المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال:حقوق المـرأة في الإسلام : ( الطـلاق مـرّتان ) البقرة 229



muslem
08-04-2012, 07:49 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

قرائت الاتي من صفحة الفيسبوك لعلي منصور كيالي واردت الاستفسار عن مدى صحة استنتاجه
إنّ طلاق المرأة في الاسلام لا يتمّ بكلمـة يقولها الرجل في سـاعة غضب ، فلا يُعْقل أنْ يلْفظ الرجل كملـمة واحدة هي [ طالق ] حتّى تجد المرأة نفسها في الشارع و يتشـرّد الأطفال و يخرب البيت ، فمثلـما أنّ الزواج يحتاج إلى شـهود و إشهار ، كذلك الطـلاق لـه [ إجراءات ] لا بُـدّ مِنَ القيام بهـا قبل أنْ يحْصل الطـلاق ، و إلاّ لمـاذا أنزل اللـه سورة خاصّة للطلاق و ذَكّر الطلاق في الكثير من المواقع في قرآنه الكريم ، فالطلاق في الإسلام لـه إجراءات وردتْ في القرآن الكريم يجب التقيّد بهـا ، و إلاّ كان المسـلم لا يعْمل بمـا أنزل اللـه ، و هـذه الإجراءات هي :
الطـلاق يجب أنْ تسـبقه [ عزيمـة ] و إصرار قبل وقوعه قال تعالى ( فإذا عزموا الطـلاق ) البقرة 227 ، و أنْ يتناقش به الزوجان معاً كي تتحقّق [ العزيمة ] ، و بعد أنْ يتناقش الزوجان في الأسباب التي تدعو للطـلاق ، يجب أنْ يتحقّق الشـرط الثاني الوارد في الاية الكريمة : ( فابعثـوا حكمـاً منْ أهْـلـه و حكمـاً من أهلهـا إنْ يُريدا إصلاحاً ) النساء 35 ، فالمطلوب منَ الحكميْن [ الإصلاح ] و ليْس زيادة الخلاف ، فإذا فشل الحكمـان في الإصلاح بين الزوجين ، نُعْطي الزوجين [ فرصـةً أخيرة ] هي ثـلاثـة أشْـهر يبقيان مع بعضهما ليلاً نهاراً ، يُمكنهما خلال هذه الفترة الرجوع عن الطلاق بمجرّد قيام علاقة زوجيّة بينهمـا ، فإذا انقضتْ هذه المدّة و بقي إصرار الزوجين على الطلاق ، فمعنى ذلك أنّه يوجد أسـباب حقيقيّة للطلاق ، عند ذلك لا يجوز الطلاق إلاّ أمام القاضي [ كمـا أنّ الزواج قدْ تمّ أمام القاضي ] ، و بعـد أنْ يلْفظ الزوج يمين الطـلاق ، لا تُغادر الزوجة البيت بلْ يُغادره الرجل ، و تبقى المرأة مع أولادها في البيت ، لقولـه تعالى ( لا تُخْرجوهنّ منْ بيوتهنّ و لاَ يخْرجْنَ إلاّ أنْ يأتينْ بفاحشـة مُـبيّنة تلْك حُدود اللّه ) الطلاق 1 ، إذاً لا يجوز إخراج المرأة منْ إلاّ بحالةٍ واحدة هي أنْ تأتي بفاحشـة واضحة في البيت ، و عندمـا يُغادر الزوج البيت يجبُ أنْ يُقدّم للزوجة فوراً مالاً يكفيها مصروف عام كامل ، لقوله تعالى ( متاعاً إلى الحول غيْر إخراج ) البقرة 240 كيْ لا تخرج للبحث عن عمل ،و على الزوج أنْ لا يأخذ أيّ شيْء من أمتعة البيت لقوله تعالى ( و آتيتمْ إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شـيْئاً أتأْخذونه بُهتاناً و إثماً مُبيناً ) النساء 20 ، ففي الدين الإسلاميّ البيت للزوجة و ليْس للرجل ، لأنّ الاية تقول ( لا تُخرجوهنّ منْ بيوتهنّ ) الطلاق 1 ، و لم يقُلْ [ منْ بيوتكمْ ] ، بلْ قال ( بيوتهنّ ) فالبيت للزوجة ، و الزوج هو الذي يُغادر البيت في حال أراد الطلاق ، و الله أعلم

حبيبي محمد
17-06-2013, 09:44 PM
جاء في تفسير التحرير والتنوير
(( لا تخرجوهن من بيوتهن )). الآيه

استئناف أو حال من ضمير أحصوا العدة ، أي حالة كون العدة في بيوتهن ، ويجوز أن تكون بدل اشتمال من مضمون جملة أحصوا العدة لأن مكثهن في بيوتهن في مدة العدة يحقق معنى إحصاء العدة .

ولكلا الوجهين جردت الجملة عن الاقتران بالواو وجوازا أو وجوبا .

وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء وهذا ما يسمى في الفقه ملك الانتفاع دون العين ولأن بقاء المطلقات في البيوت اللاتي كن فيها أزواجا استصحاب لحال الزوجية إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب ( ربة البيت ) وللمطلقة حكم الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق .

وهذا الحكم سببه مركب من قصد المكارمة بين المطلق والمطلقة . وقصد الانضباط في علة الاعتداد تكميلا لتحقق لحاق ما يظهر من حمل بأبيه المطلق حتى يبرأ النسب من كل شك

وجملة ولا يخرجن عطف على جملة لا تخرجوهن وهو نهي لهن عن الخروج فإن المطلق قد يخرجها فترغب المطلقة في الخروج لأنها تستثقل البقاء في بيت زالت عنه سيادتها فنهاهن الله عن الخروج . فإذا كان البيت مكترى سكنته المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انتهى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده إلى انتهاء عدة المطلقة .

وهذا الترتب بين الجملتين يشعر بالسببية وأن لكل امرأة معتدة حق السكنى في بيت زوجها مدة العدة لأنها معتدة لأجله أي لأجل حفظ نسبه وعرضه فهذا [ ص: 300 ] مقتضى الآية . ولذلك قال مالك وجمهور العلماء بوجوب السكنى للمطلقة المدخول بها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وقال ابن أبي ليلى : لا سكنى إلا للمطلقة الرجعية ، وعلل وجوب الإسكان للمطلقة المدخول بها بعدة أمور : حفظ النسب ، وجبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها . وسيجيء في هذه السورة قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم الآية . وتعلم أن ذلك تأكيد لما في هذه الآية من وجوب الإسكان في العدة أعيد ليبين عليه قوله ( من وجدكم ) وما عطف عليه .