المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشخصية الاسلامية 3,المكلفون بالاحكام



الطارق
04-08-2009, 03:03 PM
في الكتاب يقول ان المكلف شرعا بالاحكام هو المسلم والكافر على حد سواء, الا اني لا اتفق مع هذا الراي,وخصوصا عندما ادرك ان الموضوع يحتاج الى عمق وصفاء في طرح هذه الفكرة ,لازالة اللبس,وابقاء المتبنى واضح جلي لا يحتمل اكثر من معنى, للمحافظة على الوحدة الفكرية, وارجو من الشباب المشاركة فكريا في هذا الموضوع دون ادخال خواطرهم او رايهم دون تركيز جدي, بعد قراءة الموضوع, ليستفيد الجميع, وسارفع اليكم بعض التساؤلات لاحقا ان شاء الله تعالى.

الطارق
04-08-2009, 04:03 PM
يستدل الشيخ لدعم هذا الراي بالايات الموجودة في بداية الكتاب /ولا اريد كتابتها لحث الشباب على فتحه ودراسته والتفكير فيه والبحث في مدلول معانيه, والحكم عليه ان كان يطابق واقع الاسلام ام لا/والمدقق في هذه الايات يرى ان مدلولها هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة, وليس لقوم خاص كما كان حال من سبقوه من الرسل والانبياء صلوات الله عليهم جميعا.
فهو بعث للناس اجمعين دون اي استثناء, طالبا منهم الايمان بالله اولا وبعبادته طبيعيا بعد ذلك بالشريعة التي اتى بها من عند ربه.وهذا واضح في قوله تعالى:{قل يأيها الناس اني رسول الله اليكم}فهذه الاية تحث الناس بالايمان به والتصديق برسالته وتلقائيا الانصياع للاوامر والنواهي, لانه من بديهيات الامور ان الرسل تبعث بشريعة معينة.
والذي يهمني في طرح هذا الموضوع, هو خصوصا وجه الاستدلال الذي سيق, لاثبات ان الكافر مكلف بالقيام بالاحكام الفروعية مثل المسلم, حتى في العبادات, والايات المذكورة تتكلم عن الصلاة, الزكاة , الحج , الثصديق, اطعام المسكين, وعبادة الله, ثم يقول فيما بعد ان العبادات يشطرت فيها الاسلام, ويضيف ولو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما اوعدهم الله وعيدا شديدا على تركها, فهذا الكلام يحتاج بلورة, لانه قد يفهم انه في حال قام الكافر بجميع الاحكام الفروعية او بتلك التي حثه الاسلام ان صح التعبير, قد يخفف عنه العذاب وهذا يحتاج الى دليل قطعي لانه داخل في العقائد, هذا من جهه, ومن جهة اخرى نحن نقول ان الذي يكيف السلوك هي المفاهيم....., فكيف للكافر ان يقبل بفرع كالصلاة والزكاة, او اي حكم اخر على انه امر وتكليف من الله, وهو مصر على كفره بالاصول؟.وسورة العصر واضحة في هذا الشأن, وكذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول: إنما الاعمال بالنيات.......
ثم عندما يقول ان الاعمال التي لم يشطرت الاسلام بها تجوز منهم, وياتي كمثل في القتال بانه يصح له للكافر بالقيام به, هل هذا يسمى تكليف, ام ليس للمسلمين منعه من الانضمام الى صفوف الجيش وهو على كفره؟بمعنى اخر اهو تكليف للمسلم على عدم منع الكافر من القتال؟ او هو تكليف الكافر بالقيام به؟.
ثم لا بد من توضيح الفرق بين التكليف والتطبيق ,ان كان؟ لكي لا يحصل اللبس وتختلط الامور على المسلمين.
ثم لا ننسى انه عند قيام الدولة ان شاء الله تعالى لا يفرض على الكافر من الخضوع لاحكام الاسلام اذا اراد ان ينتقل الى دار الكفر, ولو كان مكلف تكليف فعلي وهو على كفره لما خير.
اما في الايات التي تبدا ب { يايها الذين امنوا} يقول هي فقط من باب تذكير المسلمين بايمانهم وليس خاصة بهم, بينما عندما ينتقل الى الموضوع الذي يليه مباشرة[شروط التكليف] يقول ان الايات التي تدل بتخصيص المسلمين هي{ يايها الذين امنوا}.
واكتفي بهذا القدر كنقاط للنقاش والبلورة وجزاكم الله كل الخير.

الطارق
04-08-2009, 04:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله
اريد فقط ان ابين, ان الاسئلة لم توضع لضرب الفكرة او التنطح لها او التشكيك بها, بل وضعت لكي يفهم واقعها, وهذا بعد ان شجعني احد الشباب لرفعها في هذا المنتدى الطيب. س ع

أبوحفص
04-08-2009, 06:08 PM
جواب1: ـ يجب أن يميز هنا بين ما هو مخاطب به الإنسان من الله تعالى، ويطلب منه أن ينقاد له سواء ما هو من العقيدة، أو ما هو من الأحكام الشرعية وبين ما يقبل منه عند الله تعالى لو قام به سواء في العقيدة أم في الأحكام الشرعية، أي سواء في الأصول أم في الفروع. وهذا ما اختلط على السائل بقوله في ( أ ) لكن إذا لم يكن هذا الكافر قد آمن بالله تعالى فإنه لن يكون مأمورا بالأحكام الشرعية... ويقول في ( ب ) كيف يكون الكافر ملزما بالزكاة وهو غير مسلم ؟. كذلك يجب أن يميز بين ما يقبل منه عند الله تعالى لو قام به، أو اعتقد به , وبين ما يجبر على تنفيذه من أحكام فيما لو طبق عليه الإسلام.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على تكليف الناس بوصفهم ناسا , وتوجيه الخطاب إلى كافة البشر , والمحاسبة على عدم الاستجابة للجميع. وجاء ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة على هذا مما تضافرت عليه الآيات والأحاديث من عموم الرسالة , وأنه يخاطب بها كل إنسان. ففي موضوع العقيدة طلب من الكفار ترك ما هم عليه , واتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم , وحاججهم القرآن والرسول في ذلك. وكذلك في موضوع الفروع دلت النصوص على تكليفهم بالعبادة " يا أيها الناس اعبدوا ربكم... ". " ولله على الناس حج البيت " وجاء في سبب تعذيبهم ومحاسبتهم تركهم للصلاة , وعدم أداء الزكاة. واستعملت كذلك ألفاظ العموم في التكليف من مثل "والذين" , "الناس".... وبهذا لا يختلف تكليفهم في الفروع عن تكليفهم في الأصول. والتكليف بالأصل تكليف بالفرع وكلاهما ثابت بالنص.
أما من حيث قبول العمل للمكلف فقد دلت النصوص كذلك على أن الشارع جعل شروطا للقبول عند الله تعالى لنيل الثواب أو استحقاق العذاب سواء لمن آمن بالأصول والتزمها أم من لم يؤمن بها. وهذا القبول يقتضي بناء الفرع على الأصل فلا يقبل العمل إلا إلتزاما بالحكم الشرعي المنبثق عن العقيدة إرضاءً لله تعالى. فقد يقوم الكافر بالعمل على اعتبار أنه عمل صالح، يحقق مصلحة أو يفيد غيره لكنه لا يقصد به رضوان الله تعالى، ولا يقوم به استجابة لأمر الله تعالى فلا يقبل منه، ولا يحميه من عذاب الله تعالى، فقد يتصدق شفقة على الفقير. وهذا ما دلت عليه النصوص الكثيرة من مثل: ـ {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا } ومن مثل: { وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون}. بل قد يقوم المسلم بعمل يجهل فيه حكم الله، أو على غير الوجه الذي كلفه الله تعالى به فيرد عليه.
وتكليف الكافر بالأصول والفروع مسألة نقلية وليست عقلية، أي ينبغي أن يكون الدليل عليها نقليا سمعيا وليس دليلا عقليا. لأن الكلام ههنا هو في مطلوب الشارع، ومطلوب الشارع دليله الشرع وهو لا يكون إلا مما جاء به الوحي، ولا يصلح العقل دليلا عليه لأن العقل لم يأت به الوحي كمصدر للتشريع، ومهمة العقل هي فهم المطلوب الشرعي من الخطاب لا جعلَه دليلا أو حكما على المطلوب الشرعي، أي أن ما ينبثق عن العقيدة من أحكام يكون للعقل فيها دوران؛ أحدهما: دور الفهم والاجتهاد بالاستنباط والقياس، وثانيهما: دور التكليف، فهو مناط التكليف الشرعي. فلا يجوز أن يقال أن تكليف الكافر بالفروع ممتنع لعدم الإيمان بالإسلام، لأن هذا الامتناع مبني على العقل لا على الشرع، ويجعل العقل حكما على الشرع، وهذا لا يجوز. والمسألة يجب ان تبحث في نصوص الشارع وأن يسلَّم بما تدل عليه نصوصه.
فدليل التكليف هي النصوص المتضافرة في هذا الموضوع، وكلها تدل دلالة صريحة لا تقبل التأويل على أن المخاطب بالشريعة الإسلامية كلها جميع الناس، سواء أكانوا مسلمين أو كفارا، قال تعالى: { وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا } وقال: { قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا }، وقال عليه الصلاة والسلام: " بعثت إلى الأحمر والأسود "، أي إلى جميع الناس. وهذا خطاب عام لجميع الناس فيشمل المسلم والكافر، وهو خطاب بالرسالة، والرسالة عامة تشمل الإيمان بها وتشمل العمل بالأحكام الفروعية التي جاءت بها، فتخصيصها بالإيمان تخصيص من غير مخصص، ولو كان المراد خطاب الناس جميعا بالإيمان بالإسلام، وخطاب المسلمين فقط بالأحكام الفروعية، لكان يعني خطاب بعض الناس ببعض الأحكام وعدم خطابهم ببعضها، ولو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس لجاز ذلك في كل ما جاءت به الشريعة، أي لجاز ذلك في قواعد الإسلام المتعلقة بالإيمان ؛ لأن ما جاز على الأحكام يجوز على غيرها، وهذا باطل ؛ لأن الخطاب صريح { رسول الله إليكم } فالإيمان به متناول الخطاب بداهة. وأيضا فإن الآيات التي جاء التكليف بها في الفروع لم يقيد الخطاب فيها بشرط الإيمان فيشمل الخطاب غير المؤمنين ما لم يرد نص على استثنائهم من المطالبة بها، ومن ذلك قوله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا }، { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }، { فرهان مقبوضة }.
على أن خطاب الناس جميعا بالأحكام الفروعية ثابت بصريح القرآن كخطابهم بالرسالة، قال تعالى: { وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما } إلى أن يقول: { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون } ثم يقول: { والذين لا يشهدون الزور }، فهذه كلها أحكام فروعية خوطب بها عباد الرحمن، وكلمة عباد الرحمن تشمل المسلمين والكافرين. وقال تعالى: { يقول الإنسان يومئذ أين المفر } إلى أن يقول: { فلا صدق ولا صلى }، وقال تعالى: { كل نفس بما كسبت رهينة } إلى أن يقول: { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين }، وأيضا فإن الله أمر الناس جميعا بالعبادات فيكون الكفار مأمورين بالعبادات، قال تعالى: { يا أيها الناس اعبدوا ربكم } وقال: { ولله على الناس حج البيت }، فهذه الآيات صريحة بأن الله كلفهم بالأحكام الفروعية، فهي تخاطبهم بالأحكام الفروعية، فيكونون مكلفين بها، ولو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله وعيدا شديدا بالعذاب على تركها، إذ التعذيب في الآخرة متوقف على سبق التكليف، قال تعالى: { وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة } وقال في آيات عباد الرحمن: { ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب }، وأيضا الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة، فثبت بذلك أن الله خاطب الكفار ببعض الأوامر وبعض النواهي من الأحكام الفروعية بخصوصها، فكذلك تكون باقي الأحكام الفروعية مخاطبا بها ؛ ودلالة البعض على الجميع آتية من كون المؤاخذة في النواهي ترتبت على فعل المنهي عنه والمؤاخذة في الأوامر ترتبت على ترك المأمور به، وهذا المعنى موجود في كل الأوامر والنواهي، ثم إنه لا فرق بين أمر وأمر ولا بين نهي ونهي، لذلك تكون المؤاخذة أي العقوبة على بعض الفروع دالة على المؤاخذة على جميع الفروع. وقد صرح الله تعالى أنه يعذب الكفار عذابا زائدا على كفرهم فقال: { الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون } وزيادة هذا العذاب إنما هو بالإفساد الذي هو قدر زائد على الكفر، وأيضا فإن التكليف بالأصل تكليف بالفرع، والتكليف بالكل تكليف بالجزء، فالتكليف بالصلاة تكليف بالركعة والقراءة والقيام، والكافر مكلف بالأصل فهو مكلف بالفرع، ومن ذلك يتبين أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولا وفروعا، وأن الله سيعذبهم على عدم الإيمان وعلى عدم القيام بالأحكام.
أما من حيث قيامهم بهذه الأحكام، ومن حيث تطبيق الدولة عليهم هذه الأحكام وإجبارهم على القيام بها ففيه تفصيل، أما قيامهم بالأحكام من أنفسهم دون إجبار فإنه ينظر، فإن كانت الأحكام يشترط فيها الإسلام بنص الشارع كالعبادات والصدقات فإنه لا يجوز لهم الإتيان بها ويمنعون من القيام بها، أما ما عداها من الأحكام فإنها تجوز لو قاموا بها كالشهادة في الطب والأمور الفنية وسائر الأحكام التي لم يرد شرط الإسلام فيها، أما تكليفهم بالأحكام جبرا عنهم ففيه تفصيل أيضا، فإن كانت الأحكام مما جاء الخطاب فيها عاما ولم يقيد بشرط الإيمان، فإن كانت مما لا تجوز إلا من المسلم لكون الإسلام شرطا فيها أو كانت مما أُقِروا على عدم القيام بها فإنهم لا يجبرون على القيام بها ولا تطبق عليهم، فلا يعاقب الخليفة الكفار ـ إلا إذا كانوا من مشركي العرب غير أهل الكتاب ـ على عدم الإيمان بالإسلام، لقوله تعالى: { لا إكراه في الدين } وقوله { حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ولا يكلفون بصلاة المسلمين ولا يمنعون من صلاتهم هم، وذلك لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على عبادتهم وعلى كنائسهم التي كانت موجودة في اليمن والبحرين ونجران، وهذا يدل على أنهم يتركون وما يعتقدون وما يعبدون، وهكذا جميع الأحكام التي كان الإسلام شرطا في صحتها، أو أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أجمع الصحابة على إقرارهم عليها ؛ فإنهم لا يجبرون على القيام بها ولا تطبق عليهم من قبل الخليفة.
أما الأحكام التي لم يكن الإسلام شرطا في صحتها ولم يرد نص شرعي على ترك تطبيقها فإنهم مطالبون بها وتطبق عليهم ويجبرون على القيام بها ويعاقبون على تركها، وذلك لأنهم مخاطبون بالأحكام في خطاب الشارع ولم يرد نص على شرط الإيمان بالحكم حتى يكون غير مكلف به قبل الإيمان، ولم يرد نص على استثنائها من المطالبة بها، فيظل الخطاب العام عاما فيشملها، فهذا دليل، والدليل الآخر هو تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام على الكفار، ففي المعاملات ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاملهم حسب أحكام الإسلام، وفي العقوبات ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاقبهم على المعاصي، مما يدل على أنهم يجبرون على القيام بالأحكام الشرعية وأنها تنفذ عليهم كما تنفذ على المسلمين، ويلزمون بها كما يلزم المسلمون بها في المعاملات والعقوبات وسائر الأحكام، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع من التطبيق، وهو ما كان الإسلام شرطا في صحته، وما ثبت بالنص أنهم لم يجبروا عليه، وما عدا ذلك فإنه يطلب منهم ويجبرون عليه. وعلى ذلك فإن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد عام يشمل الكفار والمسلمين على السواء، ولا فرق فيه بين الكافر والمسلم لعموم خطاب الشارع برسالة الإسلام، ووجوب تطبيقه على الناس عام، يطبق على الكفار كما يطبق على المسلمين ما داموا خاضعين لسلطان الإسلام، وقد أطبق العلماء على أن الكفار مكلفون بالإيمان وبالمعاملات وبالعقوبات

مؤرخة بتاريخ
2003/6/28

الطارق
04-08-2009, 06:26 PM
السلام عليكم, أخي الكريم, اشكرك على هذا المنشور فقد قرأته, لكني لا ارى انه يجيب على اسئلتي اخي الكريم, وياريت شوية تركيز.

ابو العبد
05-08-2009, 08:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله بك اخي الطارق على مشاركتك وجزى الله كل خير الاخ ابو حفص على حسن الرد

اخي الكريم الطارق ارى ان جواب السؤال الذي وضعه ابو حفص هو في صلب الموضوع فحبذا لو توضح ما تريد

ولك مني جزيل الشكر

الطارق
05-08-2009, 02:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما اريد ان افهمه هو كيف نقول بان الكافر مكلف بالفروع دون الاصول, وعلى انها اوامر من الله تعالى,وهذا واضح من الخطاب الذي استدل به, مثل قوله تعالى{يايها الناس اعبدوا ربكم}فالمطلوب هنا عبادته للغاية التي ارادها لعباده وعلى الوجه الذي يريد’ اما القول كما سبق في النشرة الصادرة ب 2003’ ان الكافر قد يقوم بفعل دون ان يكون القصد منه طاعة الله عز وجل , فهذا تاويل مثلما ارى, ولو دققنا بقول الشيخ في الكتاب /ولو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما اوعدهم الله وعيدا شديدا على تركها/.وكانه يقول انهم لوقاموا على انها اوامر ونواه من الله لخفف او على الاقل يتقبل منهم وهم على كفرهم.
لنبداء بهذه النقطة قبل الانتقال الى غيرها, وبارك الله فيكم.

ابو عمر الحميري
18-03-2010, 06:39 PM
من قال ان الكافر مكلف بالفروع دون الاصول فأنا اعلم ان الكافر مكلف بالاصول والفروع فإنه كما يعذب يوم القيامة على كفره ويخلد في جهنم فإنه يعذب ايضا على الفروع وهناك آبات تدل على ذلك منها قوله تعالى (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين ) فالصلاة وإطعام المسكين من الفروع وليست من الاصول وكذلك قوله تعالى (وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة ) فالزكاة من الفروع .
يتبين لنا ان الكافر يوه القيامة مكلف بالاصول والفروع اما في الدنيا فإذا كان ذميا فإنه تطبق عليه كل الاحكام الشرعية ما عدا الاحكاملا المتعلقة بالعبادات والمطعومات والمشروبات والاحوال الشخصية فإنه مكلف بالالتزام بهذه الاحكام وهي من الفروع اما كما يتعلق بالاصول وهي العقائد فإن الدولة لاتكلفه الالتزام بالعقيدة الاسلامية لقوله تعالى (لا إكراه في الدين ) وقوله ايضا (أفأنت تكره الناس حتى يكونا مؤمنين ) وقوله ايضا ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) والتفاصيل حول هذا الموضوع موجودة في مقدمة الدستور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .