أبو زكريّا
13-09-2011, 02:12 PM
بـسم الله الرحمـان الرّحيـم
دراسة مقتبسة من "مدى اعتبار المصلحة في العمل الإسلامي" تأليف إيّاد هلال
مقدّمة
لقد أجمع علماء أصول الفقه على اعتبار القرآن والسنّة والإجماع والقياس من الأدلّة الشرعيّة، باستثناء ابن حزم ومن عرفوا بالظاهريّة الذين لم يعتبروا القياس دليلاً شرعيًّا، واختلف علماء الأصول في غير هذه الأدلّة الأربعة، إذ تجد من الأصوليّين من يعتبر الاستحسان من الأدلّة الشرعيّة مثل أبي حنيفة ومنهم من لا يعتبر الاستحسان دليلاً شرعيًّا مثل الإمام الشّافعي الذي اشتهر عنه أنّه قال :من استحسن فقد شرّع
ومن الأدلّة التي اختلف فيها الأصوليّون في اعتبارها ما يعرف بالمصالح المرسلة، وكان للاختلاف في اعتبارها دليلاً شرعيًّا الأثر الظاهر في اختلاف المجتهدين في بعض الأحكام الشرعيّة التي استدلّ بعضهم لها بالمصالح المرسلة وامتنع الآخرون عن ذلك
وفي العصر الحديث كثر الحديث عن الاستدلال بالمصالح المرسلة في كثير من المجالات ووصل الحدّ إلى تعطيل بعض النّصوص بحجّة أنّ الضرورة أو المصلحة أو الظروف تقتضي ذلك ولم يقتصر الأمر على بعض المشتغلين بالفقه في الوقت الحاضر ولكن الأمر تعدّاه إلى العاملين في الحقل الإسلامي وخصوصًا السياسي منه
المصالح المرسلة
حين بحث الأصوليّون المصلحة ذكروا أنّ المصلحة تُقْسم إلى ثلاثة أقسام
أوّلاً: ما كان الأمر فيه راجِعَا إلى الأدلّة الشرعيّة من قرآن وسنّة وإجماع وقياس، نصّا أو استنباطًا
ثانيًا: المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها وبطلانها، وهذه المصلحة اتفق الجميع على عدم اعتبارها
ثالثًا: ما لم يشهد له الشرع بالبطلان أو الاعتبار، وهذا النوع الذي أطلق عليه بأنّه المصالح المرسلة، أي مصالح لا دليل عليها فهي قد أرسلت من الدليل فهي مرسلة.
هذا النوع الأخير هو الذي اختُلِف فيه فنفاه البعض وأخذ به البعض مثل الإمام مالك الذي اشتهر عنه الأخذ بالمصلحة المرسلة
إنّ كُلّ الذين أخذوا بالمصالح المرسلة اشترطوا للأخذ بها عدّة شروط منها
أن تتّفق المصلحة مع مقاصد الشريعة
أن تتلاءم مع المصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول
أن تكون مصلحة ضروريّة قطعيّة كُلِيّة تعمّ جميع المسلمين لا فردًا أو أفرادًا
يجدر الملاحظة أنّ القول بالمصالح المرسلة ظهر في العصر الذهبي حيث كانت الخلافة قويّة ولأمّة واعية على الإسلام كفكرًا مهيمنًا على الجميع وادراك معنى مصادر التشريع موجودًا في أذهان المجتهدين ولم يكن يدور في خلد أبي حنيفة أو مالك رضي الله عنهما أو غيرهما الأخذ بالمصالح المرسلة بمعنى الواقعيّة أو المنفعيّة اللاّتي ليست لهما ركائز شرعيّة
يتبع باذن الله ...
دراسة مقتبسة من "مدى اعتبار المصلحة في العمل الإسلامي" تأليف إيّاد هلال
مقدّمة
لقد أجمع علماء أصول الفقه على اعتبار القرآن والسنّة والإجماع والقياس من الأدلّة الشرعيّة، باستثناء ابن حزم ومن عرفوا بالظاهريّة الذين لم يعتبروا القياس دليلاً شرعيًّا، واختلف علماء الأصول في غير هذه الأدلّة الأربعة، إذ تجد من الأصوليّين من يعتبر الاستحسان من الأدلّة الشرعيّة مثل أبي حنيفة ومنهم من لا يعتبر الاستحسان دليلاً شرعيًّا مثل الإمام الشّافعي الذي اشتهر عنه أنّه قال :من استحسن فقد شرّع
ومن الأدلّة التي اختلف فيها الأصوليّون في اعتبارها ما يعرف بالمصالح المرسلة، وكان للاختلاف في اعتبارها دليلاً شرعيًّا الأثر الظاهر في اختلاف المجتهدين في بعض الأحكام الشرعيّة التي استدلّ بعضهم لها بالمصالح المرسلة وامتنع الآخرون عن ذلك
وفي العصر الحديث كثر الحديث عن الاستدلال بالمصالح المرسلة في كثير من المجالات ووصل الحدّ إلى تعطيل بعض النّصوص بحجّة أنّ الضرورة أو المصلحة أو الظروف تقتضي ذلك ولم يقتصر الأمر على بعض المشتغلين بالفقه في الوقت الحاضر ولكن الأمر تعدّاه إلى العاملين في الحقل الإسلامي وخصوصًا السياسي منه
المصالح المرسلة
حين بحث الأصوليّون المصلحة ذكروا أنّ المصلحة تُقْسم إلى ثلاثة أقسام
أوّلاً: ما كان الأمر فيه راجِعَا إلى الأدلّة الشرعيّة من قرآن وسنّة وإجماع وقياس، نصّا أو استنباطًا
ثانيًا: المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها وبطلانها، وهذه المصلحة اتفق الجميع على عدم اعتبارها
ثالثًا: ما لم يشهد له الشرع بالبطلان أو الاعتبار، وهذا النوع الذي أطلق عليه بأنّه المصالح المرسلة، أي مصالح لا دليل عليها فهي قد أرسلت من الدليل فهي مرسلة.
هذا النوع الأخير هو الذي اختُلِف فيه فنفاه البعض وأخذ به البعض مثل الإمام مالك الذي اشتهر عنه الأخذ بالمصلحة المرسلة
إنّ كُلّ الذين أخذوا بالمصالح المرسلة اشترطوا للأخذ بها عدّة شروط منها
أن تتّفق المصلحة مع مقاصد الشريعة
أن تتلاءم مع المصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول
أن تكون مصلحة ضروريّة قطعيّة كُلِيّة تعمّ جميع المسلمين لا فردًا أو أفرادًا
يجدر الملاحظة أنّ القول بالمصالح المرسلة ظهر في العصر الذهبي حيث كانت الخلافة قويّة ولأمّة واعية على الإسلام كفكرًا مهيمنًا على الجميع وادراك معنى مصادر التشريع موجودًا في أذهان المجتهدين ولم يكن يدور في خلد أبي حنيفة أو مالك رضي الله عنهما أو غيرهما الأخذ بالمصالح المرسلة بمعنى الواقعيّة أو المنفعيّة اللاّتي ليست لهما ركائز شرعيّة
يتبع باذن الله ...