muslem
08-04-2012, 07:49 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
قرائت الاتي من صفحة الفيسبوك لعلي منصور كيالي واردت الاستفسار عن مدى صحة استنتاجه
إنّ طلاق المرأة في الاسلام لا يتمّ بكلمـة يقولها الرجل في سـاعة غضب ، فلا يُعْقل أنْ يلْفظ الرجل كملـمة واحدة هي [ طالق ] حتّى تجد المرأة نفسها في الشارع و يتشـرّد الأطفال و يخرب البيت ، فمثلـما أنّ الزواج يحتاج إلى شـهود و إشهار ، كذلك الطـلاق لـه [ إجراءات ] لا بُـدّ مِنَ القيام بهـا قبل أنْ يحْصل الطـلاق ، و إلاّ لمـاذا أنزل اللـه سورة خاصّة للطلاق و ذَكّر الطلاق في الكثير من المواقع في قرآنه الكريم ، فالطلاق في الإسلام لـه إجراءات وردتْ في القرآن الكريم يجب التقيّد بهـا ، و إلاّ كان المسـلم لا يعْمل بمـا أنزل اللـه ، و هـذه الإجراءات هي :
الطـلاق يجب أنْ تسـبقه [ عزيمـة ] و إصرار قبل وقوعه قال تعالى ( فإذا عزموا الطـلاق ) البقرة 227 ، و أنْ يتناقش به الزوجان معاً كي تتحقّق [ العزيمة ] ، و بعد أنْ يتناقش الزوجان في الأسباب التي تدعو للطـلاق ، يجب أنْ يتحقّق الشـرط الثاني الوارد في الاية الكريمة : ( فابعثـوا حكمـاً منْ أهْـلـه و حكمـاً من أهلهـا إنْ يُريدا إصلاحاً ) النساء 35 ، فالمطلوب منَ الحكميْن [ الإصلاح ] و ليْس زيادة الخلاف ، فإذا فشل الحكمـان في الإصلاح بين الزوجين ، نُعْطي الزوجين [ فرصـةً أخيرة ] هي ثـلاثـة أشْـهر يبقيان مع بعضهما ليلاً نهاراً ، يُمكنهما خلال هذه الفترة الرجوع عن الطلاق بمجرّد قيام علاقة زوجيّة بينهمـا ، فإذا انقضتْ هذه المدّة و بقي إصرار الزوجين على الطلاق ، فمعنى ذلك أنّه يوجد أسـباب حقيقيّة للطلاق ، عند ذلك لا يجوز الطلاق إلاّ أمام القاضي [ كمـا أنّ الزواج قدْ تمّ أمام القاضي ] ، و بعـد أنْ يلْفظ الزوج يمين الطـلاق ، لا تُغادر الزوجة البيت بلْ يُغادره الرجل ، و تبقى المرأة مع أولادها في البيت ، لقولـه تعالى ( لا تُخْرجوهنّ منْ بيوتهنّ و لاَ يخْرجْنَ إلاّ أنْ يأتينْ بفاحشـة مُـبيّنة تلْك حُدود اللّه ) الطلاق 1 ، إذاً لا يجوز إخراج المرأة منْ إلاّ بحالةٍ واحدة هي أنْ تأتي بفاحشـة واضحة في البيت ، و عندمـا يُغادر الزوج البيت يجبُ أنْ يُقدّم للزوجة فوراً مالاً يكفيها مصروف عام كامل ، لقوله تعالى ( متاعاً إلى الحول غيْر إخراج ) البقرة 240 كيْ لا تخرج للبحث عن عمل ،و على الزوج أنْ لا يأخذ أيّ شيْء من أمتعة البيت لقوله تعالى ( و آتيتمْ إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شـيْئاً أتأْخذونه بُهتاناً و إثماً مُبيناً ) النساء 20 ، ففي الدين الإسلاميّ البيت للزوجة و ليْس للرجل ، لأنّ الاية تقول ( لا تُخرجوهنّ منْ بيوتهنّ ) الطلاق 1 ، و لم يقُلْ [ منْ بيوتكمْ ] ، بلْ قال ( بيوتهنّ ) فالبيت للزوجة ، و الزوج هو الذي يُغادر البيت في حال أراد الطلاق ، و الله أعلم
قرائت الاتي من صفحة الفيسبوك لعلي منصور كيالي واردت الاستفسار عن مدى صحة استنتاجه
إنّ طلاق المرأة في الاسلام لا يتمّ بكلمـة يقولها الرجل في سـاعة غضب ، فلا يُعْقل أنْ يلْفظ الرجل كملـمة واحدة هي [ طالق ] حتّى تجد المرأة نفسها في الشارع و يتشـرّد الأطفال و يخرب البيت ، فمثلـما أنّ الزواج يحتاج إلى شـهود و إشهار ، كذلك الطـلاق لـه [ إجراءات ] لا بُـدّ مِنَ القيام بهـا قبل أنْ يحْصل الطـلاق ، و إلاّ لمـاذا أنزل اللـه سورة خاصّة للطلاق و ذَكّر الطلاق في الكثير من المواقع في قرآنه الكريم ، فالطلاق في الإسلام لـه إجراءات وردتْ في القرآن الكريم يجب التقيّد بهـا ، و إلاّ كان المسـلم لا يعْمل بمـا أنزل اللـه ، و هـذه الإجراءات هي :
الطـلاق يجب أنْ تسـبقه [ عزيمـة ] و إصرار قبل وقوعه قال تعالى ( فإذا عزموا الطـلاق ) البقرة 227 ، و أنْ يتناقش به الزوجان معاً كي تتحقّق [ العزيمة ] ، و بعد أنْ يتناقش الزوجان في الأسباب التي تدعو للطـلاق ، يجب أنْ يتحقّق الشـرط الثاني الوارد في الاية الكريمة : ( فابعثـوا حكمـاً منْ أهْـلـه و حكمـاً من أهلهـا إنْ يُريدا إصلاحاً ) النساء 35 ، فالمطلوب منَ الحكميْن [ الإصلاح ] و ليْس زيادة الخلاف ، فإذا فشل الحكمـان في الإصلاح بين الزوجين ، نُعْطي الزوجين [ فرصـةً أخيرة ] هي ثـلاثـة أشْـهر يبقيان مع بعضهما ليلاً نهاراً ، يُمكنهما خلال هذه الفترة الرجوع عن الطلاق بمجرّد قيام علاقة زوجيّة بينهمـا ، فإذا انقضتْ هذه المدّة و بقي إصرار الزوجين على الطلاق ، فمعنى ذلك أنّه يوجد أسـباب حقيقيّة للطلاق ، عند ذلك لا يجوز الطلاق إلاّ أمام القاضي [ كمـا أنّ الزواج قدْ تمّ أمام القاضي ] ، و بعـد أنْ يلْفظ الزوج يمين الطـلاق ، لا تُغادر الزوجة البيت بلْ يُغادره الرجل ، و تبقى المرأة مع أولادها في البيت ، لقولـه تعالى ( لا تُخْرجوهنّ منْ بيوتهنّ و لاَ يخْرجْنَ إلاّ أنْ يأتينْ بفاحشـة مُـبيّنة تلْك حُدود اللّه ) الطلاق 1 ، إذاً لا يجوز إخراج المرأة منْ إلاّ بحالةٍ واحدة هي أنْ تأتي بفاحشـة واضحة في البيت ، و عندمـا يُغادر الزوج البيت يجبُ أنْ يُقدّم للزوجة فوراً مالاً يكفيها مصروف عام كامل ، لقوله تعالى ( متاعاً إلى الحول غيْر إخراج ) البقرة 240 كيْ لا تخرج للبحث عن عمل ،و على الزوج أنْ لا يأخذ أيّ شيْء من أمتعة البيت لقوله تعالى ( و آتيتمْ إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شـيْئاً أتأْخذونه بُهتاناً و إثماً مُبيناً ) النساء 20 ، ففي الدين الإسلاميّ البيت للزوجة و ليْس للرجل ، لأنّ الاية تقول ( لا تُخرجوهنّ منْ بيوتهنّ ) الطلاق 1 ، و لم يقُلْ [ منْ بيوتكمْ ] ، بلْ قال ( بيوتهنّ ) فالبيت للزوجة ، و الزوج هو الذي يُغادر البيت في حال أراد الطلاق ، و الله أعلم