المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاحكام الشرعية



ابوعبدالرحمن حمزة
28-05-2011, 07:56 PM
عن كتاب الفكر الاسلامي
الأحكام الخمسة
الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد. فيَثبُت الحكم الشرعي بثبوت الخطاب، ويتبين ما هو بتبين معنى الخطاب. وخطاب الشارع هو ما جاء في الكتاب والسنّة من أوامر ونواهٍ. ولذلك كان فهم الحكم الشرعي متوقفاً على فهم الكتاب والسنّة، فإنهما أصل التشريع ومصدر الأحكام.
إلاّ أنه ليس كل خطاب للشارع يجب القيام به ويعاقَب على تركه، أو يحرم الإقدام عليه ويعاقَب على فعله، بل يتوقف ذلك على نوع الخطاب. ومن هنا كان من الإثم والجرأة على دين الله أن يسارع شخص للتصريح بأن هذا فرض لأنه قرأ آية أو حديثاً دل على طلب القيام به، أو يسارع للفتوى بأن هذا حرام لأنه قرأ آية أو حديثاً دل على طلب تركه.
وقد بُلي المسلمون في هذه الأيام بكثير من أمثال هؤلاء الذين يسارعون للتحليل والتحريم بمجرد قراءتهم الأمر أو النهي في آية أو حديث. وأغلب ما يكون هؤلاء من الذين اكتشفوا أنفسهم أنهم يفهمون قبل أن يفهموا، ونادراً ما يكون من الذين يفهمون معنى التشريع. ولذلك كان لا بد من فهم نوع خطاب الشارع قبل إعطاء الرأي في نوع الحكم الشرعي، أي لا بد من فهم معنى الحديث أو الآية فهماً تشريعياً لا فهماً لغوياً فحسب، حتى لا يخطئ المسلم فيُحرّم ما أحلّ الله ويحلل ما حرّمه.
وخطاب الشارع يُفهم بالنص، وبالقرائن التي تعيّن معنى النص. فليس كل أمر للوجوب، ولا كل نهي للتحريم، فقد يكون الأمر للندب أو الإباحة، وقد يكون النهي للكراهة.
فالله تعالى حين يقول: (قاتِلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخِر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله... الآية)، فإنه يأمر بالجهاد. وهذا الأمر في هذه الآية فرض، يعاقِب الله على تركه. ولكن كون هذا فرضاً لم يأت من صيغة الأمر وحدها، بل أتى من قرائن أخرى غيرها دلت على أن هذا الأمر طلب للفعل طلباً جازماً. وهذه القرينة نصوص أخرى، مثل قوله في آية ثانية: (إلا تنفروا يعذّبكم عذاباً أليماً). وحين يقول الله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) فإنه ينهى عن الزنا، وهذا النهي في هذه الآية تحريم للزنا، يعاقب الله على فعله. ولكن كون هذا حراماً، لم يأت من صيغة النهي وحدها، بل أتى من قرائن أخرى غيرها دلت على أن هذا النهي طلب للترك طلباً جازماً، وهذه القرينة نصوص أخرى، مثل قوله في نفس الآية: (إنه كان فاحشة وساء سبيلاً)، وقوله في آية أخرى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة).
وحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (صلاة الجماعة تَفضُل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة) فإنه يأمر بصلاة الجماعة ولو جاء الطلب بغير صيغة الأمر. وحين يقول: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) يأمر بزيارة القبور، إلاّ أن هذا الأمر أو هذا الطلب في هذين الحديثين مندوب، وليس بفرض. وكونه مندوباً آتٍ من قرائن أخرى، مثل سكوته صلى الله عليه وسلم عن جماعة صلوا منفردين، وسكوته عن أناس لم يزوروا القبور. فدل على أنه طلبٌ غير جازم. وحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من كان موسراً فلم ينكح فليس منا)، وحين نقرأ نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التبتل، أي عن عدم الزواج في الحديث عن سُمرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل)، نجد أن الرسول ينهى عن عدم الزواج للموسر في الحديث الأول وينهى عن عدم الزواج مطلقاً في الحديث الثاني، ولكن ليس معنى ذلك أن عدم الزواج للموسر حرام، وعدم الزواج مطلقاً حرام، بل هذا النهي يدل على أنه مكروه وليس بحرام. وكونه مكروهاً فقط آتٍ من قرائن أخرى، من مثل سكوته صلى الله عليه وسلم عن بعض الموسرين وهو يعرف أنهم لم يتزوجوا، وسكوته عن بعض الصحابة وهم لم يتزوجوا.
وحين يقول الله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) (فإذا قُضيَت الصلاة فانتشروا)، فإنه يأمر بالصيد بعد فك الإحرام، ويأمر بالانتشار بعد الصلاة، ولكن هذا الأمر لا يدل على أن الصيد بعد فك الإحرام فرض ولا مندوب، ولا على أن الانتشار بعد صلاة الجمعة فرض ولا مندوب، بل يدل على أنه مباح. وكون هذا مباحاً جاء من قرينة أخرى، وهو أن الله تعالى أمر بالصيد بعد الإحرام، وكان قد نهى عنه قبل الإحرام. وأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة، بعد أن كان نهى عنها عند صلاة الجمعة. فدلت تلك القرينة على أن هذا الأمر للإباحة، وأن الصيد في هذه الحالة، والانتشار في تلك الحالة مباح.
وعلى ذلك فإن معرفة نوع الحكم من النص، تتوقف على فهم النص فهماً تشريعياً، بربطه بالقرائن التي تدل على معنى الخطاب فيه. ومن هنا يتبين أن الأحكام الشرعية أنواع.
ويظهر مِن تتبّع جميع النصوص والأحكام أن الأحكام الشرعية خمسة هي: الفرض ومعناه الواجب، والحرام ومعناه المحظور، والمندوب، والمكروه، والمباح. لأن خطاب الشارع إما أن يكون طلباً للفعل أو طلباً للترك أو تخييراً بين الفعل والترك. والطلب إما أن يكون جازماً وغير جازم، فإن كان طلب الفعل جازماً فهو الفرض، وإن كان غير جازم فهو المندوب. وإن كان طلب الترك جازماً فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه. وطلب التخيير هو المباح.
ومن هنا كانت الأحكام الشرعية خمسة ليس غير هي: الفرض، والحرام، والمندوب، والمكروه, والمباح.

ابوعبدالرحمن حمزة
28-05-2011, 08:01 PM
عن كتاب الفكر الاسلامي
الرأي الذي يستنبطه المجتهد حكم شرعي

تأخذ عملية صرف المسلمين عن التقيد بالحكم الشرعي صنوفاً من الأساليب، ومن أخبث هذه الأساليب ما يزعمه أفراد من الناس من أن رأي الأئمة المجتهدين كالشافعي أو جعفر الصادق أو أبي حنيفة ليس حكماً شرعياً وإنّما هو رأي له ولا يَلزم التقيد به، ويدّعون أن الحكم الشرعي هو نص القرآن أو الحديث فقط. ويترتب على هذا حصر الأحكام الشرعية فيما ورد به النص صراحة، ويُفهم منه بمجرد القراءة. وعلى ذلك تبقى مشاكل عديدة متجددة، ومسائل مختلفة طارئة لم يَرِد بها نص شرعي، فلا يوجد لها حكم شرعي، وإنّما يسير فيها كلٌّ برأيه، ويتحكم فيها العقل فيضع الحل الذي يراه، والحكم الذي يوافق هواه.
وهذا لعمر الحق إثم مبين، وافتراء على الشريعة الإسلامية، وتعطيل للاجتهاد، وصرف للناس عن أحكام الإسلام، لأن الكتاب والسنّة وهما مصدر الشريعة الإسلامية، قد جاءا خطوطاً عريضة، ومعاني عامة، وقد جاءت نصوصهما ألفاظاً تشريعية، تدل على واقع ووقائع، فتُفهم فهماً تشريعياً، ويؤخذ فيها بمنطوقها وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ، وبمفهومها وهو المعنى الذي دل عليه معنى اللفظ، وباقتضائها وهو المعنى الذي يقتضيه المنطوق والمفهوم. وهذه الألفاظ لها معان لغوية، ومعان تشريعية، ولها نصوص أخرى من الكتاب والسنّة تخصصها في حالة العموم، وتقيدها في حالة الإطلاق، وقرائن تعيّن المعنى المراد منها، والحكم الذي تقتضيه في دلالة الأمر على الوجوب أو الندب أو الإباحة، ودلالة النهي على التحريم أو الكراهة، وكونها خاصة في حادثة أو عامة في كل شيء، إلى غير ذلك مما تحويه نصوص القرآن أو الحديث. ولذلك تُفهم فهماً تشريعياً، لا فهماً ظاهرياً، ولا فهماً منطقياً. ولذلك يحصل الاختلاف من فهم النص الواحد، فيُعطى فيه رأيان مختلفان أو متناقضان.
هذا من ناحية الفهم أي من ناحية دلالة اللفظ. علاوة على الاختلاف في ثبوت نص الحديث من حيث اعتباره وعدم اعتباره، فيحصل الخلاف أيضاً في اعتبار الحكم الذي يؤخذ منه، وعدم اعتباره. وينتج عن هذا كله اختلاف في الآراء: في كون المعنى الفلاني هو الحكم الشرعي، أو المعنى المخالف له أو المغاير له، وكلها يدل عليها النص الشرعي، فكلها حكم شرعي، مهما تعددت واختلفت أو تناقضت، لأن الحكم الشرعي هو "خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد". وخطاب الشارع الذي جاء به الوحي يحتاج إلى فهم من المخاطَب حتى يصبح حكماً شرعياً في حقه، لأن النص يحتاج إلى فهم حتى يصبح موضع عمل. فخطاب الشارع يصبح حكماً شرعياً حين يُفهم من مدلول النص بعد أن يثبُت النص أنه قرآن أو حديث. وقبل ثبوت النص وفهم دلالته لا يعتبر حكماً شرعياً. وعليه فالذي جعل النص خطاب شارع هو فهمه. فالحكم الشرعي هو الرأي الذي يؤخذ من النص، وهو الذي يعتبر خطاب الشارع. ومن هنا كان رأي المجتهد حكماً شرعياً ما دام يستند فيه إلى الكتاب والسنّة، أو إلى ما دل عليه الكتاب والسنّة من الأدلة الشرعية.
وعليه، فآراء المجتهدين السابقين من أصحاب المذاهب وغيرهم، أحكام شرعية، وآراء المجتهدين اليوم أحكام شرعية، وآراء المجتهدين في المستقبل في كل مكان وزمان أحكام شرعية، ما داموا قد استنبطوها باجتهاد صحيح، مستندين فيها إلى الأدلة الشرعية. وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبار فهم النص هو الحكم الشرعي، وأقر الاختلاف فيه. فإنه على اثر ذهاب الأحزاب في غزوة الخندق أمر عليه السلام مؤذناً فأذّن في الناس (من كان سامعاً مطيعاً فلا يُصلينّ العصر إلاّ في بني قريظة)، ففَهِم بعضهم ترك صلاة العصر في المدينة، فلم يُصلّوا حتى وصلوا إلى بني قريظة، وفَهِم البعض الآخر أن المقصود هو الإسراع فصلّوا العصر وذهبوا إلى بني قريظة بعد أداء صلاة العصر، وقد عرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فأقرّ الفهميْن واعتبرهما. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في فهم القرآن والحديث، ولهم في ذلك آراء مختلفة، وكل رأي من آرائهم حكم شرعي، وقد أجمعوا على أن الرأي الذي يفهمه أي مجتهد من النص حكم شرعي.
وعلى ذلك، فالسنّة وإجماع الصحابة يدلان على أن الرأي الذي يستنبطه أي مجتهد يعتبر حكماً شرعياً يجب التقيد به على مستنبِطه، وعلى كل من أقرّه على هذا الفهم، أو قلّده فيه.

ابو عمر الحميري
29-05-2011, 05:43 PM
عن كتاب الفكر الاسلامي
الرأي الذي يستنبطه المجتهد حكم شرعي

تأخذ عملية صرف المسلمين عن التقيد بالحكم الشرعي صنوفاً من الأساليب، ومن أخبث هذه الأساليب ما يزعمه أفراد من الناس من أن رأي الأئمة المجتهدين كالشافعي أو جعفر الصادق أو أبي حنيفة ليس حكماً شرعياً وإنّما هو رأي له ولا يَلزم التقيد به، ويدّعون أن الحكم الشرعي هو نص القرآن أو الحديث فقط. ويترتب على هذا حصر الأحكام الشرعية فيما ورد به النص صراحة، ويُفهم منه بمجرد القراءة. وعلى ذلك تبقى مشاكل عديدة متجددة، ومسائل مختلفة طارئة لم يَرِد بها نص شرعي، فلا يوجد لها حكم شرعي، وإنّما يسير فيها كلٌّ برأيه، ويتحكم فيها العقل فيضع الحل الذي يراه، والحكم الذي يوافق هواه.
وهذا لعمر الحق إثم مبين، وافتراء على الشريعة الإسلامية، وتعطيل للاجتهاد، وصرف للناس عن أحكام الإسلام، لأن الكتاب والسنّة وهما مصدر الشريعة الإسلامية، قد جاءا خطوطاً عريضة، ومعاني عامة، وقد جاءت نصوصهما ألفاظاً تشريعية، تدل على واقع ووقائع، فتُفهم فهماً تشريعياً، ويؤخذ فيها بمنطوقها وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ، وبمفهومها وهو المعنى الذي دل عليه معنى اللفظ، وباقتضائها وهو المعنى الذي يقتضيه المنطوق والمفهوم. وهذه الألفاظ لها معان لغوية، ومعان تشريعية، ولها نصوص أخرى من الكتاب والسنّة تخصصها في حالة العموم، وتقيدها في حالة الإطلاق، وقرائن تعيّن المعنى المراد منها، والحكم الذي تقتضيه في دلالة الأمر على الوجوب أو الندب أو الإباحة، ودلالة النهي على التحريم أو الكراهة، وكونها خاصة في حادثة أو عامة في كل شيء، إلى غير ذلك مما تحويه نصوص القرآن أو الحديث. ولذلك تُفهم فهماً تشريعياً، لا فهماً ظاهرياً، ولا فهماً منطقياً. ولذلك يحصل الاختلاف من فهم النص الواحد، فيُعطى فيه رأيان مختلفان أو متناقضان.
هذا من ناحية الفهم أي من ناحية دلالة اللفظ. علاوة على الاختلاف في ثبوت نص الحديث من حيث اعتباره وعدم اعتباره، فيحصل الخلاف أيضاً في اعتبار الحكم الذي يؤخذ منه، وعدم اعتباره. وينتج عن هذا كله اختلاف في الآراء: في كون المعنى الفلاني هو الحكم الشرعي، أو المعنى المخالف له أو المغاير له، وكلها يدل عليها النص الشرعي، فكلها حكم شرعي، مهما تعددت واختلفت أو تناقضت، لأن الحكم الشرعي هو "خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد". وخطاب الشارع الذي جاء به الوحي يحتاج إلى فهم من المخاطَب حتى يصبح حكماً شرعياً في حقه، لأن النص يحتاج إلى فهم حتى يصبح موضع عمل. فخطاب الشارع يصبح حكماً شرعياً حين يُفهم من مدلول النص بعد أن يثبُت النص أنه قرآن أو حديث. وقبل ثبوت النص وفهم دلالته لا يعتبر حكماً شرعياً. وعليه فالذي جعل النص خطاب شارع هو فهمه. فالحكم الشرعي هو الرأي الذي يؤخذ من النص، وهو الذي يعتبر خطاب الشارع. ومن هنا كان رأي المجتهد حكماً شرعياً ما دام يستند فيه إلى الكتاب والسنّة، أو إلى ما دل عليه الكتاب والسنّة من الأدلة الشرعية.
وعليه، فآراء المجتهدين السابقين من أصحاب المذاهب وغيرهم، أحكام شرعية، وآراء المجتهدين اليوم أحكام شرعية، وآراء المجتهدين في المستقبل في كل مكان وزمان أحكام شرعية، ما داموا قد استنبطوها باجتهاد صحيح، مستندين فيها إلى الأدلة الشرعية. وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبار فهم النص هو الحكم الشرعي، وأقر الاختلاف فيه. فإنه على اثر ذهاب الأحزاب في غزوة الخندق أمر عليه السلام مؤذناً فأذّن في الناس (من كان سامعاً مطيعاً فلا يُصلينّ العصر إلاّ في بني قريظة)، ففَهِم بعضهم ترك صلاة العصر في المدينة، فلم يُصلّوا حتى وصلوا إلى بني قريظة، وفَهِم البعض الآخر أن المقصود هو الإسراع فصلّوا العصر وذهبوا إلى بني قريظة بعد أداء صلاة العصر، وقد عرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فأقرّ الفهميْن واعتبرهما. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في فهم القرآن والحديث، ولهم في ذلك آراء مختلفة، وكل رأي من آرائهم حكم شرعي، وقد أجمعوا على أن الرأي الذي يفهمه أي مجتهد من النص حكم شرعي.
وعلى ذلك، فالسنّة وإجماع الصحابة يدلان على أن الرأي الذي يستنبطه أي مجتهد يعتبر حكماً شرعياً يجب التقيد به على مستنبِطه، وعلى كل من أقرّه على هذا الفهم، أو قلّده فيه.


اخي الكريم ابا عبدالرحمن حمزة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا على ما كتبت فالاحكام التي اصدرها المجتهدون مثل أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل هي كلها احكام شرعية مستنبطة استنباطا صحيحا من الكتاب والسنة فيجوز اتباع اي منها اما بعض المشايخ في هذا العصر مثل مشايخ السلفية سواء في السعودية او غيرها فيصدرون احكاما دون ان تكون لديهم ادوات الاجتهاد من علوم القرآن وعلوم اللغة العربية واصول الفقه فتراهم يخلطون بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية او يطبقون النصوص في غير موضعها بل تجد بعض من متعالميهم من يحفظ حديثا او اكثر ويأخذ يصدر الاحكام علما ان بعضا منهم لا يميز بين الفاعل والمفعول به ويظن بعض المسلمين ان هؤلاء المشايخ مجتهدون فهؤلاء اقول انهم ليسوا مجتهدين ولا ارى الاحكام التي يصدرونها هي احكام شرعية بل هي جرأة على دين الله والسلام

أبو أيمن
06-06-2011, 04:16 PM
السلام عليكم
أخي الكريم أبو عبدالرحمن حمزة بارك الله فيك على طرح مواضيع الفكر الاسلامي في هذا المنتدى لكني أقترح عليك أن لا يتم الانتقال من موضوع الى موضوع آخر إلا بعد أن يشبعه الإخوة بحثا ونقاشا حتى تتم الفائدة الكاملة من طرح الموضوع وتزال كل الاشكاليات حولها خصوصا وان هذا الكتاب فيه مواضيع من مختلف علوم الشرع الاسلامي ويفيد في البدء مع الشباب الذين يمكن أن يكونوا مستقبلا مع الكتلة فما رايكم ؟

سياسي
07-06-2011, 09:47 AM
هي دعوة السلفيين و على رأسهم الألباني أننا نفهم الحكم الشرعي مباشرة من النصوص دون الرجوع لأي مذهب!
ودعوة الفكر العلماني أن ما استنطبه المجتهدون أراء شخصية لهم يمكن مخالفتها ! وليست احكاما شرعية

ابوعبدالرحمن حمزة
07-06-2011, 05:31 PM
هي دعوة السلفيين و على رأسهم الألباني أننا نفهم الحكم الشرعي مباشرة من النصوص دون الرجوع لأي مذهب!
فهم الحكم الشرعي من النصوص مباشرة لا شيء فيه بل ان الشارع مدح ذلك فقد جاءت النصوص تحث على الاجتهاد بل ان الشرع جعل وجود المجتهدين فرضا على الكفاية ، المهم في هذا الموضوع ان يكون الاجتهاد من المجتهدين اي من الذين يستطيعوا ذلك لا من هؤلاء الذين اكتشفوا أنفسهم أنهم يفهمون قبل أن يفهموا فنتاج هؤلاء ليس اجتهادا وانما جرأة على شرع الله وهؤلاء اثمهم عند الله عظيم
وهذا الموضوع اخي ابو ايمن هو الدافع لي لوضع هذا المقتطفات من كتاب الفكر الاسلامي ولم يكن القصد هو عرض الكتاب نفسه وان كنت اتفق معك تماما ان الكتاب مفيد جدا وذلك لبساطة الاسلوب ولان كل عنوان يشرح فكرة محددة .

ابو عمر الحميري
12-06-2011, 09:28 PM
هي دعوة السلفيين و على رأسهم الألباني أننا نفهم الحكم الشرعي مباشرة من النصوص دون الرجوع لأي مذهب!
ودعوة الفكر العلماني أن ما استنطبه المجتهدون أراء شخصية لهم يمكن مخالفتها ! وليست احكاما شرعية

الاخ الكريم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهم الحكم الشرعي من النص مباشرة دون الرجوع لأي مذهب هو الاجتهاد بعينه ولكن هذا لا يتأتى الا لمن يملك ادوات الاجتهاد وشروطه منها ان يكون عالما بالقرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية وكذلك المسائل التي اجمع عليها الصحابة لأن اجماع الصحابة رضوان الله عليهم يكشف عن دليل فهو دليل شرعي مثل الكتاب والسنة .
لا يتأتى الاجتهاد لمن لا يميز بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والمجاز وعلاقاته وكذلك لا يتأتى الاجتهاد لمن لا يدري ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية وأن الحقيقة اللغوية مقدمة على المجاز ولا يصار الى المجاز الا إذا تعذرت الحقيقة .
لا يتأتى الاجتهاد لمن لا يعرف الجمع بين الادلة التي تبدو متعارضة وإذا تعذر الجمع فهناك قواعد لمعرفة ايها يقدم وأيها يرد لأن الحكم الشرعي لا يؤخذ من دليل واحد بل لا بد من الاتيان بجميع الادلة المتعلقة بالمسألة وكذلك لا بد للمجتهد من أن يعرف القرائن حتى يعرف دلالة صيغة الأمر هل هي للوجوب او الندب او الاباحة او غيرها وكذلك صيغة النهي .
لا يتأتى الاجتهاد لمن لا يعرف مناط الحكم لأنه لا يمكن استنباط الحكم الشرعي لمسألة معينة دون معرفة واقعها فلا يمكن معرفة الحكم الشرعي في الشركات المساهمة دون دراسة الشركات المساهمة ومعرفة واقعها معرفة دقيقة .
هذه بعض من الشروط اللازم توفرها في المجتهد اما من يصدر احكاما دون ان يمتلك ادوات الاجتهاد فهذا ليس مجتهدا له اجر إن اخطأ وأجران إن أصاب بل هذا جريء على دين الله ويرتكب اثما كبيرا .
الاحكام التي استنبطها المجتهدون كالشافعي وابو حنيفة ومالك وابن حنبل وغيرهم هي احكام شرعية فمن اتبع ايا منها فقد اخذ بحكم شرعي ولكن لا يعني انها قطعية بل انها ظنيه فكان أي منهم يعتبر أن رأيه صحيح يحتمل الخطأ ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب فيجوز لأي مجتهد أن يخالف أي مجتهد آخر ما دام يمتلك ادوات الاجتهاد والسلام .

وليد فهد
17-06-2011, 02:16 PM
الاحكام الشرعية عند بعض الاصوليين هي ستة يضاف الى الخمسة المذكورة مرتبة العفو وهي ما سكت عنه الشرع وتعرف ايضا بالاباحة الاصلية وهي بقاؤها دون تعرض الشرع لها بحكم ثم جاء الشرع وسكت عنها والله اعلم
كما في الحديث " ما احل الله في كتابه فهو الحلال وما حرم في كتابه فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم بكن لينسى شيئا"

ابو عمر الحميري
17-06-2011, 03:12 PM
الاحكام الشرعية عند بعض الاصوليين هي ستة يضاف الى الخمسة المذكورة مرتبة العفو وهي ما سكت عنه الشرع وتعرف ايضا بالاباحة الاصلية وهي بقاؤها دون تعرض الشرع لها بحكم ثم جاء الشرع وسكت عنها والله اعلم
كما في الحديث " ما احل الله في كتابه فهو الحلال وما حرم في كتابه فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم بكن لينسى شيئا"

اخي الكريم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما سكت عنه الشرع ليس معناها انه لم يبين له حكما شرعيا وانما معناها سكت عن تحريمه لقوله عليه السلام ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان لها فلا تسألوا عنها وتلى قوله تعالى (( وما كان ربك نسيا )) ) فما سكت الشرع عن تحريمه فهو مباح ففي الحديث ( الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو ) فما سكت عنه اي ما سكت عن تحريمه اما ما يسمى بالاباحة الاصلية فهو حكم الاشياء حسب القاعدة الشرعية ( الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد دليل التحريم ) فهذه القاعدة هي حكم شرعي لها دليلها الشرعي فلا يوجد مسألة الى يوم القيامة الا ولها حكم شرعي لأنه إذا وجدت ولو مسألة واحدة كما يقولون وليس لها حكم شرعي فهذا يعني ان الشريعة ناقصة والعياذ بالله وهذا يناقض قوله تعالى ( اليوم اكملت لكم دينكم واممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا )