المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية التعامل مع المصطلحات



ابوعبدالرحمن حمزة
18-06-2012, 08:25 PM
التعامل مع المصطلحات الديموقراطية نموذجا
كثيرا ما نسمع مصطلحات تستخدم وتدور على السن الناس مثل الدولة المدنية والاشتراكية والعلمانية والاسلام والزردشتية ....الخ
فكيف نتعامل مع هذه المصطلحات ؟
هذا بحث متعلق بلفظ الديموقراطية كنموذج وهو ينطبق على كل المصطلحات.
معلوم ان الالفاظ عندنا معشر المسلمين اما ان تكون حقائق شرعية او حقائق لغوية او حقائق عرفية عامة او حقائق عرفية خاصة وهذا من البديهيات عند علماء الاصول واهل اللغة العربية.
ولابد قبل الخوض في الموضوع من العلم بان النظر لاي شيء والحكم عليه لا بد من ان يكون من زاوية الشرع فالمحسن والمقبح للافعال والاشياء هو الشرع بعد ورودها قطعا بلا خلاف عند المسلمين .
وعليه فعند النظر لمصطلح الديموقراطية لا بد اولا من تحديد مدلوله حتى نستطيع الحكم عليه اخذا او ردا ففكرة الديموقراطية لا بد من فهم مدلولها اولا حتى نتبين انها من الاسلام او تخالف الاسلام .
وبالتالي فما المقصود بالديموقراطية ؟؟
فهل لفظ الديموقراطية حقيقة شرعية مثل لفظ الاسلام و الصلاة والزكاة ؟
ام انه حقيقة لغوية مثل لفظ الاسد للحيوان المعروف ؟
ام انه حقيقة عرفية عامة عند اهل اللغة مثل لفظ دابة لغير الانسان مع انه في اصل الوضع داخل فيه ؟
ام كلفظ الغائط للخارج المستقذر مع انه في اصل الوضع لما انخفض من الارض ؟
ام انه حقيقة عرفية خاصة متعلقة بجماعة خاصة مثل اصطلاحات اهل الاصول او اهل اللغة ...الخ من كل فن ؟
ام ان لفظ الديموقراطية مثل لفظ الحمار حقيقة في الحيوان المعروف مجاز في الشخص البليد ؟
ام انه مثل لفظ الثعلب حقيقة في الحيوان المعروف مجاز للشخص الماكر ؟
وبالتدقيق فان لفظ الديموقراطية ليس حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية عامة عند اهل اللغة بل هو حقيقة عرفية خاصة عند واضعيه وبالتالي وجب النظر في مدلوله عند واضعيه ثم بعد ذلك النظر في الاسلام لمعرفة حكمه في الديموقراطية وبالتالي تحديد الموقف منها اخذا او ردا .
وبالرجوع لمدلول الديموقراطية عند واضعيها نجدها تعني حكم الشعب للشعب وهذا يعني عندهم ان الشعب هو مصدر للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ووهذه السلطات التي للشعب اعطيت لهم بناءا على فكرة اعطاء الحريات للانسان اعني حرية العقيدة وحرية الراي وحرية التملك والحرية الشخصية .وللعلم فهذه الفكرة وجدت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الاغريق اليونانيين.
ولا بد من التنويه ايضا ان الفاظ السلطات الثلاث وحرية العقيدة والحرية الشخصية وحرية الرأي وحرية التملك كلها مصطلحات لهم لها مدلولات معينة فتؤخذ بحسب مدلولها عند واضعيها .
وبالتدقيق فيها فهي قطعا تتناقض مع الاسلام وما جاء به الاسلام وبالتالي فلا يجوز اخذها ابدا .
ولا يقال أخذ بمصطلح الديموقراطية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به
فالماركسية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به ايضا فلا غضاضه في اخذها !!
والاشتراكية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به فلا غضاضة في اخذها !!
والمانوية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به فلا غضاضة في اخذها .!!
والزرادشتية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به فلا غضاضة في اخذها !!
واليهودية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به فلا غضاضة في اخذها !!
والمجوسية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به فلا غضاضة في اخذها !!
فهذا منهج باطل كما ترى فالماركسية غير الديموقراطية وغير الاسلام وغير اليهودية وغير الزردشتية وغير المانوية ...الخ
ثم لماذا لا نعكس الموضوع ؟
الاسلام الذي يتفق حده مع الرؤية الامريكية الاوروبية والذي لا يخالف ما يؤمنوا به فلا غضاضة في اخذه !!
الاشتراكية و الشيوعية التي يتفق حدها مع ما تؤمن به الرؤية الامريكية الاروبية التي تؤمن بالديموقراطية فلا غضاضة في اخذها !!
، لذلك لا مشكلة لديهم بالاسلام المعتدل الذي يقبل بالاخر وبحقوق الانسان والتعددية السياسية والحريات المدنية !!
اسلام ديموقراطي مدني عصري نتاج الجامعات الامريكية وكامبردج والسوربون .
اما الاسلام كما نزل كحقيقة شرعية لها مدلول محدد فهو ارهاب او تخلف و لا يوافق العصر والتطور .
على ان هذا اللفظ اعني الديموقراطية مصطلح داخل في الحقائق العرفية الخاصة وبالتالي يؤخذ حده من واضعيه ولا يؤلف له حد يوافق ما نؤمن به ، تماما كمن يريد ان يعرف معنى الفقه ،او الحكم الشرعي ،او الفاعل عند النحاة ....الخ فانه يرجع لواضعي المصطلح ليعرف معناه ولا يؤلف له معنى يتفق مع ما يؤمن به .
فان كان مدلوله عند واضعيه لا يتناقض مع الاسلام جاز اخذه اما اذا كان مدلوله عند واضعيه يخالف الاسلام كما هو حاصل في لفظ الديموقراطية و غيرها من الالفاظ مثل العلمانية والدولة الدينية والدولة المدنية وحقوق الانسان والحريات ...الخ فلا يجوز اخذها ابدا.

والله الموفق

عصائب التوحيد
18-06-2012, 11:48 PM
ولابد قبل الخوض في الموضوع من العلم بان النظر لاي شيء والحكم عليه لا بد من ان يكون من زاوية الشرع فالمحسن والمقبح للافعال والاشياء هو الشرع بعد ورودها قطعا بلا خلاف عند المسلمين

بارك الله فيك أخي على هذا البحث القيم.
لكن .. حبذا لو تبين لنا معنى هذه العبارة، وإلى ماذا يعود الضمير الوارد في الكلمة التي تحتها خط؛ لأن المعنى غير واضح.
وبوركت جهودك

ابوعبدالرحمن حمزة
19-06-2012, 08:55 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبدالرحمن حمزة
ولابد قبل الخوض في الموضوع من العلم بان النظر لاي شيء والحكم عليه لا بد من ان يكون من زاوية الشرع فالمحسن والمقبح للافعال والاشياء هو الشرع بعد ورودها قطعا بلا خلاف عند المسلمين


بارك الله فيك أخي على هذا البحث القيم.
لكن .. حبذا لو تبين لنا معنى هذه العبارة، وإلى ماذا يعود الضمير الوارد في الكلمة التي تحتها خط؛ لأن المعنى غير واضح.
وبوركت جهودك

بعد وروده لا وردودها وتعود للشرع .
وبارك الله بك اخي على هذه الملاحظة .

ابو عمر الحميري
30-06-2012, 08:15 PM
التعامل مع المصطلحات الديموقراطية نموذجا
كثيرا ما نسمع مصطلحات تستخدم وتدور على السن الناس مثل الدولة المدنية والاشتراكية والعلمانية والاسلام والزردشتية ....الخ
فكيف نتعامل مع هذه المصطلحات ؟
هذا بحث متعلق بلفظ الديموقراطية كنموذج وهو ينطبق على كل المصطلحات.
معلوم ان الالفاظ عندنا معشر المسلمين اما ان تكون حقائق شرعية او حقائق لغوية او حقائق عرفية عامة او حقائق عرفية خاصة وهذا من البديهيات عند علماء الاصول واهل اللغة العربية.
ولابد قبل الخوض في الموضوع من العلم بان النظر لاي شيء والحكم عليه لا بد من ان يكون من زاوية الشرع فالمحسن والمقبح للافعال والاشياء هو الشرع بعد ورودها قطعا بلا خلاف عند المسلمين .
وعليه فعند النظر لمصطلح الديموقراطية لا بد اولا من تحديد مدلوله حتى نستطيع الحكم عليه اخذا او ردا ففكرة الديموقراطية لا بد من فهم مدلولها اولا حتى نتبين انها من الاسلام او تخالف الاسلام .
وبالتالي فما المقصود بالديموقراطية ؟؟
فهل لفظ الديموقراطية حقيقة شرعية مثل لفظ الاسلام و الصلاة والزكاة ؟
ام انه حقيقة لغوية مثل لفظ الاسد للحيوان المعروف ؟
ام انه حقيقة عرفية عامة عند اهل اللغة مثل لفظ دابة لغير الانسان مع انه في اصل الوضع داخل فيه ؟
ام كلفظ الغائط للخارج المستقذر مع انه في اصل الوضع لما انخفض من الارض ؟
ام انه حقيقة عرفية خاصة متعلقة بجماعة خاصة مثل اصطلاحات اهل الاصول او اهل اللغة ...الخ من كل فن ؟
ام ان لفظ الديموقراطية مثل لفظ الحمار حقيقة في الحيوان المعروف مجاز في الشخص البليد ؟
ام انه مثل لفظ الثعلب حقيقة في الحيوان المعروف مجاز للشخص الماكر ؟
وبالتدقيق فان لفظ الديموقراطية ليس حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية عامة عند اهل اللغة بل هو حقيقة عرفية خاصة عند واضعيه وبالتالي وجب النظر في مدلوله عند واضعيه ثم بعد ذلك النظر في الاسلام لمعرفة حكمه في الديموقراطية وبالتالي تحديد الموقف منها اخذا او ردا .
وبالرجوع لمدلول الديموقراطية عند واضعيها نجدها تعني حكم الشعب للشعب وهذا يعني عندهم ان الشعب هو مصدر للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ووهذه السلطات التي للشعب اعطيت لهم بناءا على فكرة اعطاء الحريات للانسان اعني حرية العقيدة وحرية الراي وحرية التملك والحرية الشخصية .وللعلم فهذه الفكرة وجدت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الاغريق اليونانيين.
ولا بد من التنويه ايضا ان الفاظ السلطات الثلاث وحرية العقيدة والحرية الشخصية وحرية الرأي وحرية التملك كلها مصطلحات لهم لها مدلولات معينة فتؤخذ بحسب مدلولها عند واضعيها .
وبالتدقيق فيها فهي قطعا تتناقض مع الاسلام وما جاء به الاسلام وبالتالي فلا يجوز اخذها ابدا .
ولا يقال أخذ بمصطلح الديموقراطية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به
فالماركسية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به ايضا فلا غضاضه في اخذها !!
والاشتراكية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به فلا غضاضة في اخذها !!
والمانوية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به فلا غضاضة في اخذها .!!
والزرادشتية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به فلا غضاضة في اخذها !!
واليهودية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به فلا غضاضة في اخذها !!
والمجوسية اذا اتفق حدها مع ما نؤمن به فلا غضاضة في اخذها !!
فهذا منهج باطل كما ترى فالماركسية غير الديموقراطية وغير الاسلام وغير اليهودية وغير الزردشتية وغير المانوية ...الخ
ثم لماذا لا نعكس الموضوع ؟
الاسلام الذي يتفق حده مع الرؤية الامريكية الاوروبية والذي لا يخالف ما يؤمنوا به فلا غضاضة في اخذه !!
الاشتراكية و الشيوعية التي يتفق حدها مع ما تؤمن به الرؤية الامريكية الاروبية التي تؤمن بالديموقراطية فلا غضاضة في اخذها !!
، لذلك لا مشكلة لديهم بالاسلام المعتدل الذي يقبل بالاخر وبحقوق الانسان والتعددية السياسية والحريات المدنية !!
اسلام ديموقراطي مدني عصري نتاج الجامعات الامريكية وكامبردج والسوربون .
اما الاسلام كما نزل كحقيقة شرعية لها مدلول محدد فهو ارهاب او تخلف و لا يوافق العصر والتطور .
على ان هذا اللفظ اعني الديموقراطية مصطلح داخل في الحقائق العرفية الخاصة وبالتالي يؤخذ حده من واضعيه ولا يؤلف له حد يوافق ما نؤمن به ، تماما كمن يريد ان يعرف معنى الفقه ،او الحكم الشرعي ،او الفاعل عند النحاة ....الخ فانه يرجع لواضعي المصطلح ليعرف معناه ولا يؤلف له معنى يتفق مع ما يؤمن به .
فان كان مدلوله عند واضعيه لا يتناقض مع الاسلام جاز اخذه اما اذا كان مدلوله عند واضعيه يخالف الاسلام كما هو حاصل في لفظ الديموقراطية و غيرها من الالفاظ مثل العلمانية والدولة الدينية والدولة المدنية وحقوق الانسان والحريات ...الخ فلا يجوز اخذها ابدا.

والله الموفق
بارك الله فيك اخي الكريم على هذا التوضيح واضيف بأن الدليل على عدم جواز استخدام الفاظ وممصطلحات لها مفهوم خاص يحالف الاسلام هو قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين ) فالله سبحانه وتعالى نهى المسلمين في هذه الآية عن استخدام لفظة راعنا وطلب منهم استخدام لفظة انظرنا مع ان اللفظتين لهما نفس المعنى وذلك لأن اليهود عليهم لعائن الله تترى صاروا يستخدمون كلمة راعنا بمعنى الرعونة والطيش فصاروا باستخدامهم لهذه اللفظة يصفون الرسول عليه السلام بهذه الاوصاف والعياذ بالله فنهى الله المسلمين عن لستخدام هذه اللفظة وعليه فإنه لا يجوز استخدام اي لفظة لها مفهوم خاص يجالف الاسلام مثل الفاظ الديمقراطية والاشتراكية والعدالة الاحتماعية والحريات وحقوق الانسان واخيرا وليس آخرا الدولة المدنيىة التي يريدها الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي حيث يسوق هذه الدولة على انها من الاسلام ليلبس على المسلمين دينهم والسلام

عمر
24-08-2012, 02:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اعتقد ان ما تقدم به الاخ حمزة ليس بحث بل هو تقرير لقناعة عنده اراد ان ينقلها الى المنتدى على شكل مقال او خاطرة
عندي بعض الاعتراضات و بعض الاستفسارات على مقال الاخ حمزة و هي :-
عندما ضرب الامثال حول المعاني المختلفة للافاظ فكان من ضمن الامثلة مثاله حول كيف اننا نستخدم كلمة ثعلب او حمار و نقصد به ليس الحيوان بعينه و لكن اريد من ذلك القاء الضوء على صفة الحيوان التي يشترك بها مع المنعوت. لكن لم يذكر الاخ تحت اي "الحقيقة" من الحقائق المذكورة يندرج هذا الاستخدام للفظ؟
الا ترى معي انه يمكن لمعنى اللفظ ان ينتقل من مستوى الى مستوى اخر مختلف مثلا يمكن لكلمة الايمان ان تنتقل من معناها اللغوي او العرفي الى معنى شرعي اخر قد يكون مختلف او مشابه ؟! و كذلك كلمة الديمقراطية و بالمناسبة فانك عرفت مدلولها بحقيقتين الاولى بالحقيقة اللغوية فقلت حكم الشعب لشعب ( رغم ان هذا التعريف ناقص و التعريف اللغوي الصحيح هو حكم الشعب للشعب بالشعب) ثم بعد ذلك شرحت التعريف اللغوي بحقيقته العرفية الخاصة و ذكرت انه مصدر السلطات الثلاث كما تلاحظ لم تنفصل الحقيقة اللغوية عن الحقيقة العرفية الخاصة بل على العكس استعنت بالحقيقتين كي توضح مدلول المصطلح
و عليه فلماذا لا نخرج مصطلح الديمقراطية من معناة العرفي الخاص( على الرغم من ان هذا التعريف يختلف حسب المجال المذكور فيه التعريف) الى معنى عرفي عام و الحال كذلك فاصبح هذا المصطلح يدل على اختيار الحاكم و حرية محاسبة الحاكم...و غيرها من الحقوق المقرة شرعا
و اخيرا لم افهم ما قصدته في اخر المقال حول حدود المذاهب الفكرية و الديانات المختلفة المذكورة
و لكن اعتراضي حسب ما فهمت هو :- الا ترى معي انه من الممكن ان يكون الانسان يهودي و يؤمن بالديمقراطية في نفس الوقت او ان يكون زردشتي و اشتراكي او شيوعي كذلك
و الله تعالى اعلم

ابوعبدالرحمن حمزة
24-08-2012, 04:39 PM
من البديهي ان الكلام هي الفاظ تدل على معانى _ راجع اي كتاب من كتب النحو او مباحث اللغة في كتب اصول الفقه .
والسؤال هو _هذا الالفاظ التي دلت على المعانى _ كيف دلت على المعانى المعينه؟ وبالتالي كيف تعرف معاني الالفاظ ؟
فالموضوع هنا في الالفاظ وكيفية دلالتها على المعاني ، فدلالة الالفاظ على المعاني تكون بوضع الواضع _ على اختلاف من هو الواضع الانسان ام الله ولا نريد هنا ان ندخل في اصل اللغات هل هي اصطلاحية ام توقفية اي هل هي من وضع الانسان ام من وضع الله _ فهذا الخلاف لا يغير من حقيقة ان دلالة الالفاظ على المعاني هي دلالة وضعية وهذا عام في كل لغة .
وهذه المعاني اما ان تكون معاني حقيقية او مجازية ،والحقيقة هي اللفظ المستعمَل فيما وُضع له أولاً في اللغة كالأسد المستعمَل في الحيوان المفترس. والمجاز هو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضع له أولاً في اللغة لِما بينهما من التعلق كالأسد المستعمَل في الرجل الشجاع.
ويُشترط في استعمال المجاز وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذه العلاقة بين المعنيين لا بد أن تكون من أنواع العلاقة التي استعملتها العرب ولكن لا يُشترط أن يكون التعبير قد استعمله العرب، بمعنى أن كل فرد يمكنه أن يعبر الجملة التي يريدها واللفظ الذي يريده مجازاً لعلاقة بين المعنى الحقيقي الذي استعمله والمعنى المجازي الذي أُخذ عنه ولكن نوع العلاقة مع كونها سببية أو حالية أو غير ذلك لا بد أن تكون مما استعمله العرب، فلا بد أن تضع العرب نوع التجوز بالكل إلى الجزء مثلاً وبالسبب إلى المسبَّب وهكذا.
والمعانى الحقيقية للالفاظ اما ان تكون لغوية او عرفية عام او شرعية او عرفية خاصة .
هذا هو البحث المطروق هنا وهذا هو صعيده وهذا المبحث هو مبحث اصيل عند علماء اللغة والاصول اعني اصول الفقه وهو من المقاييس والقواعد التي يبنى عليها كثير من الابحاث الاخرى .
يقول السكاكي : (وإذا عرفت أن دلالة الكلمة على المعنى موقوفة على الوضع وأن الوضع تعيين الكلمة بإزاء معنى بنفسها وعندك علم أن دلالة معنى على معنى غير ممتنعة عرفت صحة أن تستعمل الكلمة مطلوبا بها نفسها تارة معناها الذي هي موضوعة له ومطلوبا بها أخرى معنى معناها بمعونة قرينة ومبنى كون الكلمة حقيقة ومجازا على ذا، فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص فلفظ الأسد موضوع له بالتحقيق ولا تأويل فيه وإنما ذكرت هذا القيد ليحترز به عن الاستعارة ففي الاستعارة تعد الكلمة مشتملة فيما هي موضوعة له على أصح القولين ولا نسميها حقيقة بل نسميها مجازا لغويا لبناء دعوى المستعار موضوعا للمستعار له على ضرب من التأويل كما ستحيط بجميع ذلك علما في موضوعه إن شاء الله تعالى، ولك أن تقول الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص أو القرء في أن لا يتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما فهذا يدل عليه بنفسه ما دام منتسبا على الوضعين. أما إذا خصصته بواحد إما صريحا مثل أن تقول القرء بمعنى الطهر، وأما استلزاماً مثل أن تقول القرء لا بمعنى الحيض فإنه حينئذ ينتصب دليلا دالا بنفسه على الطهر بالتعيين كما كان الواضع عينه بازائه بنفسه وإنه لمظنة فضل تأمل منك فاحتط، وقولي دلاله ظاهرة احتراز عن الاستعارة وستعرف وجه الاحتراز في باب الاستعارة، ولك أن تقول الحقيقة هي الكلمة المستعملة في معناها بالتحقيق والحقيقة تنقسم عند العلماء على لغوية وشرعية وعرفية والسبب في انقسامها هذا هو ما عرفت أن اللفظة تمتنع أن تدل على مسمى من غير وضع فمتى رأيتها دالة لم تشك في أن لها وضعا وأن لوضعها صاحبا فالحقيقة لدلالتها على المعنى تستدعي صاحب وضع قطعا فمتى تعين عندك نسبت الحقيقة إليه، فقلت لغوية إن كان صاحب وضعها واضع اللغة وقلت شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع ومتى لم يتعين قلت عرفية وهذا المأخذ يعرفك أن انقسام الحقيقة على أكثر مما هي منقسمة إليه غير ممتنع في نفس الأمر).
انتهى كلامه.
ويقول صاحب كتاب شرح التلويح على التوضيح : ( التَّقْسِيمُ الثَّانِي فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا وُضِعَ لَهُ ) يَشْمَلُ الْوَضْعَ اللُّغَوِيَّ ، وَالشَّرْعِيَّ ، وَالْعُرْفِيَّ ، وَالِاصْطِلَاحِيَّ .
( فَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ ) أَيْ بِالْحَيْثِيَّةِ الَّتِي يَكُونُ الْوَضْعُ بِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ فَالْمَنْقُولُ الشَّرْعِيُّ يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَى الْمَنْقُولِ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ ، وَفِي الْمَنْقُولِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ ، وَإِنَّمَا قَالَ فَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يُطْلِقُونَ الْحَقِيقَةَ ، وَالْمَجَازَ عَلَى الْمَعْنَى إمَّا مَجَازًا ، وَإِمَّا عَلَى أَنَّهُ مِنْ خَطَأِ الْعَوَامّ .
( وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ لِعَلَاقَةٍ بَيْنَهُمَا فَمَجَازٌ ) أَيْ وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ بِحَيْثِيَّةٍ مَا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ أَوْ نَحْوُهَا فَمَجَازٌ بِالْحَيْثِيَّةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ فَالْمَنْقُولُ الشَّرْعِيُّ مَجَازٌ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ ، وَفِي الْمَعْنَى الثَّانِي مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ فَاللَّفْظُ الْوَاحِدُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً وَمَجَازًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ لَكِنْ مِنْ جِهَتَيْنِ ).
يتبع

ابوعبدالرحمن حمزة
26-08-2012, 08:27 PM
بما أنه ثبت أن الالفاظ لا تدل على المعاني بذاتها وانما تعلم معانيها بحسب وضع الواضع وثبت ان هذه المعاني للألفاظ اما ان تكون معاني حقيقية أو مجازية ، وأن هذه المعاني الحقيقية للألفاظ اما أن تكون حقائق لغوية او عرفية عامة او شرعية او عرفية خاصة .
اقول اذا ثبت هذا كله فان الجواب على السؤال الذي ورد ف

كلمة ثعلب او حمار و نقصد به ليس الحيوان بعينه و لكن اريد من ذلك القاء الضوء على صفة الحيوان التي يشترك بها مع المنعوت. لكن لم يذكر الاخ تحت اي "الحقيقة" من الحقائق المذكورة يندرج هذا الاستخدام للفظ؟

يصبح واضحا فالاستخدام هنا للمعنى المجازي للفظ الحمار او الثعلب فهو ليس داخلا في المعنى اللغوي الحقيقي وهذا المعنى المجازي كما تقدم لا يلغي ان دلالة المعاني على الالفاظ دلالة وضعية بدليل انه لا يمكن استخدام كلمة الحمار مثلا للدلالة على الذكاء مجازا ولا يصح ان يستخدم لفظ الاسد للدلالة مجازا على الشخص الجبان وهكذا فانه يُشترط في استعمال المجاز كما هو معلوم وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذه العلاقة بين المعنيين لا بد أن تكون من أنواع العلاقة التي استعملتها العرب ولكن لا يُشترط أن يكون التعبير قد استعمله العرب، بمعنى أن كل فرد يمكنه أن يعبر الجملة التي يريدها واللفظ الذي يريده مجازاً لعلاقة بين المعنى الحقيقي الذي استعمله والمعنى المجازي الذي أُخذ عنه ولكن نوع العلاقة مع كونها سببية أو حالية أو غير ذلك لا بد أن تكون مما استعمله العرب، فلا بد أن تضع العرب نوع التجوز بالكل إلى الجزء مثلاً وبالسبب إلى المسبَّب وهكذا.

الا ترى معي انه يمكن لمعنى اللفظ ان ينتقل من مستوى الى مستوى اخر مختلف مثلا يمكن لكلمة الايمان ان تنتقل من معناها اللغوي او العرفي الى معنى شرعي اخر قد يكون مختلف او مشابه ؟! و كذلك كلمة الديمقراطية و بالمناسبة فانك عرفت مدلولها بحقيقتين الاولى بالحقيقة اللغوية فقلت حكم الشعب لشعب ( رغم ان هذا التعريف ناقص و التعريف اللغوي الصحيح هو حكم الشعب للشعب بالشعب) ثم بعد ذلك شرحت التعريف اللغوي بحقيقته العرفية الخاصة و ذكرت انه مصدر السلطات الثلاث كما تلاحظ لم تنفصل الحقيقة اللغوية عن الحقيقة العرفية الخاصة بل على العكس استعنت بالحقيقتين كي توضح مدلول المصطلح
و عليه فلماذا لا نخرج مصطلح الديمقراطية من معناة العرفي الخاص( على الرغم من ان هذا التعريف يختلف حسب المجال المذكور فيه التعريف) الى معنى عرفي عام و الحال كذلك فاصبح هذا المصطلح يدل على اختيار الحاكم و حرية محاسبة الحاكم...و غيرها من الحقوق المقرة شرعا

قبل الإجابة على ما قلت لا بد أن نعرف أولا معنى الحقائق الاربعة فأقول :
الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمَل فيما وُضع له أولاً في اللغة كالأسد المستعمَل في الحيوان المفترس.
الحقيقة العرفية : فهي اللفظ المستعمَل فيما وُضع له بعرف الاستعمال اللغوي، أي هي اللفظة التي انتقلت عن مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام في اللغة بحيث هُجر الأول، وهي قسمان:
الأول: أن يكون الاسم قد وُضع لمعنى عام ثم يخصَّص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياته، كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفاً، وإن كان في أصل اللغة لكل ما دَبّ على الأرض، فتشمل الإنسان والحيوان، لكن الاستعمال العام في اللغة خصصها بذوات الأربع وهجر المعنى الأول فصارت حقيقة عرفية لغوية في المعنى الذي نُقلت إليه.
الثاني: أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى، ثم يشتهر في عرف استعمالهم بالمعنى الخارج عن الموضوع اللغوي، بحيث أنه لا يُفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره، كاسم الغائط، فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض، غير أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذَر من الإنسان، حتى أنه لا يُفهم من ذلك اللفظ عند إطلاقه غيره. فالاستعمال العام في اللغة نقله من معنى المكان المنخفض إلى معنى الخارج المستقذَر من الإنسان، وهُجر المعنى الأول فصارت هذه الكلمة حقيقة عرفية لغوية في المعنى الذي نُقلت إليه.
الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمَل فيما وُضع له أولاً في اصطلاح الشرع، وبتعبير آخر هي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعاً له أولاً في الشرع، أي هي اللفظة التي انتقلت عن مسماها اللغوي إلى غيره لاستعمال الشرع لها بالمعنى الذي انتقلت إليه.
الحقيقة العرفية خاصة:فهو ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم من مثل اصطلاح النحاة على الرفع والنصب والجر،وهي غير الحقيقة العرفية اللغوية، لأن الحقيقة العرفية اللغوية من العرب أنفسهم قد تعارفوا عليها باستعمالهم لها. وأما الحقيقة العرفية الخاصة فهي ليست من العرب وإنما تعارف عليها علماء كل علم للدلالة على معان معينة فهي ليست من وضع العرب ولا من استعمالهم وإنما هي اصطلاح خاص، ولذلك سميت عرفية خاصة، وهي تشمل جميع الاصطلاحات في المعارف الخاصة، سواء جرى الاصطلاح عليها في أيام العرب الأقحاح أو من قِبل علماء اللغة كالنحو والصرف والفقه وما أشبه ذلك، أم جرى الاصطلاح عليها من العلماء الذين جاءوا بعدهم، أو الذين يأتون فيما بعد إلى قيام الساعة كالهندسة والكيمياء والطب وما شاكل ذلك.
وعليه فالألفاظ المنقولة هي الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، فإن كلاً منهما منقول بالاستعمال من معناها الذي وُضعت له إلى معنى آخر هو المعنى الذي استُعملت له فصارت حقيقة فيه.
فلفظ الدعاء مثلا لفظ له معنى في اللغة ثم نقله الشرع لمعنى أخر فصار حقيقة شرعية يدل على المعنى الذي نقل له ، ولفظ الأسم لفظ عربي له معنى في اللغة ونقله اهل النحو لمعنى أخر فأصبح حقيقة عرفية خاصة ويدل على المعنى الذي نقل له .
وهذا كما ترى لا ينطبق على لفظ الديموقراطية فهو ليس لفظ عربي له معنى معين عند اهل اللغة ثم نقل الى معنى جديد بل هو اصطلاح اجنبي نقل كأصطلاح للغة العربية فلو رجعت الى معاجم اللغة العربية قبل بداية القرن الماضي فانك لن تجد لهذا اللفظ معنى في اللغة العربية لا معنى حقيقي ولا مجازي ، فهو اصطلاح أجنبي والألفاظ الأجنبية التي لها معان اصطلاحية، إن كان اصطلاحها يخالف اصطلاح المسلمين لا يجوز استعمالها وهذا ما ينطبق تماما على لفظ الديموقراطية فهو اصطلاح أجنبي وليس موجود اصلا في لغة العرب ووبالتالي يعرف مدلول هذا اللفظ و يؤخذ معناه من اللغة التي عربت منه هذا اللفظ وبالتالي يعرف معناه ومدلوله بالرجوع للمعنى الذي وضعه اهل هذا اللفظ ويدرك مدلوله بهذا الوجه.
تماما كمن يريد ان يعرف معنى الأسلام من المفكرين سواء أكان من العرب أو الغرب أو الشرق فأي مفكر غربي يريد أن يدرك مدلول لفظ الأسلام (Islam) فأنه يرجع لأهل الأسلام وثقافتهم ومراجعها ليدرك مدلوله ولا يؤلف معنى من عند نفسه فهو مصطلح له مدلول وضع وانتهى.
قولك

( فاصبح هذا المصطلح يدل على اختيار الحاكم و حرية محاسبة الحاكم...و غيرها من الحقوق المقرة شرعا)


أقول اختيار الحاكم موجود لدى كل الثقافات غير الديموقراطية فعند القبائل العربية والبربرية وغيرها من الشعوب كان يحصل عملية اختيار للحاكم او الزعيم وهذا لا يجعل منها مجتمعات او دول ديموقراطية حتى عند الماركسيين فقد كان لديهم فكرة اختيار الحاكم وهم ليسوا مجتمعات ديموقراطية ، فالفكرة هنا ان وجود تشابه بين فكرة من الافكار مع فكرة من افكار الاسلام لا يجعل منها فكرة اسلامية ، فمثلا اليهودية والنصرانية فيها افكار كثيرة مشابه لفكرة الاسلام وهذا لا يجعل اليهودية والنصرانية من الاسلام ولا بأي وجه من الوجوه .
اخيرا قولك ان الاسلام قرر حرية محاسبة الحاكم هو قول باطل فالاسلام لم يجعل مسألة محاسبة الحاكم مسألة حرية وإنما اوجب الله ذلك على المسلمين افرادا وجمعات وفرق كبير بين ايجاب المحاسبة وبين جعلها حرية ثم إن هذه المحاسبة مبنية ومقيدة بحسب الشرع فالحاكم والامة مسؤولون أمام الشرع ،فالشرع هو أساس المحاسبة وهذا فرق اخر كما ترى .
قولك

(و اخيرا لم افهم ما قصدته في اخر المقال حول حدود المذاهب الفكرية و الديانات المختلفة المذكورة
و لكن اعتراضي حسب ما فهمت هو :- الا ترى معي انه من الممكن ان يكون الانسان يهودي و يؤمن بالديمقراطية في نفس الوقت او ان يكون زردشتي و اشتراكي او شيوعي كذلك
و الله تعالى اعلم)

أقول انك بهذا الكلام تميز بين اليهودية و الزردشتية و الاشتراكية والديموقراطية ولم تدخلهما ببعض وهذا كلام صحيح فكل لفظ من هذه الالفاظ له مدلول مغاير لمدلول الاخر وقد عرفت معانيها من وضع الواضع .
فلماذا الاصرار على ادخال لفظ الديموقراطية ومدلوله وخلطه بلفظ الاسلام ومدلوله ؟؟
فهما لفظان متغايران ومدلولان متغايران ومعرفة مدلولاتهما تكون بحسب ما تقدم فلا أعيده
وبعد
فان امريكا دولة ديموقراطية وكذلك بريطانيا وفرنسا واليابان وهي تعيش على أساس القيم الديموقراطية ولا علاقة لها بالاسلام من ناحية اعتناق ثقافته وقيمه ولا بأي وجه من الوجوه وكذلك ما يسمى دولة إسرائيل والهند فهي دول ديمقراطية وتعيش على أساس القيم الديموقراطية .
والدولة الإسلامية التي اوجدها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعده الصحابة ثم المسلمون هي دولة إسلامية قائمة على أساس القيم الإسلامية ومحكومة بها ولاعلاقة على لها بالقيم الديموقراطية لا من قريب ولا من بعيد .
والله الموفق والهادي للصواب .

عمر
10-09-2012, 12:35 AM
شكرا اخي العزيز على هذا التوضيح
بحسب ما فهمت من كون اللفظ وضعي الدلالة : يلزم من ذلك ان تغيير المعنى للفظ جائز الحدوث, هل هذا صحيح؟ و اذا صح ذلك فلم لا نخرج معنى مصطلح الديمقراطية من حقيقته العرفية الخاصة(مفهومه الفلسفي:- حكم الشعب للشعب بالشعب) الى حقيقته العرفية العامة(اختيار الحاكم) الم يستخدم القران الكريم كلمة (بعل) وهو اسم اله الحياة و المطر عند الكنعانيين للدلالة على الرجل تارة و تارة اخرى استخدمه بمعناه الاصلي؟ و كذلك استخدم لفظ (يم) اله البحر
ارجو التركيز على هذه النقطة
و الله اعلم

عمر
19-09-2012, 11:44 PM
بحسب ما فهمت من كون اللفظ وضعي الدلالة : يلزم من ذلك ان تغيير المعنى للفظ جائز الحدوث, هل هذا صحيح؟ و اذا صح ذلك فلم لا نخرج معنى مصطلح الديمقراطية من حقيقته العرفية الخاصة(مفهومه الفلسفي:- حكم الشعب للشعب بالشعب) الى حقيقته العرفية العامة(اختيار الحاكم) الم يستخدم القران الكريم كلمة (بعل) وهو اسم اله الحياة و المطر عند الكنعانيين للدلالة على الرجل تارة و تارة اخرى استخدمه بمعناه الاصلي؟ و كذلك استخدم لفظ (يم) اله البحر

ابوعبدالرحمن حمزة
24-09-2012, 02:47 PM
بحسب ما فهمت من كون اللفظ وضعي الدلالة : يلزم من ذلك ان تغيير المعنى للفظ جائز الحدوث, هل هذا صحيح؟

بل العكس هو الصحيح فكون دلالة الالفاظ على المعاني هي دلالة وضعية فان معنى ذلك انه لا تدل على المعاني الا بوضع الواضع ولا يصح ان يغير هذا المعنى بعد وضعه اي بعد وضع المعنى، فمثلا لفظ الاسد هو حقيقة لغوية للحيوان المعروف فلا يتغير ذلك ولا يتبدل .
وحتى المعنى المجازي للفظ لا يتغير ولا يتبدل فلا يصح ان يصبح معنى الاسد مجازا الشخص الجبان وقد بينت ذلك ووضحته فيما سبق .
ومثلا لفظ الاسلام لغة من الاستسلام والانقياد والطاعة وهذا المعنى اللغوي للفظ لا يتبدل ولا يتغير .
وشرعا اي الاسلام هو الدين الذي انزلة الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا المعنى لا يتغير ولا يتبدل ابدا .
ومثلا لفظ الاسم لغة له معناه المعروف لغة وهو لا يتغير ولا يتبدل ، وهو اي لفظ الاسم كحقيقة عرفية خاصة عند اهل اللغة والنحو هو ما دل على معنى في نفسه غير مرتبط بزمان وهذا المعنى الاصطلاحي لا يتغير ولا يتبدل وهكذا.
ومثلا لفظ الدابة كحقيقة لغوية تقع على كل ما دب عن الارض وهو كحقيقة عرفية عامة اي في عرف الاستعمال عند اهل اللغة اصبحت حقيقة بذوات الاربعة وهذا لايعني ان معنى الدابة لغة قد تغير بل بقي هو هو لكل ما دب عن الارض لغة ، وانما اصبح لها معنى كحقيقة عرفية عامة جراء استعمال اهل اللغة انفسهم لها فالحقيقة العرفية العامة تكون في لفظ عربي اصلا له معاني ثم خص بعرف استعمال اهل اللغة انفسهم باحد المعاني او اصبح المعنى المجازي له هو المتبادر عند الاطلاق كما في لفظ الغائط ، فالمعنى اصلا موجود لغة ولم يتغير المعنى فمعنى الدابة لغة يطلق على كل ما يدب على الارض سواء الانسان ام غيره ثم صار في العرف العام عند اهل اللغة انفسهم يخص بذوات الاربعة فالمعنى لم يتغير ولم يتبدل ابدا وانما اصبح حقيقة عرفية عند اهل اللغة اي عند اطلاق اللفظ عند اهل اللغة ومن كثرة الاستعمال في ذوات الاربعة صار حقيقة عرفية في ذلك اللفظ وبقي كحقيقة لغوية تعني كل ما دب على الارض اي ان لفظ الدابة لغة اي كحقيقة لغوية كل ما دب على الارض وهذا المعنى لم يتبدل ولم يتغير وانما اصبح لفظ الدابة ايضا يدل_ كحقيقة عرفية عامة _على ذوات الاربعة .
وهذا بخلاف لفظ الديموقراطية فهو اصلا ليس من اللغة العربية وليس له معنى لغوي اصلا فكيف سيصبح حقيقة عرفية عامة ؟؟
فهو اصلا لا معنى له في لغة العرب وهو ليس من الالفاظ العربية اصلا وانما هو لفظ اجنبي ترجم وله مدلول محدد عند واضعيه وما دام وضع له معنى فلا يصح ان يغير ويبدل تماما مثل لفظ الاسلام عندما يترجم لاي لغة من اللغات الاجنبية فالاسلام بالانجليزية ترجم بهذا اللفظ (Islam) وهو يعني الدين الذي انزله الله على سيدنا محمد وهذا المعنى لا يتبدل ولا يتغير ولا يصح ان يخص بالدين الذي انزله الله على سيدنا عيسى او موسى بحجة ان الاسلام جاء بالايمان بدين عيسى وموسى او يصبح باي معنى غير المعنى الحقيقي كلفظ له مدلول اصطلاحي وهو هنا اصطلاح الشرع .

الم يستخدم القران الكريم كلمة (بعل) وهو اسم اله الحياة و المطر عند الكنعانيين للدلالة على الرجل تارة و تارة اخرى استخدمه بمعناه الاصلي؟ و كذلك استخدم لفظ (يم) اله البحر.


عندما نريد ان نعرف معنى من المعاني للفظ من الالفاظ في لغة العرب فاننا نرجع لمعاجم اللغة العربية وعدما نرجع للمعاجم لنعرف معنى لفظ (بعل) ولفظ (يم )نجدهم يقولون_ كما جاء في القاموس المحيط _: (البَعْلُ الأرضُ المُرْتَفِعَةُ، تُمْطَرُ في السَّنَةِ مرةً، وكلُّ نَخْلٍ وشَجَرٍ وزَرْعٍ لا يُسْقَى، أو ما سَقَتْهُ السماءُ، وقد اسْتَبْعَلَ المكانُ، و ما أُعْطِيَ من الإِتاوَة على سَقْيِ النَّخْلِ، والذَّكَرُ من النَّخْلِ، وصَنَمٌ كان لقَوْمِ إلياسَ، عليه السلامُ، ومَلِكٌ من المُلوكِ، ورَبُّ الشيءِ ومالِكُهُ، والثِّقَلُ، والزَّوْجُ،
ج: بِعالٌ وبُعولَة وبُعولٌ، والْأُنْثَى: بَعْلٌ وبَعْلَةٌ. وبَعَلَ، كمَنَعَ، بُعولَةً: صارَ بَعْلاً، كاسْتَبْعَلَ، و عليه: أبى. وتَبَعَّلَتْ: أطاعَتْ بَعْلَها، أو تَزَيَّنَتْ له. والبِعالُ: الجِماعُ، ومُلاعَبَةُ الرجُلِ أَهْلَهُ، كالتَّباعُلِ والمُباعَلَةِ. وباعَلَتْ: اتَّخَذَتْ بَعْلاً، و القومُ قوماً: تَزَوَّجَ بعضُهم إلى بعضٍ، و فلانٌ فلاناً: جالَسَهُ. وبَعِلَ بأَمْرِهِ، كفرِحَ: دَهِشَ، وفَرِقَ، وبَرِمَ فلم يَدْرِ ما يَصْنَعُ، فهو بَعِلٌ.
والبَعِلَةُ، كفرِحةٍ: التي لا تُحْسِنُ لُبْسَ الثيابِ، وكسحابٍ: أَرْضٌ قُرْبَ عُسْفَانَ. وكغُرابٍ: جَبَلٌ بإرْمِينِيَةَ. وشَرَفُ البَعْلِ: جَبَلٌ بطريقِ حاجِّ الشامِ.)
(اليَمُّ البَحْرُ، لا يُكَسَّر، ولا يُجْمَع جَمْعَ السالِمِ. ويُمَّ، بالضم، فهو مَيْمومٌ طُرِحَ فيه، والحَمامُ الوَحْشِيُّ، كاليمامِ واليَمَمِ، محركةً، وسيْفُ الْأَشْتَرِ، وماءٌ بنَجْدٍ.)

انتهى
فلفظ بعل لفظ مشترك له عدة معاني في لغة العرب وهو لفظ اصيل في لغتهم ولو كان معربا لذكروا ذلك كما هي عادتهم كذا الحال بالنسبة للفظ يم .
ولن تجد في اي كتاب من كتبهم ان لفظ بعل يعني اله الحياة والمطر عن الكنعانيين نهائيا.
ثم ان ما يسمى الكنعانيين وما يتعلق بهم كلها عبارة عن نظريات وتخمينات فلا القوم موجودين ولا لغتهم موجودة فكيف نجعل وهما وتخمينات اصل لهذا الموضوع ؟
فما هي لغة الكنعانيين ؟؟ مجرد تخمينات ونظريات لا ترقى لمستوى ان يبنى عليها .
واين ثبت ان كلمة بعل تعني ما يقولون عند الكنعانيين ؟؟ مجرد تخمينات ونظريات .
وما هو البرهان ان العرب اخذوا هذه الكلمة منهم ؟؟ مجرد تخمينات واوهام .
ومن قال ان مجرد اتحاد اللفظ_ ذلك لو سلمنا انه لفظ من الكنعانيين _ معناه اننا اخذت منهم ؟؟ مجرد تخمينات واوهام .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D 9%88%D9%86