المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ولاية الزواج



وليد فهد
03-01-2010, 07:31 PM
السلام عليكم
هل يشترط ان يكون للمراة وليا ام ان المراة يمكنها تزويج نفسها بنفسها

المستخلف
04-01-2010, 02:25 PM
السلام عليكم أخي،

علمي أن الحزب يقول بأن توفّر الوليّ هو شرط يؤدي غيابه لفساد العقد لا إلى بطلانه ولكن ما دمت فتحت الباب لهذا التساؤل فلا بأس أن نتساءل معا لماذا لا يعتبر البطلان من غياب الولي بدلا من الفساد علما أن نص الحديث (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل).

وفي الأصول يقول الحزب انه ان كان النهي منصبا على اصل العقد يختلف عن اذا كان متعلقا بحيثية من حيثياته أو عمل معين فيه، ففي الأول يتعين البطلان وفي الثانية الفساد.

كيف نطبق ما نقوله في الاصول في فهم هذا الموضوع أعني شرط الولي في النكاح؟

ننتظر من الاخوة التفاعل مع السؤال من اجل التعمق فيه بعيدا عن المراء والتعصب البليد لما عند الحزب.

المستخلف
06-01-2010, 09:55 PM
أين الإخوة ؟

مؤمن
07-01-2010, 10:22 AM
الموضوع هل ينعقد الزواج بعبارة المرأة أم لا ينعقد إلا بعبارة الورلي!

الذي ارجحه بعد دراسة كافة الأقوال قول الامام محمد بن الحسن الحنفي

حيث قال ينعقد الزواج يعبارة المرأة ولكن نفاذ العقد أو بطلانه يتوقف على رأي الولي.
فهنا لا هو اهمل دور المرأة و لا دور الولي.

عموما في كتاب لأحد مفكري الشباب اسمه أهليه النساء في الإسلام بحث هذه الجزئية بكل تفاصيلها و نقاش جميع اقوال المذاهب.

المستخلف
07-01-2010, 06:01 PM
الموضوع هل ينعقد الزواج بعبارة المرأة أم لا ينعقد إلا بعبارة الورلي!

الذي ارجحه بعد دراسة كافة الأقوال قول الامام محمد بن الحسن الحنفي

حيث قال ينعقد الزواج يعبارة المرأة ولكن نفاذ العقد أو بطلانه يتوقف على رأي الولي.
فهنا لا هو اهمل دور المرأة و لا دور الولي.

عموما في كتاب لأحد مفكري الشباب اسمه أهليه النساء في الإسلام بحث هذه الجزئية بكل تفاصيلها و نقاش جميع اقوال المذاهب.

ما هذا يا أخ مؤمن وهل هذا يمت لثقافة الحزب في شيء،

أراك ترجح الأقوال بحسب الوسطية أو التوسط ؟! حيث قلت (فلا هو أهمل دور المرأة ولا دور الولي.)

ثم ما الذي لدى هذا الإمام تحديــدا فأنت لم توضح اجتهاده فـمحل الخلاف هو (نفـاذ العقد أو بطلانه أيهما هو الذي يترتب على غياب الولي) فإن كان بطلانه هو المترتب فكيف انعقد العقد أصلا؟

مؤمن
08-01-2010, 12:46 AM
ما هذا يا أخ مؤمن وهل هذا يمت لثقافة الحزب في شيء،

أراك ترجح الأقوال بحسب الوسطية أو التوسط ؟! حيث قلت (فلا هو أهمل دور المرأة ولا دور الولي.)

ثم ما الذي لدى هذا الإمام تحديــدا فأنت لم توضح اجتهاده فـمحل الخلاف هو (نفـاذ العقد أو بطلانه أيهما هو الذي يترتب على غياب الولي) فإن كان بطلانه هو المترتب فكيف انعقد العقد أصلا؟


دعك من رأي الحزب أول شيء الفهم الرأي كما هو و دعك من اسلوب العوام قبلت منك أن تقول تعصب بليد أما أن تأتي و تنظر علي و تقول لي هذا اسلوب الحزب أو لا فهذا لا يقال يا أخي الكريم!.


أحببت أن ألفت نظركم للمسالة و لم أكن اريد الدخول بها مع أني أحفظ أراء جميع المذاهب في هذه المسألة بالذات عن ظهر قلب .

لكن حثا للتفكير و لفت للنظر أن هناك رأي تفرد به الإمام الشيباني

لذلك مثلا استدلوا بآية العضل هل هذه الآية تصلح للإستدلال أم أن موضوعها و سياقها يدل على غير ذلك؟


لذلك العقد ينعقد بعبارة النساء فلا يقال كيف انعقد !.
فهو ينعقد لكن نفاذ العقد أو بطلانه يتوقف على وجود الولي.

لم أرجح شيء ولكن اعمال الأدلة أفضل من الاهمال.


عسى لو تطرح لنا رأي الحنفية يا مستخلف و رأي الشفاعية و باقي المذاهب.

ثم تخرج لنا رأي الامام محمد الشيباني و عندها أعدك أن أساعدك بشيء راقي.

ابو طلال
08-01-2010, 10:24 AM
وينعقد الزواج بإيجاب وقبول شرعيين . فالإيجاب هو ما صدر أولاً من كلام أحد العاقدين ، والقبول ما صدر ثانياً من كلام العاقد الآخر . كأن تقول المخطوبة للخاطب زوجتك نفسي . فيقول الخاطب : قبلت . أو كأن يقول العكس . وكما يكون الإيجاب والقبول بين الخاطبين مباشرة يصح أن يكون بين وكيليهما ، أو بين أحدهما ووكيل الآخر . ويشترط في الإيجاب أن يكون بلفظ التزويج والانكاح ، ولا يشترط ذلك في القبول ، بل الشرط رضا الآخر بهذا الإيجاب ، بأي لفظ يشعر بالرضا والقبول بالزواج ، ولا بد أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ الماضي ، كزوجت وقبلت ، أو أحدهما بلفظ الماضي والآخر بلفظ المستقبل ، لأن الزواج عقد ، فلا بد أن يستعمل فيه لفظ ينبئ عن الثبوت وهو الماضي . ويشترط لانعقاد أربعة شروط :

الأول - اتحاد مجلس الإيجاب والقبول ، بأن يكون المجلس الذي صدر فيه الإيجاب هو بعينه المجلس الذي صدر فيه القبول . هذا إذا كان العاقدان حاضرين ، فإن كان أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر ، وكتب أحدهما كتاباً للآخر موجباً الزواج ، فقبل المكتوب إليه ، انعقد الزواج . ولكن يشترط في هذه الحالة أن تقرأ أو تقرئ الكتاب على الشاهدين ، وتسمعهما عبارته ، أو تقول لهما فلان بعث إلى يخطبني ، وتشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه .

والشرط الثاني من شروط الانعقاد أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر ، وأن يفهمه ، بأن يعلم أنه يريد عقد الزواج بهذه العبارة . فإن لم يعلم ذلك بأن لم يسمع أو لم يفهم ، كما إذا لقن رجل امرأة معنى زوجتك نفسي بالفرنسية مثلاً ، وهي لا تفهمها ، وقالت اللفظ الذي لقنته لها دون أن تفهمه وقبل هو ، دون أن تعلم أن الغرض مما تقول عقد الزواج ، فإنه لا ينعقد الزواج . وإن كانت تعلم أن الغرض مما تقول عقد الزواج فقد صح .

الشرط الثالث - عدم مخالفة القبول للإيجاب سواء أكانت المخالفة في كل الإيجاب أو بعضه .

الشرط الرابع - أن يكون الشرع قد أباح تزوج أحد العاقدين بالآخر ، بأن كانت المرأة مسلمة أو كتابية ، وكان الرجل مسلماً ليس غير .

فإذا استكمل العقد هذه الشروط الأربعة انعقد الزواج ، وإذا لم يستكمل واحداً منها لم ينعقد الزواج ، وكان باطلاً من أساسه . وإذا انعقد الزواج فلا بد لصحة الزواج أن يستكمل شروط صحته . وهي ثلاثة شروط :

الأول : أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج .

والثاني : أن النكاح لا يصح إلا بولي ، فلا تملك المرأة أن تزوج نفسها ، ولا أن تزوج غيرها ، كما أنها لا تملك توكيل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصح نكاحها .

والثالث : حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سامعين لكلام العاقدين فاهمين أن الغرض من الكلام الذي حصل به الإيجاب والقبول هو عقد الزواج . فإذا استكمل العقد هذه الشروط كان صحيحاً ، وإن نقص واحداً منها كان نكاحاً فاسداً . إلا أنه لا يشترط في عقد الزواج أن يكون مكتوباً ، أو أن تسجل به وثيقة ، بل مجرد حصول الإيجاب والقبول من الرجل والمرأة شفاهاً أو كتابة مستوفياً جميع الشروط يجعل عقد الزواج صحيحاً سواء كتب أو لم يكتب . أما كون الزواج لا يتم إلا بإيجاب وقبول فلأنه عقد بين اثنين .

وواقع العقد أنه لا يتم ولا يكون عقداً إلا بالإيجاب والقبول ، وأما كونه يشترط في الإيجاب لفظ الزواج والانكاح فلأن النص ورد في ذلك ، قال تعالى : { زوجناكها } وقال : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } ولأن إجماع الصحابة انعقد على ذلك . أما اشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول فلأن حكم المجلس حكم حالة العقد ، فإن تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب ، إذ أنه لا يوجد معنى القبول ، فإن الأعراض قد وجد من جهته بالتفرق ، فلا يكون قبولاً . وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه ، لأنه معرض عن العقد أيضاً بالاشتغال عن قبوله . وأما شرط سماع أحد العاقدين كلام الآخر ، وفهمه له أي علمه بأنه يريد عقد الزواج بهذه العبارة ، فلأن ذلك هو الذي يجعل القبول جواباً للإيجاب ، ولأن الإيجاب خطاب من أحد العاقدين لقبول الآخر ، فإذا لم يعلمه لم يحصل خطاب له ، ولم يحصل قبول على الخطاب ، فيكون واقعه ليس إيجاباً ولا قبولاً . وأما عدم مخالفة الإيجاب للقبول فإنه لا يكون قبولاً إلا إذا كان دالاً على التسليم بجميع الإيجاب ، فإذا اختلف كان غير مسلم بما ورد في الإيجاب ، فلا يكون قبولاً . وأما كون الشرع لا بد من أن يكون قد أباح تزوج أحد العاقدين بالآخر ، فلأنه إذا ورد نهي من الشرع عن عقد لم تجز مباشرة ذلك العقد .

هذا بالنسبة لانعقاد العقد ، أما بالنسبة لصحته فإن الشرع إذا لم يرد به نهي عن العقد تم العقد ، ولكن إذا ورد نهي عن إجراء العقد على معين فسد العقد عليه ، ولم يبطل . وأما اشتراط كون المرأة محلاً لعقد الزواج فلأن الشرع قد حرم زواج بعض النساء وحرم الجمع بين بعض النساء ، فإذا ورد العقد على من حرم من إجراء العقد عليها ، لم يصح العقد ، وأما كون النكاح لا يصح إلا بولي فلما روى أبو موسى عن النبي r قوله : " لا نكاح إلا بولي " وأما كون المرأة لا تملك تزويج نفسها ، ولا غيرها ، ولا تملك توكيل غير وليها في تزويجها فلما روي عن عائشة أن النبي r قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل " ولما روى أبو هريرة عن النبي r قال : " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " وأما اشتراط وجود شاهدين مسلمين فلأن القرآن قد شرط الشاهدين المسلمين في إرجاع المطلقة طلاقاً رجعياً إلى زوجية زوجها ، قال تعالى : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } قال الحسن : أي مسلمين . فإذا كانت الرجعة وهي استدامة عقد النكاح يشترط فيها شاهدان مسلمان ، فإن إنشاء الزوجية أي إنشاء عقد النكاح أولى أن يشترط فيه شاهدان ، فوق كون عقد النكاح واستدامة عقد النكاح هما من باب واحد فهما كالحكم الواحد .
نقلا عن النظام الاجتماعي في الاسلام
الشيخ تقي الدين النبهاني

ابو طلال
08-01-2010, 10:46 AM
الذي ارجحه بعد دراسة كافة الأقوال قول الامام محمد بن الحسن الحنفي

حيث قال ينعقد الزواج يعبارة المرأة ولكن نفاذ العقد أو بطلانه يتوقف على رأي الولي.
فهنا لا هو اهمل دور المرأة و لا دور الولي.

.

الاخ الكريم مؤمن في هذه المداخلة ترجح بعد دراسة كافة الاقوال وفي مداخلة اخرى تقول التالي


لم أرجح شيء ولكن اعمال الأدلة أفضل من الاهمال.

لماذا كل هذا التناقض ؟
اذا كنت تحفظ جميع اراء المذاهب في هذه المسالة عن ظهر قلب فمن باب اولى ان تطرح انت اراء الفقهاء وادلتهم وتبين لنا كيف رجحت رايا على باقي الاراء حتى تعم الفائدة على الجميع

اعرف انك لست من شباب الحزب وانك مؤيد للحزب وافكاره والاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ولذلك لا نلزمك براى الحزب ولكن غير مقبول منك ان تقول دعك من راى الحزب حيث اننا نحن شباب الحزب ملزمون براى الحزب واذا كان عندك ما يرقى لنقض راى الحزب ودحض ادلته فحبذا لو تبينها لنا حتى تعم الفائدة بدل ان يكون حديثا خاويا لا قيمة له

المستخلف
08-01-2010, 11:56 AM
أولا يا أخ مؤمن عندم قلت (التعصب البليد لرأي الحزب) لم تكن أنت قد شاركت فلم تظن أنني أعنيك؟؟؟؟
ثم أنت لست من الحزب كما يقولون فلماذا هذه الحدة في المهاجمة ما دامت كلمتي عن التعصب لست فردا من أفراد لفظها العامّ الذي تفيــده ؟؟؟
...........

على كل يا أخي تقول أنت أنك رجحت وصببت لنا لرأي الذي رجحته، هلا بينت لنا كيف ولم رجحت هذا الرّأي؟؟

علما أن رأي محمد رحمه الله الذي ذكرته يسمي هذا العقد (عقدا موقوفا ) وان مات أحد المتعاقدين عنده فيه لا يرث الآخر ،،،
فهات ابسط لنا رأيك وفهمك لهذا الرأي الذي رجحته لنرى ما لديك، ويجزيك الله خيرا.

مؤمن
08-01-2010, 02:42 PM
الاخ الكريم مؤمن في هذه المداخلة ترجح بعد دراسة كافة الاقوال وفي مداخلة اخرى تقول التالي


لم أرجح شيء ولكن اعمال الأدلة أفضل من الاهمال.

لماذا كل هذا التناقض ؟
اذا كنت تحفظ جميع اراء المذاهب في هذه المسالة عن ظهر قلب فمن باب اولى ان تطرح انت اراء الفقهاء وادلتهم وتبين لنا كيف رجحت رايا على باقي الاراء حتى تعم الفائدة على الجميع

اعرف انك لست من شباب الحزب وانك مؤيد للحزب وافكاره والاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ولذلك لا نلزمك براى الحزب ولكن غير مقبول منك ان تقول دعك من راى الحزب حيث اننا نحن شباب الحزب ملزمون براى الحزب واذا كان عندك ما يرقى لنقض راى الحزب ودحض ادلته فحبذا لو تبينها لنا حتى تعم الفائدة بدل ان يكون حديثا خاويا لا قيمة له


أخي الكريم قد يكون هناك غموض في كلامي لأني أحببت أن أفتح الموضوع للشباب للتفكير في النصوص الشرعية.
فلم أقم بذكر المذاهب وأرجح أحدها ربما الحق علي و ربما أتحمل الخطا في التعبير فوق.

قلت له دعك من رأي الحزب لأنه قال لا اريد تعصب بليد فهذه أثارتني حقيقة، لأ الأصل التمسك برأي الحزب فقط.

لذلك قلت لأخوة أن هناك دراسة شاملة لأحد مفكري الشباب وأنا فقط سأعمل على نقلها لكم و هي تحوي جميع الأراء و نقاش موسع في الموضوع.

مؤمن
08-01-2010, 02:45 PM
أولا يا أخ مؤمن عندم قلت (التعصب البليد لرأي الحزب) لم تكن أنت قد شاركت فلم تظن أنني أعنيك؟؟؟؟
ثم أنت لست من الحزب كما يقولون فلماذا هذه الحدة في المهاجمة ما دامت كلمتي عن التعصب لست فردا من أفراد لفظها العامّ الذي تفيــده ؟؟؟
...........

على كل يا أخي تقول أنت أنك رجحت وصببت لنا لرأي الذي رجحته، هلا بينت لنا كيف ولم رجحت هذا الرّأي؟؟

علما أن رأي محمد رحمه الله الذي ذكرته يسمي هذا العقد (عقدا موقوفا ) وان مات أحد المتعاقدين عنده فيه لا يرث الآخر ،،،
فهات ابسط لنا رأيك وفهمك لهذا الرأي الذي رجحته لنرى ما لديك، ويجزيك الله خيرا.


أعتذر أخي لكن لا يوجد أي حدة في الموضوع أنا فقط ألفت نظرك لكتاب أهلية النساء في الإسلام ستجد ما تريد و زيادة.

اذا كانت المسالة تعنيك فأمهلني وقت حتى أنقل أقوال المذاهب الفقهية ونناقش المسألة وخبذا لو تحصل على كتاب لمحمود شلتوت و محمد السيايس اسمه مقارنة مذاهب الفقة و تتطلع على النقاس في هذه المسالة حيث رجحوا قول الحنفية.

المستخلف
08-01-2010, 09:31 PM
بارك الله في الإخوة، وللعلم يهمني أن اتعمق في فهم هذا الرأي عند الحزب، وكيف وصل الى ترجيحه ولكن لا مانع أن تحاول اقناعنا أخ مؤمن بالرأي الذي طرحته انت ان لم يكن أحد الاخوة يريد نقاش رأي الحزب تفصيليا ويبين لنا كيف استنبط ورُجّح من بين غيره من الآراء وكيف نرد على أصحاب غير هذا الرّأي فنقاش رأي الحزب عندي أولى ان تيسر.
من جهة أخرى ليس من المفضل بسط صفحات من الكتب في المنتدى وعرضها للقراء اثناء النقاش فانا لو أردت ذلك لنقلت آراء المذاهب هنا وكفيتكم المؤنة والتعب لكن ذلك يشتت الباحث ويضعف التركيز ويقلل الفائدة لبقية الشباب لذلك حبذا أن من أراد نقل شيء من الكتب لنا يصوغ الفكرة باقتضاب بعباراته الوجيزة لنناقشها وان تكون في صلب الموضوع وهو مرة أخرى لبقية الشباب:

(ما يترتب على غياب الولي من العقد أهو البطلان أم الفساد)

وليد فهد
09-01-2010, 12:16 AM
احد الاخوة ذكر التالي :

والثاني : أن النكاح لا يصح إلا بولي ، فلا تملك المرأة أن تزوج نفسها ، ولا أن تزوج غيرها ، كما أنها لا تملك توكيل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصح نكاحها .



ما الدليل على النكاح لا يصح الا بولي

أبو محمد
09-01-2010, 12:53 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

أخي الوليد،

البحث أعمق من القول ما هو الدليل على شرط الولي، فإن الذين قالوا بشرط الولي اعتمدوا على مجموعة من الأدلة منها ما روى أبو موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ( لا نكاح إلا بولي) ولما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواهما الخمسة إلا النسائي وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: ( لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها) . قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. ولهم أدلة من القرآن الكريم كما في آية العضل إذ يقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً" وخالف في هذا الأحناف ولهم ايضا أدلتهم واستدلالاتهم.

تحياتي

مؤمن
09-01-2010, 10:53 AM
الإخوة الكرام عزمت على بحث الموضوع بشكل تفصيلي و سأورد أدلة كل طرف و سيتم النقاش في كل دليل لكن أريد قيل من الوقت.
طبعا الأخ مستخلف يظن أني خالفت رأي الحزب ولكن الحقيقة ليست كذلك.

عموما ستنكشف الأمور حين أنهي كل الموضوع

والله الموفق

المستخلف
10-01-2010, 10:04 PM
حسن ما عزمت عليه وانا معك ان شاء الله وان تأخرت في الردود فاعذروني في اسبابي ولكن حبذا لو طرحت الأفكار واحدةواحدة وبلغتك وفهمك. وبارك الله فيكم جميعا.

فرج الطحان
10-01-2010, 11:09 PM
السلام عليكم أخي،

علمي أن الحزب يقول بأن توفّر الوليّ هو شرط يؤدي غيابه لفساد العقد لا إلى بطلانه ولكن ما دمت فتحت الباب لهذا التساؤل فلا بأس أن نتساءل معا لماذا لا يعتبر البطلان من غياب الولي بدلا من الفساد علما أن نص الحديث (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل).

وفي الأصول يقول الحزب انه ان كان النهي منصبا على اصل العقد يختلف عن اذا كان متعلقا بحيثية من حيثياته أو عمل معين فيه، ففي الأول يتعين البطلان وفي الثانية الفساد.

كيف نطبق ما نقوله في الاصول في فهم هذا الموضوع أعني شرط الولي في النكاح؟

ننتظر من الاخوة التفاعل مع السؤال من اجل التعمق فيه بعيدا عن المراء والتعصب البليد لما عند الحزب.

الأخوة الكرام..
هناك ثلاث مسائل لا بد من توضيحها..
الأولى: مفهوم العقد.
والثانية: شروط العقد.
والثالثة: شرط صحة العقد.

أما مفهوم العقد: فهو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله..
ومن هذا التعريف ندرك أن أركان العقد هي: 1_ الإيجاب 2_ القبول.
والركن: ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم وكان جزءا من الشيء.
فإذا انعدم الركن انعدم الحكم، وإذا انعدم الحكم، كان باطلاً..

أما شروط العقد
فهي تتعلق بالإيجاب والقبول.. أي هي شروط للأركان..
فإذا تحققت هذه الشروط كان الركن قائماً شرعاً..
وهناك شروط لكل ركن وهناك شروط للأركان كلها..
وإذا انعدم شرط من هذه الشروط انعدم الركن، وبالتالي كان العقد باطلا..
وشروط انعقاد الزواج أربعة:
1_ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
2_ أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر ، وأن يفهمه.
3_ عدم مخالفة القبول للإيجاب سواء أكانت المخالفة في كل الإيجاب أو بعضه.
4_ أن يكون الشرع قد أباح تزوج أحد العاقدين بالآخر.

أما شروط صحة العقد..
فهذه الشروط لا تتعلق بأساس العقد؛ أي لا تتعلق بالإيجاب والقبول، بل تتعلق بإجراء العقد على وجه معين، ولذلك إذا انتفت هذه الشروط أو انتفى واحد منها كان العقد فاسداً وليس باطلاً، ومعنى الفساد أنه تتوقف صحته على توفر الشرط. وللعقد الفاسد أحكام ذكرها الفقهاء.. في حين أن العقد الباطل كالمعدوم لا تترتب عليه أية أحكام..
أما شروط صحة عقد الزواج فهي ثلاثة:
1_ أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج.
2_ أن النكاح لا يصح إلا بولي.
3_ حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين.
فإذا افتقد العقد لشرط من هذه الشروط كان عقداً فاسداَ، يزول فساده بتوفر الشرط.. ويكون عقدا شرعياً تترتب عليه بعض الأحكام..
وبناء على ذلك كله، فإن وجود الولي.. شرط لصحة العقد.. وليس شرطاً للعقد أو أحد ركنيه.
أما ما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" فالبطلان هنا ليس البطلان من ناحية أصولية، وإنما الباطل هنا بمعنى الفاسد الذي سقط حكمه.. لعدم توفر شرطه. ولذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة لهذا النص لأن هذا النص خصص محل النطق بالذِكر لخروجه مخرج الأعم الأغلب، وهذا لا مفهوم له، وذلك أن المرأة لا تزوج نفسها إلا عند عدم إذن الولي لها وإبائه من تزويجها. إذ أن إذن الولي معتبر في صحة العقد، لذلك علق صحته على إذن الولي.. وهذا مدلول قوله تعالى {فلا تَعضِلوهُنّ أن يَنكحنَ أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} فإنه وإن نهى عن العضل؛ أي المنع، إلا أنه أبقى حق التزويج للولي، وأوقف حصوله على إذنه، فكان شرطاً، ومعنى ذلك أن الولي هو الذي يزوج المرأة، لكنه نهى عن منعها من التزوج إذا حصلت المراضاة بين الخاطب والمخطوبة بالمعروف بين الناس.
وبناء على ذلك كله، كان إذن الولي شرطاً في صحة الزواج، فإن أذن الولي صح، وإن منع فسد، مع نهي الشرع للولي عن المنع في حال حصول المراضاة.
وليس الشرط كالركن..
فإن الركن إذا انعدم أو انعدمت شروطه بطل العقد.. وبطل ما ترتب عليه من آثار..
أما الشرط فإنه إذا انعدم فسد العقد.. وأصبحت صحته موقوفة على وجود الشرط..
والله تعالى أعلم وأحكم

المستخلف
11-01-2010, 08:12 AM
وإنما الباطل هنا بمعنى الفاسد الذي سقط حكمه.. لعدم توفر شرطه. ولذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة لهذا النص لأن هذا النص خصص محل النطق بالذِكر لخروجه مخرج الأعم الأغلب، وهذا لا مفهوم له، وذلك أن المرأة لا تزوج نفسها إلا عند عدم إذن الولي لها وإبائه من تزويجها. إذ أن إذن الولي معتبر في صحة العقد، لذلك علق صحته على إذن الولي..

وضحها لنا يرحمك الله.

فرج الطحان
11-01-2010, 10:40 AM
اقتباس:
وإنما الباطل هنا بمعنى الفاسد الذي سقط حكمه.. لعدم توفر شرطه. ولذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة لهذا النص لأن هذا النص خصص محل النطق بالذِكر لخروجه مخرج الأعم الأغلب، وهذا لا مفهوم له، وذلك أن المرأة لا تزوج نفسها إلا عند عدم إذن الولي لها وإبائه من تزويجها. إذ أن إذن الولي معتبر في صحة العقد، لذلك علق صحته على إذن الولي..
وضحها لنا يرحمك الله.
الأخ المستخلف بارك الله فيك على هذا السؤال.. وإليك الجواب..
الباطل لغة من بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا بضم الأوائل فسد أو سقط حكمه فهو باطل، هذا من حيث اللغة..(المصباح المنير)
أما من حيث الاصطلاح فإن البطلان هو عدم موافقة أمر الشارع من حيث أصله، أي أن أصله ممنوع، وهذا كله بخلاف الفساد، فإنه في أصله موافق لأمر الشارع، ولكن وصفه غير المُخِل بالأصل هو المخالِف لأمر الشارع.
ولذلك ما ورد في الحديث يساق بمعناه اللغوي وليس الاصطلاحي، لأن وجود الولي ليس متعلقاً بأصل العقد وإنما متعلق بغير أصل العقد.. وهي أشياء أمر الشرع بوجودها لإتمام العقد.
أما تخصيص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم الأغلب، فهي إحدى الحالات التي لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة، والمعنى أن الشرع أخبر أن المرأة غالباً لا تزوج نفسها "أيما امرأة نكحت" إلا عند عدم إذن الولي لها وإبائه تزويجها "بغير إذن وليها"، فالأعم الأغلب أن المرأة لا تزوج نفسها إلا إذا لم يأذن لها وليها وأبى تزويجها، ولذلك إذا عدم الولي في حال أن المرأة لا ولي لها، هل معنى ذلك أنها لا تزوج؟!!
لذلك هذا المفهوم لا يعمل بها لأنه خرج مخرج الأعم الأغلب..
والسلطان هو ولي من لا ولي له..

ابوعبدالرحمن حمزة
11-01-2010, 12:40 PM
(الموضع الاول: اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جاز، وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب.
ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع: أن اشتراطها سنة لا فرض، وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على إنكاحها، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها، فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك.
أعني أنهم يقولون إنها من شروط الصحة لا من شروط التمام.
وسبب اختلافهم: أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة.
وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك، والاحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس وإن كان المسقط لها ليس عليه دليل، لان الاصل براءة الذمة.
ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان ونبين وجه الاحتمال في ذلك.
فمن أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى: * (فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * قالوا: وهذا خطاب للاولياء، ولو لم يكن لهم في الولاية لما نهوا عن العضل.
وقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) * قالوا: وهذا خطاب للاولياء أيضا.
ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من الاحاديث ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله (ص) أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (ثلاث مرات) وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها.
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له خرجه الترمذي وقال فيه: حديث حسن وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة.
فقوله تعالى: * (فلا جناح عليكم فيما فعلفي أنفسهن بالمعروف) * قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسه.
قالوا وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال: * (أن ينكحن أزواجهن) * وقال * (حتى تنكح زوجا غيره) * وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الايم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها
صماتها وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى، فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع.
فأما قوله تعالى: * (فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) * فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد، لا حقيقة ولا مجازا، أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا، وهو أن الاولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم، وكذلك قوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) * هو أن يكون خطابا لاولي الامر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابا للاولياء، وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطابا للاولياء أو لاولي الامر.
فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الاولياء منه في أولي الامر، فإن قيل إن هذا عام والعام يشمل ذوي الامر والاولياء قيل إن هذا الخطاب إنما هو خطا ب بالمنع، والمنع بالشرع، فيستوي فيه الاولياء وغيرهم، وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الاذن أصله الاجنبي، ولو قلنا إنه خطاب للاولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل، لانه ليس فيه ذكر أصناف الاولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترا أو قريبا من التواتر.
لان هذا مما تعم به البلوى، ومعلوم أنه كان في المدينة من لا ولي له.
ولم ينقل عنه (ص) أنه كان يعقد أنكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها، وأيضا فإن المقصود من الآية ليس هو حكم وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ظاهر، والله أعلم.
وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به، والاظهر أن ما لا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به.
وأيضا فإن سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي: أعني المولى عليها، وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها، أعني أن لا تكون هي التي تلي العقد بل الاظهر منه أنه إذا أذن الولي لها جاز أن تعقد على نفسها دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد الولي معها.
وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى: * (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) * فإن المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن، وليس ههنا شئ يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح.
فظاهر هذه الآية - والله أعلم - أن لها أن تعقد النكاح وللاولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من الشرع إلا أن هذا لم يقل به أحد، وأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف.
وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد، لكن الاصل هو الاختصاص إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك.
وأما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر، لانه إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى العقد عليهما الولي فبماذا ليت شعري تكون الايم أحق بنفسها من وليها؟ وحديث الزهري هو أن يكون موافقا هذا الحديث أحرى من أن يكون معارضا له، ويحتمل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط، ويكون السكوت كافيا في العقد والاحتجاج بقوله تعالى: * (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) * هو أظهر في أن المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله: * (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) * على أن الولي هو الذي يلي العقد.
وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة، وذلك أنه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري.
وحكى ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه، قالوا: والدليل على ذلك أن الزهري لم يكن يشترط الولاية، ولا الولاية من مذهب عائشة.
وقد احتجوا أيضا بحديث ابن عباس أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ولكنه مختلف في رفعه.
وكذلك اختلفوا أيضا في صحة الحديث الوارد في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة وأمره لابنها أن ينكحها إياه.
وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل، وذلك أنه يمكن أن يقال إن الرشد إذا وجد في المرأة اكتفي به في عقد النكاح كما يكتفى به في التصرف
في المال، ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الاموال، فاحتاط الشرع بأن جعلها محجوزة في هذا المعنى على التأبيد، مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها، لكن يكفي في ذلك أن يكون للاولياء الفسخ أو الحسبة، والمسألة محتملة كما ترى، ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الاولياء وأصنافهم ومراتبهم، فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإذا كان لا يجوز عليه - عليه الصلاة والسلام - تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه (ص) تواترا أو قريبا من التواتر ثم لم ينقل، فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين: إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للاولياء الحسبة في ذلك، وإما إن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم، ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الابعد مع وجود الاقرب.)
هذا كلام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد اضعه للفائدة مع العلم ان الطبعة الثانية من كتاب النظام الأجتماعي لم يجعل وجود الولي شرط في صحة العقد والمدقق في البحث في الطبعة الثالثة يجد ان فبها تناقض .
وللحديث بقية .

المستخلف
11-01-2010, 04:56 PM
الاخوة الكرام بارك الله فيكم


أما من حيث الاصطلاح فإن البطلان هو عدم موافقة أمر الشارع من حيث أصله، أي أن أصله ممنوع، وهذا كله بخلاف الفساد، فإنه في أصله موافق لأمر الشارع، ولكن وصفه غير المُخِل بالأصل هو المخالِف لأمر الشارع.
ولذلك ما ورد في الحديث يساق بمعناه اللغوي وليس الاصطلاحي، لأن وجود الولي ليس متعلقاً بأصل العقد وإنما متعلق بغير أصل العقد.. وهي أشياء أمر الشرع بوجودها لإتمام العقد.

ليس ان كان ثبت وصف البطلان - لغة دون ان ندري ما يكون اصطلاحا طبعا فالاصطلاح هو الحكم مدار السؤال - اليس ان ثبت هذا الوصف ثم قال الحديث فــ ((نكاحها )) باطل - ثلاثا - أليس يكفي ذلك للقول ان وجود الولي هو متعلق بأصل العقد لا بتمامه؟

وبارك الله بكم

ابوعبدالرحمن حمزة
12-01-2010, 10:10 AM
السؤال الذي اراه مهما بالنسبة لهذا الموضوع ماذا نعني بلا نكاح الابولي؟ وانه لا يصح الا بولي؟
وماذا نعني بأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ؟ ماذا نعني بالأذن ؟
وللحديث بقية
"

نائل سيد أحمد
19-02-2012, 04:53 PM
للتذكير ..