عمر1
09-09-2012, 03:55 PM
قال الحزب في موضوع المستأمن في كتاب الشخصية 2
المستأمِن –بكسر الميم- طالب الأمان. وهو من يدخل دار غيره بأمان، أي من يدخل بلاد غيره بأمان، سواء أكان مسلماً أم حربياً. فإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء منهم، إذ المسلمون عند شروطهم، فلو خرج بشيء من أموالهم لم يأخذه غصباً بأن أخَذَه خِلسة أو سرقة كانت حيازته له ملكاً حراماً فيُتصدق به وجوباً. أمّا إذا غصب منهم شيئاً فإنه يردّه عليهم لأن الغصب مضمون للمغصوب منه يُرجع إليه سواء أكان كافراً أم مسلماً.
لماذ فرق الحزب بين الغصب و السرقة ، وجعل حكم السرقة التصدق به وجوبا خلافا للغصب مع الادلة الشرعة ؟
المستأمِن –بكسر الميم- طالب الأمان. وهو من يدخل دار غيره بأمان، أي من يدخل بلاد غيره بأمان، سواء أكان مسلماً أم حربياً. فإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء منهم، إذ المسلمون عند شروطهم، فلو خرج بشيء من أموالهم لم يأخذه غصباً بأن أخَذَه خِلسة أو سرقة كانت حيازته له ملكاً حراماً فيُتصدق به وجوباً. أمّا إذا غصب منهم شيئاً فإنه يردّه عليهم لأن الغصب مضمون للمغصوب منه يُرجع إليه سواء أكان كافراً أم مسلماً.
لماذ فرق الحزب بين الغصب و السرقة ، وجعل حكم السرقة التصدق به وجوبا خلافا للغصب مع الادلة الشرعة ؟