مشاهدة النسخة كاملة : النس شركاء في ثلاث ؟ كيف التعامل مع فواتير الكهرباء والماء
أبو أحمد الكردي
19-04-2013, 11:22 PM
السلام عليكم
يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الامام أحمد :
«المسلمون: شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار»
واستنبط العلماء من هذا الحديث أن كل شيء يتحقق فيه كونه من مرافق الجماعة (أي إن لم يتوفر تفرقت الجماعة في طلبه) يعتبر ملكية عامة، سواء أكان من هذه الثلاثة أم من غيرها، وبالنسبة لما هو من مرافق الجماعة في الأشياء التى جاء نص الشارع عليها بأن الناس شركاء فيها، وهي الماء والكلأ والنار، وكل ما تنطبق عليه علة كون الناس شركاء فيه وهي كونه من مرافق الجماعة كالكهرباء والنفط
وأن ما تقوم به الحكومات من تأميم لهذه المرافق أي جعلها ملكية للدولة او بيعها للقطاع الخاص أوللمستثمرين الأجانب (فكرة الخصخصة) مخالفة لأحكام الإسلام وهدم للاقتصاد وتمكين للكفار وأذنابهم.
والسؤال هو اذا كانت هذه ملكية عامة في الاسلام اي يحق لجميع المسلمين الانتفاع بها ويحرم على الدولة ان تفرض ضرائب على المسلمين على هذه الخدمات فهل اذا امتنع مسلم في دولة من دول العالم الاسلامي (وهي كما تعلمون ديار كفر لا يحكم فيها بالاسلام) ع عن دفع فاتورة المياه او الكهرباء ،هل بهذا يكون آثما ؟ وهل اذا استطاع ان يفلت من دفعها فلا اثم عليه ؟ ام ماذا ؟ نرجو بيان ذلك ؟ وكيف ستعالج هذه المشكلة دولة الخلافة؟
ابوعبدالرحمن حمزة
20-04-2013, 03:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أجوبة أسئلة
س1: هل تدخل الكهرباء تحت مفهوم النار الوارد في حديث "الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار" ؟
ج: النار في الحديث معناها الوقود، وهو الحَطَب وكل ما توقَد به النار، أي تهيّج وتُشعل به. وذلك أن ذكر النار في الحديث من قبيل المجاز المرسل وعلاقته السببية، فإنه أطلق النار وهو المسبَّب، وأراد به السبب وهو الشجر الذي يُحتطَب والحجارة التي توري النار.
والذي جعل النار ملكية مشتركة بين جماعة الناس ومنع اختصاص الفرد بحيازتها هو كونها مرفقاً من مرافق الجماعة، أي أن الجماعة التي تعيش عيشاً دائمياً كأهل القرية والمدينة لا تستغني عنها، وإذا فقدتها رحلت وتفرّقت من أجل طلبها على نحو ما كانت تفعل القبيلة.
والكهرباء تدخل في معنى النار إذا جرى توليدها من أجل أن تستعمل استعمال النار وتقوم مقامها، أي أنها تولَّد من أجل الحصول على الحرارة أو الحريق.
فإذا ولّدت من أجل ذلك أو كان الغالب على استعمالها، حينئذ تكون ملكية عامة تنفرد الدولة بتولي التصرف بها تصرف رعاية.
س2: هل يجوز للدولة أن تأخذ ثمن الكهرباء ؟
ج: إذا قامت الدولة بتوليد الكهرباء من مواد الملكية العامة فلها بيعها على أن تبقي ثمنها ملكية عامة، ولا يصح لها أن تتصرف به في أي شأن من شؤون الدولة ولا أن تخصّ به فرداً من الأفراد. وأما إذا ولَّدت الكهرباء للإنارة وتوابعها من آلات الدولة وملكيتها فإنها تبيعها وتتصرف بثمنها بحسب ما تراه.
س3: هل يجوز للدولة أن تبيع سلطة الكهرباء ؟
ج: لا يجوز للدولة بيع سلطة الكهرباء للأفراد، لأن سلطة الكهرباء تحمي أجزاء من الطريق العام من أجل توصيل الكهرباء إلى المستهلكين، والحِمَى لا يصح أن يكون إلا للدولة. وكذلك لا يصح لها بيع السلطة للأفراد إذا كانت تستعمل في إنتاجها ما هو داخل في الملكية العامة، أو إذا كانت تنتجها لتقوم مقام النار في الحرارة أو الحريق.
س4: هل يجوز امتلاك شركة الكهرباء من قبل المساهمين فيها على فرض عدم حرمة شركة المساهمة ؟
ج: السؤال عن المساهمين في غير محله، لأن شركة المساهمة باطلة شرعاً، ولا يجوز للأفراد امتلاك أي شيء يحمي أجزاء من الطريق العام، أو امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة.
س5: هل أخذ الكهرباء من الدولة أو الشركة من غير مقابلٍ مباح ؟ وهل يعتبر أخذاً لحق الآخرين أم استرجاعاً لحق الناس ؟
ج: الكهرباء ذاتها ليست عيناً من أعيان الملكية العامة، والذي يجعلها ملكية عامة هو كون مادتها ملكية عامة وكونها ناراً، فإذا أُنتجت من مادة من مواد الملكية العامة، أو أنتجت لتقوم مقام النار في الحرارة أو الحريق كانت ملكيتها ملكية عامة.
ومن الملكية العامة مواد يتمكن كل فرد من الانتفاع بها مباشرة، فيأخذ كل فرد حاجته منها من غير إضرار بغيره.
ومنها موادّ تحتاج إلى آلات تستخرجها أو تجهّزها للانتفاع، ومنها ما يحتاج إلى آلات وجهد لإظهار مادته أو توليدها، ويحتاج كذلك إلى آلات تحوّلها إلى مواد قابلة للاستعمال.
فهذه تكلّف مالاً وجهداً حتى تصبح مهيّأة للانتفاع بها، وما كان كذلك لا يصح أخذه إلا بعد دفع كلفته سواء كانت الدولة الإسلامية قائمة أو غير قائمة.
هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الدار الآن دار كفر، والنظام المطبّق فيها هو النظام الرأسمالي وهذا النظام يسمح لكل فرد بتملك المصادر الطبيعية وتملّك كل ثروة يسيطر عليها ما لم يتعارض ذلك مع حرية تملك الآخرين، وسمح هذا النظام للدولة بعد ظهور اشتراكية الدولة بتأميم القطاع المسيطر أو الصناعات الأساسية لتأثيرها على توجيه النشاط الاقتصادي مثل المواد الأولية الأساسية والحديد والصلب والكهرباء والفحم والمواصلات. فالنظام يسمح للدولة بتملك الكهرباء المنتجة من الملكية العامة ويعتبر الكهرباء أيضاً ملكية فردية، وبحسب هذا النظام جرى تملّك الكهرباء.
والواقع الآن هو أن أخذ الكهرباء لا يتأتى غالباً، إلا عن طريق الخطوط المتصلة بالبيوت نتيجة لتعاقد أصحابها أو ساكنيها مع الدولة أو الشركة. وعقود الدولة أو الشركة وتصرفاتها كأي عقود وتصرفات فردية، وبيع الكهرباء مثل أي بيع من أي شخص سواء كان شخصاً معنوياً كالشركة والدولة، أو شخصاً حقيقياً كالأفراد. لذلك فإن كل من يتعاقد مع الشركة أو الدولة على الشراء ويقبل بشروطها يجب عليه الوفاء بتعاقده والشروط التي قبلها، ولا يصح أن يمتنع عن دفع بدل الكهرباء. وأما توليد الكهرباء من الملكية العامة وحماية الطريق العام فلا يصلح سبباً لامتناع المشترين عن دفع بدل الكهرباء.
21 شعبان 1419هـ
20/12/ 1998م
vBulletin® v4.0.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.