المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حول موضوع القضاء



ابو عمر الحميري
13-03-2010, 05:28 PM
نقول في مقدمة الدستور وكتب اخرى أن قاضي المظالم يجب ان يكون مجتهدا ونقول ايضا بأنه يجوز للخليفة ان يتولى قضاء المظالم مع ان الخليفة لا يشترط فيه ان يكون مجتهدا فكيف نفهم هذين الامرين ؟ وسؤال اخر هو هل يعتبر قاضي القضاة حاكما واذا لم يكن كذلك فهل يصح ان تتولى المرأة هذا المنصب ؟

ابو كفاح
13-03-2010, 07:08 PM
نقول في مقدمة الدستور وكتب اخرى أن قاضي المظالم يجب ان يكون مجتهدا ونقول ايضا بأنه يجوز للخليفة ان يتولى قضاء المظالم مع ان الخليفة لا يشترط فيه ان يكون مجتهدا فكيف نفهم هذين الامرين ؟ وسؤال اخر هو هل يعتبر قاضي القضاة حاكما واذا لم يكن كذلك فهل يصح ان تتولى المرأة هذا المنصب ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الاصل في الخليفه انه هو صاحب السلطان ، وهو الذي يقوم بكل اعمال الحكم ورعاية الشؤون ،ولا يجوز لاي كان ان يقوم بأعماله الا بتولية منه ،لان اعمال الحكم ورعاية الشؤون محصورة به ،والقضاءهو الاخبار بالحكم الشرعي على سبيل الالزام ،فأن لم يكن على سبيل الالزام لا يكون قضاء ،بل يكون اخبارا بالحكم دون الزام ، مثل التحكيم الشرعي الذي يحصل هذه الايام من قبل بعض المشايخ وبعض الشباب ، والقضاة ثلاثه قاضي فصل الخصومات وقاضي الحسبه وقاضي المظلم ،فالخليفة اذا اراد ان يتولى قضاء المظالم فيجب ان يكون مجتهدا ،وله ان ينيب عنه اي من المجتهدين اذا اراد تعيين قاضيا للمظالم ،فالاصل في عمل الخليفه الحكم ورعاية الشؤون ،وله ان ينيب عنه من يشاء اذا لم يكن مالكا اهلية الاجتهاد ،فلا تعارض بين الامرين ،لانه اذا لم يكن مجتهدا ينيب مكانه غيره ،وكذلك لا يصح له ان يكون القاضي للمظالم اذا كانت القضيه متعلقه به ،واذا عين قاضي المظالم فلا يملك الخليفه عزله ،بل الذي يعزله محكمة المظالم نفسها ،لان جعل العزل حق للخليفه يحول دون الزام الخليفه بالحكم الشرعي اوعزله ، فالوسيلة الى الحرام محرمه .
اما قاضي القضاة فانه واليا من الولاه ،وولايته خاصه وليست عامه ،ولو كانت ولايته عامه لكان معاونا ، فعمله من الحكم ويحرم ان تتولى هذا المنصب امرأه ،بل يتولاه الرجال لقوله عليه السلام (لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأه ) فهذا الولاية الخاصة يملك فيها قاضي القضاه تعيين القضاه وعزلهم وتأديبهم وغير ذلك فهي من الحكم ، وتولي الحكم محرم على النساء .

رجل دولة
18-03-2010, 04:43 AM
-سؤال : ما دام أن الأصل في الخليفة أن يكون هو القائم بجميع مهمات الحكم ومنها قضاء المظالم، فلماذا لا يشترط فيه أن يكون مجتهداً -ما دام قاضي المظالم نائب الخليفة في هذا القضاء- يشترط فيه أن يكون مجتهداً؟ وما دام الخليفة غير مجتهد فهل يجوز له أن يتولى قضاء المظالم؟

الجواب: شروط الخليفة شروط شرعية ورد فيها الشرع، منها ما هو شروط انعقاد وهي الستة المعروفة، وشروط أفضلية مثل أن يكون قرشياً فقد ورد فيه نص صحيح، وأما أن يكون الخليفة مجتهداً فلم يرد فيه نص مطلقاً، ولذلك ليس شرطاً في الخليفة، لا شرط انعقاد ولا شرط أفضلية، أما غير الخليفة فقط اشتُرط فيه أن يكون أهلاً لما يتولاه، وهذا الشرط وارد في الحديث في غير الخليفة، ولذلك كان شرطاً لا بد من توفره، والأهلية تختلف باختلاف الأعمال، وقاضي المظالم لا يكون أهلاً لعمله إلاّ إذا كان مجتهداً، ولذلك كان شرطاً فيه ولم يكن شرطاً في الخليفة مع أنه يتولى قضاء المظالم.
20/10/1968

- قاضي القضاة موظف وليس بحاكم، لأن الحاكم هو الذي يتولى النظر في شؤون الناس أي يرعى شؤونهم، وقاضي القضاة ليس كذلك فهو ليس بحاكم ولكنه من حيث أنه يتولى أمر القضاء من تعيين وعزل وتأديب ونظر فإنه بمثابة الحاكم، فهو حاكم من ناحية اعتبارية، ولذلك اشتُرط أن يكون رجلاً، ولكنه من ناحية واقعية لا يصرّف أمور الناس ولا ينظر في شؤونهم، والفرق بين الحاكم وغير الحاكم أن من ينظر في شؤون الناس ويصرّف أمورهم هو الحاكم ومن لا يكون كذلك ليس بحاكم، ولذلك لم يكن القاضي حاكماً وكان القائم مقام حاكماً. وأمير الجهاد ليس بحاكم ومعاون التنفيذ ليس بحاكم وأما معاون التفويض فهو حاكم.

من جواب سؤال غير مؤرخ