ابو العبد
11-07-2009, 07:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
نحن شعب كردستان العراق
إدراكاً منا بما عانته أجيالنا من قسوة سياسات الحكومات المتعاقبة، الموغلة في ممارسة القمع والظلم والاضطهاد، وحرماننا مما منحه الله لبني البشر من حق في الحرية، والمساواة والعدل، فارتكبت بحقنا جرائم ضد الإنسانية وحملات إبادة جماعية وتطهير عرقي قلّما شهد التاريخ لها من مثيل، وتمثّلت في إزالة ما يربو على أربعة آلاف وخمسمئة قرية عن بكرة أبيها، وتغيير ديموغرافية أجزاء واسعة من كردستان العراق بتهجير سكانها قسراً أو إجبارهم على تغيير قوميتهم، واستخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها من الأسلحة المحرّمة دولياً ضد السكان المدنيين في مدينة حلبجة الشهيدة وباليسان وطرميان وبهدينان ومناطق واسعة أخرى، وساقت الآلاف من الشبان الكرد الفيليين إلى حتفهم في حقول تجارب كيماوية ومقابر جماعية، بعدما هجّرت من بقي من عوائلهم
الى خارج العراق وأسقطت عنهم الجنسية العراقية وأتبعتها بحملات إبادة جماعية شملت ما يزيد على ثمانية آلاف من البارزانيين وعمليات إبادة سمّيت الأنفال التي راح ضحيتها أكثر من (١٨٢) مئة واثنين وثمانين ألف إنسان، وتقديراً منا لقادة ورموز الحركة التحررية لكردستان ومناضليها والبيشمركة وشهدائها الأبرار وتضحياتهم من أجل حريتنا وصون كرامتنا وحماية وطننا والإقرار بحقنا في تقرير مصيرنا بملء إرادتنا الحرة، ووفاءً منا للرسالة والأهداف والقيم التي ضحّوا من أجلها، ولإقامة مجتمع كردستاني متمدن يزهو بمكوناته القومية والدينية، تسوده روح الإخاء والتسامح، منفتحاً على الجميع، محرراً لطاقات أبنائه لبناء كردستان وطناً موحداً للجميع، مؤسساً على القيم الديموقراطية، مستنيراً بمبادئ حقوق الإنسان، يسوده القانون والعدل وللوصول إلى إرساء حكم رشيد منبثق عن إرادتنا الحرة، مجسدٍ لآمالنا، وفيّ لتضحياتنا، فلقد توحدت خياراتنا والتقت إرادتنا مع إرادة بقية مكونات شعب العراق وقواه الوطنية لتكون كردستان العراق إقليماً اتحادياً ضمن دولة العراق الفيدرالية، وتجسيداً لهذه الإرادة وتحقيقاً لهذه الأهداف، فلقد تبنَّينا هذا الدستور.
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة: ١
كردستان ــ العراق إقليم ضمن دولة العراق الاتحادية، نظامه السياسي برلماني جمهوري ديموقراطي يعتمد التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة سلمياً عن طريق الانتخابات العامة المباشرة السرية والدورية.
المادة: ٢
أولاً: كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل، وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش، ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام ١٩٦٨.
ثانياً: يتم تحديد الحدود السياسية لإقليم كردستان ــ العراق، باعتماد تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور الاتحادي.
ثالثاً: لا يجوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود إقليم كردستان.
المادة: ٣
أولاً: الشعب مصدر السلطة وأساس شرعيتها، يمارسها من خلال مؤسساتها الدستورية. ولدستور إقليم كردستان وقوانينه السيادة والسموّ على جميع القوانين التي تصدر من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.
ثانياً: لا ينتقص من سيادة وسمو دستور إقليم كردستان وقوانينه، ولا يحد من صلاحيات سلطات الإقليم الواردة في المادة (١١٥) والفقرة (ثانياً) من المادة (١٢١) من الدستور الاتحادي تناول القانون الاتحادي أموراً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة ١١٠ من الدستور الاتحادي وأموراً أخرى خارجة عنها.
المادة: ٤
لبرلمان كردستان ــ العراق إنفاذ أي قانون اتحادي في الاقليم خارج عن الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.
المادة: ٥
يتكون شعب اقليم كردستان من الكرد، التركمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن وغيرهم ممن هم من مواطني اقليم كردستان.
المادة: ٦
يقرّ هذا الدستور ويحترم الهوية الإسلامية لغالبية شعب كردستان العراق، ويقرّ ويحترم كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزديين وغيرهم، ويضمن لكل فرد في الاقليم حرية العقيدة وممارسة الشعائر والطقوس الدينية، وإن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر أساس للتشريع ولا يجوز:
أولاً: سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام.
ثانياً: سن قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية.
ثالثاً: سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة: ٧
لشعب كردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه، وقد اختار بإرادته الحرة أن تكون كردستان العراق إقليماً اتحادياً ضمن العراق طالما التُزم بالنظام الاتحادي الديموقراطي البرلماني التعددي وحقوق الإنسان الفردية والجماعية وفق ما نص عليه الدستور الاتحادي.
المادة: ٨
أولاً: تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع أية دولة أو طرف أجنبي تمس وضعية أو حقوق اقليم كردستان نافذة في الاقليم إذا اقترنت بموافقة برلمان كردستان ــ العراق بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ثانياً: لا تكون المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع الدول الأجنبية نافذة بحق إقليم كردستان إذا تناولت أموراً خارجة عن الاختصاص الحصري لها بموجب المادة (١١٠) من الدستور الاتحادي، ما لم يوافق برلمان كردستان ــ العراق على إنفاذها في الاقليم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ثالثاً: لاقليم كردستان الحق في عقد اتفاقيات مع دول أجنبية أو أقاليم داخل دول أجنبية بشأن المسائل التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور الاتحادي.
رابعاً: ترفع الاتفاقية التي تبرم بين اقليم كردستان وحكومات الدول الأجنبية الى الحكومة الاتحادية لاستحصال موافقتها ولا تكون الاتفاقية نافذة إذا رفضت الحكومة الاتحادية الموافقة عليها لأسباب دستورية وقانونية.
المادة: ٩
للإقليم حق أساسي ودستوري تجاه السلطات الاتحادية في:
أولاً: حصة عادلة من الواردات الاتحادية بما فيها المنح والمساعدات والقروض الدولية على أساس مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والأخذ بنظر الاعتبار ما أصاب كردستان العراق من سياسة الإبادة الجماعية والحرق والدمار وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة سنوات حكم الأنظمة السابقة وذلك طبقاً للمادتين (١٠٦) و(١١٢) من الدستور الاتحادي.
ثانياً: المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية بشكل متناسب ومتكافئ وإناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في اقليم كردستان لمواطنيه طبقاً للمادة (١٠٥) من الدستور الاتحادي.
المادة: ١٠
مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان، ولبرلمان الاقليم اتخاذ غيرها من مدن كردستان عاصمة له بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
المادة: ١١
أولاً: لاقليم كردستان علَم خاص يرفع الى جانب العلم الاتحادي، وله شعار ونشيد وطني وعيده القومي (نوروز)، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: يتكون العلم من اللون الأحمر، فالأبيض، فالأخضر، وتتوسطه شمس بلون أصفر ينبعث منها واحد وعشرون شعاعاً، وتحدد قياساته وتبين مدلولات مكوناته بقانون.
ثالثاً: تنظم بقانون العطل الرسمية والأوسمة والأنواط.
المادة: ١٢
لإقليم كردستان استناداً الى الفقرة خامساً من المادة (١٢١) من الدستور الاتحادي قوات (بيشمركة) دفاعية لحراسة الاقليم تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون، ولا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.
المادة: ١٣
لا يجوز فرض أي رسم أو ضريبة في اقليم كردستان أو تعديلها أو الإعفاء عنها من دون موافقة برلمان كردستان وإقرارها بقانون.
المادة: ١٤
أولاً: الكردية والعربية لغتان رسميتان في إقليم كردستان، ويضمن هذا الدستور حق مواطني اقليم كردستان في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم، ويشمل ذلك اللغة التركمانية والسريانية والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.
ثانياً: التركمانية والسريانية لغتان رسميتان الى جانب اللغة الكردية والعربية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً: تعتمد المادة (٤) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في اقليم كردستان.
المادة: ١٥
يعتمد اقليم كردستان نظام اقتصاد السوق التنافسي (المشروع) مع تشجيع وتبني التنمية الاقتصادية على أسس حديثة والاستثمار بوجهيه العام والخاص ولا يجوز الاحتكار الا بقانون.
المادة: ١٦
على جميع سلطات الاقليم في ضوء مسؤوليتها حيال الأجيال الحالية وأجيال المستقبل واجب حماية البيئة والمقومات الأساسية للحياة والبيئة الطبيعية والبشرية في اقليم كردستان، وينظم القانون كيفية إنشاء المناطق المحمية والبرية والمتنزهات الطبيعية والحدائق العامة بقصد حماية الطبيعة والحياة البرية والحيوانات والنباتات الطبيعية والبراري وإبقائها في حالتها الطبيعية وعدم السماح بإقامة المباني أو أي نشاط آلي فيها.
المادة: ١٧
أولاً: الموارد والمصادر العامة للثروات الطبيعية والمياه الجوفية والمعادن غير المستخرجة والمياه السطحية والمقالع والمناجم ثروة عامة، وينظم استخراجها واستغلالها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحافظ عليها لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
ثانياً: الأراضي والممتلكات العامة في الإقليم هي ملك شعب كردستان ــ العراق وينظم بقانون كيفية التصرف بها واستغلالها.
الباب الثاني: الحقوق الأساسية
الفصل الأول
الحقوق المدنیة والسیاسیة
المادة (١٨) الالتزام والتطبیق:
أولاً: تلتزم سلطات إقلیم كردستان التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بالحقوق الأساسیة الواردة
في هذا الدستور باعتبارها تشریعاً أساسیاً واجب التطبیق والتنفیذ لكونها حقوقاً أساسیة لمواطني الإقلیم.
ثانیاً: تكون النصوص والأحكام الخاصة بالحقوق الأساسیة في هذا الدستور ملزمة للشخص الطبیعي والمعنوي كلما أمكن تطبیقها، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبیعة الحق وطبیعة الواجب الذي یفرضه ذلك الحق.
ثالثاً: تنطبق الحقوق الأساسیة للشخص الطبیعي في هذا الدستور على الشخص المعنوي أیضاً داخل اقلیم كردستان إذا كانت طبیعته قابلة لذلك. ........................
يتبع
المقدمة
نحن شعب كردستان العراق
إدراكاً منا بما عانته أجيالنا من قسوة سياسات الحكومات المتعاقبة، الموغلة في ممارسة القمع والظلم والاضطهاد، وحرماننا مما منحه الله لبني البشر من حق في الحرية، والمساواة والعدل، فارتكبت بحقنا جرائم ضد الإنسانية وحملات إبادة جماعية وتطهير عرقي قلّما شهد التاريخ لها من مثيل، وتمثّلت في إزالة ما يربو على أربعة آلاف وخمسمئة قرية عن بكرة أبيها، وتغيير ديموغرافية أجزاء واسعة من كردستان العراق بتهجير سكانها قسراً أو إجبارهم على تغيير قوميتهم، واستخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها من الأسلحة المحرّمة دولياً ضد السكان المدنيين في مدينة حلبجة الشهيدة وباليسان وطرميان وبهدينان ومناطق واسعة أخرى، وساقت الآلاف من الشبان الكرد الفيليين إلى حتفهم في حقول تجارب كيماوية ومقابر جماعية، بعدما هجّرت من بقي من عوائلهم
الى خارج العراق وأسقطت عنهم الجنسية العراقية وأتبعتها بحملات إبادة جماعية شملت ما يزيد على ثمانية آلاف من البارزانيين وعمليات إبادة سمّيت الأنفال التي راح ضحيتها أكثر من (١٨٢) مئة واثنين وثمانين ألف إنسان، وتقديراً منا لقادة ورموز الحركة التحررية لكردستان ومناضليها والبيشمركة وشهدائها الأبرار وتضحياتهم من أجل حريتنا وصون كرامتنا وحماية وطننا والإقرار بحقنا في تقرير مصيرنا بملء إرادتنا الحرة، ووفاءً منا للرسالة والأهداف والقيم التي ضحّوا من أجلها، ولإقامة مجتمع كردستاني متمدن يزهو بمكوناته القومية والدينية، تسوده روح الإخاء والتسامح، منفتحاً على الجميع، محرراً لطاقات أبنائه لبناء كردستان وطناً موحداً للجميع، مؤسساً على القيم الديموقراطية، مستنيراً بمبادئ حقوق الإنسان، يسوده القانون والعدل وللوصول إلى إرساء حكم رشيد منبثق عن إرادتنا الحرة، مجسدٍ لآمالنا، وفيّ لتضحياتنا، فلقد توحدت خياراتنا والتقت إرادتنا مع إرادة بقية مكونات شعب العراق وقواه الوطنية لتكون كردستان العراق إقليماً اتحادياً ضمن دولة العراق الفيدرالية، وتجسيداً لهذه الإرادة وتحقيقاً لهذه الأهداف، فلقد تبنَّينا هذا الدستور.
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة: ١
كردستان ــ العراق إقليم ضمن دولة العراق الاتحادية، نظامه السياسي برلماني جمهوري ديموقراطي يعتمد التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة سلمياً عن طريق الانتخابات العامة المباشرة السرية والدورية.
المادة: ٢
أولاً: كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل، وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش، ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام ١٩٦٨.
ثانياً: يتم تحديد الحدود السياسية لإقليم كردستان ــ العراق، باعتماد تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور الاتحادي.
ثالثاً: لا يجوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود إقليم كردستان.
المادة: ٣
أولاً: الشعب مصدر السلطة وأساس شرعيتها، يمارسها من خلال مؤسساتها الدستورية. ولدستور إقليم كردستان وقوانينه السيادة والسموّ على جميع القوانين التي تصدر من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.
ثانياً: لا ينتقص من سيادة وسمو دستور إقليم كردستان وقوانينه، ولا يحد من صلاحيات سلطات الإقليم الواردة في المادة (١١٥) والفقرة (ثانياً) من المادة (١٢١) من الدستور الاتحادي تناول القانون الاتحادي أموراً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة ١١٠ من الدستور الاتحادي وأموراً أخرى خارجة عنها.
المادة: ٤
لبرلمان كردستان ــ العراق إنفاذ أي قانون اتحادي في الاقليم خارج عن الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.
المادة: ٥
يتكون شعب اقليم كردستان من الكرد، التركمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن وغيرهم ممن هم من مواطني اقليم كردستان.
المادة: ٦
يقرّ هذا الدستور ويحترم الهوية الإسلامية لغالبية شعب كردستان العراق، ويقرّ ويحترم كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزديين وغيرهم، ويضمن لكل فرد في الاقليم حرية العقيدة وممارسة الشعائر والطقوس الدينية، وإن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر أساس للتشريع ولا يجوز:
أولاً: سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام.
ثانياً: سن قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية.
ثالثاً: سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة: ٧
لشعب كردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه، وقد اختار بإرادته الحرة أن تكون كردستان العراق إقليماً اتحادياً ضمن العراق طالما التُزم بالنظام الاتحادي الديموقراطي البرلماني التعددي وحقوق الإنسان الفردية والجماعية وفق ما نص عليه الدستور الاتحادي.
المادة: ٨
أولاً: تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع أية دولة أو طرف أجنبي تمس وضعية أو حقوق اقليم كردستان نافذة في الاقليم إذا اقترنت بموافقة برلمان كردستان ــ العراق بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ثانياً: لا تكون المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع الدول الأجنبية نافذة بحق إقليم كردستان إذا تناولت أموراً خارجة عن الاختصاص الحصري لها بموجب المادة (١١٠) من الدستور الاتحادي، ما لم يوافق برلمان كردستان ــ العراق على إنفاذها في الاقليم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ثالثاً: لاقليم كردستان الحق في عقد اتفاقيات مع دول أجنبية أو أقاليم داخل دول أجنبية بشأن المسائل التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور الاتحادي.
رابعاً: ترفع الاتفاقية التي تبرم بين اقليم كردستان وحكومات الدول الأجنبية الى الحكومة الاتحادية لاستحصال موافقتها ولا تكون الاتفاقية نافذة إذا رفضت الحكومة الاتحادية الموافقة عليها لأسباب دستورية وقانونية.
المادة: ٩
للإقليم حق أساسي ودستوري تجاه السلطات الاتحادية في:
أولاً: حصة عادلة من الواردات الاتحادية بما فيها المنح والمساعدات والقروض الدولية على أساس مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والأخذ بنظر الاعتبار ما أصاب كردستان العراق من سياسة الإبادة الجماعية والحرق والدمار وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة سنوات حكم الأنظمة السابقة وذلك طبقاً للمادتين (١٠٦) و(١١٢) من الدستور الاتحادي.
ثانياً: المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية بشكل متناسب ومتكافئ وإناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في اقليم كردستان لمواطنيه طبقاً للمادة (١٠٥) من الدستور الاتحادي.
المادة: ١٠
مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان، ولبرلمان الاقليم اتخاذ غيرها من مدن كردستان عاصمة له بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
المادة: ١١
أولاً: لاقليم كردستان علَم خاص يرفع الى جانب العلم الاتحادي، وله شعار ونشيد وطني وعيده القومي (نوروز)، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: يتكون العلم من اللون الأحمر، فالأبيض، فالأخضر، وتتوسطه شمس بلون أصفر ينبعث منها واحد وعشرون شعاعاً، وتحدد قياساته وتبين مدلولات مكوناته بقانون.
ثالثاً: تنظم بقانون العطل الرسمية والأوسمة والأنواط.
المادة: ١٢
لإقليم كردستان استناداً الى الفقرة خامساً من المادة (١٢١) من الدستور الاتحادي قوات (بيشمركة) دفاعية لحراسة الاقليم تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون، ولا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.
المادة: ١٣
لا يجوز فرض أي رسم أو ضريبة في اقليم كردستان أو تعديلها أو الإعفاء عنها من دون موافقة برلمان كردستان وإقرارها بقانون.
المادة: ١٤
أولاً: الكردية والعربية لغتان رسميتان في إقليم كردستان، ويضمن هذا الدستور حق مواطني اقليم كردستان في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم، ويشمل ذلك اللغة التركمانية والسريانية والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.
ثانياً: التركمانية والسريانية لغتان رسميتان الى جانب اللغة الكردية والعربية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً: تعتمد المادة (٤) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في اقليم كردستان.
المادة: ١٥
يعتمد اقليم كردستان نظام اقتصاد السوق التنافسي (المشروع) مع تشجيع وتبني التنمية الاقتصادية على أسس حديثة والاستثمار بوجهيه العام والخاص ولا يجوز الاحتكار الا بقانون.
المادة: ١٦
على جميع سلطات الاقليم في ضوء مسؤوليتها حيال الأجيال الحالية وأجيال المستقبل واجب حماية البيئة والمقومات الأساسية للحياة والبيئة الطبيعية والبشرية في اقليم كردستان، وينظم القانون كيفية إنشاء المناطق المحمية والبرية والمتنزهات الطبيعية والحدائق العامة بقصد حماية الطبيعة والحياة البرية والحيوانات والنباتات الطبيعية والبراري وإبقائها في حالتها الطبيعية وعدم السماح بإقامة المباني أو أي نشاط آلي فيها.
المادة: ١٧
أولاً: الموارد والمصادر العامة للثروات الطبيعية والمياه الجوفية والمعادن غير المستخرجة والمياه السطحية والمقالع والمناجم ثروة عامة، وينظم استخراجها واستغلالها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحافظ عليها لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
ثانياً: الأراضي والممتلكات العامة في الإقليم هي ملك شعب كردستان ــ العراق وينظم بقانون كيفية التصرف بها واستغلالها.
الباب الثاني: الحقوق الأساسية
الفصل الأول
الحقوق المدنیة والسیاسیة
المادة (١٨) الالتزام والتطبیق:
أولاً: تلتزم سلطات إقلیم كردستان التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بالحقوق الأساسیة الواردة
في هذا الدستور باعتبارها تشریعاً أساسیاً واجب التطبیق والتنفیذ لكونها حقوقاً أساسیة لمواطني الإقلیم.
ثانیاً: تكون النصوص والأحكام الخاصة بالحقوق الأساسیة في هذا الدستور ملزمة للشخص الطبیعي والمعنوي كلما أمكن تطبیقها، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبیعة الحق وطبیعة الواجب الذي یفرضه ذلك الحق.
ثالثاً: تنطبق الحقوق الأساسیة للشخص الطبیعي في هذا الدستور على الشخص المعنوي أیضاً داخل اقلیم كردستان إذا كانت طبیعته قابلة لذلك. ........................
يتبع