مشاهدة النسخة كاملة : قليل دائم خير من كثير منقطع ، عن المشاركات هنا ، أقصد .
نائل سيد أحمد
21-06-2014, 01:29 PM
السفير جمال الشوبكي يقدم أوراق اعتماده سفيرا لفلسطين بالقاهرة
أعجبني أعجبني · · مشاركة · 371
37 أشخاص معجبون بهذا.
Nael Sayed Ahmad سفير لفلسطين بالقدس مش أقرب ؟ .
نائل سيد أحمد
22-06-2014, 10:29 AM
صوت الأمة وطرق باب التفاعل من جديد .
أعجبني وكنت سأنقله لصوت الأمة الفكري فوجدت المنتدى مغلق مؤقت : *
علّق احمد عطيات ابو المنذر على هذا.
احمد عطيات ابو المنذر
2 ساعة · تم التعديل ·
سؤالي خطر ببالي الان :
...................
لا ادري ما هو الدليل الذي جعل امارة امير الحزب الخاص ابدية
أي حتى الموت؟
اليس من الافضل للحزب ان يكون اميره مؤقتا
كما في حالة سائر مسؤولي الحزب
لتجنب كثير من المفاسد ومنها الاستبداد مثلا!!
* هذا الحال كان قبل شهر تقريباً ، أما الآن فرأيت المنتدى مفتوح فقلت أعمل قليل من التفاعل ، تجربة لعلى الحركة بركة ، والحركة ولود والسكون عقيم .
نائل سيد أحمد
22-06-2014, 09:32 PM
هي القناعة فالزمها تكن ملكا * * * لو لم تكن لك إلا راحة البدن
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها* * * هل راح منها بغير الطيب والكفن
بوفيصيل
23-06-2014, 07:35 PM
احسنت ووفيت وكفيت اخي نائل
جزاك الله خير
عبد الواحد جعفر
24-06-2014, 10:31 AM
لا ادري ما هو الدليل الذي جعل امارة امير الحزب الخاص ابدية
أي حتى الموت؟
اليس من الافضل للحزب ان يكون اميره مؤقتا
كما في حالة سائر مسؤولي الحزب
لتجنب كثير من المفاسد ومنها الاستبداد مثلا!!
للإمارة الخاصة أحكام تختلف عن أحكام الإمارة العامة، فكون الأمير العام؛ أي الخليفة لا يجوز توقيت عقده؛ لأن التوقيت يتنافى مع عقد الخلافة، من حيث أن عقد الخلافة جاءت النصوص مطلقة من حيث الزمن، ولم يأت نص يقيد هذا الإطلاق بزمن ونحوه، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد. فإن ما ينطبق على الأمير العام لا ينطبق على الأمير الخاص، وذلك من حيث:
1_ العاقد للبيعة:
إذ أن بيعة الخليفة يعقدها أهل الحل والعقد، الممثلين حقيقة لجهور الأمة وسوادها الأعظم أو يختاره جمهور الناس مباشرة ولا يرضون عنه بديلاً. والبيعة هي طريقة تنصيب الخليفة، ومن دونها لا يكون خليفة أبداً.
أما الأمير الخاص كأمير السفر ونحوه فإن اختياره يكون ممن تابعه في سفره، أو في الأمر المشترك بينهم، وليس اختياراً من أهل الحل والعقد ولا من ممثلي الأمة. علاوة على أن هذا الاختيار لا يستوجب بيعة، بل يستوجب طاعة محدودة في حدود الأمر المشترك. ولا طاعة للأمير الخاص في غير الأمر المشترك؛ أي أمر السفر ونحوه. ولا يُعطى ما للخليفة من الحقوق ولا أن يُنزل منزلته.
2_ المُبَايَع له – الأمير:
في بيعة الخليفة يجب أن يكون المُبَايَعُ له مستوفياً لشرائط الخليفة؛ من كونه مسلماً رجلاً بالغاً عاقلاً حراً عدلاً. أما الأمير الخاص فلا تلزم هذه الشروط؛ لأن إمارته إمارة خاصة، فقد يختار الناس من ليس بعدل ولا حر ولا حتى رجل، فهذه الشروط التي اشترطها الشرع في الأمير العام لم يشترطها في الأمير الخاص.
3_ المُبَايَع عليه:
بيعة تلزمه بواجبات، هي في مجملها تطبيق أحكام الإسلام على وجه العموم، والسهر على مصالح الأمة، وتُلزم البيعةُ كلَ أفراد الأمة بالسمع والطاعة للخليفة ونصرته، ويحرم الخروج عليه ومفارقته ما دام ملتزماً بتطبيق الشرع، وما دام لم يتغير حاله بما يوجب عزله ولا يعزل إلا بقرار من محكمة المظالم. أخر ج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية".
أما اختيار جماعة من الناس أميراً خاصاً لهم فهو ليس اختياراً لإقامة أحكام الإسلام، بل هو لتنظيم شؤون الأمر المشترك الذي اجتمعوا عليه، وتلزم الطاعة فيه، ولا تحرم مفارقته والتحلل من طاعته، ما لم يكن الأمر الذي اجتمعوا عليه فرضاً، فإن كان فرضاً حرُم على من اختاره أو قبل به أميراً تركه ومفارقته، إلا إذا رأى أن العمل معه أصبح غير مجزئ، أو خرج عن الأمر المشترك، فإنه في مثل هذه الحالة تسقط طاعته، وتجوز مفارقته، والعمل مع من يغلب على الظن أنه يقوم بهذا الفرض.
4_ الوجوب والإلزام:
بيعة الخليفة؛ واجبة على كل مسلم، لا يسع أحد التنصل منها أو الخروج عليها البتة.
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول"، فأمر بالوفاء ببيعتهم.
وذم من لم يبايع في قوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".
وأمر بلزوم هذه البيعة في قوله صلى الله عليه وسلم: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم".
أما الأمير الخاص ومعاهدته على الطاعة؛ فلا تجب إلا على من دخل فيها برضاه، فتجب عليه بالعهد الذي ألزم به نفسه، كأن يتعاهد خمسة من الرجال للسفر إلى مكان ما، واختاروا أحدهم أميراً لهم في سفرهم هذا، فلا تجب طاعة هذا الأمير الخاص على غير من اختاره، ولا يلزم أحد بالدخول في طاعته، ويتحلل الجميع من طاعة الأمير إن تحقق الأمر المشترك وانقضى، فإن وصلوا إلى المكان الذي عزموا السفر إليه انفرط عقد الجماعة، ولم يعد من اختاروه أميراً عليهم وانحلَّ العهد بينهم على طاعته.
5_ المدة:
بيعة الإمام دائمة لا تنقطع إلا إذا مات الإمام أو طرأ عليه سبب يوجب العزل. ولا يتقرر العزل إلا بحكم محكمة المظالم؛ إلا في حالة معينة تسقط بيعته فوراً.
أما الأمير الخاص فيمكن توقيت إمارته بأجل أو عمل، ولمن يختار الدخول معه في طاعته الاختيار في قدر مدتها ونوعها بخلاف بيعة الخليفة.
6_ التعدد:
لا يصح أن تعقد الخلافة لخليفتين للمسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فوا ببيعة الأول فالأول".
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما". فلا يصح تعدد الخلافة والخلفاء، ولا يصح أن يعطيَ المسلم بيعتين لخليفتين في آن واحد.
أما الأمير الخاص والعهد بطاعته؛ فيجوز فيه التعدد إذا احتمل المُبَايَع عليه التعدد، فيجوز للفرد أن يدخل أن يعمل مع جماعة معينة يتعهد بالطاعة لأميرها، ويجوز لغيره أن يعمل مع جماعة أخرى ويتعهد بطاعته. فيجوز أن تتعدد الإمارة الخاصة بينما يحرم تعدد الخلافة. وفي العمل لاستئناف الحياة الإسلامية يجوز تعدد الجماعات، وبالتالي تعدد الأمراء، لوجود الدليل على جواز ذلك، قال تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} وكلمة أمة تعني جماعة، واستعمالها بصيغة التنكير من غير أي وصف، فهو يعني أن إقامة جماعة فرض. فإذا قامت جماعة واحدة حصل الفرض، ولكنه لا يمنع من إقامة جماعات متعددة أي كتل متعددة. فقيام واحد بفرض الكفاية الذي يكفي فيه واحد أن يقوم به لا يمنع غيره أن يقوم بهذا الفرض.
7_ أحاديث البيعة:
الأحاديث التي ورد فيها ذكر البيعة المطلقة؛ يجب أن تحمل جميعها على بيعة إمام المسلمين _الخليفة أو أمير المؤمنين أو السلطان الأعظم_ هذا باستثناء ما وقع من بيعات خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته _كالبيعة على القتال (بيعة الرضوان) في صلح الحديبية_ وقد ثبت هذا باستقراء الأدلة الواردة في هذا الباب، ولا يصح حمل هذه الأحاديث بحال من الأحوال على العهد الذي يعطى للأمير الخاص، حتى وإن سموا عهودهم بيعات.
والأحاديث التي ورد فيها ذكر البيعة؛ وردت إما مقيدة ببيعة الإمام، وإما مطلقة دون ذكر الإمام، فالواجب حمل المطلق على المقيد خاصة إذا اتحد الحكم والسبب كما هو معلوم في أصول الفقه.
فمن الأحاديث التي وردت بها البيعة مقيدة بالإمام:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول".
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما".
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".
أما الأحاديث التي ورد بها ذكر البيعة مطلقة؛ فأهمها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".
والذي دعا إلى القول بأن هذه البيعة هي بيعة إمام المسلمين وخليفتهم وإن وردت مطلقة، هو حديث ابن عباس مرفوعاً: "من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية".
والخروج من السلطان؛ هو السعي في نقض بيعته، فاتحد السبب في الحديثين: حديث ابن عمر وحديث ابن عباس؛ وهو الخروج من بيعة السلطان أو ترك مبايعته بعد اتفاق الناس عليه، واتحد الحكم في الحديثين؛ وهو الميتة الجاهلية لفاعل هذا، فوجب لذلك حمل المطلق _ حديث ابن عمر_ على المقيد _حديث ابن عباس_ وأن البيعة المقصودة في حديث ابن عمر هي بيعة إمام المسلمين إن وجد؛ لأن حديث ابن عباس ذكر أن هذا حكم من خرج على السلطان، فالحديث يقتضي وجود سلطان قد خُرِج عليه.
وحديث ابن عباس السابق وردت له رواية بلفظ: "فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية"، وفي الرواية الأخرى: "فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية"، فكلمة (الجماعة) في الرواية الثانية؛ معناها جماعة المسلمين التي في طاعة السلطان، وليس المراد بها أي جماعة، ومنها الجماعة الخاصة التي بينها أمر مشترك خاص بها، فالجماعة المراد بها: اجتماع الناس على السلطان.
ويؤيد هذا الفهم حديث عرفجة عند مسلم فيمن يخرج على إمام المسلمين، فوصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يشق عصا المسلمين ويفرق جماعتهم، وهذا معناه أن الخروج على السلطان؛ هو الخروج على جماعة المسلمين.
فعن عرفجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان".
وأوضح من هذا الرواية الأخرى عن عرفجة أيضاً؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"
ومن أوضح النصوص في هذا الشأن؛ ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية"، وفي الرواية الأخرى للحديث: "فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه"
و "اللام" في لفظ الجماعة للعهد وليست للجنس؛ أي أن هذا الوعيد في الحديث في حق من خرج على جماعة معينة وليس أي جماعة، والقرينة التي وردت في سياق الحديث ترجح هذا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: "من رأي من أميره شيئا يكرهه فليصبر"، فالجماعة المرادة هي جماعة المسلمين التي في طاعة السلطان، كما في حديث حذيفة: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم".
ومن ذلك كله يتبين أن أحكام الإمارة العامة تختلف عن أحكام الإمارة الخاصة، ولا يجوز تنزيل أحكام الإمارة العامة على أحكام الإمارة الخاصة؛ لأنها لا تنطبق عليها. واختيار أحكام بعينها من أحكام الإمارة العامة وتنزيلها على أحكام الإمارة الخاصة من دون مسوغ شرعي لا يجوز.
نائل سيد أحمد
24-06-2014, 10:56 AM
أشكر الأخ عبد الواحد جعفر ، على المرور والبيان .
vBulletin® v4.0.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.