مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن معنى الكذب لغة وشرعا.
بوفيصيل
14-12-2011, 02:28 PM
الي الاخوه الكرام
ارجوا التوضيح في معني الكذب من الناحية الشرعية واللغوية ممن لدية المام في ذلك ولكم الشكر. وهل نقل الكذب من شخص لآخر يعتبر من الكذب ؟
ودمتم في رعاية الله وحفظه
ابوعبدالرحمن حمزة
14-12-2011, 05:20 PM
الكَذِبُ لغة نقيضُ الصِّدْقِ كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِباً ،وكَذَبَ الرجلُ أَخْبَر بالكَذِبِ
وقد اسْتَعملت العرَب الكَذب في مَوْضع الخطأ قال الأخطل :
كَذَبَتْك عَيْنُك أمْ رَأيتَ بِوَاسِطٍ ... غَلَسَ الظَّلاَم مِنَ الرَّباَبِ خَيَالاَ
وقال ذو الرُّمَّة : ما فِي سَمْعِه كَذِبُ أي خطأ
- ومنه حديث عُرْوة [ قيل له : إنّ ابن عباس يَقُول : إنَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم لَبِثَ بمكة بضْعَ عَشْرة سَنَة . فقال : كَذَب ] أي أخْطَأ
- ومنه [ قول عمر لِسَمُرَة حين قال : المُغْمَي عليه يُصَلّي مع كلّ صَلاَةٍ صَلاَةً حتى يَقْضِيَها فقال : كَذَبْت ولكنَّه يُصَلّيهِنّ مَعَاً ] أي أخْطَأت .
فالْكَذِب هُوَ الْإِخْبَار بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَاف مَا هُوَ عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأ ، وَالْمُخْطِئ غَيْر مَأْثُوم بِاتفاق كل العلماء لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم (رفع عن امتي الخطأ).
وعليه فالكذب كله حرام قطعاً بنص القرآن القطعي، وتحريمه من الأحكام المعروفة من الدين بالضرورة، لا فرق بين أن يكون لمنفعة المسلمين أو لمصلحة الدين، وبين أن يكون عكس ذلك. فقد جاءت النصوص في تحريمه عامة ومطلَقة وباتّة غير معلَّلة، قال تعالى: (إنّما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله)، وقال تعالى: (لعنة الله على الكاذبين). وهذا البت والإطلاق والعموم لا يعلله ولا يقيده ولا يخصصه إلاّ نص واحد، ولا دخل للعقل في ذلك إلاّ في فهم النص ليس يغر. ولم يَرِد في الصحيح أي نص يفيد أي تعليل أو أي تقييد لا في الكتاب ولا في السنّة. وأمّا تخصيص النص فقد ورد فيه نص استثنى من تحريم الكذب أشياء معينة حصَرَها وحددها فلا يجوز تعدّيها بحال من الأحوال، فلا يستثنى من تحريم الكذب شيء إلاّ ما خصّه الدليل من الأمور المذكورة في الأحاديث وهي: حالة الحرب، وعلى المرأة، ولإصلاح ذات البيْن، لورود النص عليها. فقد روى أحمد ومسلم وابو داود عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: (لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخّص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلاّ في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها)، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس ما يجعلكم أن تَتابعوا على الكذب كتتابع الفَراش في النار؟ الكذب كله على ابن آدم حرام، إلاّ في ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة، ورجل كذب بين مسلميْن ليصلح بينهما).
فهذه الثلاث من المستثنَيات من تحريم الكذب بنص صريح، فلا يحل أن يقع الكذب في غيرها، إذ لا يُستثنى من عموم النص إلاّ ما خصه الدليل فحسب. وكلمة (في الحرب) الواردة في الحديث ليس لها إلاّ معنى واحد ليس غير، وهو حالة الحرب الفعلية في شأن الحرب، فلا يجوز الكذب في غير حالة الحرب مطلقاً، ولا في حالة الحرب في غير شأن الحرب. وأمّا ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها، فإن المراد أنه كان يريد أمراً فلا يُظهِره، كأن يريد أن يغزو جهة الشرق فيَسأل عن أمر في جهة المغرب ويتجهز للسفر، فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة المغرب. وأمّا أنه يصرّح بإرادته المغرب ومراده المشرق فلم يحصل، فلا يكون على هذا إخباراً بخلاف الواقع وإنّما هو من قبيل التورية، علاوة على أنه داخل في حالة الحرب الفعلية وفي شأن الحرب، لأنه ذهاب للمعركة لمحاربة العدو فعلاً، وهو من الخدعة الواردة في قوله عليه الصلاة والسلام: (الحرب خدعة).
وأمّا ما روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من لِكَعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة: أتحبّ أن أقتله يا رسول الله قال: نعم. قال: فائذن لي فأقول. قال: قد فعلتُ. قال: فأتاه فقال: إن هذا –يعني النبي صلى الله عليه وسلم- قد عنّانا وسأَلَنا الصدقة. قال: وأيضاً والله قد اتبعناه فنَكرَه أن ندَعَه حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله)، فإنه أيضاً في حالة الحرب. وإنه وإن كانت ألفاظ الحديث نصت على أن الألفاظ التي قالها محمد بن مسلمة صدق وليس بكذب وإنّما هو تعريض، ولكن محمد بن مسلمة استأذن أن يقول كل شيء فأذن له في كل شيء، ويدخل فيه الإذن في الكذب صريحاً وتلويحاً، وهو داخل في حالة الحرب.
وأمّا ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأذِنَ له النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين، فإنه يدخل كذلك في حالة الحرب، لأن أهل مكة كانوا في حالة حرب فعلية مع المسلمين، والحجاج بن علاط من المسلمين وهو ذاهب عند الكفار الأعداء وهم في حالة حرب فعلية، فيجوز الكذب عليهم، إذ جواز الكذب لا يقتصر على المعركة ولا على المحاربين بل يجوز للمسلمين أن يكذبوا على الكفار أعدائهم إذا كانوا في حالة حرب فعلية معهم.
وأمّا ما أخرجه الطبراني في الأوسط (الكذب كله إثم إلاّ ما نفع به مسلم أو دفع به عن دين)، وهو عند البزار بلفظ (الكذب مكتوب إلاّ ما نفع به مسلم أو دًفع به عنه)، قال في مجمع الزوائد: وفي سنده رشدين وغيره من الضعفاء، وعليه فهو حديث ضعيف فيُرد ولا يُحتج به فلا يصلح دليلاً.
وعلى ذلك فإن الكذب كله حرام ولا يحل إلاّ في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، وما عداها حرام قطعاً، لأن تحريم الكذب جاء في القرآن عاماً يشمل كل كذب، فجاء الحديث وخصصه في غير الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، واستثنى هذه الثلاث من الحُرمة، فكانت هي وحدها حلالاً وما عداها حرام، لا سيما أن الحديث حصر الحِل في ثلاث فقال: (الكذب كله على ابن آدم حرام، إلاّ في ثلاث خصال)، وقال: (لم أسمع النبي يرخِّص في شيء من الكذب إلاّ في الحرب..) الخ. وهذا الحصر يعني أن غيرها حرام. والأحاديث التي وردت كلها في حالة الحرب الفعلية وما عداها فهي أحاديث ضعيفة تُرَد ولا يُحتج بها.
وأمّا التورية في غير الحرب، فإنها إن فهم منها السامع خلاف الواقع، بأن كان اللفظ لا يدل على الواقع وغيره لغة واصطلاحاً عاماً عند المتكلم والسامع فهي كذب لا يَحِل، كأن يصطلح جماعة مخصوصون على كلمة فيقولونها لمن لم يعرف هذا الاصطلاح، أو كأن كان اصطلاحاً للمتكلم ولا يعرفه السامع، فإن ذلك كله كذب لا يَحِل. وهو وإن كان تورية عند المتكلم ولكن السامع فَهِم من اللفظ خلاف الواقع، فلا يعتبر من قبيل التورية ولا يَحِل. وأمّا إن كان اللفظ يُفهم منه الواقع وغيره فهي من أنواع البلاغة وهي صدق وليست بالكذب، كقولهم للأعور "ليت عينيه سواء" يصح دعاء له وعليه. والتورية هي أن يكون للكلام معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، فيريد المتكلم المعنى البعيد ويَفهم السامع المعنى القريب، ففي مثل هذه الحال وإن فَهِم السامع خلاف ما أراد المتكلم، ولكن لم يفهم خلاف الواقع الذي تدل عليه الجملة. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم التورية، ففي صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردِف أبا بكر، وأبو بكر شيخٌ يُعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يُعرف، قال: فيَلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا رجل يهديني السبيل. فيَحسب الحاسب أنه إنّما يعني الطريق، وإنّما يعني سبيل الخير.
اما نقل الكذب من شخص لآخر فلا يعتبر من الكذب كما ان نقل الكفر (وهو من أعظم الكذب) ليس بكافر كماهو معلوم .
بوفيصيل
14-12-2011, 10:52 PM
جزاك الله خيرا علي المرور اخي ابو عبدالرحمن وادعوا الله ان يكون في ميزان حسناتك وان يعلمني الله مما علمك انه سميع مجيب الدعوات
ودمتم في امان الله وحفظه
بوفيصيل
15-12-2011, 02:59 AM
اخي ابوعبدالرحمن اسعد الله صباحك
يراودني سؤال هل كتابة القصص من الخيال تعتبر من الكذب ام لا ارجوا التوضيح ؟
ودمتم في حفظ الله ورعايته
ابوعبدالرحمن حمزة
15-12-2011, 12:12 PM
هذا جواب سؤال صدر قديما من ملف النشرات الفقهية
( هناك رواية لقصة حدثت بالفعل، وهناك رواية لقصة لم تقع بل تخيلها الكاتب تخيلاً، أما القصة التي حصلت بالفعل فإنه لا تصح الزيادة عليها ولا النقصان منها بل تُروى كما هي، وإذا لم تُعمل كذلك يكون عملها خيانة، أي تكون الزيادة على القصة والنقص منها خيانة وعدم أمانة. أما القصة التي يؤلفها الكاتب من مخيلته ويتخيلها، فإن الكذب فيها جائز لأنه لا يعتبر كذباً بل تخيلاً، وقديماً قيل: “أعذب الشعر أكذبه”، وهو يصدُق على كل أنواع الأدب.)
لي سؤال اضافي اخي ابوعبدالرحمن حمزة
وهو هل يعتبر المجاز من الكذب ام لا ؟ ذلك ان المجاز له علاقات منه اعتبار ما سكون مثلا ، وهذا يعني انك بستطاعة هذه العلاقة ان تطلق لفظة الخمر على العنب قبل ان يصبح خمر ، او ان تقول ابي نائم على اعتبار ما سيكون ؟ فهل هذا جائز ؟ وهل المجاز بشكل عام لا يعتبر من الكذب ام لا ؟
ابوعبدالرحمن حمزة
18-12-2011, 10:22 AM
هي من بلاغة وتدخل في التورية .
(التورية في غير الحرب، فإنها إن فهم منها السامع خلاف الواقع، بأن كان اللفظ لا يدل على الواقع وغيره لغة واصطلاحاً عاماً عند المتكلم والسامع فهي كذب لا يَحِل، كأن يصطلح جماعة مخصوصون على كلمة فيقولونها لمن لم يعرف هذا الاصطلاح، أو كأن كان اصطلاحاً للمتكلم ولا يعرفه السامع، فإن ذلك كله كذب لا يَحِل. وهو وإن كان تورية عند المتكلم ولكن السامع فَهِم من اللفظ خلاف الواقع، فلا يعتبر من قبيل التورية ولا يَحِل. وأمّا إن كان اللفظ يُفهم منه الواقع وغيره فهي من أنواع البلاغة وهي صدق وليست بالكذب، كقولهم للأعور "ليت عينيه سواء" يصح دعاء له وعليه. والتورية هي أن يكون للكلام معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، فيريد المتكلم المعنى البعيد ويَفهم السامع المعنى القريب، ففي مثل هذه الحال وإن فَهِم السامع خلاف ما أراد المتكلم، ولكن لم يفهم خلاف الواقع الذي تدل عليه الجملة. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم التورية، ففي صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردِف أبا بكر، وأبو بكر شيخٌ يُعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يُعرف، قال: فيَلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا رجل يهديني السبيل. فيَحسب الحاسب أنه إنّما يعني الطريق، وإنّما يعني سبيل الخير.)
لكن اخي الكريم ابو عبد الرحمن ان التورية تختلف عن المجاز فكيف تعدها منها ، حتى ان علماء اللغة جعل التورية شيء و المجاز شيء ، فهما مختالفان لغة واصطلاحا ؟
فرج الطحان
18-12-2011, 11:12 AM
...
او ان تقول ابي نائم على اعتبار ما سيكون ؟ فهل هذا جائز ؟ وهل المجاز بشكل عام لا يعتبر من الكذب ام لا ؟
المجاز هو صرف الكلام عن ظاهره لقرينة. والأصل حمل الكلام على الحقيقة ما لم ترد قرينة تصرفه عن الحقيقة إلى معنى آخر. وهذا اللفظ بالتحديد: "أبي نائم" تحمل على الحقيقة، ما لم ترد قرينة تصرفها عن الحقيقة، ولا يوجد في الكلام أية قرينة تصرفه عن معنى النوم، لذلك كان الإخبار بنوم أبيه إخباراً على الحقيقة، فإن لم يكن الأب نائما، فهذا إخبار يخالف الواقع، وهو كذب، والكذب حرام.
ولا ينطبق على هذه الحالة مفهوم التورية.
بارك الله بك اخي فرج الطحان
اذا افهم منك انه يجوز ان يستخدم المجاز في الكلام بوجود قرينة ، وان كانت هذه القرينة تخفى على من يرد اخراجه ولا حرج اليس كذلك .
وكيف يمكن ان نجعل مجاز في ابي نائم .
ابوعبدالرحمن حمزة
18-12-2011, 12:40 PM
المجاز من البلاغة وينطبق عليه حكم التورية كما شرح الأخ فرج
حبيبي محمد
29-05-2012, 05:28 PM
الاخوان المسلمين في مصر : يدّعون أنهم في علاقتهم مع الامريكان أنهم يستخدمون التورية المباحة مع أعداء الله ...
فهم يجتمعون بهم و يصرّحون بأنهم سيحترمون معاهدة كامب ديفيد ليس من باب المصالحة و الموادعة و لكن من باب أنّ الحرب خدعة ...
فهل هذا الذي يفعلونه جائز في الاسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟
حبيبي محمد
01-06-2012, 06:59 PM
الاخوان المسلمين في مصر : يدّعون أنهم في علاقتهم مع الامريكان أنهم يستخدمون التورية المباحة مع أعداء الله ...
فهم يجتمعون بهم و يصرّحون بأنهم سيحترمون معاهدة كامب ديفيد ليس من باب المصالحة و الموادعة و لكن من باب أنّ الحرب خدعة ...
فهل هذا الذي يفعلونه جائز في الاسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟
للتذكير..........
ابو عمر الحميري
03-06-2012, 12:40 PM
بارك الله بك اخي فرج الطحان
اذا افهم منك انه يجوز ان يستخدم المجاز في الكلام بوجود قرينة ، وان كانت هذه القرينة تخفى على من يرد اخراجه ولا حرج اليس كذلك .
وكيف يمكن ان نجعل مجاز في ابي نائم .
اخي الكريم
نعلم في اللغة ان الحقيقة مقدمة على المجاز فلا يصار الى المجاز الا اذا تعذرت الحقيقة فعندما نقول (الاسد حيوان شرس ) فالاسد هنا الحيوان الحقيقي المعروف وكن عندما نقول (حمزة اسد ) فكلمة اسد
هنا لا تحمل على الحقيقة لان حمزة انسان ولكننا قلنا عنه (اسد )لقوته وشجاعته فهنا صرنا الى المجاز لتعذر الحقيقة وكذلك اليد في قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما )تطلق على اليد الحقيقية اما في قوله تعالى (يد الله فوق ايديهم ) فاليد هنا لا يمكن ان تكون على الحقيقة لأن الله تعالى (ليس كمثله شيء ) فيصار الى المجاز
vBulletin® v4.0.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.