المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في العموم المستفاد من الجمع



عمر1
06-12-2015, 04:01 PM
قال الشيخ في موضوع العموم " ... ومنها أسماء الجموع المعرفة إذا لم يكن عهد، سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير، كالمسلمين والرجال. وأسماء الجموع المنكَرة كرجال ومسلمين. والأسماء المؤكدة لها، مثل كل وجميع " كيف يدل الجمع على العموم خصوصا اذا كان منكر ؟

عبد الواحد جعفر
09-12-2015, 04:54 PM
استفيد العموم من انطباق معنى العام على اسم الجموع المنكر، ذلك أن تعريف العام هو اللفظ الدال على معنيين فصاعداً. واسم الجمع المنكر مثل مسلمين ورجال وأزواج وأيام وما شاكل ينطبق عليه تعريف العام فهو لفظ يدل على معنيين فصاعداً وهو المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فلفظ مسلمين إن أطلق شمل كل مسلم، كقولنا: (المخاطَب بالشريعة الإسلامية كلها جميع الناس سواء أكانوا مسلمين أو كفاراً) ولفظ رجال يشمل كل رجل، فقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بال رجال يَشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق" فهو عام أريد به الخصوص. ولفظ أزواج يشمل كل زوج ومنه قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً}، وهكذا.
على أن إفادة اسم الجموع المنكر العموم مسألة اختلف بها الأصوليون، وأكثر الشافعية يقولون بذلك.

عمر1
09-12-2015, 08:53 PM
بارك الله فيك