

والسلام عليكم

Abu Taqi
21-03-2010, 08:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

أخي الكريم أبا كفاح

لا يهم من صاحب البحث ولا يهم الآن هل هو رأي الحزب أما رأي شخص آخر، البحث يرد على تساؤلات كثيرة منها ما أثرته أنت في أكثر من مشاركة، والحق أقول ان هذا البحث هو ما درسته في الحزب عندما درسنا نظام الإسلام عل الرغم من ان البحث فيه إطناب زائد.

لا توافقني على تفسيراتي، وهذا شيء عادي فأنا أشاركم رأيي وما درسناه في الحزب ودرسناه للشباب وما تنطق به ثقافة الحزب، أما ما ورد في الدوسية والشخصية ونظام الإسلام فليس جديدا علينا ولكننا نفهمه على غير ما تفهمه.

أعيد عليك سؤالا لم تجب عليه، قاتل العمد الذي تربض لأحد ما فقتله وسلب ماله، هل ما وقع على المقتول من فعل، وقع عليه جبرا عنه وعلى غير إرادته ولا شأن له بالفعل؟

أخي الكريم، إن تشخيص واقع القضاء لا يعني التركيز عليه دائما، فكما قلت لك بمناسبة سابقة أن على الواعين تنبيه الأمة للفعل الذي يوصف بانه ليس قضاء، فمثلا، إعتقال شخص من المخابرات وحتى لو كان قضاء من الله ولكن علينا لفت أنظار الامة للفعل الآخر وهو عمل المخابرات.

وكذلك، السائق المتهور الذي يسوق بسرعة عالية وبدون انتباه في منطقة سكنية ومدارس وكثرة أطفال ثم دهس طفلا، فلا بد من جعل الأمة تنتبه للفعل الذي ليس قضاء وهو الدهس من السائق.

للآن لم تبين لنا لماذا لا يعتبر القتل في المثال الذي طرحته في هذه المشاركة ليس قضاء على المقتول؟!!

أخير، دعك من مؤمن ومن يكتب بصيغة التعالي كما تراها، فهذا هو مؤمن منذ اليوم الأول للمنتدى وهذا هو أسلوبه قد يفهم منه التعالي وقد لا يفهم، لذلك أرى أن نبقي الأمر بالنقاش الفكري البحت.

والسلام عليكم

ابو كفاح
21-03-2010, 09:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم : ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ـ
الموضوع هو التلقي الفكري ،لا ما تفهمه انت او افهمه انا ،والتلقي الفكري يوجب ان تفهم النصوص كما تدل عليها الفاظها ومبانيها ،لا ان تفهم كما يقصد صاحبها ،خلافا لما يدل عليه اللفظ ومبنى الجمل ،والحزب جعل اساس البحث الثواب والعقاب لموضوع القضاء والقدر ،ومعروف بداهة ان الانسان يحاسب على افعاله الاختياريه ،ولا يحاسب على افعاله التي وقعت جبرا عنه ،والفعل الذي وقع على الانسان من انسان آخر ينظر فيه فان كان وقع جبرا عن الفاعل لا يحاسب عليه الانسان ،اما ان وقع باختياره وارادنه ،فيحاسب عليه الانسان ،والاقتتال فعل اختياري والقاتل يقتل المقتول رغما عنه وجبرا عنه ومع ذلك يحاسب القاتل والمقتول ، حسب الحكم الشرعي في تفصيل هذا البحث .
ان الشخص الذي يقتل انسانا خارجا من المسجد ويأخذ متاعه وماله ،دون اي سبب موجب للقتل لا يقال عن هذا العمل انه قضاء لا بحق القاتل ولا بحق المقتول ، فالقاتل قام بعمل اختياري وضمن الدائره التي يسيطر عليها وسيحاسب على الفعل من الله ومن الدوله ان وصلت اليه ، اما المقتول فهو اصلا لم يقم باي عمل حتى يحاسب عليه ،وانما وقع عليه الفعل جبرا عنه من انسان آخر وليس من الله ،ولذلك لا يساط الضوء على قضاء الله ، بخلاف السائق الذي يدهس انسانا بغير ارادته فيسلط البحث على ان الفعل وقع قضاء ، ولا يصح لاهل المقتول التعرض للسائق ، بل لا يقبل التعرض له بالاهانه والضرب مثلا،ويجب ان يسلم الجميع ان ما وقع انما هو قضاء الله اي ان نؤمن ان الخير والشر من الله في هذا الفعل جسب فهمنا .
ان السائق الذي يسوق مستهترا بحياة الناس ،بحاسب على فعل الاستهتار ، وتمنع الدوله مثل هذه السياقه حتى تحافظ على ارواح الناس ،وتمنع قتلهم من العابثين واصحاب اللهو ، ومن يحصل منه فعل سببه الاستهتار وعدم الاكتراث يكون فعله ضمن الدائره التي يسيطر عليها ،التي هي محل الثواب والعقاب ،وليس ضمن الدائره التي تسيطر عليه .

Abu Taqi
21-03-2010, 10:39 PM
الأفعال التي تقع من شخص أو من أشخاص على شخص أو على أشخاص آخرين إنما تقع أو توجد من الذي وقع منه الفعل ، ومن الذي وقع عليه الفعل لا من الذي وقع منه الفعل فقط ، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود الإرادة سواء عند الذي وقع منه الفعل أو عند الذي وقع عليه الفعل ، فالفعل في مثال الطير يتكون من الذي وقع منه الفعل ، ومن الذي وقع عليه الفعل ، وليس من الذي وقع منه الفعل فقط ، فلو لم يوجد شخص وقع عليه الفعل لما وجد الفعل أي القتل ولكان قد وجد إطلاق نار فقط وهو ليس قتل ولا شروع بالقتل ، وكذلك لو لم يوجد الشخص الذي وقع منه الفعل لما وجد أيضا الفعل أي القتل ، فحتى يقع الفعل أي القتل كان لا بد من وجود من يقع منه الفعل ، وكان لا بد من وجود من يقع عليه الفعل . فالفعل يقع أو يوجد من الذي وقع منه الفعل ، ومن الذي وقع عليه الفعل لا من الذي وقع منه الفعل فقط.


يتبع>>>>>

الحاسر
22-03-2010, 12:09 AM
السلام عليكم يا ابو كفاح
دعني ابسط المسألة بهذا السؤال: هل قاتل العمد لعملية القتل كان مخيرا ام مسير؟
فاذا كان مخيرا فالفعل ليس قضاء و يجازي القاتل على فعله, اليس كذلك؟

ابوعبدالرحمن حمزة
22-03-2010, 01:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله هذه إجابة على تساؤلات الأخ الفاضل
اولا:( نعم ليس الأساس الذي يبنى عليه البحث هو هذه الأشياء مطلقاً، لأنه لا علاقة لها في الموضوع من حيث الثواب والعقاب. بل علاقتها من حيث الإيجاد والعلم المحيط بكل شيء والإرادة التي تتعلق بجميع الممكنات واحتواء اللوح المحفوظ على كل شيء. وهذه العلاقة موضوع آخر منفصل عن موضوع الإثابة على الفعل والعقاب عليه أي: هل الإنسان مـلزم على القيام بالفعل خيراً أم شراً، أو مخير فيه؟ وهل له اختيار القيام بالفعل أو تركه أو ليس له الاختيار؟)
فواضح بهذا النص معنى بناء القضاء والقدر على الثواب والعقاب ( وهذه العلاقة موضوع آخر منفصل عن موضوع الإثابة على الفعل والعقاب عليه أي: هل الإنسان مـلزم على القيام بالفعل خيراً أم شراً، أو مخير فيه؟ وهل له اختيار القيام بالفعل أو تركه أو ليس له الاختيار؟)
أي أن المسئلة هل الإنسان له إرادة للقيام بالفعل خيرا أم شرا أم ليس له إرادة ؟ وهل للإنسان إختيار بالقيام بالفعل أم تركه أم ليس له إختيار ؟ هذا معنى أن موضوع القضاء والقدر مبنى على الثواب والعقاب وبعبارة إخرى التحقق من أن للإنسان إرادة للقيام بالفعل وبالتالي يترتب على ذلك أنه يستحق الثواب والعقاب يستحق الذم أو المدح بمعنى أنه إذا ثبت أن هذا الفعل وقع بإرادته وإختياره فإنه يكون مسئولا عن هذا الفعل ويترتب على ذلك الثواب والعقاب وإن لم يقع الفعل بإرادته فهو غير مسئول عنه ولا يترتب على ذلك مدحاً أو ذماً.
وعليه فليس معنى بناء القضاء والقدر على الثواب والعقاب (هو ان تدرس الأفعال من حيث أن فاعلها يستحق العقوبة أو الثواب بالآخرة وليس الدنيا(. فهذا بحث شرعي يؤخذ من النصوص ومعلوم أن بحث القضاء والقدر هو بحث عقلي له تعلق بالعقيدة وهو بحث في واقع محسوس.
ثانيا: معنى الجبر هو أن يقع الفعل بغير إرادة من الإنسان أو أن يقع الفعل ولا خيار له به مثل أن يأتي لهذه الدنيا فكل مولود جاء لهذا الدنيا جبرا عنه فليس له اختيار في ذلك مطلقا فهو جاء للدنيا نتيجة جماع بين ذكر ونثى بحسب سنن الوجود، ومثلا الشخص الذي أطلق النار هو الذي قام باطلاق النار ولكنها أصابت شخصا لم تكن إرادته متوجهة لإصابته فهنا قد وقع منه الفعل وهو اصابة هذا الشخص على غير أرادة منه فنقول أن الفعل قد وقع منه جبرا عنه لأنه لم تكن له أرادة بالقيام بهذا الفعل الذي قام به هو وليس الله هو الذي قام باطلاق النار .
ثالثا:قولك(هل يكون الفعل الذي يتم ايقاعه قضاء من جهة وفعل اختياري من جهة اخري .) فبكل تأكيد نعم فمن المعلوم أن الجماع بين الذكر والأنثى قد يقع بفعل أختاري من الجهتين فيكون زواجا أو يكون زنا وقد يقع من الرجل الجماع بإختياره ويقع عليها الأنثى جبرا عنها فيكون إغتصابا فهو مسئول عن الفعل الذي وقع منه وهي غير مسئولة عن الفعل الذي وقع عليها وحتى نبعدعن موضوع الإشكال سأتي بمثال أخر معلوم أن البركان الذي يقع على قرية هو فعل وقع جبرا أي حصول البركان جبرا حسب أنظمة الوجود ولكن إذا جاء شخص الى منطقة البركان وقذف نفسه به فإن فعله وقع بإختياره وهو مسئول عنه ، ولنأتي بمثال أخر رجل يقود سيارته في الشارع فجاء شخص من المشاة ورمى نفسه أمام السائق فدهس فهنا قد وقع فعل الدهس من السائق جبرا عنه ووقع الدهس على الماشي بإرادته مثال أخر المولود جاء الى الدنيا على غير إرادة منه وهو نتيجة للجماع الذي يحصل بين الذكر والأنثى وقد يكون باختارهما أذا كان زواجا أو زنا.
هذا والله أعلم
(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ) والله من وراء القصد.

ابوعبدالرحمن حمزة
22-03-2010, 01:41 PM
على رسلك الموضوع فكرة يراد شرحها وبيانها وتجليتها وما هكذا تؤكل الكتف ..؟؟؟؟؟؟؟
وعلمي أن الحزب ينظر لكل الفرق الإسلامية نظرة أحترام وتقدير ,أنهم من المسلمين سواء أكانوا معتزلة أو سنة أو شيعة والكل يؤخذ من كلامه ويرد حتى ثقافتنا ممكن أن نتراجع عن فكرة منها إذا تبين لنا خطأها أو ضعفها .


عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ[/size]

أبو عصام
23-03-2010, 12:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
غفر الله لاخي مؤمن ، وكلي امل ان يتخلص من بعض تصرفاته الحادة في غير موضعها ، والحوار الهاديء حول مسائل القضاء والقدر ، يشخص افهام المتحاورين ، ومن خلال الحوار يتم التخلص من الفهم الخاطيء، خاصة مع الشرح باساليب مختلفة ، وضرب الامثلة ، وزيادة الاستشهاد من نصوص الثقافة على كيفية فهم الفكرة .
واطنك اخي قد لاحظت بعد كتابة تعليقك ان هناك افهام مختلفة ينبغي ان تتوجد ، خاصة مع النيات الصادقة لللوصول الى الحق وايصاله .
اما تعليقي على ما كتبه الاخوة فهو حول النقطة الاولى - بناء المسالة على الثواب والعقاب - فقد
اختلف الاخوة في مدلول بناء مسالة القضاء والقدر على الثواب والعقاب ، والذي كتبه الاخ ابو عبد الرحمن حمزه ، وما ورد في البحث الذي انزلته انت متشابه واظنه هو الفهم الصحيح ،

مؤمن
23-03-2010, 10:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
غفر الله لاخي مؤمن ، وكلي امل ان يتخلص من بعض تصرفاته الحادة في غير موضعها ، والحوار الهاديء حول مسائل القضاء والقدر ، يشخص افهام المتحاورين ، ومن خلال الحوار يتم التخلص من الفهم الخاطيء، خاصة مع الشرح باساليب مختلفة ، وضرب الامثلة ، وزيادة الاستشهاد من نصوص الثقافة على كيفية فهم الفكرة .
واطنك اخي قد لاحظت بعد كتابة تعليقك ان هناك افهام مختلفة ينبغي ان تتوجد ، خاصة مع النيات الصادقة لللوصول الى الحق وايصاله .
اما تعليقي على ما كتبه الاخوة فهو حول النقطة الاولى - بناء المسالة على الثواب والعقاب - فقد
اختلف الاخوة في مدلول بناء مسالة القضاء والقدر على الثواب والعقاب ، والذي كتبه الاخ ابو عبد الرحمن حمزه ، وما ورد في البحث الذي انزلته انت متشابه واظنه هو الفهم الصحيح ،


أخي الكريم الموضوع جد خطير وربما الكثير من الشباب لا يدرك خطورته بات الكثير من الشباب أن المسلم حين يموت في المعركة ما وقع عليه ليس قضاء !

والحدية آتية من جهة أن يأتي رجل ويقول هذا هو فهم الحزب و تحضر له نصوص الحزب و أجوبة أسئلة و يصر على فهمه و يرفض أن يقول أتراجع عن قولي ... هذا الأمر يحتاج لوقفه حازمة وخصوصا أنك تكتب أمام الناس و سيظهر أناس يقولون حزب التحرير يأخذ رأي المعتزلة كما حصل بالفعل.
جواب سؤال واضح
- تقع أفعال من أفراد من بني الإنسان على آخرين كالسجن الواقع على أفراد من قِبل السلطات وكالزنا الواقع على فتاة باغتصاب وكالأذى من ضرب وتعذيب وجلد وحرق وغيره من قِبل أناس على أناس آخرين، فهل هذه الأعمال بالنسبة للآخرين، أي الواقعة عليهم الأفعال هي قضاء الله فيهم؟
ج- العمل الذي يقع على الإنسان جبراً عنه هو من قبيل القضاء سواء وقع من آخرين أو وقع من غير آخرين.
20 رجب 1393
17/8/1973

هل يبقى له أن يقول أن حزب التحرير لا يقول بهذا القول فتأمل.

أبو عصام
25-03-2010, 04:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الكريم مؤمن :
1- ان جاز لي ان اضع عنوانا بديلا للقضاء والقدر فانني ساضعه تحت عنوان ( المسؤولية عن الفعل ) ، وكان حديث الحزب عن عيش الانسان في دائرتين احداها تسيطر عليه واخرى يسيطر عليها وانه مسؤول فقط عن افعاله التي تقع في الدائرة الثانية اي التي يسيطر عليها وما يترتب عليها من نتائج قمة في الابداع ، وهو سر حل الاشكال الرئيسي الثاني حيث كان الاشكال الاول هو الخوض في متاهة خلق الفعل . لذلك لا بد من التركيز وتسليط الذهن على بحث المسؤولية عن الفعل ،
2- اذا تحدثنا عن الرزق وانه بيد الله ، او عن انتهاء الاجل فاننا نتحدث عن عفائد ، ولكن حينما نتحدث عن السعي لطلب الرزق او الاقدام على الموت في سبيل الله ونيل الشهادة ، فاننا نتحدث عن افعال للانسان الذي هو محل التكليف ، فهو مختار للفعل هنا . وهناك فرق واضح بين البحث في افعال الانسان الاختيارية التي يتعلق بها الحكم الشرعي وما يترتب عليها من ثواب او عقاب وبين البحث في العقائد حيث لا محل لمثل هذا البحث في نطاق افعال الانسان الاختيارية .
3- لا بد من تحديد موضوع الجبر كما حدده الحزب ، فليس كل ما لا يرغب به الانسان يصنف انه وقع جبرا عنه ، فلو تشاجر اثنان ، ورفضا انهاء المشاجرة وضرب كلا منهما الاخر ،هل يقال حينها ان الاذى الذي اصاب كلا منهما هو من القضاء ؟ ام ان كلا منهما يتحمل مسؤولية فعله وما يترتب على فعله ؟
4-السجن عقوبة تترتب على فعل الذي يخالف القانون في قضايا عديدة ، سواء اكان ذلك في الدولة الاسلامية او في الدول التي تحكم القوانين الوضعية ، وقد يقع دون اقتراف ذنب ، والحالة الاولى ليست كالحالة الثانية ، ففي الحالة الاولى المسؤولية عن الفعل تقع على من يخالف القانون وهذا ضمن الدائرة التي يسيطر عليها الانسان ، اما الحالة الثانية فقد وقع السجن دون اية مسؤولية على من وقع عليه اي خارج الدائرة التي يسيطر عليها اي خارج مسؤوليته عن الفعل اي خارج ارادته .
5-جواب الحزب عام ، ويمكن ان يفهم انه تاكيد على الخط العريض ، فضلا عن تشكيك شباب قدامى بانه جواب لمعتمد للحزب وليس لقيادة الحزب ، والدوسيات السياسية والفكرية والفقهية والتكتلية حوت نشرات للحزب وللولايات ، وكلمات شهرية ، ولم تكن جهدا للقيادة بل اجتهاد لشباب من الحزب كما علمت.

مؤمن
25-03-2010, 10:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الكريم مؤمن :
1- ان جاز لي ان اضع عنوانا بديلا للقضاء والقدر فانني ساضعه تحت عنوان ( المسؤولية عن الفعل ) ، وكان حديث الحزب عن عيش الانسان في دائرتين احداها تسيطر عليه واخرى يسيطر عليها وانه مسؤول فقط عن افعاله التي تقع في الدائرة الثانية اي التي يسيطر عليها وما يترتب عليها من نتائج قمة في الابداع ، وهو سر حل الاشكال الرئيسي الثاني حيث كان الاشكال الاول هو الخوض في متاهة خلق الفعل . لذلك لا بد من التركيز وتسليط الذهن على بحث المسؤولية عن الفعل ،
2- اذا تحدثنا عن الرزق وانه بيد الله ، او عن انتهاء الاجل فاننا نتحدث عن عفائد ، ولكن حينما نتحدث عن السعي لطلب الرزق او الاقدام على الموت في سبيل الله ونيل الشهادة ، فاننا نتحدث عن افعال للانسان الذي هو محل التكليف ، فهو مختار للفعل هنا . وهناك فرق واضح بين البحث في افعال الانسان الاختيارية التي يتعلق بها الحكم الشرعي وما يترتب عليها من ثواب او عقاب وبين البحث في العقائد حيث لا محل لمثل هذا البحث في نطاق افعال الانسان الاختيارية .
3- لا بد من تحديد موضوع الجبر كما حدده الحزب ، فليس كل ما لا يرغب به الانسان يصنف انه وقع جبرا عنه ، فلو تشاجر اثنان ، ورفضا انهاء المشاجرة وضرب كلا منهما الاخر ،هل يقال حينها ان الاذى الذي اصاب كلا منهما هو من القضاء ؟ ام ان كلا منهما يتحمل مسؤولية فعله وما يترتب على فعله ؟
4-السجن عقوبة تترتب على فعل الذي يخالف القانون في قضايا عديدة ، سواء اكان ذلك في الدولة الاسلامية او في الدول التي تحكم القوانين الوضعية ، وقد يقع دون اقتراف ذنب ، والحالة الاولى ليست كالحالة الثانية ، ففي الحالة الاولى المسؤولية عن الفعل تقع على من يخالف القانون وهذا ضمن الدائرة التي يسيطر عليها الانسان ، اما الحالة الثانية فقد وقع السجن دون اية مسؤولية على من وقع عليه اي خارج الدائرة التي يسيطر عليها اي خارج مسؤوليته عن الفعل اي خارج ارادته .
5-جواب الحزب عام ، ويمكن ان يفهم انه تاكيد على الخط العريض ، فضلا عن تشكيك شباب قدامى بانه جواب لمعتمد للحزب وليس لقيادة الحزب ، والدوسيات السياسية والفكرية والفقهية والتكتلية حوت نشرات للحزب وللولايات ، وكلمات شهرية ، ولم تكن جهدا للقيادة بل اجتهاد لشباب من الحزب كما علمت.

أخي الحبيب أبو عصام الجواب واضح و ليس عام بل دقيق جداوهو منسجم تماما في ما جاء في الشخصية ج1 و الدوسية 2.
أخي الحبيب البحث في فهم واقع الجبر و هل الفعل صدر بإرادة منك أم لم يصدر هنا البحث ربما أتواصل معك لاحقا في الموضوع، لأن هناك بحث ضخم جدا كتبه احد الشباب يقول بعكس قولنا و البحث الذي نشرته لكم هو رد على بحثه فأظن أن تتطلع على البحثين و تدرس المسألة أفضل و يوجد أيضا بحث 6 ورقات يناقش هذه الفكرة و يعتبر ما جاء في جواب سؤال خطا و يبحث المسألة ويقرر أن رأي الكتلة خطا في الموضوع و يعتبر المغتصبة والمسجون ما وقع عليهم ليس قضاء ... ان شاء الله أرسلهم لك حتى تقراء كافة الأراء في المسالة ثم يكون الحوار بيننا.

Abu Taqi
25-03-2010, 05:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

جواب الحزب الذي يحمل تاريخ 1973 صدر من معتمد الحزب أو من القيادة؟!!

أخي الكريم أبا عصام،،، في معرض مشاركتك الأخيرة قلت أن الجواب غير واضح بالإضافة إلى أنه من معتمد الحزب وليس من القيادة، لماذا تبحثون الموضوع بهذه الطريقة؟! البحث منصب على واقع، وهكذا درسناه وأعرف الكثيرين من يقول بهذا القول ولم نعرف للحزب رأيا غير هذا الرأي، وهكذا درسناه..... وظهر حديثا قول يحاول نقض رأي الحزب -وهذا لا بأس فيه- ولكنه لم يفلح على ما أظن.

الموضوع يبحث في شقين الآن:

ما هو رأي الحزب في المسألة؟

ثم نقاش ررأي الحزب.

أما رأي الحزب في المسألة فهو الذي ورد بالبحث مفصلا وما جاء بجواب السؤال. ولا يجوز لأي أحد منها الإدعاء بغير ذلك.
أما نقاش الموضوع فلا بأس به ولكن ليس على قاعدة الإستناد إلى نصوص الثقافة الحزبية والقول أنها تفصل الخلاف!

والسلام عليكم

أبو عصام
26-03-2010, 05:55 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ المحترم ابو تقي حفظه الله تعالى :
الاخوة الكرام :
اود ان اطرح بعض التساؤلات حول الموضوع :
ما قيمة البحث عن المسؤولية عن الفعل وما يترتب عليه من نتائج ؟
هل العقوبة على مخالفة القانون الشرعي او الوضعي هي ما يترتب على فعل الذنب او نتيجة له ام ان ذلك غير صحيح ؟
هل السجن يقع قضاءا في كل الحالات ام انه يقع قضاءا في حالات محددة ؟
اذا كان السجن قضاءا في كل الحالات فلماذا توضع عقوبة اسمها السجن في نظام العقوبات ؟
اذا عاقب الخليفة من يخالفون ما يتبناه بالسجن هل يكون السجن لهم في هذه الحالة قضاءا؟ وما الفرق بين معاقبة الخليفة لمن يخالف رأيه ومعاقبة باقي الحكام لمن يخالف ارائهم ؟
ملاحظة للاخ ابو تقي :
انا لم اقل ان الجواب لمعنمد الاردن ، بل ذكرت ان هناك من قدامى الشباب من شكك في نسبته للحزب ، واذا كان هناك شك في نسبته الى الحزب ، واختلاف في مدلول الجواب ، و هناك اسس بني عليها الموضوع في كتب الثقافة المنبناة ، فهل يسعنا ان لا يكون الجواب المشار اليه هو محور تفكيرنا ؟ خاصة وان الجواب تفريع على اصل . ثم هل يمتنع على الشيخ المؤسس ان يخطيء في التفريع على اصل حتى لو كان قد وضعه هو نفسه على فرض ان الجواب فد اصدره هو فعلا ؟ الفكرة اولا والحزب ثانبا ايها الاخ الكريم .

Abu Taqi
26-03-2010, 05:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

أخي أبا عصام الكريم، أنا لم أقل أنها لمعتمد الأردن ولم أقل أنك تقول ذلك أيضا!!!!!!!!

أذا كنت من شباب حزب التحرير، فما هو رأي الحزب في هذه المسألة؟ إن كنت ترى رأيا غير رأي الحزب وتريد أن تناقشه فلا بأس، وأنا أقول مناقشة الآراء وتنقيحها يزيد من بلورتها.

أخي الكريم،

قبل أن تسأل الأسئلة عليك أن تحدد ما هو القضاء، لأن رأيك في القضاء غير رأي الحزب وبالتالي غير رأينا كما شاهدناه في مشاركاتك.

كل حالة تدرس على حدى، فقد تكون حالة قضاء وقد تكون أخرى غير ذلك.

والسلام عليكم

أبو عصام
27-03-2010, 05:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ ابو تقي المحترم :
1- نعم صحيح انت قلت معتمد الحزب ولم تقل معتمد الاردن ، وانا التبس علي نظرا لان من يذكر ذلك يعزوه لمعتمد الاردن ، ولكنك اخي اكدت انني نسبت الجواب للمعتمد في الوقت الذي لم افعل فيه ذلك ، والذي قلته انا نصا ( فضلا عن تشكيك شباب قدامى بانه جواب لمعتمد الحزب وليس لقيادة الحزب )
2- انا اريد نقاش الاراء بغية تنقيحها وزيادة بلورتها ، وانا حريص على الدعوة ونقاء فكر الحزب .وما ذكرته لكم في مداخلتي السابقة والتي قبلها بل وفي كل مشاركاتي في هذا الموضوع توضح رايي بجلاء في فهمي لراي الحزب حول السجن ومتى يكون قضاء ، ويؤسفني ان اقول ان مداخلتي السابقة والتي قبلها لم تحظيا باجابات او نقاش فكري في هذا المنتدى الفكري .
3- ارجو منك ان تضع اصبعي على مخالفة فهمي لفهم الحزب للقضاء والقدر .قي الوقت الذي استغربت فيه بعض الافهام الخاطئة لمسائل في القضاء والقدر وحاولت اعادة الافهام للفهم الصائب بوضع اليد على مفاصل الموضوع برمته ، وكل ما ارجوه هو تصويب الافهام والبلورة ، خدمة للاسلام الذي تحمل شعلته الوضاءة هذه الدعوة المباركة .

مؤمن
27-03-2010, 06:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

والذي كتبه الاخ ابو عبد الرحمن حمزه ، وما ورد في البحث الذي انزلته انت متشابه واظنه هو الفهم الصحيح ،

أخي الكريم هذا قولك

أبو عصام
27-03-2010, 09:08 PM
اختلف الاخوة في مدلول بناء مسالة القضاء والقدر على الثواب والعقاب ، والذي كتبه الاخ ابو عبد الرحمن حمزه ، وما ورد في البحث الذي انزلته انت متشابه واظنه هو الفهم الصحيح ،
الاخ مؤمن المحترم :
هذا هو قولى كاملا ، ولكن ماذاتقصد بوضع الاقتباس المنقوص من قولي ، انا والله لم افهم مرادك ، وكل ما في الامر انني وافقت الاخ ابو عبد الرحمن والاخ الذي كتب البحث الذي انزلته انت على فهمهم لمدلول بناء مسألة القضاء والقدر على الثواب والعقاب !!!!!؟؟؟

Abu Taqi
30-03-2010, 09:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ المحترم ابو تقي حفظه الله تعالى :
الاخوة الكرام :
اود ان اطرح بعض التساؤلات حول الموضوع :
ما قيمة البحث عن المسؤولية عن الفعل وما يترتب عليه من نتائج ؟

ببساطة، البحث عن المسؤولية هو ليتم إيقاع الثواب والعقاب على الجهة التي قامت بالقعل.

هل العقوبة على مخالفة القانون الشرعي او الوضعي هي ما يترتب على فعل الذنب او نتيجة له ام ان ذلك غير صحيح ؟

هذا المحور غير واضح لدي، وحسب ما أفهم من هذا المحور هو أن أي عقوبة هي ما نتيجة لمخالفة القانون سواء الوضعي أم الشرعي.

هل السجن يقع قضاءا في كل الحالات ام انه يقع قضاءا في حالات محددة ؟

أظن أن التعميم لا يصح هنا، فالأصل أن تدرس كل حالة وظروفها وملابساتها على حدى ثم يحكم عليها.

اذا كان السجن قضاءا في كل الحالات فلماذا توضع عقوبة اسمها السجن في نظام العقوبات ؟

أظن أن هذا المحور غير مفيد في في بحث القضاء حسب ظني لأن بحث القضاء هو بحث في الفعل وليس ما يترتب على الفعل من عقوبة أو مسمياتها.

اذا عاقب الخليفة من يخالفون ما يتبناه بالسجن هل يكون السجن لهم في هذه الحالة قضاءا؟ وما الفرق بين معاقبة الخليفة لمن يخالف رأيه ومعاقبة باقي الحكام لمن يخالف ارائهم ؟

هذا السؤال أثار عندي محور جيد في البحث أرجو أن أصل فيه لنتيجة.

ملاحظة للاخ ابو تقي :
ثم هل يمتنع على الشيخ المؤسس ان يخطيء في التفريع على اصل حتى لو كان قد وضعه هو نفسه على فرض ان الجواب فد اصدره هو فعلا ؟ الفكرة اولا والحزب ثانبا ايها الاخ الكريم .

لا يمتنع لا على الشيخ ولا على غيره أن يكون قد أخطأ في الأصل وفي الفرع وأنا لا أقول غير هذا.

والسلام عليكم ورحمة الله

أبو عصام
03-04-2010, 06:51 PM
يبسم الله الرحمن الرحيم
الاخ العزيز ابو تقي حفظه الله تعالى ؛
اشكرك على مداخلتك الجديدة لعلنا نتوصل سويا الى الحق في المسائل المطروحة ، وما دامت الغاية من النقاش هي الوصول للحق خدمة للدعوة فان التوفيق سيجالفنا باذنه تعالى .
تعقيبا على 4،1 من مداخلتك :فان بناء مسالة القضاء والقدر على الثواب والعقاب يعني التحقق من ان للانسان ارادة في القيام بالفعل وبالتالى تتحدد مسؤوليته عنه ويتحمل ما يترتب على فعله ، وهو يدرك قبل القيام بالفعل نتائجه اي ما يترتب عليه وهنا يتحقق معنى المسؤو لية عن الفعل .
• يقول الحزب في نشرة نداء حار (...وهذا لا دخل له في افعال الانسان الاختيارية التي يحاسب عليها الله كما يحاسب عليها في الدنيا من الدولة او الابوين او المربي ...ثم ان النظرة للفعل قبل وقوعه نظرة تفحص ودراسة وتقدير لمغبة الاقدام عليه ولنتائجه مما يترتب عليه اللوم والمحاسبة ...فكون الاعمال الاختيارية يحاسب عليها وكون الاعمال غير الاختيارية لا يلام عليها لانه ليس في مقدوره دفعها ...، لانه يعني ان الانسان في الدائرة التي يسيطر عليها مسؤول عن جميع اعماله الاختيارية فيجب ان يطلع بها ويتحمل مسؤوليتها ، فان وقع الخطأ او الضلال فانه يتحمل ما يترتب عليه ...واما الدائرة التي تسيطر عليه وتقع فيها الاعمال جبرا عنه فانه غير مسؤول عنها فلا يتحمل ما يترتب عليها ...) .
ولا يصح فصل الفعل عما يترتب عليه ، فمن يطلق النار ويقتل بريئا ، غير من يطلق النار على طائر ليصيده ، وغير من يطلق النار على لوح خشب ليتعلم اطلاق النار ، فالمسألة ليست مجرد اطلاق او اطلاق نار ، بل اطلاق نار للقتل او الصيد او تعلم الاطلاق او للازعاج او ....الخ ولا يوجد معنى للمحاسبة على مجرد الاطلاق .
ومن يطلق النار ليقتل شخصا قد يقتله او يجرحه او لا يصيبه ، وقد يصيب شخصا اخر لم يرد قتله ، ونتائج كل فعل من هذه الافعال مختلغة وما يترتب عليها من عقوبة او تبرئة من العقوبة مختلف .
وتعقيبا على 3،2 من مداخلتك :خلق الله الانسان وخلق فيه غرائز وحاجات عضوية تتطلب الاشباع ، وقد ينظم الانسان اشباع غرائزه وحاجاته العضوبة بنظام بشري (وضعي ) او يرتضي شرع الله منظما لاعماله ، والنظام اذن هو معالجات لافعال الانسان ، ومن يخالف تلك المعالحات لا بد من ردعه ، ولا قيمة للنظام دون طريقة تنفبذه لا فرق في هذا اكان النظام اسلامي او وضعي .
والسجن عقوبة من العقوبات كما الجلد او الغرامة او الاعدام او غير ذلك ، والسجن بدون مخالفة نظام اي دون ان يكون هناك ذنب يعاقب عليه القانون اسلامبا كان او غبر اسلامي يكون قد وقع على غير ارادة الانسان وهنا يقع السجن قضاءا
والعقوبة التي يوفعها القانون الوضعي دنيوية ، اما عقوبات الشرع فدنيوية واخروية ، ومن يتلفى العقوبة التي يستحقها –اي التي تترتب على فعله في الدنيا – في الدولة الاسلامية تسقط عنه عقوبة الاخرة .
ولا يصح الخلط كذلك بين قيامنا بفعل شرعي اي يثيب عليه الشرع في ظل دار الكفر ويعاقب على ذات الفعل القانون الوضعي ، اي لا يصح الخلط بين السجن على حمل الدعوة في ظل الدولة الاسلامية حيث لا مخالفة للشرع اي قوانين دولة الاسلام ، وبين السجن على حمل الدعوة في ظل الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية .
وتعقيبا على البند 5-فان من واجبات الامام تنفيذ الشرع غلى الامة ، وان قصر في ذلك فهو اثم يستحق العقوبة من الله تعالى ، فان امتنع عن اقامة حد او ايقاع عقوبة تعزيرية مثل السجن يعاقبه الله وان نفذ الحدود واوقع العقوبات الشرعية اثابه الله تعالى ، فهو مسؤول عن افغاله ، وهو يختار ان يفعل او لا يفعل ، وهو بالتأكيد محاسب عن فعله ، ولذلك لا يكون تنفيذه للعقوبات من القضاء في شيْ

Abu Taqi
04-04-2010, 10:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

ما هو الأساس الذي تفرق به بين السجن (قضاء) على فعل حمل الدعوة في دولة غير أسلامية وبين السجن (ليس قضاء) على حمل الدعوة في الدولة الإسلامية؟ إن كنت لا ترى أن السجن لحامل الدعوة في دولة غير أسلامية قضاء فاعتبر السؤال بدون الكلام بين القوسين.

بعد أن تبلور لي هذا الفرق أدخل معك في تفاصيل ما تقدمت به مشكورا.

والسلام عليكم

أبو عصام
05-04-2010, 03:19 AM
يبسم الله الرحمن الرحيم

ولا يصح الخلط كذلك بين قيامنا بفعل شرعي اي يثيب عليه الشرع في ظل دار الكفر ويعاقب على ذات الفعل القانون الوضعي ، اي لا يصح الخلط بين السجن على حمل الدعوة في ظل الدولة الاسلامية حيث لا مخالفة للشرع اي قوانين دولة الاسلام ، وبين السجن على حمل الدعوة في ظل الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية .

الاخ العزيز ابو تقي حفظه الله تعالى:
يبدو انك قد فهمت كلامي خطأ ، وقد تكون صياغتي بحاجة الى توضيح ، فحديثي يتركزعلى ان السجن ان كان على فعل مخالف للقانون المعمول به في دولة ما -اسلامية او غير لسلامية - فلا يدخل في باب القضاء ، فلو دخل كافر دار الاسلام وقام بفعل تحظره قوانين الدولة الاسلامية ولكنه مسموح في دولته وعاقبته الدولة الاسلامية بالسجن او بغيره من العقوبات فان عقوبته في هذه الحالة لا تقع جبرا عنه لقيامه بفعل يخالف القانون المعمول به في الدولة الاسلامية ، ولكن لو قام بذات الفعل الذي سجن عليه في دار الاسلام في دولته فانه لا يخالف بذلك قانون بلده ولا يستحق العقوبة ، و لو تم القبض عليه في هذه الحالة وعوقب بدوب ذنب ارتكبه ،فان عقوبته في هذه الحالة تقع قضاء ،وذلك لانه لا دخل لارادته في فعل ترتب عليه استحقاقه للعقوبة ، ولذلك فان كلامي في الفقرة المقتبسة يفهم على هذا السياق . وعليه فان سؤالك :

(ما هو الأساس الذي تفرق به بين السجن (قضاء) على فعل حمل الدعوة في دولة غير أسلامية وبين السجن (ليس قضاء) على حمل الدعوة في الدولة الإسلامية؟ إن كنت لا ترى أن السجن لحامل الدعوة في دولة غير أسلامية قضاء فاعتبر السؤال بدون الكلام بين القوسين. ).
باعتبار السؤال بدون الكلام بين القوسين قد تمت الاجابة عليه ، وباعتبار القوسين فان الفهم معكوس ، فانا اعتبر ان السجن لحامل الدعوة في دولة غير اسلامية تحظر قوانينها حمل الدعوة الى الاسلام فيها ليس قضاء ، ولكن سجنه على حمل الدعوة في الدولة الاسلامية حيث لا تحظر قوانينها حمل الدعوة بل تعتبره واجبا ، او سجنه في اي دولة لا تحظر قوانينها حمل الدعوة الى الاسلام على حمل الدعوة ، فان سجنه في هذه الحالة يقع على غير ارادة منه ، لانه لا دخل لارادته في فعل يترتب عليه السجن او العقوبة .

Abu Taqi
05-04-2010, 05:24 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

حياك الله أبا عصام،

إذن، كون الفعل مخالف لقانون الدولة التي وقع بها الفعل فهو ليس قضاء وذلك لأنه الفاعل قام بفعل يعلم قبل القيام به عقوبته فهو تلقى العقوبة على إرادة منه ولا ينطبق تعريف الجبر عليه؟!

حسنا، والمقتول العمد؟ كأن نقول فلان قتل شخصا عامدا متعمدا، فالفعل وقع من القاتل على إرادة منه وهو فعل مخالف للقانون فهو قضاء. فما القول في لافعل الذي وقع على المقتول؟ وقع الفعل عليه على غير إرادة منه، فهل يعتبر هذا قضاء؟

والسلام عليكم

أبو عصام
05-04-2010, 01:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

حياك الله أبا عصام

حسنا، والمقتول العمد؟ كأن نقول فلان قتل شخصا عامدا متعمدا، فالفعل وقع من القاتل على إرادة منه وهو فعل مخالف للقانون فهو قضاء. فما القول في لافعل الذي وقع على المقتول؟ وقع الفعل عليه على غير إرادة منه، فهل يعتبر هذا قضاء؟



الاخ الفاضل ابو تقي حفظه الله تعالى :
اظنك اردت ان تقول (...وهو فعل مخالف للقانون فهو *ليس* قضاء ..)
وانبه على ملاحظة هامة وهي اننا في بحث القضاء والقدر نبحث افعال الانسان ، ولا نبجث في تقدير الاجل الذي هو بحث في العقيدة .
اما المقتول فان كان يقاتل القاتل ويريد قتله على امر بينهما ، او كان قادرا على ان يرد القاتل الذي اعتدى عليه من غير ذنب افترفه عن توجيه الضربة القاتلة ولم يفعل ، او ما الى ذلك من افعال ، فان فعل القتل الذي وقع عليه لا يدخل في القضاء .
يقول الرسول عليه السلام (اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال كان احرص على قتل اخيه )او كما قال ، وحرص كل منهما على قتل اخيه جعل النار مصيرهما ، عقوبة لهما ، والفعل الذي يقع قضاءا لا مثوبة او عقاب عليه .
اما ان وقع فعل القتل على شخص دون ان يرتكب ذنبا يستحق القتل عليه ، ولم يكن قادرا عن رد المعتدي من توجيه الضربة القاتلة فان القتل هنا يقع جبرا عنه اي عن المقتول اي يقع قضاءا .

المستخلف
06-04-2010, 11:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

الإخوة الكرام بارك الله فيكم جميعا وجزاكم خيرا،

نعلم ان بحث القضاء والقدر عندنا هو ليس بحثا في النصوص التشريعية التي ورد فيه اللفظان او احدهما لانه بحث في موضوع حرية الارادة الذي اصطلح على تسميته بهذه المصطلحات.

إلا أن أثر القضاء والقدر حتى يتمثل فينا لا بد أن لا يظل عندنا ريب حول مفهومه، لذلك أريد ان استوضح اكثر منكم وان نخرج بشيء نتفق عليه يقع من قلوبنا موقع الايمان الدافع للعمل، فهل حقا بعد كل هذه المسيرة من الابتلاء والكفاح يمكن الا يكون عندنا تصور واضح عما نحن بصدده منذ عقود أهو قضاء أو لا؟

على اي حال، دعوني استفسر أكثر :

القضاء هو في الافعال التي تقع من الانسان أو عليه التي لا دخل له بها ولا في حدوثها ولا يعرف عنها.
وبالتالي خلص الشيخ المؤسس رحمه الله بحض المسلم أن يقابله المسلم بالتسليم لانه من عند الله وانه لا يحاسب عليه.

إن كان ما وقع على العبد قد حصل ووقع عليه من قبل غيره باختيارهم هم، دون علمه هو او اختياره او تدخله في الفعل بل جبرا عنه كيف نعتبر هذا الذي وقع من الله تعالى أليس هذا من فعل العباد؟

السؤال الآخر :

هو لمن قال ان السجن قضاء يعني كالرزق هل هذا يعني ان حامل الدعوة الذي يسجن لقول كلمة الحق لو لم يقلها كان سيسجن على أي حال وما الدليل على هذا؟

ولي عودة إن شاء الله

Abu Taqi
08-04-2010, 06:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

يا أخي الكريم مستخلف

ما دام الفكر حي ويوجد من يحمله سيستمر النقاش حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهذا لا يعني أن المفهوم حوله ريب أو ما شابه.

تعليق بسيط يا أخ أبا عصام،،

قلت ما نصه "اما ان وقع فعل القتل على شخص دون ان يرتكب ذنبا يستحق القتل عليه ، ولم يكن قادرا عن رد المعتدي من توجيه الضربة القاتلة فان القتل هنا يقع جبرا عنه اي عن المقتول اي يقع قضاء"

أرى أن تعريف القضاء حسب ما ورد في كتب الحزب لا ينسجم مع هذه الجملة، فلو قلنا أن أحدا قتل شخصا ما وسرق ماله، وهرب إلى بلد آخر، وبعد مرور عشرات السنين تربص واحد من أهل المقتول للقاتل وأخذه غيلة ولم يكن بمقدوره رده، فهل يكون الفعل قد وقع عليه جبرا عنه هنا أم لا؟ هل مجرد القيام بعمل مخالف للقانون يعني أن الفعل الذي سيترتب على تلك المخالفة لا يكون قضاء ولو كان وقع عليه الفعل جبرا عنه؟

أخ أبا كفاح،،

حبذا لو شاركتنا الحوار فكان لك رأي مشابه لرأي الأخ أبي عصام.

والسلام عليكم ورحمة الله

Abu Taqi
08-04-2010, 06:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

أخي المستخلف،،،

ردا على جملة وردت في مشاركتك التي قلت فيها ما نصه "إن كان ما وقع على العبد قد حصل ووقع عليه من قبل غيره باختيارهم هم، دون علمه هو أو اختياره أو تدخله في الفعل بل جبرا عنه، كيف نعتبر هذا الذي وقع من الله تعالى؟ أليس هذا من فعل العباد؟"

أخي الكريم، أظنك تريد بهذه الجملة ما ورد في كتب الحزب عندما قلنا (أن الله وحده هو الذي قضاه). وكانت الجملة تعليقا على فعل وقع من القاتل والمقتول جبرا عن كليهما، ولكن الذي فاتك أنه وإن كان الفعل قد وقع من كليهما جبرا عنهما وأن الله هو الذي قضاه وحده ولا دخل لكيهما به ولكن الفعل ما زال من فعل الشخصين القاتل والمقتول ولا ينسب الفعل إلى الله.

فقولك أليس هذا من فعل العباد؟ يوحي بأنك تقول بأن الفعل إن وقع من شخص جبرا عنه على شخص آخر جبرا عنه كما في مثال الطير في كتاب نظام الإسلام فإن الفعل لا ينسب إلى الفاعلين في المثال بل إلى الله وهذا خطأ.

وأظن ان البحث الذي أوردناه في هذا الموضوع قد عالج هذه النقطة فارجع إليها واقرأها ثم نبحث ما تخرج به حول هذه المسألة.

والسلام عليكم ورحمة الله

المستخلف
08-04-2010, 01:53 PM
فقولك أليس هذا من فعل العباد؟ يوحي بأنك تقول بأن الفعل إن وقع من شخص جبرا عنه على شخص آخر جبرا عنه كما في مثال الطير في كتاب نظام الإسلام فإن الفعل لا ينسب إلى الفاعلين في المثال بل إلى الله وهذا خطأ.

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

بارك الله بك اخي ابا تقي وجزاك خيرا وبعد،

* لم أرد الايحاء أنني فهمت كون الفعل من الله، وانما اردت التساؤل التالي:

بخصوص ما وقع قضاء على العبد (بفعل غيره مختارا كما علمت من رايكم ان الحبس قضاء) ما دام يجري الفعل على ايدي البشر بارادتهم وسيطرتهم على تلك الارادة جبرا عمن وقع عليه الفعل دون ان يملك رده، كيف يمكن ان أن يكون الفعل من العباد المختارين قد وقع في نفس الوقت قضاء؟ هل هو قضاء على المسجون (وهل القضاء الا من الله) واختيار على الساجن في آن واحد (لانه من فعله)؟


* ثم هل القضاء يمكن أن يكون إلا من الله وحده (هذا التساؤل تعقيبا على قولكم أن الجملة وردت تعليق على اطلاق النار على الطير يعني محصور فيه)؟

ثم تساؤلي الاخر هو :


السؤال الآخر :

هو لمن قال ان السجن قضاء يعني كالرزق هل هذا يعني ان حامل الدعوة الذي يسجن لقول كلمة الحق لو لم يقلها كان سيسجن على أي حال وما الدليل على هذا؟

ولي عودة إن شاء الله

وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا

Abu Taqi
08-04-2010, 07:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

يا أخ مستخلف،،

قد يقع الفعل بإرادة شخص على شخص آخر بدون إرادته أي جبرا عنه، أليس كذلك؟ ببساطة الذي فهمناه هو أن القضاء ما وقع من الإنسان منه أو عليه جبرا عنه، والسجن يقع على الإنسان عادة على غير إرادته إذ يأخذ كل الإحتياطات اللازمة لئلا يقع في السجن وبعد ذلك يقع في السجن فيكون الفعل وقع عليه قضاء والله وحده هو الذي قضاه ولا دحل للإنسان الذي وقع عليه الفعل به ولا يإيجاده، وهنا لا يوجد ثواب ولا عقاب على السجن بل الأجر ثوابا أو عقابا يكون على ردة فعل الإنسان على القضاء من صبر أو جزع.

إذن الفعل يتكون من فاعل ومفعول به ويوجد فصل بين الفعلين وقد يكون أحدهما قضاء والآخر غير ذلك.

البحث الآن ليس هنا بل هو إذا كان الشخص الذي سيقوم بعمل يعلم مسبقا العقوبة التي سيتعرض لها إن وقع في قبضة الدولة فهل العقوبة قضاء أم لا؟ وهذا بحث ونقطة الأخ أبي عصام وهي تستحق النقاس والدراسة.

تحياتي

المستخلف
08-04-2010, 08:19 PM
مشكور اخ اباتقي،

ولا يزال السؤال قائما وهو نفسه محل البحث مع ابي عصام :

كيف يكون السجن الذي يقع على حامل الدعوة قضاء وهو وان كان قام بكل ما يمنع وقوعه فيه الا انه اصلا أقدم على فعل هو بحد ذاته ينفي وقوع القعل جبرا عنه إذ كونه فعل ما يستوجب العقوبة فهذا يعني انه كان له دخل بوقوع الفعل بالدلاة على نفسه وتعريضها للعقوبة فلو لم يفعله لما وقع تحت طائلة القانون الذي يعاقب على مثل ذلك الفعل.

وبقية الاستيضاحات اسأل عنها لاحقا ان شاء الله.

Abu Taqi
09-04-2010, 12:45 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

حبيبي المستخلف

بكل محبة ومودة أقول ما تقوله ينطبق على كل فعل يقع على الأنسان، فلولا صعودك الطيارة والسفر بها ما وقع عليك فعل الموت في حال وقوعها بعمل "إرهابي" ولولا وقوفك قريب من الشارع ما دهستك سيارة إلخ.

فالسجن يقع على المسجون لأنه قام بفعل ولولا قيامه بهذا الفعل لما سجن ولكنه اتخذ اللازم لكي يفر من قبضة السجان إلا أنه لم يفلح.

وكذا المقاتل في سبيل الله، فلولا ذهابه إلى المعركة ما قتل..... وكل فعل كذلك.

ما رأيك؟

والسلام عليكم

المستخلف
09-04-2010, 01:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

حبيبي المستخلف

بكل محبة ومودة أقول ما تقوله ينطبق على كل فعل يقع على الأنسان، فلولا صعودك الطيارة والسفر بها ما وقع عليك فعل الموت في حال وقوعها بعمل "إرهابي" ولولا وقوفك قريب من الشارع ما دهستك سيارة إلخ.

فالسجن يقع على المسجون لأنه قام بفعل ولولا قيامه بهذا الفعل لما سجن ولكنه اتخذ اللازم لكي يفر من قبضة السجان إلا أنه لم يفلح.


عليكم السلام أخ أبا تقي وأحبك الذي تحبني فيه وبعد:
بالنسبة للقتل في حادث الطيارة أو بالدهس بالسيارة لا يغلب على الظن حصوله وبالتالي أنا لست طرفا في ايقاعه بهذا الشكل أي لم اتواجد في مكان علمت أنه مسرح تفجير متوقع باي وقت ولم اقف في وسط الطريق لتدهسني السيارة بخلاف من يعرض نفسه للحبس بالقيام بما يوجب عليه العقوبة والتي يعلم بغلبة الظن أن الدولة لن تتركه حتى توقع به العقوبة التي تراها فالأمر اخي ليس كما تصوره لي بظني وإنما الأقرب اليه هو حال من يقف في طريق ثم تاتي سيارة لتدهسه فقد ينجو وقد لا حيث هو يتوقع مجيئها او يتوقع حصول التفجير في تلك الفترة، وللعلم فأنا ما أتفق معك فيه بخصوص التفجير هو ان المقتول يقع عليه قضاء الموت لا قضاء القتل فكون القتل قضاء عليه هذه لا اسلم بها حتى الآن على الأقل وانما القضاء هو الموت وهو من عند الله سبحانه وحده.



وكذا المقاتل في سبيل الله، فلولا ذهابه إلى المعركة ما قتل..... وكل فعل كذلك.

ما رأيك؟

والسلام عليكم

بالنسبة لهذه أيضا التساؤل ما زال قائما هل لو لم يذهب الى المعركة كان سيقتل وكان هذا سؤالي للشباب وكنت اريد أن أتساءل عن تفسير الآيات ثم عدلت الى صيغة سؤالي التي طرحتها وهو الآن بصيغة هل لو لم يخرج الرجل الى المعركة كان سيقتل ؟؟

فان أنعمت النظر في السؤال اجبني

وجزاكم الله خيرا


[/quote]

ابو كفاح
11-04-2010, 01:39 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاصل في التعريف ان يكون جامعا مانعا ,والاصل ان تكون الفكره واضحه مبلوره يستطيع الانسان ادراك مدلولها,وان يضع اصبعه على المعنى بدقة ,واذا كان الامر كذلك لا يحصل الاختلاف في الفهم وتحديد المعنى ,ومعنى القضاء هو ما يقع من الانسان او عليه جبرا عنه ,وهو لا يقع الا في الدائره التي تسيطر على الانسان ,ولا يقع القضاء في الدائره التي يسيطر عليها الانسان مطلقا,واذا كان القضاء لا يقع الا في الدائره التي تسيطر على الانسان ,فلا تكون الافعال التي وقعت على انسان معين جبرا عنه من انسان آخر بارادته داخله في بحث القضاء, لأن الفعل الذي وقع هو فعل اختياري ,والافعال التي تقع في هذه الدائره لا تدخل في بحث القضاء ,ولا يقال ان الفعل اختياري بالنسبه للفاعل وقضاء لمن وقع عليه الفعل ،لان الذي وقع عليه الفعل لم يقم بعمل حتى يسال عنه ,والاصل في البحث انه مبني على اساس الثواب والعقاب ,والثواب والعقاب متعلق بما يقوم به الشخص لا بما يقع عليه ,فالذي يقتل او يسرق او يقوم بأي عمل اختياري يدرك ان عقوبة السرقه القطع او التعزير ,والذي يقتل يدرك ايضاان القتل فعل اختياري ,وان الذي يقتل يستحق القتل او العقوبه ,ومحاسبة الدوله لمثل هؤلاء هو فعل اختياري ,فقتل القاتل وقطع السارق هو فعل اختياري (وكون القتل حصل للفاعل على غير ارادة منه ودون رضاه وكذلك القطع )لا يجعل القطع قضاء او ان قتل القاتل قضاء وانما هو جزاء ما اقترفت يداه , ولا ينسب الفعل الى الله في مثل هذه الحالات ,لان جميع هذه الافعال وقعت في الدائره التي يسيطر عليها الانسان وهذه الدائره لا محل للقضاء فيها , ومحل القضاء هو الدائره التي تسيطر على الانسان ,ومن هنا نقول انه لا بد من ان بكون القضاء قد وقع من الانسان او وقع عليه جبرا عنه, فالقتل والسجن والظلم لا تقع في دائرة القضاء .
اما كون الموت هو قضاء من الله فهذا موضوع آخر ,وكون الذين قتلوا لا بد وان يموتوا فهذا اخبار من الله انه هو الذي حدد الآجال ,وان من لم يمت بالسيف مات بغيره ,فالقتال ليس هو الذي ينهي الآجال ,وانما الآجال بيد الله ,فليس كل من يقاتل يموت ويقتل بدخوله المعركه .

Abu Taqi
11-04-2010, 07:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

أخي الكريم كفاح

حسب الفهم السائد في الحزب، أو دعني أقول حسب الفهم القديم للحزب أو لجل الشباب، فهل من يسجن لمخالفة القوانين كالسرقة مثلا يعتبر قضاء؟

حقيقة لقد لفتت انتباهي لمسألة دقيقة وحساسة وهي العقوبة لمخالفة القوانين!

لكن، هل الذي يقتل في المعركة ليس قضاء من الله؟

تعريف القضاء، ما يقع من الإنسان منه أو عليه جبرا عنه. هذا تعريفه حسب ثقافة الحزب أما أنه لا يقع إلا في الدائرة التي تسيطر على الإنسان فهذه لا أعلمها!

تحياتي لك وشكرا على مشاركتك الأخيرة.

والسلام عليكم

ابو كفاح
11-04-2010, 09:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

أخي الكريم كفاح

حسب الفهم السائد في الحزب، أو دعني أقول حسب الفهم القديم للحزب أو لجل الشباب، فهل من يسجن لمخالفة القوانين كالسرقة مثلا يعتبر قضاء؟

حقيقة لقد لفتت انتباهي لمسألة دقيقة وحساسة وهي العقوبة لمخالفة القوانين!

لكن، هل الذي يقتل في المعركة ليس قضاء من الله؟

تعريف القضاء، ما يقع من الإنسان منه أو عليه جبرا عنه. هذا تعريفه حسب ثقافة الحزب أما أنه لا يقع إلا في الدائرة التي تسيطر على الإنسان فهذه لا أعلمها!

تحياتي لك وشكرا على مشاركتك الأخيرة.

والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ان تعريف القضاء : ـ هو ما يقع من الانسان او عليه جبرا عنه , اما انه لا يقع الا في الدائره التي تسيطر على الانسان ,فهذا يجب ان يكون واضحا للجميع ,والحزب بين في الدوسيه في بحث القضاء والقدر ذلك حيث قال (فهذه الافعال التي تقع من الانسان في الدائره التي تسيطر عليهوهذه الخاصيات للاشياء والغرائز هذان الامران هما القضاء والقدر, وهما من الله سبحانه وتعالى خيرا او شرا ,ومن هنا يجب الايمان بالقضاء والقدر خيرهما وشرهما من الله تعالى, اي يجب الايمانبان الافعال التي تقع في الدائرهالتي تسيطر على الانسان وخواص الاشياء والغرائزكلها هما من الله خيرهما وشرهما ....
( اما الافعال التي يسيطر عليها الانسان , فهي الدائره التي يسير فيها مختارا ضمن النظام الذي يختاره سواء شريعة الله او غيرها ,وهذه الدائره التي تقع فيها الاعمال التي تصدر من الانسان اوعليه بارادته ,فهو يمشي وياكل ويشرب ويسافر في اي وقت يشاء ,ويمتنع عن ذلك في اي وقت يشاء ,يفعل مختارا ويمتنع عن الفعل مختارا .ولذلك يسأل عن الافعال التي يقوم بها ضمن هذه الدائره ,وهذه الافعال هي محل التكليف وهي التي يترتب عليها الثواب والعقاب, وهذه ليست من القضاءوالقدر, ولا شان للقضاء والقدر فيها لانه مختارفي القيام بها وليس مجبرا عليها .) الا تلاحظ اخي ان الافعال التي تقع من الانسان او عليه في هذه الدائره لبست من القضاء , بالرغم من ان الذي يقتل برفع التاء اوبكسرها اذا كان ضمن الدائره التي يسيطر عليها الانسان لا يكون ضمن دائرة القضاء ,ومن هنا كان قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام (اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ,فقال له الصحابه هذا القاتل فما بال المقتول , فقال كان حريصا على قتل اخيه )فالسجن والظلم والغدر كلها افعال اختياريه لا تدخل في القضاء .

أبو عصام
13-04-2010, 01:59 AM
االاخوة الكرام :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
اعتذر عن انقطاعي عن المشاركة لعارض صحي ولبعض الانشغال ، وسأبدأ مشاركتي هذه بالتعليق على اخر المشاركات وهي مشاركات الاخ ابو كفاح حفظه الله تعالى :
قتباس من مداخلة الاخ ابو كفاح فبل الاخيرة :
(,ومعنى القضاء هو ما يقع من الانسان او عليه جبرا عنه ,وهو لا يقع الا في الدائره التي تسيطر على الانسان ,ولا يقع القضاء في الدائره التي يسيطر عليها الانسان مطلقا,واذا كان القضاء لا يقع الا في الدائره التي تسيطر على الانسان ,فلا تكون الافعال التي وقعت على انسان معين جبرا عنه من انسان آخر بارادته داخله في بحث القضاء, لأن الفعل الذي وقع هو فعل اختياري ,والافعال التي تقع في هذه الدائره لا تدخل في بحث القضاء ,ولا يقال ان الفعل اختياري بالنسبه للفاعل وقضاء لمن وقع عليه الفعل ،لان الذي وقع عليه الفعل لم يقم بعمل حتى يسال عنه ,والاصل في البحث انه مبني على اساس الثواب والعقاب ,والثواب والعقاب متعلق بما يقوم به الشخص لا بما يقع عليه ,فالذي يقتل او يسرق او يقوم بأي عمل اختياري يدرك ان عقوبة السرقه القطع او التعزير ,والذي يقتل يدرك ايضاان القتل فعل اختياري ,وان الذي يقتل يستحق القتل او العقوبه ,ومحاسبة الدوله لمثل هؤلاء هو فعل اختياري ,فقتل القاتل وقطع السارق هو فعل اختياري (وكون القتل حصل للفاعل على غير ارادة منه ودون رضاه وكذلك القطع )لا يجعل القطع قضاء او ان قتل القاتل قضاء وانما هو جزاء ما اقترفت يداه , ولا ينسب الفعل الى الله في مثل هذه الحالات ,لان جميع هذه الافعال وقعت في الدائره التي يسيطر عليها الانسان وهذه الدائره لا محل للقضاء فيها , ومحل القضاء هو الدائره التي تسيطر على الانسان ,ومن هنا نقول انه لا بد من ان بكون القضاء قد وقع من الانسان او وقع عليه جبرا عنه, فالقتل والسجن والظلم لا تقع في دائرة القضاء ).
اما تعليقي على هذا النص الذي كتبه الاح الفاضل ابو كفاح فهو الاتي :
1- اعتبار الفعل انه قضاء ام فعل اختياري يثاب او يعاقب عليه الانسان يعرف بتحديد مسؤولية الانسان عن الفعل ، فان كان الفعل قد وقع جبرا عن العبد اي لا دخل لارادة العبد في وقوع الفعل فان الفعل يقع قضاء ، سواء وقع من العبد او عليه ، فليست المسألة بمن اوقع الفعل فحسب ، بل بتحديد المسؤولية عن الفعل ، الا ترى معي ايها الاخ الفاضل ان الذي يرمي نفسه امام السيارة المارة فتصدمه انه هو الذي تسبب في الحادث وليس السائق الذي صدمه ؟ ولذلك لا مدخل لقولك ( لان الذي وقع عليه الفعل لم يقم بعمل حتى يسأل عنه ) .
2- وبناءا على تحديد المسؤولية عن الفعل ، اي بعد معرفة كون الفعل قد وقع باختيار العبد وارادته ام على غير ارادة العبد واختياره ، يعرف بعدها في اي دائرة يقع الفعل ، اهو في الدائرة التي تسيطر عليه ام الدائرة التي يسيطر عليها .
3- اما العبارة التي بين القوسين ( وكون الفتل حصل للفاعل على غير ارادة منه ودون رضاه وكذلك القطع ) ، فان الارادة المقصودة في بحث القضاء ليست ارادة العبد حين تلقيه العقوبة جزاء فعله ، وانما الذي يبحث ارادته حين فام بفعل القتل او السرقة ، لانه مسؤول عن نتيجة فعله وما يترتب عليه . ففتل القاتل جزاء فعله او قطع يد السارق جزاء فعله انما كان ذلك على ارادة من القاتل والسارق لمعرفتهما ما يترتب على فعلهما .
4- اما قولك ( ولا يقال ان الفعل اختياري بالنسبة للفاعل ، وفضاء لمن وقع عليه الفعل ) ، بلى يا اخي يقال ذلك ، لان البحث هو في وقوع الفعل على العبد او منه ، حيث تبحث ارادة كل عبد ، الذي وقع منه الفعل او الذي وفع عليه الفعل ف(كل نفس بما كسبت رهينة ) ، ولا بد من تحديد المسؤولية عن الفعل لمعرفة من سيثاب او سيعاقب ، وقد يثاب الفاعل والمفعول به ، وقد يعاقب الفاعل والمفعول به ، وقد لا يثاب او يعاقب الفاعل والمفعول به ، وقد يتاب الفاعل ويعاقب المفعول به ، وقد يعاقب الفاعل ويثاب المفعول به ، وفد لا يثاب او يعاقب الفاعل ، ويثاب المفعول به ، ...ألخ . انظر الى النص التالي المأخوذ من الدوسية (ازالة الاتربة عن الجذور ..) حيث يقول في الفقرة الاولى من بحث الهداية والضلال الاتي:
(..فهو يهتدي مختارا ، ويضل مختارا ، دون اي اجبار ، كأي فعل من افعاله الداخلة ضمن الدائرة التي يسيطر عليها ، فالهداية والضلال ليسا من نظام الوجود ، ولا من الافعال التي ليست في مقدور الانسان ولا قبل له بدفعها ، ولا من الافعال التي يقتضيها نظام الوجود ، ولذلك لم تكن من الدائرة التي تسيطر عليه ، بل هي من الدائرة التي يسيطر عليها ، فالهدى والضلال ليس كدقات الفلب ولون العينين ، وشكل الرأس ، وما شاكل ذلك مما هو من نظام الوجود ، وليست هي كسقوط النائم عن ظهر سطح ، ولا كانزلاق الساهي على شيء املس ، ولا ككفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا من القوي ، ولا هو مما هو مثل ذلك مما ليس في مقدور الانسان ولا قبل له بدفعه ......)
دقق اخي الكريم في قوله ( ولا ككفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا من القوي ) ، القوي الذي يهدد فعلا يقوم بالتهديد مختارا ، والضعيف المهدد بالقتل فعلا كفر جبرا عنه . فهاتان ارادتان احداهما اختارت والاخرى اجبرت .
5- اما قولك ( فالقتل والسجن والظلم لا تقع في دائرة القضاء ) هكذا على اطلاقه فهو قول غير دقيق ، فقد يقع القتل قضاء وقد لا يقع قضاء وكذلك السجن .
6- كتبت تعليقي على مداخلتك ، وكلي ثقة بأنك ستحاكمها محاكمة فكرية ، والغاية هي الوصول الى الحق في فهم هذا الموضوع الهام ، مع تحياتي الخاصة لك .
ملاحظاتان على مشاركتين للاخوين الفاضلين المستخلف وأبو تقي :

• اما ما سبق ان ذكره الاخ المستخلف في مداخلته في الصفحة الماضية وهو قوله :( ان كان ما وقع على العبد قد حصل ووقع عليه من قبل غيره باختيارهم هم، دون علمه هو او اختياره او تدخله في الفعل بل جبرا عنه كيف نعتبر هذا الذي وقع من الله تعالى أليس هذا من فعل العباد؟)
فانه فوق رد الاخ ابو تقي حفظه الله في تفريقه بين تعبير قضاه الله ، وفعله الله ، فاني وجدت جواب سؤال صدر عن الحزب قبل سنة تقريبا في ذات النقطة التي تلتبس على بعض الشباب في مدلول تعبير ( قضاه الله ) وكان ضمن اجوبة اسئلة صدرت بتاريخ 14-5-2009:
(2_ القضاء إنّما هو الأعمال التي تقع في الدائرة التي تسيطر على الإنسان؛ أي تقع جبراً عنه. والإنسان يدرك أن الفعل قضاء بعد البحث في الفعل والتحقق من أنه وقع جبراً عنه. أما معنى جملة (لأن الله وحده هو الذي قضاه) أي جعله أمراً لازماً؛ أي لا رادَّ له، سواء أكان فيما يقتضيه نظام الوجود مباشرة، أم كان فيما لا يقتضيه نظام الوجود مباشرة. وفيما لا يقتضيه نظام الوجود مباشرة فهو ليس مسؤولاً عنه كذلك؛ لأنه مما قضاه الله لسيطرته على الكون والإنسان والحياة.)
*اما تعليقي على مشاركة الاخ ابو تقي في الصفحة السابقة :
فقد قال تعليقا على مشاركة سابقة لي :
( تعليق بسيط يا ابا عصام :

قلت ما نصه "اما ان وقع فعل القتل على شخص دون ان يرتكب ذنبا يستحق القتل عليه ، ولم يكن قادرا عن رد المعتدي من توجيه الضربة القاتلة فان القتل هنا يقع جبرا عنه اي عن المقتول اي يقع قضاء"

أرى أن تعريف القضاء حسب ما ورد في كتب الحزب لا ينسجم مع هذه الجملة، فلو قلنا أن أحدا قتل شخصا ما وسرق ماله، وهرب إلى بلد آخر، وبعد مرور عشرات السنين تربص واحد من أهل المقتول للقاتل وأخذه غيلة ولم يكن بمقدوره رده، فهل يكون الفعل قد وقع عليه جبرا عنه هنا أم لا؟ هل مجرد القيام بعمل مخالف للقانون يعني أن الفعل الذي سيترتب على تلك المخالفة لا يكون قضاء ولو كان وقع عليه الفعل جبرا عنه؟)
اخي الفاضل ابو تقي :
واضح ان القاتل في مثالك انه ارتكب ذنبا يستحق عليه القتل او الثأر منه ، وبذلك لا يكون الاقتصاص منه قد وقع فضاءا بل جزاء ما ارنكبه من قتل وسرقة حسب مثالك ، ولا ينظر الى ارادة المخالف لقانون ( دولة ، قبيلة ، مؤسسة ) حين ايفاع الجزاء به كما اسلفنا ، ولكن ننظر الى ارادته حين قيامه بالفعل الذي ترتب عليه الجزاء وحسب .
مع تحياتي للاخوة جميعا

Abu Taqi
13-04-2010, 02:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

كلام جميل أخي أبا عصام وتقريبا أتفق معك بكل حديثك وبدأت أنظر للموضوع بشكل آخر وأرى أن مسألة وقوع الفعل قضاء على شخص وعدم وقوعه قضاء من شخص آخر هي النقطة التي أتفق معك فيها ولا أتفق مع الأخ أبي كفاح فيها.


هل يقع فعل القتل على المقاتل بالمعرقة قضاء أم لا؟

ولي عودة للتوضيح والإستفسار.

وبارك الله بكم

ابو كفاح
14-04-2010, 07:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الكرام : ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا : ـ اشكر الاخ ابو تقي والاخ ابو عصام وخاصة الاخ ابو عصام على مشاركاته القيمه في هذا الموضوع , وخاصة لانه ابقى النقاش فكريا ولم ينزلق للامور الشخصيه , وعلى حسن صبره في توضيح الموضوع ,بالرغم من اساليب البعض غير المناسبه , نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والتواضع لله .
ثانيا : ـ ان نص الحزب في الدوسيه يقول بشكل صريح وواضح , ان الافعال التي تقع في الدائره التي يسيطر عليها الانسان , لا تقع ضمن دائرة القضاء , فانا اطلب من الاخ ابو عصام تفسير هذه الفقره ,حتى يزداد الامر وضوحا له ولنا وللجميع .
ثالثا : ـ ان المثال الذي ضربه الحزب في موضوع الهدى والضلال , يدل على ما تفضل به الاخ ابو عصام , ولكن هل الاكراه يجعل الفعل خارجا عن ارادة الانسان , بمعنى ان من الناس من يرضى بالقتل ولا يكفر , وهو اعظم من الذي يأخذ بالرخصه , ولا يقبل من المسلم الكفر الا للهوب من القتل ,وان كان الكفر حقيقة فالانسان يحاسب امام الله , وتقتله الدوله ان اقر الارتداد ولم يرجع , ارجو من الاخ ابو عصام الاجابه على هذه النقطه .
رابعا: ـ اعلم اني اكرر شكري لك ولكل الاخوه الذين يريدون الوصول للحق , واعلم اني لم اقرأاي كلمه لاي كان , دون ان تكون المحاكمه الفكريه لها , وانا لم ادخل هذا المنتدى الا للافاده والاستفاده من المشاركات , لا اكثر ولا اقل , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ابو كفاح
25-04-2010, 11:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ ابو عصام : ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو ان يكون المانع خيرا لانقطاع المشاركه , وعدم الاجابه على التساؤلات التي سألتك عنها , ولقد اطلعت احد الاخوه على كل المشاركات , ولديه تساؤل في الموضوع وهو ان الرخص ابتداء هي في الدائره التي يسيطر عليها الانسان , وليست في الدائره التي تسيطر عليه , باعتبار ان الرخص جاءت في مواضيع محدده , فلا يقبل من المسلم القبول بالزنا تحت حجة الاكراه , ولا يقبل منه قتل نفس معصومه تحت حجة الاكراه , وهذا يدل على ان الرخص هي احكام شرعيه تقع ضمن الدائره التي يسيطر عليها الانسان ,وهي ضمن ما يحاسب عليه الانسان . من الاخ ابو احميد .

Abu Taqi
25-04-2010, 03:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

إذا قلنا أن القضاء لا يعتبر ولا يصنف خيرا ولا شرا لن الله وحدههو الذي قضاه وهو الذي يعلم الخير والشر فقط.

فلو سرق رجل في دولة الخلافة ثم ألقي القبض عليه وقطعت يده.

هل يعتبر فعل إلقاء القبض عليه خيرا أم شرا؟
هل يعتبر فعل قطع يده خيرا أم شرا؟

تحياتي للجميع

أبو عصام
27-04-2010, 11:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الكرام : ابتداء اقدم شديد اعنذاري للانقطاع عن المشاركة وحسبي ان اقول ان ذلك لم يكن اهمالا او تقصدا للتقصير .
الاخ ابو تقي والاخ ابو كفاح حفظكما الله تعالى انا مدين لكما بالشكر على حرارتكما وملاحقتكما للنقاش وكلي اسف على تأخري في الرد فاعذراني بارك الله بكما ، وشكرا للاخ ابو كفاح على ثنائه ونزاهته .
اما جوابي على ملاحظات الاخ ابو تقي فهي الاتي :
1-اما وقوع القتل على المقاتل في المعركة فان البحث كما اسلفنا هو في افعال الانسان وليس في انتهاء الاجل ، فالمقاتل كالذي يسعى في طلب الرزق وهو هنا يقوم بتكليف شرعي وهو السعي المطلوب شرعا ، وحصوله على الرزق لا يعني انه هو الذي قدر الرزق لنفسه ، وكذلك الذي يذهب الى المعركة ويقاتل العدو ويقتل العدو على يديه او يقتل هو على يدي العدو وينال الشهادة ، لا يقال انه هو او العدو من انهى الاجل رغم وقوع القتل منه او عليه ، ولذلك فانه من الضروري ان يكون هناك فصل في البحث بين الاحكام الشرعية وبين العقائد ولا يصح خلط البحثين معا ، فبحث افعال الانسان الاختيارية مفصول عن بحث العقائد ، والبحث في حرية الارادة وهو اصل الموضوع حينما تم الانحراف به الى بحث خلق الافعال فسد البحث وغرق الباحثون له في متاهة.
وينبغي ان يلاحظ ان الاعمال يتحدد الموقف من الاقدام عليها او الاحجام عنها قبل وقوعها ، بخلاف العقائد مثل الاجل او الرزق او النصر فانها لا تعلم الا بعد وقوعها ..
2- في مداخلتك الاخيرة قلت :
(إذا قلنا أن القضاء لا يعتبر ولا يصنف خيرا ولا شرا لن الله وحدههو الذي قضاه وهو الذي يعلم الخير والشر فقط.

فلو سرق رجل في دولة الخلافة ثم ألقي القبض عليه وقطعت يده.

هل يعتبر فعل إلقاء القبض عليه خيرا أم شرا؟
هل يعتبر فعل قطع يده خيرا أم شرا؟ )
ابتداءا فان الانسان يميل لان يطلق على ما يحب انه الخير وعلى ما يكره انه الشر ، وهو يميل لان يطلق وصف الخير او الشر على الافعال بناء على ما يصيبه منها من نفع او ضرر .
واذا كان للانسان مرجعية معينة (عقيدة ) فانها هي التي تعين له كون الاقدام على فعل معين هو خير او شر بغض النظر على ما يصيبه منه من نفع او ضرر .
ولذلك فان الخير في نظر المسلم هو ما ارضى الله والشر هو ما اسخط الله . وهذا ينطبق على الافعال الاختيارية اي التي تقع من الانسان او عليه في الدائرة التي يسيطر عليها .
اما الافعال التي تحصل جبرا عن الانسان فانها تقع في الدائرة التي تسيطر على الانسان ، وتوصف بانها تقع قضاءا وهذه الافعال لا توصف بالخير او الشر ، وان كان الانسان يصفها بالخير او الشر تبعا لمحبته او كراهيته او نفعها وضررها حال وقوعها عادة ، لكن هذا الوصف لا يعني انه وصف لحقيقتها فقد يرى شيئا خيرا وهو شر وقد يراه شرا وهو خير ( وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ) .
اما القاء القبض على السارق الذي سرق في دولة الخلافة فهو خير بالتأكيد ، لان الدولة تكون بذلك قد التزمت تنفيذ حكم الشرع في السارق ، وهو كذلك خير في نظر الامة لان السلطان ينوب عنها في تنفيذ حكم الشرع بمن ارتكب جريمة السرقة ، وهو كذلك خير في نظر المجرم الذي قبضت عليه الدولة ان تاب الى الله ، ولان تطبيق حد القطع عليه كذلك يسقط عنه عقوبة الاخرة ، ورضي الله عن ماعز والغامدية التي جاءت الى رسول الله تطلب منه ان يطهرها بتطبيق الحد عليها ، فماعز والغامدية رضي الله عنهما رضيا بالقتل رجما لان ذلك فيه رضا الله رغم انه لم يقبض عليهما بل جاءا طائعين .
اما اذا كان السارق يجافي حكم الله فانه سيعتبر القاء القبض عليه شرا وكذلك قطع يده .
وعل كل حال فان السرقة والعقوبة عليها من الافعال الاختيارية اي التي تقع في الدائرة التي يسيطر عليها الانسان ، ولذلك لا علاقة للقضاء في مثل هذا العمل الموصوف بالشر (السرقة ) والذي يوصف ايقاع العقوبة علي مرتكبها بالخير
(اما الاخ ابو كفاح فقد ذكرت ايها الاخ الفاضل الاتي : -
(ثانباـ ان نص الحزب في الدوسيه يقول بشكل صريح وواضح , ان الافعال التي تقع في الدائره التي يسيطر عليها الانسان , لا تقع ضمن دائرة القضاء , فانا اطلب من الاخ ابو عصام تفسير هذه الفقره ,حتى يزداد الامر وضوحا له ولنا وللجميع
ثالثا : ـ ان المثال الذي ضربه الحزب في موضوع الهدى والضلال , يدل على ما تفضل به الاخ ابو عصام , ولكن هل الاكراه يجعل الفعل خارجا عن ارادة الانسان , بمعنى ان من الناس من يرضى بالقتل ولا يكفر , وهو اعظم من الذي يأخذ بالرخصه , ولا يقبل من المسلم الكفر الا للهوب من القتل ,وان كان الكفر حقيقة فالانسان يحاسب امام الله , وتقتله الدوله ان اقر الارتداد ولم يرجع , ارجو من الاخ ابو عصام الاجابه على هذه النقطه(
ثم اوردت في مداخلتك الاخيرة الاتي :
(ولقد اطلعت احد الاخوه على كل المشاركات , ولديه تساؤل في الموضوع وهو ان الرخص ابتداء هي في الدائره التي يسيطر عليها الانسان , وليست في الدائره التي تسيطر عليه , باعتبار ان الرخص جاءت في مواضيع محدده , فلا يقبل من المسلم القبول بالزنا تحت حجة الاكراه , ولا يقبل منه قتل نفس معصومه تحت حجة الاكراه , وهذا يدل على ان الرخص هي احكام شرعيه تقع ضمن الدائره التي يسيطر عليها الانسان ,وهي ضمن ما يحاسب عليه الانسان . من الاخ ابو احميد (.

1- ان اعتبارنا للفعل انه يقع ضمن دائرة معينة فانه يكون بعد معرفة كون الفعل وقع من العبد او عليه جبرا عنه او باختياره ، وكل فعل يفع باختيار الانسان له يصنف في الدائرة التي يسيطر عليها ، واذا اخذنا في الاعتبار ان الفعل ينظر اليه من جهة من وقع عليه الفعل وينظر اليه كذلك من حهة الذي اوقع الفعل فان الاشكال ينتهي ، فالمسألة هي تحرير العقل اولا من تصور اعتبار الفعل من جهة واحدة واهمال الجهة الاخرى ، واذا حصل ذلك فانه يمكن النظر الى الجهتين وتحديد الجهة التي وقع الفعل جبرا عنها وصنف في الدائرة التي تسيطر عليها ، وكذلك تحديد الجهة التي وقع منها او عليها الفعل باختيارها وكانت مسؤولة عما يترتب عليه من نتائج اي وقع الفعل منها او عليها في الدائرة التي تسيطر هي عليها .
على انه ينبغي تحرير العقل كذلك من تصور ان لفظ انسان الواردة في مبحث القضاء والقدر او لفظ العبد انما يقصد منها الانسان المراد بحث ارادته في وقوع الفعل منه او عليه ، وانه وان كان هناك ما الزم الله به جنس الانسان ووقعت على غير ارادة كل فرد وهو ما ينطبق على ما هو مذكور في القسم الاول من الدائرة التي تسيطر على الانسان والذي يقع ضمن نظام الوجود مثل خلق الانسان ووجوده على غير ارادة منه وسيره مجبرا ضمن سنن لا يستطيع الخروج عنها مثل استنشاق الهواء ، والحاجة للطعام والشراب ...الخ الا انه في القسم الثاني من الدائرة التي تسيطر عليه ولا تقع ضمن نظام الوجود فان الافعال التي تقع فيها من الانسان او عليه جبرا عنه فليس المقصود فيها كل فرد من بني الانسان ، وانما المقصود انها تجاوزت سيطرة الانسان اي الفرد المعين وليس كل الافراد او كل البشر ، فليس كل شخص يطلق النار يخطيء ليصيب انسان اخر ، وليس كل شخص يسقط عن سطح نتيجة لانزلاق قدمه ، وليست كل فتاة تغتصب ..الخ .ومع ذلك فاننا نصنف تلك الافعال ضمن الدائرة التي تسيطر على الانسان كونها تقع جبرا عن الانسان المبحوث عن ارادته للفعل المحدد او عدمها .
وكذلك الافعال الاختيارية تختلف من فرد الى اخر ولكن ما دام يملك الاختيار ، فان الفعل يقع تحت سيطرته ، وهنا كذلك ليس كل فعل يقع تحت سيطرة انسان او فرد انما يقع تحت سيطرة كل الناس او كافة الافراد ، ولكن ما دام الانسان اي الفرد المبحوث عن وجود ارادة له او عدم وجودها قد ثبت وجود ارادة له في الفعل المحدد اي كان مختارا فان الفعل يقع تحت سيطرته وليس تحت سيطرة كل الناس ، والله يحاسب الناس على عمل كل عامل منهم من ذكر او انثى ، و(كل نفس بما كسبت رهينة ) .
يتبع بحث موضوع الاكراه ، لان الجواب المجهز بحاجة الى زيادة مراجعة من كتب الفقه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.

ابو كفاح
12-05-2010, 09:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم ابو عصام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد مضى على مشاركتك الاخيره نحو خمسة عشر يوما , ونحن ننتظر ردك على التساؤلات في موضوع القضاء والقدر , فارجو ان يكون المانع خيرا , كذلك ليس من المناسب التأخير بهذا الشكل ,ومن الحرص وضع الاجابه حتى يحصل النقاش بيننا وبينك وكذلك الشباب .

أبو عصام
08-06-2010, 05:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاكراه في اللغة والشرع : هو حمل الغير على فعل ما يكره .
والاكراه اما ان يكون غير ملجيء ويسمى الاكراه الناقص ، او ان يكون ملجئا ويسمى حينئذ بالاكراه الكامل .
والارادة في اللغة هي المشيئة وقيل هي الطلب والاختيار ، والمقصود بها قصد التصرف ،.والارادة عند الاحناف تتكون من الرضا والاختيار.
وقد فرق الاحناف بين الرضا والاختيار ، ويقولون ان الاكراه الملجيء يعدم الرضا ويفسد الاختيار ، اما الاكراه الناقص فانه يعدم الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار ، اي ان المكره اكراها غير ملجيء يملك ان يختار بدون تأثير معتبر على ارادته ، بخلاف الذي يهدد بالقتل او بالتعذيب الذي لا يحتمله او بقطع عضو من جسده او بالموت لابنه او ابنائه .
وفساد الاختيار عندهم ات من عدم استقلال الفاعل في قصده ، فان استقل الفاعل في قصده كان الاختيار صحيحا ، وان كان مدفوعا اليه كان الاختيار فاسدا . ولذلك قد يفقد المكلف الرضا ويبقى الاختيار سليما ، وقد يفقد المكلف الرضا ويكون الاختيار فاسدا مع بقائه اصلا ، اي ان الارادة هنا تكون معيبة ولكنها ليست معدومة.
ولا تنعدم الارادة الا اذا زال الرضا والاختيار معا .
ويكون ذلك فيما يسمى بغصب الارادة او الاكراه السالب للارادة عند معظم الفقهاء والاصوليين ، اذ انهم يعتبرون ان الرضا والاختيار متلازمان اذا زال احدهما بالاكراه زال الاخر.
والاكراه المقصود في بحثنا هو الاكراه الملجيء ، الذي يدرك فيه معنى القضاء ، حيث ان الفعل الذي يقع قضاء يتوفر فيه معنى الجبر المتحقق في مدلول الاكراه الملجيء .
والمسألة هي الاجبار على الفعل المعين ، ومعرفة ارادة الانسان تجاه الفعل المحدد ، وهذا هو البحث ، اي معرفة ارادة الانسان تجاه الفعل هل قام به باختياره ، او وقع عليه باختياره ام حصل ذلك جبرا عنه ، وذلك بغية تحديد مسؤوليته عن الفعل ، فالاكراه على الكفر بالتهديد الفعلي بالقتل يفسد اختيار الانسان ، ولا يكون الفعل ناتجا عن ارادة صحيحة منه ، ولذلك فهو ليس مسؤولا عنه ، ويكون الفعل قد وقع جبرا عنه ، اي يقع قضاءا .
فالفعل الذي يقع قضاءا ، هو ما يتحقق فيه الاكراه الكامل اي الملجيء ، ويقع الفعل قضاءا كذلك في حالة سلب الارادة اي اغتصابها عند الفقهاء الاخرين ، حيث لا يكون هناك الجاء اصلا ، لان من توضع بصمة ابهامه على عقد جبرا عنه ، اومن يدفعه غيره بقوة ليسقط على طفل فيقتله ، لا يكون فاعلا لفعل - ولا حتى ملجئا على فعل اخر - لانه هنا انما هو اداة بيد غيره لا فرق بينه وبين الجمادات ، ولذلك لم يقسم من يقولون بهذا الرأي الاكراه الى ملجيء وغير ملجيء .
ام موصوع الرخصة والعزيمة ، فان الاخذ بالرخصة لا يعني ان من يفعل ما اكره على القيام به ان الفعل لم يقع منه جبراعنه ، فهو لا يختار الكفر وانما تلفظ بالكفر على غير ارادة منه للفعل ، اواختيار صحيح لمثل هذا التصرف ، حيث لو ترك بدون اكراه الجئه الى مثل هذا الفعل الشنيع لما فعله .
اما الثواب لمن يختار القتل فانه كان لحكم شرعي وهو الحث على اختيار القتل على الكفر .
وقد فصل الفقهاء في موضوع الاكراه ، من حيث اقسامه ، واسبابه ، وانواعه ، وسقوط العقوبة الدنيوية او الاخروية ، ومن يستحق العقوبة المكره ام الحامل ،ويرى كثير من الفقهاء سقوط الحد عن المكره اكراها كاملا وناقصا كذلك ، باعتبار الاكراه شبهة تدرأ الحد . وبحثوا في سقوط التكليف عن المكره اكراها ملجئا ، وبحثوا ....الخ .
واختلف الفقهاء في حالتي الاكراه على القيام بالقتل والزنا خاصة ، حيث اعتبر بعضهم ان ذلك يوجب الاثم على القاتل ، واعتبر اخرون انه يوجب القصاص كذلك لتفضيله قتل غيره على قتل نفسه ، خاصة من يرى ان من شروط الاكراه الملجيء التفاضل بين الفعلين ، وان الاختيار هنا بين قتلين ، وردوا عليهم ان ذلك من طبع البشر الذين جبلهم الله على حب الحياة . بل يرى ( ابو حنيفة وصاحبه محمد ) رحمهما الله تعالى ان المكره اكراها ملجئا يكون كالالة بيد المكره ( بكسر الراء ) ، وان القصاص في حالة حمله على القتل يكون للحامل دون المكره (بفتح الراء ) ، ويرى (ابو يوسف ) ان الحامل على القتل تلزمه الدية .
اما حالة الاكراه على الزنا فقد اختلفوا كذلك ، فقال بعضهم ان الزاني الذكر غير معذور خلافا للانثى ، وذلك لحصول الانتشار للذكر ، ولان الزنا فيه ضياع النسبة للاب وهو يعادل القتل او يزيد عنه ، وردوا عليهم ان ذلك ليس سائغا لامكانية حصول الانتشار حتى مع الخوف ، بل ويحصل ذلك اثناء النوم ، كما ان الانثى قد تستطيع ان لا تمكن غيرها منها حتى مع وجود الخوف بالتحكم في موضع العفة منها .

وارى ان من هدد بالقتل فعلا للقيام بمعصية فلا مسؤولية عليه بفعل المعصية ، وذلك انه كما يقول بعض الفقهاء انما قام بالمعصية ليس اختيارا لها بل لان ذهنه منصب على انقاذ نفسه من الفتل او التعذيب الشديد او ما الى ذلك .
وخلاصة الرأي عندي ان المكره اكراها ملجئا اي كاملا ، انما يقوم بالتصرف على غير ارادة منه ، فعمار رضي الله عنه لم يرد الكفر ، و البحث ينبغي ان ينصب على ارادته للقيام بالفعل المعين ، وليس في الخيار بين اكراهين ملجئين ، او في اختيار اكراه الجئته اليه العقوبة الشديدة من غير وجه حق .
هذا ما تيسر لي ، وكلي امل ان يكون النقاش الهاديء البناء هو السبيل لوصولنا لما هو اصوب ، ان كان هناك ما يستحق النقاش .
وليعذرني الاخوة الاحباء ، واطلب منهم الدعاء لي ولمرضى المسلمين بالشفاء التام ، فالالم يشتت الذهن ويعدم التركيز في مثل هذا البحث ، عدا عن قتل الوقت في مراجعة المشافي والاطباء .
والسلام عليكم ورخمة الله وبركاته



---------------------------------------------------------------------------

ابو عمر الحميري
13-06-2010, 04:56 PM
لقد تحدث كل المشاركين واتفقوا على ان القضاء هو الفعل الذي يقع من الانسان او عليه ضمن الدائرة المسيطرة عليه سواء اكان ذلك مما يقتضيه نظام الوجود ام مما لا يقتضيه واتفق الجميع ان القضاء لا اثم عليه ولا ثواب ولا يوصف بالخير او الشر وهذا امر لا خلاف فيه بيننا فهو من صمبم ثقافتنا اما بالنسبة لعقوبة السجن لحامل الدعوة فهو قضاء بالنسبة للشاب وليس بالنسبة لمن اصدر الحكم والشاب الذي يصبر على هذا القضاء ويبقى حاملا للدعوة حق حملها فله الثواب من الله فالثواب هو على الصبر لا على السجن سواء كان السجن في الدولة الاسلامية او غيرها اما من يسجن لارتكابه جريمة فيرتكب الاثم على ارتكابه الجريمة لا على سجنه مدة معينة اما القتل فعندما يقتل المسلم في سبيل الله مقبلا غير مدبر فلا نقول بأن ذلك من القضاء لانه خرج الى الجهاد بإرادته وله الاجر على ذلك لوجود نصوص تدل على ذلك اما من نفذ فيه حكم الاعدام من حملة الدعوة فيعتبر هذا القتل من القضاء ويثاب على ثباته وصبره ولكن اريد ان اسأل سؤالا وهو هل يمكن وصف القضاء بالخير في بعض الحالات فمثلا في حادثة ماعز والغامدية عندما ارتكبوا جريمة الزنا وجاؤوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم واقام عليهم الحد وهو الرجم حتى الموت الم يكن هذا الامر خيرا لهم لانه اسقط عنهم عقوبة الآخرة .
وقبل ان انهي كلمتي ادعو الله لاخي الكريم ابي عصام بالشفاء التام انه سميع مجيب والسلام .

ابو يوسف
16-06-2010, 01:08 AM
لست اعلمكم ولكن اتعلم منكم وانما هي تذكره في موضوع النقاش والذي اراه يشتد تارة ويفتر اخرى فنحن امة الاسلام نتميز عن باقي الامم بامور عظيمه ميزنا بها الله سبحانه وتعالى فنحن اخوه في العقيده ولا نغضب لانفسنا وانما نغضب عندما تنتهك محارم الله وامرنا الله سبحانه ان نجادل الكفار باللتي هي احسن فما بالكم عندما يكون النقاش بين اخوه في الاسلام محبتهم في الله اذا علينا قبل ان نبدا النقاش ان نضع في اعتبارنا بعض الامور اولا ان نبتغي في كل حرف نقوله مرضات الله ثانيا ان اعمل جهدي ان استفيد وافيد من يناقشني والامر المهم ايضا ان انزل عن رايي الى راي غيري ان حصل عندي قناعه ان رايه حق ولا اصر على رايي الخطا واخيرا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام

أبو عصام
21-06-2010, 02:37 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الكرام ، الاخ ابو عمر الحميري حغظه الله تعالى :-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
السجن حينما يقع عقوبة على فعل لا يقع قضاءا ، ذلك ان السجن قد ترتب على فعل جرمي (مخالفة القانون) قام به من عوقب نتيجة فعله بالسجن ، فالسارق يستحق في الدولة الاسلامية عقوبة قطع اليد ، وقطع اليد اشد من السجن سنة او ثلاثة ، ونحن لا نبحث في ذات القطع انه يقع باختيار الانسان او جبرا عنه ، بل نبحث هل سرق ام لم يسرق ؟، فان سرق فقد اختار جرما يدرك سلفا انه يترتب عليه عقوبة القطع ان كان يعيش في كنف دولة الاسلام ، او السجن ان كان يعيش ضمن نظام رأسمالي . ولذلك كان القطع او السجن قد حصلا بارادة من فعل السرفة او من ارتكب مخالفة للقانون .
وحمل الدعوة في ظل نظام يمنع حمل الدعوة لاستئناف حياة اسلامية ، هو عمل مخالف للقانون في ظل ذلك النظام ، وكذلك الدعوة لافكار الكفر في ظل الخلافة قد يعاقب فاعل ذلك عقوبة تعزيرية بالسجن لسنوات ، فهل يقال ان السجن وقع قضاءا على من دعا الى الكفر في بلاد المسلمين ام انه نال عقوبة السجن على فعلته ؟!
نحن نقول بالثواب او العقاب على الفعل المعين ، والسجن عقاب ، والعقاب هو نتيجة فعل ، فان قام الانسان بالفعل مختارا اثيب او عوقب ، ولذلك لا يصح ان نبحث العقوبة على الفعل بل نبحث الفعل الذي ادى الى العقوبة ، فالقاضي يحقق في الدولة الاسلامية في وقوع فعل السرقة او الزنا او القذف ، ولا يبحث في العقوبة بل يوقعها على من استحقها .
اما الذي تقطع يده او قدمه او يسجن او يجلد من غير ذنب ارتكبه ، اي من غير ثيوت مسؤوليته عن فعل استحق من اجل ذلك الفعل نوال عقوبة ، فان ما وقع عليه في هذه الحال هو قضاء بالنسبة له .
يقول الحزب في نشرة نداء حار (...وهذا لا دخل له في افعال الانسان الاختيارية التي يحاسب عليها الله كما يحاسب عليها في الدنيا من الدولة او الابوين او المربي ...ثم ان النظرة للفعل قبل وقوعه نظرة تفحص ودراسة وتقدير لمغبة الاقدام عليه ولنتائجه مما يترتب عليه اللوم والمحاسبة ...فكون الاعمال الاختيارية يحاسب عليها وكون الاعمال غير الاختيارية لا يلام عليها لانه ليس في مقدوره دفعها ...، لانه يعني ان الانسان في الدائرة التي يسيطر عليها مسؤول عن جميع اعماله الاختيارية فيجب ان يطلع بها ويتحمل مسؤوليتها ، فان وقع الخطأ او الضلال فانه يتحمل ما يترتب عليه ...واما الدائرة التي تسيطر عليه وتقع فيها الاعمال جبرا عنه فانه غير مسؤول عنها فلا يتحمل ما يترتب عليها ...) فهل يفهم من ذلك ان من يرتكب مخالفة او جرما في الدولة الاسلامية او دول الكفر ان العقاب الذي يقع عليه من القضاء ؟!!
والخلاصة :
ان السجن عقوبة من العقوبات كما الجلد او الغرامة او الاعدام او غير ذلك ، فان قام الانسان بفعل اختياري فهو مسؤول عن فعله وعن نتائج فعله اي ما يترتب على فعله ، اما السجن بدون مخالفة نظام اي دون ان يكون هناك ذنب يعاقب عليه القانون اسلامبا كان او غبر اسلامي قانه يكون حينئذ يكون قد وقع على غير ارادة الانسان وهنا يقع السجن قضاءا
اما قول اخي (ابو عمر الحميري ) :-

(. والشاب الذي يصبر على هذا القضاء ويبقى حاملا للدعوة حق حملها فله الثواب من الله فالثواب هو على الصبر لا على السجن سواء كان السجن في الدولة الاسلامية او غيرها اما من يسجن لارتكابه جريمة فيرتكب الاثم على ارتكابه الجريمة لا على سجنه مدة معينة ) .
فأقول لاخي الكريم ان من يضحي من اجل الدعوة مثاب على تضحيته باذن الله مهما صغرت تضحيته او راها صغيرة ، يقول عزوجل: * (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا ...)
وكذلك الصبر على المصيبة هو مما يثاب عليه المسلم ، فمن فقد بصره منذ الولادة او بعد ذلك ، وقع عليه فقدان البصر قضاءا ، ولكن من يصبر على ذلك فله ثواب على صبره ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏( ‏إن الله يقول ‏ ‏إذا أخذت ‏ ‏كريمتي ‏ ‏عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة ).
فدخول السجن من اجل الدعوة فيه ثواب لحامل الدعوة ، وكذلك الصبر على المكث في السجن من اجل حمل الدعوة فيه ثواب كذلك باذن الله .
ويا اخي : اذا كان السجن هو العقاب لمرتكب الجريمة لمخالفته القانون المعمول به في الدولة المعينة ، فكيف يستقيم القول ان العقاب ( السجن ) لا ثواب ولا عقاب عليه ؟! ان مصدر الخلط عند شبابنا هو جواب السؤأل الذي جاء في فهمي كخط عريض (الجواب ) - هذا ان كان الجواب فعلا من الشبخ المؤسس رحمه الله تعالى - .
اما من يقتل من اجل الدعوة فنرجو الله ان يكون ثوابه مثل ثواب حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ( سيد الشهداء حمزة ، ورجل قام الى امام جائر فأمره ونهاه فقتله ) ففي تضحيته بروحه اعظم الثواب باذن الله تعالى .
اما الخير والشر ، وامكانية ان يكون ما يحصل قضاءا خيرا او شرا للانسان فقد اوضحته في مداخلة سابقة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، مع شكري الجزيل لاخي ( ابو عمر الحميري ) حفظه الله تعالى .

عبد الواحد جعفر
21-06-2010, 03:23 PM
الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ما أفهمه في موضوع القضاء والقدر أنه بحث في الأفعال التي تقع من الإنسان أو عليه جبراً عنه ولا يملك دفعها..
وبمعنى آخر أن القضاء هو الأفعال الجبرية التي تقع من الإنسان أو عليه، ومعنى الجبر هنا هو سلب الإرادة والقدرة.
أي أن يقع الفعل منه أو عليه على غير إرادة منه وفوق ذلك لا يستطيع دفعه..
وبناء على ما تقدم فإن الأفعال التي تقع من الإنسان أو عليه إما أن تكون قد وقعت منه أو عليه باختياره، وهنا يكون فعله خاضعاً للثواب والعقاب، وإما أن تكون قد وقعت منه أو عليه جبراً عنه ولا إرادة له فيها ولا قدرة له على جلبها أو دفعها..
وهنا يجب ملاحظة ما يلي:
أن الفعل الذي يقع قضاء هو الفعل الذي وقع من الإنسان أو عليه لحظة سلب الإرادة والقدرة، وما سبق ذلك أو تلاه هو فعل اختياري يحاسب عليه الإنسان فيثاب أو يعاقب.
لذلك كان حمل الدعوة شيء ووقوع السجن على حامل الدعوة شيء آخر، وترك الشاب للحزب أو ثباته على الدعوة بعد الخروج من السجن شيء آخر أيضاً.
أما حمل الدعوة فهو تكليف شرعي خاضع للثواب والعقاب.. ولذلك يحاسب عليها الإنسان، إن قام به وبحقه فله الثواب عليه، وإن لم يقم به أو قصر بحقه فعليه العقاب..
أما وقوع السجن على الإنسان فهو أمرٌ لا إرادة له فيه ولا قدرة له على رده، لذلك كان وقوع السجن فعلاً على الشاب قضاء في حقه، فلا يثاب ولا يعاقب على مجرد السجن.. وإن كان له الأجر العظيم على الصبر وتحمل الأذى في سبيل الدعوة..
وكذلك موضوع الثبات على الدعوة أو تركها فعل اختياري للشاب يحاسب عليه بالثواب والعقاب..

ابو عمر الحميري
21-06-2010, 03:40 PM
شكرا لك با أخي على هذا التوضيح ولكن اريد ان اطرح السؤال التالي :
نعلم ان العقوبات في الاسلام زواجر وجوابر فمثلا اذا اقيم حد الرجم على الزاني المحصن تسقط عنه عقوبة الآخرة على هذه الجريمة فهل هذا الامر ينطبق على كل من اقيم عليه الحد سواء كان برغبته كما حصل مع ماعز والغامدية ام القي عليه القبض وهو متلبس بالجريمة وكان عليه اربعة شهود اي بغبر رغبة منه ارجو التوضيح .

أبو عصام
22-06-2010, 07:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لمداخلة الاخ عبد الواحد جعفر :-
اولا : ان حصر حصول الجبر في القسم الثاني من الدائرة التي تسيطر على الانسان في حالة سلب الارادة وحسب كلام لا ينسجم مع الواقع ولا مع ما تبناه الحزب .
فأما واقعيا فان الناس متفاوتون في قدراتهم على التحمل ، وليس كل من يتم تعذيبه تعذيبا شديدا يستطيع الصمود ، فمن يوقف على حافة بناية أسقط منها غيره وتم تهديده باسقاطه ، ومن يشم رائحة اللحم الادمي نتيجة الحرق تعذيبا وهو يشاهد بام عينه الحرق ويستمع لالام الحرق ، ويهدد بعد ذلك بالتعذيب بالحرق بالنار ، ومن يثقب جسد صديقه اوجسد أخيه بالمثقب امامه ، ثم يهدد تهديدا جديا بأن يصنع به ما صنع مع غيره بعد ان ذاق من العذاب ، او من يخير بين قتل ابنائه أمامه فعلا وبين الاعتراف . ففي كل الحالات السابقة قد يندر من تجده يستطيع تجاوز هذا المقدار من التعذيب أو التهديد به ، وهذا الحد من التعذيب هو من قبيل الاكراه الملجيءعند من يعجز عن تحمله ، وليس فقط من يسلب الارادة سلبا تاما ، كأن يربط جسده بالحبال ويرمى به على طفل او انسان فيقتله وهو هنا اداة كالجمادات لان ارادته مسلوبة سلبا تاما .
لقد عذب عمار بن ياسر مع والديه تعذيبا شديدا ، ثم طعنت امه بالرمح حتى الموت امامه ، ثم بعد ذلك تم قتل ابيه امامه ، ولم يستطع هو تحمل الموت ، رضي الله عنهم جميعا ، ولم تحصل حالة سلب الارادة سلبا تاما ، ولكن مثل هذا الاكراه هو اكراه ملجيء لمن لا يستطيع تحمل ما هو فوقه .
فسلب الارادة او افسادها - حسب تعبير الاحناف - ، حالتان ينتج عنهما قهر للارادة الذي تسقط به المسؤولية عن الفعل ، ويعتبر الفعل عندئذ قد وقع قضاءا .
اما المخالفة للمتبنى من الثقافة فانظر النص في الدوسية (..ككفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا من القوي ..) ، والحالة هنا ليست سلب ارادة سلبا تاما .
ثانيا : أما الفصل بين التكليف بحمل الدعوة وما قد يترتب على حملها من سجن او تعذيب او تشريد او غير ذلك ، فان ذلك كله ليس من القضاء في شيء ، والفصل بين الفعل وما قد يترتب عليه ، هو كالفصل بين اقتراف الزنا وما يترتب عليه ، او كالفصل بين السرقة وما يترتب عليها ، ولا ادري ما هو المسوغ لهذا الفصل الذي يضيع معه الفهم الصافي لموضوع الفضاء والقدر ، ويصبح دخول الجنة او النار قضاء ، وليس ثوابا او عقابا على افعال الانسان الاختيارية . وأتساءل كيف نفهم بعد ذلك معنى الجزاء على الفعل ؟ وكي نفهم قوله تعالى ( كل نفس بما كسبت رهيتة ) وعشرات الايات التي ترتب الجزاء على العمل ؟!! وأي معنى يبقى بعد ذلك للاوامر والنواهي ؟!
ان حامل الدعوة يستطيع ان ينجو من السجن بالاستنكار مثلا ، ويستطيع ان يثبت على دعوته ويتحمل السجن من أجلها ، لذلك هو مثاب على حمل الدعوة والصبر على مشاقها ومنها السجن ، والا فما معنى الثبات على حمل الدعوة الذي سيثاب عليه من الله تعالى .
اما بالنسبة لمداخلة الاخ (ابو عمر الحميري ) :-
فالشكر موصول اليك ايها الاخ الكريم ، وبالنسبة لعقوبة الدنيا وانها تجبر عقوبة الاخرة ، فقد ورد في حديث البيعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تبايعوني على ان لا تشركو بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلو اولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ، ومن اصاب شيئا فستره الله فأمره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه ) ، والحديث يفهم منه جبر الجزاء الاخروي على كل من عوقب دون تخصيص لحالة دون حالة اخرى من حيث اثبات وقوع الجريمة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد الواحد جعفر
23-06-2010, 03:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لمداخلة الاخ عبد الواحد جعفر :-
اولا : ان حصر حصول الجبر في القسم الثاني من الدائرة التي تسيطر على الانسان في حالة سلب الارادة وحسب كلام لا ينسجم مع الواقع ولا مع ما تبناه الحزب .
فأما واقعيا فان الناس متفاوتون في قدراتهم على التحمل ، وليس كل من يتم تعذيبه تعذيبا شديدا يستطيع الصمود ، فمن يوقف على حافة بناية أسقط منها غيره وتم تهديده باسقاطه ، ومن يشم رائحة اللحم الادمي نتيجة الحرق تعذيبا وهو يشاهد بام عينه الحرق ويستمع لالام الحرق ، ويهدد بعد ذلك بالتعذيب بالحرق بالنار ، ومن يثقب جسد صديقه اوجسد أخيه بالمثقب امامه ، ثم يهدد تهديدا جديا بأن يصنع به ما صنع مع غيره بعد ان ذاق من العذاب ، او من يخير بين قتل ابنائه أمامه فعلا وبين الاعتراف . ففي كل الحالات السابقة قد يندر من تجده يستطيع تجاوز هذا المقدار من التعذيب أو التهديد به ، وهذا الحد من التعذيب هو من قبيل الاكراه الملجيءعند من يعجز عن تحمله ، وليس فقط من يسلب الارادة سلبا تاما ، كأن يربط جسده بالحبال ويرمى به على طفل او انسان فيقتله وهو هنا اداة كالجمادات لان ارادته مسلوبة سلبا تاما .
لقد عذب عمار بن ياسر مع والديه تعذيبا شديدا ، ثم طعنت امه بالرمح حتى الموت امامه ، ثم بعد ذلك تم قتل ابيه امامه ، ولم يستطع هو تحمل الموت ، رضي الله عنهم جميعا ، ولم تحصل حالة سلب الارادة سلبا تاما ، ولكن مثل هذا الاكراه هو اكراه ملجيء لمن لا يستطيع تحمل ما هو فوقه .
فسلب الارادة او افسادها - حسب تعبير الاحناف - ، حالتان ينتج عنهما قهر للارادة الذي تسقط به المسؤولية عن الفعل ، ويعتبر الفعل عندئذ قد وقع قضاءا .
اما المخالفة للمتبنى من الثقافة فانظر النص في الدوسية (..ككفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا من القوي ..) ، والحالة هنا ليست سلب ارادة سلبا تاما .
ثانيا : أما الفصل بين التكليف بحمل الدعوة وما قد يترتب على حملها من سجن او تعذيب او تشريد او غير ذلك ، فان ذلك كله ليس من القضاء في شيء ، والفصل بين الفعل وما قد يترتب عليه ، هو كالفصل بين اقتراف الزنا وما يترتب عليه ، او كالفصل بين السرقة وما يترتب عليها ، ولا ادري ما هو المسوغ لهذا الفصل الذي يضيع معه الفهم الصافي لموضوع الفضاء والقدر ، ويصبح دخول الجنة او النار قضاء ، وليس ثوابا او عقابا على افعال الانسان الاختيارية . وأتساءل كيف نفهم بعد ذلك معنى الجزاء على الفعل ؟ وكي نفهم قوله تعالى ( كل نفس بما كسبت رهيتة ) وعشرات الايات التي ترتب الجزاء على العمل ؟!! وأي معنى يبقى بعد ذلك للاوامر والنواهي ؟!
ان حامل الدعوة يستطيع ان ينجو من السجن بالاستنكار مثلا ، ويستطيع ان يثبت على دعوته ويتحمل السجن من أجلها ، لذلك هو مثاب على حمل الدعوة والصبر على مشاقها ومنها السجن ، والا فما معنى الثبات على حمل الدعوة الذي سيثاب عليه من الله تعالى .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من حيث اللغة لا فرق بين الجبر والإكراه، إذ الجبر بمعنى الإكراه، وهو حمل الغير على فعل يكرهه ولا يريده. وقد جاء في معجم لغة الفقهاء - (ج 1 / ص 159) ما نصه "الجبر: الاكراه: سلب الاختيار من الانسان في أفعاله"

أما من حيث الواقع ومن حيث التكليف الشرعي ومن حيث العقيدة هناك فرق بين الجبر والإكراه، فالإكراه يتحقق به أخذ الرخصة، وهي حكم من أحكام الوضع؛ لذلك كان العمل بالرخصة حكماً تكليفياً خاضعاً للثواب والعقاب، وواقع الإكراه كما عرفه السرخسي الحنفي هو "اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره" ويكون بين أن يفعل الفعل المُكرَه عليه، أو يمتنع فيتحقق الضرر الفعلي من إزهاق روح أو تلف عضو أو ما شاكل.. وهنا يكون للمُكرَه رخصة شرعية في فعل ما يكره، ويرتفع عنه الاثم في ذلك، غير أن الفقهاء أيضاً وضعوا شروطاً للإكراه الملجئ منها أن لا يكون الضرر الناتج عنه أكبر من الضرر المتوعد به المكره، وكذلك أن يكون مما يحرم تعاطيه على المكره. فإذا كان الضرر الناتج عنه أكبر من الضرر المتوعد به المكره فيجب عليه الأخذ بالعزيمة..
ومن ذلك نلاحظ أن الإكراه يتعلق بالأحكام التكليفية ولا يصح القول بأي شكل من الأشكال أنه نوع من القضاء، الذي يقع من الإنسان أو عليه جبراً عنه ولا يملك دفعه..
أما الجبر، فهو في حقيقته سلب للإرادة، فلا اختيار للإنسان فيه مطلقاً، ولا رخصة فيه ولا عزيمة، لانتفاء الإرادة والقدرة وانعدامهما، كمن ألقي مكتوفاً مربوطاً لسباع ضارية، أو ألقي بهذه الحالة على آخر فقتله _كما في المثال المضروب أعلاه_ ففي هذه الحالة، لا إرادة ولا اختيار للإنسان، فأصبح كالريشة في الهواء وكالخشبة على الماء، ففي هذه الحالة فإن ما يقع منه أو عليه يكون قضاءً لا يملك رده مطلقاًَ.
وهذا كله بخلاف حال المكره، الذي شابت إرادته ورضاه شائبة التهديد والإكراه، لكن إرادته وقدرته غير مشلولة تماماً عن القيام بغير ما طلبه منه المكرِه، فما يقع منه في هذه الحالة وبحسب الشروط الشرعية يكون رخصة مندوب إليها، ولا علاقة لذلك بالقضاء والقدر مطلقاً.
أما في حالة الجبر فإن قدرته تكون مشلولة تماماً عن الاختيار، فلا رخصة ولا عزيمة، لكنه قضاء الله النافذ حتماً والذي لا يستطيع الإنسان رده عن نفسه.
أما القول بأنني أفصل بين التكليف بحمل الدعوة، وما قد يترتب على حملها من سجن أو تعذيب .. الخ فإن حمل الدعوة فعل واحد، بغض النظر عما يؤول إليه، وهذا الفعل الواحد عند النظر فيه نجده أنه فعل اختياري يخضع للثواب والعقاب، وأما دخول السجن لحامل الدعوة، فهو فعل آخر، بغض النظر عن كونه مترتباً على الفعل الأول أو نتيجة من نتائجه أم لا، إذ البحث في واقعه كفعل من حيث حصوله، ومن حيث مسؤولية الإنسان عن هذا الفعل، وهذا ليس فصلاً بين الفعل ونتائجه، إذ كل أفعال الإنسان نتائج لأفعال أخرى قام هو بها، فركوب الإنسان في قطار للسفر من منطقة إلى أخرى قد ينتج عنه موته نتيجة حصول خلل فني لم يكن بالإمكان تلافيه، فهل عند بحث هذه الأفعال لا يجوز الفصل بين الفعل وما نتج عنه (لا كخاصية من خواصه) كما هو واقع في هذا المثال؟!!
وهذا المثال ليس كحصول الجرح الناتج عن القطع بالسكين.. إذ هذا فعلٌ واحد ٌ عند استخدام الخاصية في القطع، لذلك كان الفعل الحاصل بالقطع فعلاً اختيارياً إن كان قد حصل بإرادة الفاعل، ويكون قضاءً إن حصل جبراً عنه، وهذا بخلاف المثال الذي ذكرته، من وقوع حامل الدعوة في السجن، فوقوعه في السجن فعل منفصل تماماً عن الفعل الأول وليس خاصية من خواصه. فليس من خواص حمل الدعوة دخول السجن حتى يقال أن هناك فصلاً بين الفعل ونتيجته، أرى أن ذلك خلطاً لا بد من الانتباه إليه.
مع جزيل الشكر للأخ أبي عصام

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو عصام
01-08-2010, 03:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ عبد الواحد جعفر المحترم
لقد سبق ان اجبت على ما اوردته في مداخلتك الاخيرة في مداخلاتي السابقة ، ومع ذلك لا مانع عندي من مزيد توضيح حسب فهمي ، كما لا بد من الاتفاق على فهم واحد لمدلول بعض ما يتم الحديث به .
اولا : أما موضوع الاكراه فواضح انك لا تزال تحصره في سلب الارادة مطلقا ، وهو رأي فقهي معتبر ، ولكنه ليس الرأي الوحيد ، ومن يقول به لا يقول بالاكراه الملجيء ، لان لا مكان للالجاء حين سلب الارادة .
ولكن الاكراه الملجيء يشروطه التي ذكرها الفقهاء هو قهر للارادة يرتقي الى سلب ارادة من لا يملك بقية من قدرة على التحمل ، فليس كل من يعذب عذابا شديدا او يهدد بانتهاك الاعراض او قتل الابناء أو ما الى ذلك يملك القدرة على احتمال مزيد من التعذيب ، أوالصبرعلى قتل أبنائه أمامه ، أوأنتهاك عرضه ، وسبق أن أشرنا الى أمثلة من الاكراه الذي يلجيء من يقع عليه أن يتصرف خلاف مفاهيمه وقناعاته .
وما يقع من الانسان أو عليه جبرا عنه بما لا يستطيع دفعه ، ينطبق على من يكره اكراها يلجئه الى فعل تم استنفاد طاقته لدفع حصوله أو للحيلولة دون وقوعه .
ثانيا : ان الحزب اعتبر الاكراه الملجيء من ألافعال التي تقع جبرا عن الانسان ولم يقتصر على حالة سلب الارادة فحسب ، فقد ضرب الحزب مثلا على القضاء بكفر الضعيف الذي هدد تهديدا فعليا بالقتل (دوسية ازالة الاتربة عن الجذور ) وذلك ينسجم مع حديثه عن الفعل الاختياري الذي يجري بمحض ارادة الانسان ، حيث ان المكره اكراها الجأه لفعل اخر لا يتصرف بمحض اختياره ، بل يتصرف جبرا عنه . ولم تقدم لنا تفسيرا أو تأويلا لما أورده الحزب بشك صريح ، خاصة وأنه قد ورد في متبنيات الحزب .
ثالثا : أما مسألة الرخصة والعزيمة ، فلا خلاف ان الرخصة حكم شرعي ، ولكن حتى يصح الاخذ بالرخصة وترك العزيمة المندوب اليها لا بد من حصول ما يبيح الاخذ بالرخصة وهي تحقق حالة الاكراه الملجيء تحققا فعليا ، اي حصول الاجبار أو كما يسميه بعض الفقهاء ( فساد الاختيار) وهو موضوع البحث عندنا ، حيث أن الاعمال الاختيارية تكون بمحض اختيار الانسان حتى يتحمل المسؤولية عنها .
وقد فرق الفقهاءا بين الاكراه الكامل والاكراه الناقص ، و اعتبروا الاكراه الناقص أي غير الملجيء ( يفسد الرضا ولكن لا يفسد الاختيار ) ، ففساد الاختيار هي الحالة التي يكون عليها من يقبل منه الاخذ بالرخصة .
ثالثا : أما مسألة الفصل بين الفعل وما يترتب عليه فهو قول خطير ، وهو يعني ان نتائج الاعمال الاختيارية ليست تحت سيطرة الناس لانها ليست من صنع أيديهم ، وهو عودة الى أجواء القدرية الغيبية ، والى الشلل في التفكير عند الامة والافراد ، فهو فصل بين العمل والنجاح في العمل أو الفشل فيه ، وفصل بين الاحسان أو الاساءة وما ينتج عنهما ، وفصل بين العفوبة والفعل الذي تسبب بها ، وفصل بين الاسباب ومسبباتها ، ويزيد الخطورة تعطيل التفكير في نتائج الاعمال من أجل حصول التغيير للارتقاء أو النهضة .
وأما ما ذهبت اليه اخي الكريم من الرد بقولك (أما القول بأنني أفصل بين التكليف بحمل الدعوة، وما قد يترتب على حملها من سجن أو تعذيب .. الخ فإن حمل الدعوة فعل واحد، بغض النظر عما يؤول إليه، وهذا الفعل الواحد عند النظر فيه نجده أنه فعل اختياري يخضع للثواب والعقاب، وأما دخول السجن لحامل الدعوة، فهو فعل آخر، بغض النظر عن كونه مترتباً على الفعل الأول أو نتيجة من نتائجه أم لا، إذ البحث في واقعه كفعل من حيث حصوله، ومن حيث مسؤولية الإنسان عن هذا الفعل، وهذا ليس فصلاً بين الفعل ونتائجه، إذ كل أفعال الإنسان نتائج لأفعال أخرى قام هو بها، فركوب الإنسان في قطار للسفر من منطقة إلى أخرى قد ينتج عنه موته نتيجة حصول خلل فني لم يكن بالإمكان تلافيه، فهل عند بحث هذه الأفعال لا يجوز الفصل بين الفعل وما نتج عنه (لا كخاصية من خواصه) كما هو واقع في هذا المثال؟!!
فان قولك ( ان حمل الدعوة فعل بغض النظر عما يؤول اليه ، وهذا الفعل الواحد نجده انه فعل اختياري يخضع للثواب والعقاب )، وكذلك الدعوة للكفر في دار الاسلام يمكن القول انه فعل .....ألخ ، فهل يكون عقاب الدولة الاسلامية لمن يدعوا فيها للكفر قضاءا بالنسبة لمن يفعل ذلك ؟
وأما حديثك عن ركوب القطار وما يترتب عليه ، فهو لا ينطبق على مرادنا ، وذلك أن الذي يركب القطار لا يعلم ما يترتب على فعله بخلاف من يحمل الدعوة في دولة تحظر قوانينها حمل الدعوة فهو يعلم ما يترتب على فعله ، ويتحمل مسؤولية فعله . سواء ألقي عليه القبض أم لم يلقى ، فليس كل من يرتكب جرما تقبض عليه السلطات وتعاقبه فور ارتكابه الجرم ، وقد ينجو من العقاب حال هروبه منه ، ويحصل ذلك في دار الكفر وكذلك في دار الاسلام ، ولكن لا يقال ان العقاب ان حصل يكون قضاءا بل هو ما ترتب على القيام بفعل اختياري .
والسؤال الذي يرد هنا لآخي عبد الواحد ما هو مدلول البحث عن المسؤولية عن الفعل حسب مفهومك ؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو عصام
01-08-2010, 04:50 PM
________________________________________
بسم االله الرحمن الرحيم
الاخوة الكرام .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
سبق أن قمت بنقاش مساثل في القضاء والقدر في منتدى اخر ، وللاسف فقد تم ايقاف النقاش ، بل وحذف كافة المشاركات ، ومنها هذا الملخص الذي كان أحد مشاركاتي ، وقد رأيت أنه قد يكون من المفيد اعادة نشر هذا الملخص في هذا المنتدى الطيب ، وكلي أمل أن يوفقنا الله جميعا بالمحافظة على هذه الثقافة صافية مبلورة ، وأن يكتب الله الاجر والثواب لكل من يساهم في البلورة والتوضيح بالنقاش الهاديء الذي يبتغى فيه وجه الله تعالى لأية جزئية قد تشكل على أي منا .
مسائل في القضاء والقدر
مسالة القضاء والقدر من المفاهيم الخطرة التي توثر على نهضة الامة او انحطاطها ، لذلك تعرض لها الحزب في الموضوع الثاني بعد طريق الايما ن في الكتاب الاساسي الاول وهو نظام الاسلام ،وشرح المسالة وركزها في الدوسية والشخصية ونشرة نداء حار كما تعرض لهذا المفهوم في كتاب اساسي اخر وهو كتاب مفاهيم حزب التحرير و توسع فيه بالتعرض لواقع افعال الانسا ن موضوع المسألة وعالجها من اكثر من زاوية لتتبلور النظرة اليها مقررا ان واقع افعال الانسان انها افعال مادية اذا جردت من كل ملابساتها واعتباراتها وانه لا بد من بحث العوامل التي ثسير الانسان للقيام بالعمل والغاية التي يهدف اليها العمل للتمكن من وصفه بالخير ا والشر للاقدام عى الاعمال ا او الاحجام عنها ووصفها بالحسن والقبح للحكم عليها وترتيب الثواب او المكافئة والعقاب اي العقوبة عليها وتحدث الحزب في ذات الكتاب كذلك عن العمل من حيث القصد منه اي القيمة التي يراد تحقيقها حين القيام بالعمل حتى يبعده عن العبثية، وصنف الاعمال بناء على القصد منها باعتبار ان قياس المجتمعات من حيث رفعتها وسعادتها وكذلك الافراد انما تكون بما يحققونه من قيم، وبحث اثر تغليب قيمةااعمال على قيمة اعمال اخرى على سير الحياة وان ذلك فد يؤدي الى تعطيل الحياة وتاخر مستوى المجتمع المادي نتيجة اشاعة الكسل والخمول ان تم تغليب القيمة الروحية او جر المجتمع الى حالة الاضطراب واشاعة الشر والفساد ان تم تغليب القيمة المادية وكلذلك ابرز الحزب ان اعمال الانسان ونتائجها اي القصد منها لا بد ان تكون محكومة لله وان تدرك صلتها به وان مزج اعمال الانسان بالروح هي فلسفة الاسلام في الحياة ، وعليه فالحزب بين وافع افعال الانسان وفيمتها ومفياسها وضرورة تحديد غايتها واتباع الفاعدة الذهبية لتحقيق النتائج منها بالانتقال من الاحساس الى الفكر ثم العمل من اجل تحقيق الغاية ، ولما كانت اعمال المسلم في الحياة ينبغي ان تسير باوامر الله ونواهيه وانه سيحاسب على تقيده بتلك الاوامر والنواهي كان ينبغي ان يعلم وبجلاء مسؤولية المسلم عن افعاله لاهمية ذلك القصوى في سير الحياة وغاية المسلم فيها ورقيها او انحطاطها .
وحتى يبقى راي الحزب في مسالة القضاء والقدر صافيا نقيا كان لا بد من التعرض لبعض ما اثير حول بعض النقاط المتعلقة بفهم المسالة او التفريع عليها ومن تلك النقاط مدلول بناء المسالة على الثواب والعقاب، ، والفعل الواحد هل ينظر اليه من جهتين ’ومدلول عبارة (جبرا عنه ) والمسؤولية عن الفعل ونتائجه ، ومدلول عبارة (قضاه الله )، وما اثير حول جواب سؤال حول السجن .
اما بناء مسالة القضاء والقدر على الثواب والعقاب ، فان الحزب قد بين بوضوح ما يقصده من ذلك حين قال :( وموضوع البحث الذي تبنى مسالة القضاء والقدر على اساسه هو موضوع الثواب على الفعل والعقاب عليه اي :هل العبد ملزم على القيام بالفعل خيرا ام شرا ام مخير فيه ؟وهل له اختيار القيام بالفعل او تركه او ليس له الاختيار ؟ )
فالمسالة ابتداء هي الجبر والاختيار بالنسبة لافعال الانسان وقد تم نقلها الى خلق افعال الانسان وهذا النقل لاساس البحث هو الذي تم تسليط الضوء على خطئه وبقي اساس البحث ينتظر اجابة ولذلك بحث الحزب واقع افعال الانسان وبين ان الانسان مخير في افعال ومسير او مجبر على افعال اخرى .فان ثبت ان له مسؤولية عن الفعل اثيب او عوقب حسب واقع الفعل وان لم تثبت مسؤوليته عن الفعل فعلام يعاقب او يثاب ؟
اذن فمسالة الجبر والاختيار هي موضوع البحث ابتداء يقول الحزب : ( وعلى هذا فموضوع البحث صار معروفا وهو الموضوع الذي جاء من الفلسفة اليونانية .. )، و البحث هو لتحديد المسؤولية عن الفعل فان كان الفعل ليس بارادة الانسان واختياره فلا توجد مسؤولية له عنه وبحث المسؤولية هو لتحديد الجزاء على الفعل خيرا كان الفعل ام شرا وفي حال ثبوت عدم المسؤولية عن الفعل فلا جزاء على الفعل خيرا كان ام شرا حسب تقدير الانسان للفعل فالذي اطلق النار على طائر فاصاب مظليا من الاعداء فقتله او اصاب بريئا فقتله فهو في الحالين لم يتقصد احد الفعلين حتى يثاب او يعاقب . ولو تقصد احدهم ان يقتل مظليا من الاعداء او ان يقتل بريئا فان هذين الفعلين يكون الفاعل لهما مسؤولا عنهما اي يقعان في الدائرة التي يسيطر عليها الانسان وكما قال الحزب (وكان جزاؤه على هذا الفعل حقا وعدلا لانه مختار في القيام يه ولبس مجبرا عليه )
ولذلك ينبغي ان يجري تحديد المسؤولية عن الفعل وما بترتب عليه للاثابة على الفعل او العقاب عليه كما لا بد من لفت الانتباه الى ثلاث ملاحظات وهي :
.اولا: ان الثواب على الفعل او العقاب عليه لا يستفاد في موضوع القضاء والقدر من معرفة كون الفعل من ناحية تشريعية مما يثاب او يعافب عليه الانسان ابتداء بل من ادراك ان الفعل قد وقع بارادة الانسان واختياره او وقع جبرا عنه فالزنا حرام ويعاقب عليه الشرع ولكن الزنا بامرأة جبرا عنها لا يرتب عليها عقابا او ثوابا . ولذلك لم يكن السؤال لبيان ان الفعل قد وقع قضاء ام لا هو :هل يثاب الانسان على الفعل ام يعاقب عليه ؟ بل كان السؤال هل الانسان ملزم على القيام بالفعل ام مخير فيه ؟
ثانيا : ان الثواب والعقاب ليس المقصود بهما هو العقاب او الثواب في الاخرة فحسب بل كل عقوبة او مثوبة حددها او اقرها الشرع سواء اكانت في الاخرة او في الدنيا وقد ورد في نشرة نداء حار (وهذا لا دخل له في افعال الانسان الاختيارية التي يحاسب عليها من الله كما يحاسب عليها في الدنيا من الدولة او الابوين او المربي ..)
ثالثا: ، ان القوانين الوضعية كذلك تحقق ابتداء لتثبت المسؤولبة عن الفعل ثم يجري بعد ذلك تحديد الجزاء على الفعل بعد تحديد المسؤولية عنه .

أبو عصام
01-08-2010, 05:00 PM
اما مسالة الفعل الواحد هل ينظر له من جهتين اي جهة الفاعل وجهة من وقع عليه الفعل ام ينظر اليه من جهة واحدة ؟
فان صيااغة التساؤل على هذا الوجه توحي بضرورة الاجابة حسب تصور السائل للاجابة التي يريدها هو ، رغم ان المسالة المبحوثة هي وقوع الفعل من الانسان او عليه جبرا عنه للوصول الى تحديد مسؤولية الانسان عن الفعل . ولذلك كان لا بد من بعض التوضيح حتى يزال اللبس .
اولا :لا بد من التاكيد على ان السؤال الذي نحتاج الى جواب عليه في مسألة القضاء والقدر هو هل الإنسان ملزم على القيام بالفعل ام مخير فيه ؟ ولم يكن السؤال هو من الذي فعل الفعل ؟ او الذي وقع علبه الفعل ؟ فقد يقوم الانسان بفعل على غير ارادة منه وفد يقع عليه فعل بارادته فالعبرة هي بوقوع الفعل بارادة الانسان او على غير ارادة منه . فالذي يصدم انسانا فيقتله او يؤذيه نتيجة سرعته الزائدة هو غير الذي يصدم انسانا عرض نفسه لكي تصدمه السيارة رغم تحذيره ورغم ان الفاعل لفعل الصدم واحد في الحالين الا انه في المرة الاولى يتحمل المسؤولية عن فعله ولا يتحمل في المرة الثانية اية مسؤولية لوقوع الفعل جبرا عنه .
ثانيا :في مسالة القضاء والقدر يتسلط البحث على ارادة الانسان ولذلك لا نبحث في ارادة الجماد او الحيوان ، ونظرة في الافعال التي تقع من الانسان او عليه فاننا نلاحظ ان الفعل قد يقع من الانسان على نفسه باختياره او جبرا عنه فالذي يتناول طعامه او يلبس ثيابه او يضرب على صدره يقع الفعل منه على نفسه باختياره ولكن من يقطع لسانه نتيجة نوبة صرع يقع الفعل على نفسه على غير ارادة منه ، وقد يقع الفعل على الانسان من جماد او حيوان باختيارالانسان او جبرا عنه ، فالذي يقف بجانب جدار ايل للسقوط ويقع الجدار عليه هو غير الذي يقف بجانب جدار وسقط عليه بفعل هزة ارضية مفاجئة ، والذي يتحرش بحيوان فيهاجمه ويؤذيه هو غير من يهاجمه حيوان دون ان يتعرض له او يؤذيه او يعرض نفسه لاذاه ، كما قد يقع الفعل من انسان على اخر وهنا لا تبحث مسؤولية احدهما وتترك مسؤولية الاخر لوجود الارادة عند كل منهما وليست العبرة كما اسلفنا بمن يقع منه او عليه الفعل ولكن بوقوع الفعل بارادة الانسان او على غير ارادة منه . فالاتصال الجنسي بين رجل وامراة قد يقع بارادتهما وبشكل مشروع او غير مشروع وقد يقع جبرا عن كليهما كما حصل في سجن (ابو غريب ) وفد يحصل بارادة احدهما دون الاخر ذكرا كان ام انثى .
ثالثا : ان تعبير الحزب بلفظ انسان او الانسان لا يعني المفهوم الكلي للانسان وانما المقصود الفرد المعين ، فالقول ان القضاء يكون حيث لا يكون الانسان مسؤولا عن الفعل اي بمعنى المفهوم الكلي للانسان هو قول خاطيء والمقصود هو نفي مسؤولية الفرد المعين الذي نبحث عن اعماه لارادته او تعطيلها وحتى في مثال وقوع الخلل في الطائرة التى لم يكن بالامكان تلافيه فانما المبحوث عنه هو ارادة الافراد الذين هم على متن الطائرة وليس كل انسان على الطائرة او على الارض لإمكانية وجود من يستطيع ذلك ممن هم ليسوا على متن الطائرة . ولا يقتصر تعبير الحزب على لفظ انسان او الانسان بل يعبر بلفظ العبد او بالضمير العائد على من يجري بحث مسؤوليته عن الفعل ولذلك فان تعبير الحزب (لا قبل له بدفعه ) ، (لا يمكن تلافيه ) ، (لا دخل له به ) ، (لانه ليس في مقدوره دفعه او رده ) ...الخ انما كان المقصود فقط من يبحث عن مسؤوليته عن الفعل وليس كل انسان على الارض ، ولا حتى من اوقع او وقع منه الفعل باختياره لان مسؤوليته عن الفعل قد حددت .
رابعا : وحتى لا تبقى اية شبهة عند من حاول تاويل مدلول الفاظ وتعابير الحزب حتى تتفق مع فهمه ورايه في ان الفعل الواحد يبحث من جهة واحدة هي جهة الفاعل او منتج الفعل فان هناك نصا في منتهى الوضوح ولا يحتمل اي من تاويلاتهم قد ورد في (الدوسية ) في الفقرة الاولى من بحث مسالة الهداية والضلال قوله (فالهداية والضلال ليسا من نظام الوجود ولا من الافعال التي ليست في مقدور الانسان ولا قبل له بدفعها ولا من الافعال التي يقتضيها نظام الوجود ولذلك لم تكن في الدائرة التي تسيطر عليه بل هي في الدائرة التي يسيطر هو عليها . فالهدى والضلال ليس كدقات القلب ولون العينبن وشكل الراس وما شاكل ذلك مما هو من نظام الوجود ولا كسقوط النائم عن ظهر سطح ولا كانزلاق الساهي على شيء املس ولا ككفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا من القوي ولا هو مما هو مثل ذلك مما ليس في مقدور الانسان ولا قبل له بدفعه ) فتامل في قوله (ولا ككفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا من القوي ) وكيف اعتبر الارادتين ارادة الذي جرى تهديده بالقتل ليكفر واعتبر كفره قضاء وارادة الذي هدده بالقتل وكان فعله اختياريا اي ليس من القضاء ولم يبحث المسالة من جهة الفاعل او منتج الفعل اي من جهة واحدة فحسب .
اما مدلول عبارة ( جبرا عنه ) فان الحزب اوضح بمنتهى الدقه متى يكون الفعل او يقع جبرا عن الانسان فليست المسالة هي في حصول الفعل خلاف رغبة الانسان او مجرد كراهيته لحصوله فحسب بل في حصول الفعل جبرا عنه فقد لا يرغب الانسان في زبارة شخص ويزوره لاعتبارات اخرى وقد لا يرغب بتناول طعام او دواء مر ويتناوله لاعتبارات عنده فحصول الفعل جبرا عن الانسان يعني ان لا يستطيع منع حصوله مطلقا سواء حصل منه او عليه ولذلك وردت عبارات (لا قبل له بدفعها ) ، (لا يملك دفعها مطلفا ) ، (ليست في مقدوره ) ، (لا دخل له بها ) ، (لا شان له بوجودها ) ، ( لا ارادة له بها ) ، (لم يكن بالامكان تلافيه ) ...الخ مما يشعر بانعدام ارادة الانسان بحصول الفعل منه او عليه ، ويترتب على ذلك انتفاء مسؤوليته عن الفعل وما بترتب عليه من نتائج .
وهنا لا بد من توضيح مهم فقد اشكل على بعض الشباب موضوع نتيجة الفعل الاختياري هل هي من القضاء ام هي تابعة او نتيجة اختيارية لفعله الاختياري ؟ والحقيقة ان مجرد القول بتحمل مسؤولية الفعل فان ذلك يعني ان ما ينتج عن الفعل هو من اختيار الانسان ولذلك فان وقوع الجزاء على الفعل كان حقا وعدلا كما عبر عن ذلك الحزب في ثقافثه وكان كذلك اعفاء الانسان من العقوبة وعدم منحه الثواب عن الفعل الذي وقع جبرا عنه لانعدام مسؤوليته عن الفعل ونتائجه حقا وعدلا بلا ادنى ريب . وقد ذكر الحزب فوق ذلك نصوصا واضحة تصرف ادنى لبس عن تحمل الانسان لنتائج اعماله عدا عن عشرات الايات والاحاديث واضحة الدلالة على هذا المعنى وهو تحمل الانسان نتائج اعماله بل هي من البديهيات حثى في الشرائع الوضعية .
اما عن النصوص الواردة في الثقافة الحزبية فقد ورد في نداء حار ص 14 من الطبعة الصادرة سنة 1962 ما نصه (اما القضاء والقدر بمفهوم هاتين الكلمتين معا انما هو الاعمال التي تقع في الدائرة التي تسيطر على الانسان اي تقع جبرا عنه والخواص التي في الاشياء . وبمفهوم كلمة القدر وحدها هو علم الله . وهذا لا دخل له في افعال الانسان الاختيارية التي يحاسب عليها من الله كما يحاسب عليها في الدنيا من الدولة او الابوين او المربي ...ثم ان النظرة للفعل فبل وقوعه نظرة تفحص ودراسة وتقدير لمغبة الاقدام عليه ولنتائجه مما يترتب عليه اللوم والمحاسبة .. ) وفي ص 16 من نفس الكتاب يقول (لانه يعني ان الانسان في الدائرة التي يسيطر عليها مسؤول عن جميع اعماله الاختيارية غيجب ان يضطلع بها ويتحمل مسؤوليتها فاذا وقع الخطا او الضلال فانه يتحمل مل يترتب عليه ...اما الداثرة التي تسيطر عليه وتقع فيها الاعمال جبرا عنه فانه غير مسؤول عنها فلا يتحمل ما يترتب عليها ... ) والى غير ذلك من النصوص في النظام والشخصية والدوسية التي يظهر منها بوضوح ان الانسان في الدائرة التي يسيطر عليها يتحمل المسؤولية عن نتائج اعماله .
وهناك ملاحظه هامة جدا فيما يتعلق بنتائج الاعمال البست على بعض الاخوة :وهي الخلط بين نتائج اعمال حمل الدعوة
ومفهوم النصر للدعوة او نجاحها والحقيقة ان نتائج اعمال حمل الدعوة اما تتعلق بتكليف افراد الشباب او مجموعات منهم او اعمال للحزب والقيام بالتكاليف الفردية او الجماعبة من الاعمال التي تدخل في الدائرة التي يسيطر عليها الانسان ويمكن تعيين موضع الخلل والمحاسبة عليه اما موضوع النصر فهو من الامور العقائدية وهو مثل الرزق والاجل لا يصح ان تخلط بالتكليف فالمسلم مكلف بالسعي لطلب الرزق ويقوم بكل ما من شانه ان يحسن دخله فالموظف يناقش صاحب العمل لزيادة راتبه ويبذل وسعه من اجل تحقيق الزياده ويكون مقصرا ان لم يفعل ذلك في سعيه لطلب الرزق ولا يصح ان يخلط ذلك مطلقا باعتقاده ان الرزق بيد الله فالاحكام الشرعية اعمال اي تكالبف تؤدى اما العقائد فهي ليست اعمال او تكاليف تؤدى من المسلم بل هي قضايا علميه ولا يعرف الرزق او النصر او الاجل الا بعد حصولها اما التكاليف فاننا نستطيع ان نحدد موقفنا منها للاقدام عليها او الاحجام عنها قبل حصولها والمحاسبة على نتائج ما نحن مكلفون بادائه لمسؤوليتنا عنه تنسجم تمام الانسجام مع خيارنا بالاقدام والاحجام لمعرفتنا لما سيترتب على ذلك من ثواب او عقاب .
اما مدلول عبارة (قضاه الله ) فتعني ان الافعال الخارجة عن نظاق الانسان هي من الله ، فالدائرة التي يسيطر عليها الانسان تدخل ضمن نطاق تصرفاته ،اما الدائرة التي تسيطر عليه فهي خارج نطاق سيطرة الانسان يقول الحزب في نظام الاسلام ( ومن هنا كان لزاما على المسلم ان يؤمن بالقضاء خيره وشره من الله تعالى ،اي ان يعتقد ان الافعال الخارجة عن نطاقه هي من الله تعالى ).وهنا لا بد من التنبيه الى الاتى :
اولا : ان عبارة( قضاه الله) تعني الزم الله الانسان به سواء وقع الفعل من الانسان او عليه .
ثانيا : ان عبارة( قضاه الله) ليست مرادفة لعبارة( فعله الله )، فالحزب يقول (لان الله هو الذي قضى الفعل )ولم يقل لان الله فعل الفعل .
ثالثا :اما كيفية الزام الله الانسان بالفعل اي كيف يقضي الله الفعل فان ذلك لا يقع تحت الحس ولا يصح ان يكون بذلك موضع بحث ، والذي يقع تحت الحس ويمكن ادراكه هو وقوع الفعل جبرا عن الانسان سواء وقع منه او عليه .
اما جواب السؤال حول كون السجن قضاء ، فانه فوق ان بعض قدامى الشباب قد شككوا في صدور الجواب من قيادة الحزب ا ورجحوا صدوره من معتمد الاردن وهذا ليس مستغربا لان المعتمد او المسؤول قد يجيب شابا على تساؤل ويتم التوهم ان الجواب فد صدر عن الحزب ، ولكن الملفت للنظر ان صيغة الجواب كانت عامة ولا تفيد ان ذلك يشمل كل حالات السجن ، وفي ضوء فهمنا لمدلول عبارة ( جبرا عنه ) تخرج حالة مخالفة القوانين التي يعاقب على مخالفتها بالسجن ، وحتى تتضح الصورة كان لا بد من ايراد السؤال والجواب عليه كما ورد في الدوسية الفكرية نصا ، وابتداء فالسؤال هو :
(- تقع افعال من افراد من بني الانسان على اخرين كالسجن الواقع على افراد من قبل السلطات وكالزنا الواقع على فتاة بالاغتصاب وكالاذى من ضرب وتعذيب وجلد وحرق وغيره من قبل اناس على اناس اخرين ،فهل هذه الاعمال بالنسبة للاخرين اي الواقعة عليهم الافعال هي قضاء الله فيهم ؟
ج) العمل الذي يقع على الانسان جبرا عنه هو من فبيل القضاء سواء وقع من اخرين او من غير اخرين .
30 رجب 1393
17-8- 1973
فالسؤال لم يحدد حالة السجن الواقع على افراد من قبل السلطات ، وكذلك الجواب كان خطا عريضا ليتم الفهم حسب الحالة ، وكذلك الحال في وقوع الاذى من ضرب وتعذيب وجلد وحرق . فالسجن الذي توقعه السلطات على غير المذنب هو حاله اما السجن الذي يقع على المذنب فهو حالة اخرى وكذلك الضرب والتعذيب والجلد والحرق .
وهنا ينبغي التنويه الى ملاحظة هامة جدا بالنسبة للمواد التى جمعت في الدوسيات الستة والتي اضيفت لها سابعة بعد ذلك ان تلك الدوسيات لم يتم جمعها وترتيب مواضيعها من قبل قيادة الحزب ، بل جمعها ورتبها وطبعها بضعة شباب من الحزب في بداية تسعينات القرن الماضي لذلك وجد فبها مواضيع لم تصدر عن القيادة ولم يتم التنويه انها صدرت من ولاية معينة بل وجد فيها ما اشتبه بأنها كلمات شهرية كتبها الشباب .
(للملاحظة : أجريت تعديلا طفيفا على ما سبق نشره )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد الواحد جعفر
02-08-2010, 01:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ عبد الواحد جعفر المحترم
لقد سبق ان اجبت على ما اوردته في مداخلتك الاخيرة في مداخلاتي السابقة ، ومع ذلك لا مانع عندي من مزيد توضيح حسب فهمي ، كما لا بد من الاتفاق على فهم واحد لمدلول بعض ما يتم الحديث به .
اولا : أما موضوع الاكراه فواضح انك لا تزال تحصره في سلب الارادة مطلقا ، وهو رأي فقهي معتبر ، ولكنه ليس الرأي الوحيد ، ومن يقول به لا يقول بالاكراه الملجيء ، لان لا مكان للالجاء حين سلب الارادة .
ولكن الاكراه الملجيء يشروطه التي ذكرها الفقهاء هو قهر للارادة يرتقي الى سلب ارادة من لا يملك بقية من قدرة على التحمل ، فليس كل من يعذب عذابا شديدا او يهدد بانتهاك الاعراض او قتل الابناء أو ما الى ذلك يملك القدرة على احتمال مزيد من التعذيب ، أوالصبرعلى قتل أبنائه أمامه ، أوأنتهاك عرضه ، وسبق أن أشرنا الى أمثلة من الاكراه الذي يلجيء من يقع عليه أن يتصرف خلاف مفاهيمه وقناعاته .
وما يقع من الانسان أو عليه جبرا عنه بما لا يستطيع دفعه ، ينطبق على من يكره اكراها يلجئه الى فعل تم استنفاد طاقته لدفع حصوله أو للحيلولة دون وقوعه .
ثانيا : ان الحزب اعتبر الاكراه الملجيء من ألافعال التي تقع جبرا عن الانسان ولم يقتصر على حالة سلب الارادة فحسب ، فقد ضرب الحزب مثلا على القضاء بكفر الضعيف الذي هدد تهديدا فعليا بالقتل (دوسية ازالة الاتربة عن الجذور ) وذلك ينسجم مع حديثه عن الفعل الاختياري الذي يجري بمحض ارادة الانسان ، حيث ان المكره اكراها الجأه لفعل اخر لا يتصرف بمحض اختياره ، بل يتصرف جبرا عنه . ولم تقدم لنا تفسيرا أو تأويلا لما أورده الحزب بشك صريح ، خاصة وأنه قد ورد في متبنيات الحزب .
ثالثا : أما مسألة الرخصة والعزيمة ، فلا خلاف ان الرخصة حكم شرعي ، ولكن حتى يصح الاخذ بالرخصة وترك العزيمة المندوب اليها لا بد من حصول ما يبيح الاخذ بالرخصة وهي تحقق حالة الاكراه الملجيء تحققا فعليا ، اي حصول الاجبار أو كما يسميه بعض الفقهاء ( فساد الاختيار) وهو موضوع البحث عندنا ، حيث أن الاعمال الاختيارية تكون بمحض اختيار الانسان حتى يتحمل المسؤولية عنها .
وقد فرق الفقهاءا بين الاكراه الكامل والاكراه الناقص ، و اعتبروا الاكراه الناقص أي غير الملجيء ( يفسد الرضا ولكن لا يفسد الاختيار ) ، ففساد الاختيار هي الحالة التي يكون عليها من يقبل منه الاخذ بالرخصة .
ثالثا : أما مسألة الفصل بين الفعل وما يترتب عليه فهو قول خطير ، وهو يعني ان نتائج الاعمال الاختيارية ليست تحت سيطرة الناس لانها ليست من صنع أيديهم ، وهو عودة الى أجواء القدرية الغيبية ، والى الشلل في التفكير عند الامة والافراد ، فهو فصل بين العمل والنجاح في العمل أو الفشل فيه ، وفصل بين الاحسان أو الاساءة وما ينتج عنهما ، وفصل بين العفوبة والفعل الذي تسبب بها ، وفصل بين الاسباب ومسبباتها ، ويزيد الخطورة تعطيل التفكير في نتائج الاعمال من أجل حصول التغيير للارتقاء أو النهضة .
وأما ما ذهبت اليه اخي الكريم من الرد بقولك (أما القول بأنني أفصل بين التكليف بحمل الدعوة، وما قد يترتب على حملها من سجن أو تعذيب .. الخ فإن حمل الدعوة فعل واحد، بغض النظر عما يؤول إليه، وهذا الفعل الواحد عند النظر فيه نجده أنه فعل اختياري يخضع للثواب والعقاب، وأما دخول السجن لحامل الدعوة، فهو فعل آخر، بغض النظر عن كونه مترتباً على الفعل الأول أو نتيجة من نتائجه أم لا، إذ البحث في واقعه كفعل من حيث حصوله، ومن حيث مسؤولية الإنسان عن هذا الفعل، وهذا ليس فصلاً بين الفعل ونتائجه، إذ كل أفعال الإنسان نتائج لأفعال أخرى قام هو بها، فركوب الإنسان في قطار للسفر من منطقة إلى أخرى قد ينتج عنه موته نتيجة حصول خلل فني لم يكن بالإمكان تلافيه، فهل عند بحث هذه الأفعال لا يجوز الفصل بين الفعل وما نتج عنه (لا كخاصية من خواصه) كما هو واقع في هذا المثال؟!!
فان قولك ( ان حمل الدعوة فعل بغض النظر عما يؤول اليه ، وهذا الفعل الواحد نجده انه فعل اختياري يخضع للثواب والعقاب )، وكذلك الدعوة للكفر في دار الاسلام يمكن القول انه فعل .....ألخ ، فهل يكون عقاب الدولة الاسلامية لمن يدعوا فيها للكفر قضاءا بالنسبة لمن يفعل ذلك ؟
وأما حديثك عن ركوب القطار وما يترتب عليه ، فهو لا ينطبق على مرادنا ، وذلك أن الذي يركب القطار لا يعلم ما يترتب على فعله بخلاف من يحمل الدعوة في دولة تحظر قوانينها حمل الدعوة فهو يعلم ما يترتب على فعله ، ويتحمل مسؤولية فعله . سواء ألقي عليه القبض أم لم يلقى ، فليس كل من يرتكب جرما تقبض عليه السلطات وتعاقبه فور ارتكابه الجرم ، وقد ينجو من العقاب حال هروبه منه ، ويحصل ذلك في دار الكفر وكذلك في دار الاسلام ، ولكن لا يقال ان العقاب ان حصل يكون قضاءا بل هو ما ترتب على القيام بفعل اختياري .
والسؤال الذي يرد هنا لآخي عبد الواحد ما هو مدلول البحث عن المسؤولية عن الفعل حسب مفهومك ؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم أبا عصام، تحية طيبة، وبعد،،
إليك ملاحظاتي على مداخلتك الأخيرة،،
1_ بحث القضاء والقدر بحث عقلي، وليس بحثاً في النصوص الشرعية، إذ أن تحديد الفعل الذي يقع من الإنسان أو عليه جبراً عنه ولا يملك دفعه بحث في واقع، وليس بحثاً في النصوص.
2_ تحديد معنى الجبر هو أيضاً بحث في واقع، وليس بحثاً في النصوص الشرعية، ولا بحثاً في معاجم اللغة؛ لأن هذا البحث في أساسه مسألة من مسائل الفلسفة اليونانية، وكان اليونان يسمونها "القضاء والقدر" ويسمونها "الجبر والاختيار" ويسمونها "حرية الإرادة"، ويريدون بذلك أفعال الإنسان من حيث قيام الإنسان بها أو وقوعها عليه، هل تقع منه باختياره، فله حرية الإرادة. أم تقع منه جبراً عنه وبالتالي فهو مسلوب الإرادة..
هذا هو البحث، فهو بحث في واقع، هل ينطبق عليه معنى الجبر، أم معنى الاختيار، فإن انطبق عليه معنى الجبر كان الفعل الواقع من الإنسان أو عليه جبراً عنه قضاء، وإن لم ينطبق عليه، كان فعلاً اختيارياً يخضع للثواب والعقاب.
3_ بحث الفقهاء في موضوع الإكراه سواء أكان إكراها ملجئاً أم غير ملجئ، كاملاً أم ناقصاً، يختلف عن بحث الجبر في موضوع القضاء والقدر، فالأول هو بحث في واقع النصوص، وهو متعلق بالرخص والعزائم، أو إنفاذ التصرفات والعقود أو ما شاكل ذلك.. أما بحث الجبر في موضوع القضاء والقدر فهو بحث في واقع الفعل من حيث وقوعه من الإنسان أو عليه جبراً عنه، أي تحديد المسؤولية عن الفعل، هل هذا الفعل من العبد أم من الله؟ وهذا البحث يختلف عن فكرة الإكراه.. وإدخال الموضوعين في بعضهما البعض يفسدهما معاً. إذ أن فكرة الرخصة والعزيمة تنعدم عند تحقق الجبر (سلب الإرادة) وفكرة وقوع الفعل قضاءً تنعمدم عندما تتحقق الإرادة في حصول الفعل ولو كان بالإكراه الملجئ.
4_ التصرف خلاف المفاهيم والقناعات ليس جبراً، فقد يكون إكراهاً وقد لا يكون، وقد يكون إكراهاً ملجئاً وقد لا يكون، لكن في جميع الأحوال هو تصرف وقع من الإنسان بإرادته المتسلط عليها. فلا يكون الفعل الواقع منه قضاءً، بل هو فعل من أفعاله الاختيارية التي يحاسب عليها، فإن أكره على هذا الفعل وهو لا يريده، فإن هذا الإكراه الحاصل يرفع عنه الاثم، أو يبطل التصرف أو يفسده بحسب واقع الحال..
5_ القضاء هو انعدام القدرة على التصرف، سواء أكان كشكل الجسم أو لون العين أو أصبح الإنسان ريشة في الهواء أو خشبة على الماء تحركه الأهواه والأمواج كيفما تشاء.. في هذه الحالة فقط يكون الفعل قد وقع قضاءً.
6_ جميع الأمثلة التي ضربها الحزب في موضوع القضاء والقدر سواء في الكراسة الحزبية أم في نظام الإسلام أم في الشخصية الجزء الأول أم في كتاب مفاهيم حزب التحرير أم الفكر الإسلامي أم غير ذلك من المواضع، وتحت عنوان القضاء والقدر، ينطبق عليها مفهوم سلب الإرادة،،
ومن ذلك
القسم الذي يقتضيه نظام الوجود..
(فقد أتى إلى هذه الدنيا على غير إرادته وسيذهب عنها على غير إرادته، ولا يستطيع أن يطير بجسمه فقـط في الهواء، ولا أن يمشي بوضعه الطبيعي على الماء، ولا يمكن أن يخلق لنفسه لـون عينيه. ولم يوجد شكل رأسه، ولا حجم جسمه، وإنما الذي أوجد ذلك كله هو الله تعالى دون أن يكون للعبد المخلوق أي أثر ولا أية علاقة في ذلك؛ لأن الله هو الذي خلق نظام الوجود، وجعله منظماً للوجود. وجعل الوجود يسير حسبه ولا يملك التخلف عنه.)
القسم الذي لا يقتضيه نظام الوجود..
(كما لو سقط شخص عن ظهر حائط على شخص آخر فقتله، وكما لو أطلق شخص النار على طير فأصابت إنساناً لم يكن يعلمه فقتله، وكما لو تدهور قطار أو سيارة أو سقطت طائرة لخلل طارئ لم يكن بالإمكان تلافيه فتسبب عن هذا التدهور والسقوط قتل الركاب، وما شاكل ذلك)
فجميع هذه الأمثلة تدل على أن المقصود بالجبر هو سلب الإرادة، ليس غير.
7_ ما ورد في الكراسة الحزبية من قوله (فالهدى والضلال ليس كدقات القلب ولون العينين ، وشكل الرأس ، وما شاكل ذلك مما هو من نظام الوجود ، وليست هي كسقوط النائم عن ظهر سطح ، ولا كانزلاق الساهي على شيء أملس ، ولا ككفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا من القوي ، ولا مما هو مثل ذلك مما ليس في مقدور الإنسان ولا قبل له بدفعه) فهو بيان لواقع الهدى والضلال وأنه فعل اختياري وليس من القضاء والقدر، وأما جملة: (ولا ككفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا من القوي) وهي موضع السؤال، فهي لا تنسجم مع الأمثلة التي سبقتها، فكفر الضعيف المهدد بالقتل فعلاً من القوي ليس كخلق شكل الرأس أو لون العينين أو دقات القلب، ولا هي كانزلاق الساهي على شيء أملس ولا كسقوط النائم عن ظهر سطح.. إذ جميع هذه الأمثلة تدل على سلب الإرادة، باستثناء هذا المثال.. ولما كان هذا المثال يتعارض مع ما جاء من أمثلة في موضوع "القضاء والقدر" في كتب الحزب، فإنه لا بد من مراجعة هذا النص مع الحزب.
8_ موضوع نتائج الأفعال سأناقشه لاحقاً إن شاء الله تعالى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو عصام
05-08-2010, 01:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ عبد الواحد جعفر حفطه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- صحيح أن بحث القضاء هو بحث في واقع مسألة الجبر والاختيار التي أثارتها الفلسفة اليونانية ، وأن ادراك حقيقة الجبر أوالاختيار هو بحث في واقع الجبر والاختيار وليس بحثا لغوبا ، فالمسألة المراد الاجابة عليها هي هل الانسان ملزم على القيام بالفعل أم غير ملزم ؟.
2- وبكل بساطة فان الانسان الذي يهدد بما لا يستطيع تحمله ، ولا يستطيع دفع ذلك التهديد يكون قد ألزم على القيام بالفعل المعين ، والواقع يدلل على فقدانه الاختيار لآنه قد تم اجباره فعلا ، حال الذي يتم تهديده بالقتل أو انتهاك العرض أو قتل الولد أو غير ذلك من حالات الاجبار أو الاكراه أو قهر ألآرادة ..مما يلجئه الى فعل ما لا يريد اختياره أي يجري الزامه بما لا يريده .
3- ان الالزام بما لا يريده الانسان ( الجبر ) ينطبق على مدلول الاكراه الملجيء وحالة سلب الارادة ، حيث أن الواقع ينطق بذلك ، ومن يتصور الفرق بين معنى الاكراه والاكراه الملجيء ويقارن بين حالتي الاكراه الملجيء وحالة سلب الارادة في افادة معنى ( الجبر ) اي ( الالزام بما لا يريده الانسان ) لا يحصر معنى الجبر في حالة سلب الارادة وحسب ، وصاحب معجم لغة الفقهاء حين يحصر معنى الاكراه الملجيء في حالة سلب الارادة يتحدث عن المدلول الفقهي الذي يتبناه أو يرجحه هو ، وقد سبق أن بينت في مشاركات سابقة أن هناك من العلماء من يحصر مدلول الاكراه في حالة سلب الارادة ، وهناك من يقول بالاكراه الملجيء اضافة الى حالة سلب الارادة ، وهو ما عليه رأي الحزب كما يفهم من ضرب الامثلة على وقوع الجبر في حالتي الاكراه .
4- ألمسألة ليست الخلط بين بحث الجبر العقلي ، والاكراه الشرعي ، بل معرفة انطباق مدلول الجبر على الاكراه الملجيء ، وسلب الارادة ، وينطبق من خلال حديثك مدلول الجبر على حالة سلب الارادة وحسب ، وسلب الارادة هي حالة من حالتي الاكراه التي قال بها العلماء . ولا يرد أن يوصف ذلك بالخلط بين البحث في الواقع والبحث في النص الشرعي .
5- انه مما قد يجلب اللبس سيطرة مدلول خاطيء لعبارة قضاه الله أي بمعنى فعله الله ، رغم أن الحزب سبق أن أوضح أن مدلول ألعبارة ليس فعله ألله ، بل بمعنى ألزام الانسان بفعل لا يريده ولم يختاره ، أي أجبرعليه ، والذي يدفع ألى فعل لا يريده ، بالتعذيب الشديد أو التهديد بالموت أو ....يكون قد ألزم على القيام بفعل لم يكن له خيار فيه ، ويتناقض ذلك مع حرية الارادة ألواردة في أصل ألموضوع ألمبحوث في الفلسفة اليونانية ، والذي أجاب عليه علماء الكلام وغيرهم والحزب ، وصحح الحزب البحث بجعل أساسة ألثواب والعقاب ، وليس خلق الفعل ، وقسم الافعال الى دائرتين من حيث سيطرة الانسان عليهما ، أي من حيث الالزام بالفعل أو عدم الالزام به لادراك مسؤولية الانسان عن الفعل أو عدم مسؤوليته عنه ، ليناؤل الجزاء اما ثوابا أو عقابا .
6- ومن قبيل الاستفسار وابداء الملاحظة فانه مما يستدعي الغرابة عندي ، أن أخي عبد الواحد يقول في موضوع ألسجن أنه يقع قضاء دون تفريق بين ما كان منه جزاء على جرم أو ليس جزاء على جرم ارتكب ، والسجين أو ألذي يقبض عليه ليتم ايداعه للسجن يمكن أن تتاح له فرصة الهرب ولا يهرب ،ل ويمكن أن يتم تخييره بعد استدعائه للتحقيق معه أو فور القبض عليه بين التبرؤ من تنظيمه السياسي أو السجن ، وسبق أن أطلقت السلطات أحد ألشباب (الحاج عبد الرحيم الناطور) وأمهلته يومين ( لكبر سنه ) للتفكير والاختيار بين السجن أو التبرؤ من حزب التحرير ، فاختار السجن بعد تمام مهلة اليومين ، وتم ايقاع عقوبة السجن عليه لمدة سنتين رحمه الله تعالى ، والذي أريد الاستفسار من الاخ عبد الواحد بشأنه ، كيف يوفق بين حصره مدلول ( الجبر ) في حالة سلب الارادة ، مع أن ألذي يستدعى للتحقيق ، أو ألذي يخير بين السجن أو عدمه يملك الخيار أو بقية من خيار ولا يكون بذلك مسلوب الارادة بل حتى لا يكون في حالة الاكراه الملجيء ؟
وتقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عمر1
13-02-2013, 09:06 PM
السلام عليكم

اخي الكريم واقع الاكراه الملجىء انه ليس فيه سلب للارادة او الاختيار بالكامل و السبب في ذلك هو ان الانسان يستطيع ان يفعل باردته خلاف ما يريده المكره بكسر الراء ، فمن هد بالقتل المحقق ان لم يترك الدعوة هذا فيه جبر و لكن يستطيع ان يختار بارادته الموت على ترك الدعوة فكونه امتلك ارادة هذا يعني انه غير مجبر ، و الدليل على ذلك ان المكره بكسر الراء خير المكره بفتح الراء بين امرين ام القتل او ترك الدعوة مثلا ، وهذا دليل على وجود الاختيار ، و الدليل على ذلك قول الرسول عن الرجل الذي طلب القتل انه اخذ بالعزيمة .

ولكن هو ما يحير ان الحزب في موضوع الهدى و الضلال قال :
(فالهدى والضلال ليس كدقات القلب ولون العينين ، وشكل الرأس ، وما شاكل ذلك مما هو من نظام الوجود ، وليست هي كسقوط النائم عن ظهر سطح ، ولا كانزلاق الساهي على شيء أملس ، ولا ككفر الضعيف المهدد بالقتل فعلا من القوي ، ولا مما هو مثل ذلك مما ليس في مقدور الإنسان ولا قبل له بدفعه)

ايضا قال في كتاب الاصول في موضوع شروط التكليف ( والإكراه المعتبَر شرعاً هو الإكراه الملجئ إلى الفعل بحيث لا يسعه تركه، وإذا لم يكن ملجئاً لا يعتبر، فالإكراه إذا وصل إلى حد الاضطرار فإنه لا شيء عليه، وإن لم ينته الإكراه إلى حد الاضطرار فهو مختار، ولذلك يؤاخذ ) .

فكيف نوفق بين الامرين .