المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجهاد في الإسلام



أبو محمد الراشد
26-09-2008, 09:24 PM
قرأت ورأيت ..
أسم الكتاب : الجهاد في الإسلام
الطبعة الأولى
1429هـ
هذا الكتيّب من إصدارات حزب التحرير
عدد صفحات الكتاب : 31
المحتويات مقدمة وتعريف وشرح لمفاهيم ..
تاريخ الإصدار 17/رمضان /1429هـ
مكان التوزيع : المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة 26 رمضان 1429هـ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا بد من عودة إن شاء الله لعرض صفحات من الكتاب .

أبو محمد الراشد
26-09-2008, 09:41 PM
محتىيات الكتية
مقدمة .................................................. ......................................... 3
الجهاد .................................................. ........................................ 7
وجىب الجهاد .................................................. ............................... 8
الجهاد فرض جماعي .................................................. ...................... 9
كيفية القيام تالجهاد .................................................. ........................ 9
الجهاد ماض إلى يىم القيامة .................................................. ........... 11
الجهاد وواقع المسلميه اليىم .................................................. .......... 12
فرية أن الجهاد حرب دفاعية لا هجىمية ............................................... 16
واجة المسلميه اليىم .................................................. ................... 30

أبو محمد الراشد
26-09-2008, 09:43 PM
محتىيات الكتية
مقدمة .................................................. ............ 3
الجهاد ...................................... 7
وجىب الجهاد ................................ 8
الجهاد فرض جماعي .............................. 9
كيفية القيام تالجهاد ...................................9
الجهاد ماض إلى يىم القيامة ................................ 11
الجهاد وواقع المسلميه اليىم .................................... 12
فرية أن الجهاد حرب دفاعية لا هجىمية ....... 16
واجة المسلميه اليىم ..................... 30

أبو محمد الراشد
26-09-2008, 09:47 PM
واجب المسلم نٌ ال وٌم
إن الواجب على المسلم نٌ هو العمل لإقامة الخلبفة وتنص بٌ خل فٌة واحد
على جم عٌ المسلم نٌ، وإزالة جم عٌ الحكام العملبء من الحكم؛ لأن هذا هو
الحكم الشرع المبرئ لذمتهم. فالشرع أوجب عل هٌم الق اٌم بالفرض، ولم
جٌز لهم القعود حتى تقوم الخلبفة من نفسها _وهذا لا مٌكن أن تٌحقق أبد اً_
لأن الانتظار ترك للواجب، وتواكل على الؽ بٌ، وما تؤت به الظروؾ،
واستسلبم للواقع الفاسد. ف جٌب أن عٌ دٌوا الإسلبم إلى ح اٌتهم و جٌاهدوا،
ول سٌ من الإسلبم ف ش ءً أن قٌعدوا عن إقامة الخلبفة ثم طٌلبوا من
الإسلبم حلولاً خارقة لنوام سٌ الكون والإنسان والح اٌة.
كما جٌب عل هٌم أن لا نٌشؽلوا عن واجب إقامة الخلبفة وحمل الدعوة
الإسلبم ةٌ إلى العالم بالانشؽال بتحر رٌ بلبد الإسلبم من الاحتلبل العسكري
الأجنب دون أن وٌجدوا أداة هذا التحر رٌ اللبزمة وه الج وٌش المعدة من
دولتهم الممثلة لأفكارهم، المطبقة عل هٌم د نٌهم، المفجرة لهم طاقاتهم
والواضعة إمكان اٌتهم ف وجه أعدائهم؛ لأن طر قٌ التحر رٌ من الاحتلبل
والنفوذ الأجنب هو تصح حٌ الأوضاع وإقامة الخلبفة، ففوق أن هذا
الانشؽال مخطط ؼالباً من قبل الكفار لصرؾ المسلم نٌ عن ؼا تٌهم، فإن
الشارع إنما طلب من الأمة أن توجد الإمام الذي قٌ مٌ أحكام الإسلبم و عٌ دٌ
البلبد دار إسلبم كما كانت، ولم مٌهلها سوى ثلبثة أ اٌم لإقامة إمام خٌلؾ
الذي قبله، وطلب من الأمة أن تكون حاملة رسالة إلى العالم، وجعل هذا
العمل هو وظ فٌتها ف الح اٌة. فالعمل الوح دٌ الذي جٌب على المسلم نٌ ال وٌم
أن قٌوموا به قبل أن قٌوموا بؤي عمل آخر هو إقامة الدولة الإسلبم ةٌ؛ أي
إعادة الخلبفة الإسلبم ةٌ.
ولقد كان من جملة الأسال بٌ المضللة للؽرب الكافر العدو اللدود _ومنذ
هدم الخلبفة إلى وٌمنا هذا_ أن شٌُؽل الأمة بتحر رٌ نفسها حتى منه،
لصرفها عن حمل رسالتها للعالم، و وٌقعها ف حبال دوامة من الأفكار
والأعمال للتحر رٌ تإدي إلى ز اٌدة ق وٌدها لا إلى حلها، وإلى تثب تٌ س طٌرته
عل هٌا لا إلى تحر رٌها من س طٌرته ونفوذه، ولذلك فإن انشؽال الأمة بنفسها
عن حمل الدعوة إلى العالم لإنقاذه هو وس لٌة من وسائل صرفها عن دعوته،
ووس لٌة من وسائل تثب تٌ هذه الس طٌرة، وتطو لٌ أمد بقائها فوق بلبد
الإسلبم، ومن هنا كان من الخطؤ والخطر على الأمة أن تنشؽل بنفسها عن
دعوتها، وأن لٌه هٌا شؤنها عن العمل لإنقاذ بن الإنسان، ثم إن التحر رٌ إنما
كٌون من قبل الدولة بالقتال، وهو تحر رٌ مرتبط بحمل الدعوة؛ ذلك أن
31
القتال حتى كٌون جهاداً لا بد أن كٌون لإعلبء كلمة اله، وكلمة اله ه حمل
دعوة الإسلبم، فحتى جهاد التحر رٌ جٌب أن كٌون لإعلبء كلمة اله، فنحن
ح نٌ نقاتل لتحر رٌ فلسط نٌ، لا نقاتل من أجل برتقال اٌفا، ولا نقاتل من أجل
أن نرجع أوطاننا إل نٌا، وإنما نقاتل لإعلبء كلمة اله؛ لأن اله أمر بذلك حتى
لا بٌقى للكفر سلطان ف بلبد المسلم نٌ، ولا تٌؤتى ذلك إلا بالتحر رٌ، فكان
القتال من أجل إعلبء كلمة اله لا من أجل التحر رٌ، على أن واقع الحال
قٌتض ذلك و سٌتوجبه، فنحن ح نٌ نقاتل لتحر رٌ السنؽال ون جٌ رٌ اٌ
والسودان وتحو لٌها من دار كفر إلى دار إسلبم لا نتوقؾ عند حدود زامب اٌ
حتى نحرر الجزائر، ولا عند حدود الكونؽو حتى نحرر أندون سٌ اٌ، بل نس رٌ
ف الجهاد لحمل الدعوة حسب مقتض اٌت الظروؾ والأحوال، وفق ما لد نٌا
من القوة، فنحن نقاتل لتحو لٌ كل دار كفر إلى دار إسلبم سواء أكان أهلها
من المسلم نٌ كباكستان أو كانوا من الكفار كؤسترال اٌ، ومن أجل ذلك جٌب
أن كٌون الصراع مع الدول العدوة للمسلم نٌ من أجل حمل الدعوة الإسلبم ةٌ
لا من أجل التحر رٌ، فإنه وإن كانت القض ةٌ الت فرضت نفسها على
المسلم نٌ ه التحر رٌ، ولكن الصراع جٌب أن كٌون من أجل حمل الدعوة
الإسلبم ةٌ، وإن كان لا تٌؤتى ذلك بالنسبة للبلبد الإسلبم ةٌ إلا بالتحر رٌ،
وحتى العمل للتحر رٌ نفسه لا صٌح أن كٌون إلا إعلبءً لكلمة اله.
17 /رمضان/ 1429 ه

أبو محمد الراشد
26-09-2008, 09:48 PM
أعتذر عن العرض المتعجل

shareff
01-10-2008, 07:11 PM
رابط الكتاب

http://www.hizbuttahrir.org/AlKitaab-%20%20The%20Books/New%20Folder/jihad2192008.pdf

همام حارث
13-11-2008, 12:13 AM
قرأت الكثير من الكتب والأبواب بالجهاد منها القديمة والتي ترد الى عصر السلف وإلى العصور التي توالت إلى عصرنا هذا
فما وجدت أضعف دليلا لإثبات فقه الجهاد من هذا الكتاب
وسيكون لي مداخلة لتبين اخطاءه وبالدليل الشرعي إن شاء الله .


اسمع ولك هنا ليس العقاب دير بالك هذا أول تحذير لك و الآخر إن شاء الله .
قبل ان تكتب و تتهم الكتاب بالضعف و تكيل له التهم جزافا عليك أن تبين أولا لنا ثم تقول هذا ما اراه صواب من خلال الأدلة و رجحان ادلة الكتاب و طالما أنك متفق أنها ادلة شرعية و هي ضعيفة بنظرك فهذا يكفي أن تصمت و لا تتهم فرأينا صواب يحتمل الخطا و رأيك خطا يحتم الصواب في المسائل الظنية
هذا أول تحذير الك هون ما عندي لعب يا همام اعترض و نقاش و لكن بدليل و برهان أو اترك المكان كنت اريد حذف ما كتبت لكن سأبقي ما كتبت نوع من كرم الضيوف فأنت ضيف هنا و لك مكان هنا حتى لو كنت سلفي جهادي تجهاد من خلف الجهاز .
في امان الله أدخل فورا في الموضوع و ناقش الموضوع فكريا ولا تجهد نفسك بالرد علي لأني ساحذفه فورا !

مؤمن
13-11-2008, 01:55 AM
قبل ان تكتب و تتهم الكتاب بالضعف و تكيل له التهم جزافا عليك أن تبين أولا لنا ثم تقول هذا ما اراه صواب من خلال الأدلة و رجحان ادلة الكتاب و طالما أنك متفق أنها ادلة شرعية و هي ضعيفة بنظرك فهذا يكفي أن تصمت و لا تتهم فرأينا صواب يحتمل الخطا و رأيك خطا يحتم الصواب في المسائل الظنية
يا همام اعترض و نقاش و لكن بدليل و برهان أو اترك المكان كنت اريد حذف ما كتبت لكن سأبقي ما كتبت نوع من كرم الضيوف فأنت ضيف هنا و لك مكان هنا حتى لو كنت سلفي جهادي تجهاد من خلف الجهاز .
في امان الله أدخل فورا في الموضوع و ناقش الموضوع فكريا

ابو العبد
13-11-2008, 11:41 AM
على رسلك يا اخ مؤمن وتحلى بالصبر فانت حامل دعوة
اما بالنسبه للاخ همام بما ان لديك الدليل الشرعى على خطاء ما صدر فى كتيب الجهاد فى الاسلام كان حرى بك بادئا ذى بدء ان تبين الخطاء بالدليل الشرعى وليس اى دليل شرعى بل بقوة الدليل فهذا الامام الشافعى رحمه الله كان يقول اذا صح الحديث فهو مذهبى فالاصل ان نتبع قوة الدليل وليس اى دليل وعلى هذا فان مداخلتك كانت خاطئة
للعلم تم توزيع كتيب الجهاد فى الاسلام عندنا فى فلسطين وايضا نوقش الكثير فى محتوى الكتاب وبخاصة ائمة المساجد والمعلمين وبخاصة مدرسى التربية الاسلامية ومن الردود التى سمعناها حول الكتاب .والله انه الكلام الحق الذى نزل على سيدنا محمد.

همام حارث
13-11-2008, 03:12 PM
وقبل البدء بنقد الموضوع
هناك حديث ضعيف في بداية الصفحة العاشرة وهو (الجهاد واجب عليكم برا كان او فاجرا )
فهو لم يروه سوى مكحول عن أبي هريرة
ومكحول لم يسمع من أبي هريرة
ومع ذلك تم ذكر الحديث وبناء عليه ما يدعيه بان الجهاد لا يكون إلا جماعيا مع امير
ناهيك عن التفريق بين الجهاد والقتال في سبيل الله
سيكون لنا وقفات بإذن الله

*********************
أبقيت فقط على كلامك الذي يحوي فكرا و الباقي حذفته و قد حذرتك ادخل فكريا في الموضوع

مؤمن
13-11-2008, 06:48 PM
قلت أن الحديث ضعيف و لكن نحن نرى أن الحديث صحيح و هو موجود في سنن ابي دواود و هذا نصه :
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ‏"‏ ‏.‏
اما ما قاله الألباني عن أن ابن مكحول لم يسمع من ابي هريرة فلا قيمة له عندنا لان الحديث صحيح على شروط أبو داود و نحن نأخذ بما قاله أبو دواود اما أنه ضعيف على شروط غيره من العلماء فهذا لا يقدح في الحديث مطلقاً .
و بالمناسبة الألباني ليس محدث و إنما يشتغل في علم الحديث .
في أمان الله

مؤمن
13-11-2008, 07:06 PM
و قد روى الحديث كلا من :
رواه أبو داود (2533) والبيهقي في السنن الكبرى (5083) والطبراني في مسند الشاميين



(1512) والذهبي في السير (10/415-416) وابن عساكر في تاريخ دمشق (29/183).

مؤمن
13-11-2008, 08:04 PM
و الحديث موجود أيضا عند الدارقطني و هذا نصه :
حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني ثنا محمد بن عمرو بن حنان ثنا بقية ثنا الأشعث عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن كان عمل بالكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم يموت برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر

مؤمن
13-11-2008, 08:24 PM
و الحديث موجد في السنن الكبرى للبيهقي و هذا نصه :

16547 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا أحمد بن عيسى ثنا بن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر .

ما ترى أن الحديث مروي عند كبار علماء الحديث و لا يؤثر ما قاله البعض من العلماء من تضعيف الحديث بسبب الإرسال فنظرة العلماء مختلفة و ما هو صحيح عند عالم من العلماء قد يكون ضعيف عند عالم آخر و هذا راجع لشروط كل عالم في الحديث و نظرته للرجال .
و هذا الحديث غير متفق على تضعيفه فالبعض اخذ به و هم جلة علماء الفقه مثل الدارقطني و هو اعلم أهل الأرض بالعلل و ابو داود و البيقهي العالم المشهور في علم الحديث و الطبراني و أبو نعيم و ابن ماجه .
و قد اعتبره في كشف الخفاء انه أصح ما في الموضوع فقد قال العلجلوني في كشف الخفاء : 1628 - صلوا على كل ميت، وجاهدوا مع كل أمير‏.‏

وأخرج أبو داود والدارقطني واللفظ له صلوا خلف كل بر وفاجر، وكذا البيهقي لكن بزيادة وجاهدوا مع كل أمير، كلهم عن أبي هريرة بسند منقطع،
ورواه الدارقطني عن أبن مسعود وعن أبي الدرداء، وكذا ابن حبان في الضعفاء‏.‏ وكل طرقه واهية كما صرح به غير واحد، وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله‏.‏ ----------
فاعتبر العجلوني ان كل الطرق ضعيفه بسبب الإرسال و لكن اعتبر أن اصح ما في الموضوع هو رواية مكحول على الرغم من إرساله .
---------------
وبغض النظر عما قال العجلوني و غيره فالحديث عندنا صحيح و قد احتج به كبار علماء الأمة في علم الحديث و هذا يكفي أنه صحيح عندنا

همام حارث
14-11-2008, 04:20 PM
ما ترى أن الحديث مروي عند كبار علماء الحديث و لا يؤثر ما قاله البعض من العلماء من تضعيف الحديث بسبب الإرسال فنظرة العلماء مختلفة و ما هو صحيح عند عالم من العلماء قد يكون ضعيف عند عالم آخر و هذا راجع لشروط كل عالم في الحديث و نظرته للرجال .
و هذا الحديث غير متفق على تضعيفه فالبعض اخذ به و هم جلة علماء الفقه مثل الدارقطني و هو اعلم أهل الأرض بالعلل و ابو داود و البيقهي العالم المشهور في علم الحديث و الطبراني و أبو نعيم و ابن ماجه .
و قد اعتبره في كشف الخفاء انه أصح ما في الموضوع فقد قال العلجلوني في كشف الخفاء : 1628 - صلوا على كل ميت، وجاهدوا مع كل أمير‏.‏
[/color] [/size]
بداية شبه جيدة
الحديث أخرجوه في مسانيدهم ولم يصححوه وليس كل ما ذكروه من أحاديث بمسانيدهم أو سننهم تعتبر صحيحة
من كتاب العلل للدارقطني
(1576) - وسئل عن حديث روي عن مكحول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الامة فقال يرويه سليمان التيمي واختلف عنه فرواه معاذ بن معاذ عن سليمان التيمي عن مكحول عن أبي هريرة وقيل عنه عن سليمان التيمي عن رجل عن أبي هريرة ومكحول لم يسمع من أبي هريرة

وكل من شم رائحة العلم يعلم ان معنى كلامه هذا ان حديث مكحول عن ابي هريرة ضعيف لأن به انقطاع
والحديث المنقطع يندرج ضمن الأحاديث الضعيفة وهذا به إجماع أهل العلم
وقس هذا الحديث على الحديث المذكور اعلاه
ومن ثم الدليل ما صح
وهذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد
ولا إسناد له غيره

ومن المعلوم ان هناك الكثير من الأحاديث المتفق على تضعيفها موجودة في مثل هذه الكتب
خاصة ان أهل هذه الكتب لم يشترطوا الصحة بالحديث ليذكروه
بل ذكروه من باب الذكر لا من باب التصحيح والتضعيف

ويشهد لكلامي
عمرو بن خالد الواسطي
فقد قال في ترجمته الدارقطني في كتاب(( الضعفاء والمتروكين للدارقطني ))
عمرو بن خالد الواسطي كذاب
ومع ذلك ذكر له احاديث في سننه (سنن الدارقطني )


فكيف يكون هذا الحديث صحيحا
لي عودة إن شاء الله

همام حارث
15-11-2008, 07:27 PM
بعد بيان ضعف الحديث (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير ) أقول مستعينا بالله العلي العظيم
إن مداركتاب (الجهاد في الإسلام ) الذي أصدره حزب التحريرعلى أمرين
1- لإثبات أن الجهاد لا يكون إلا بخليفة
2-ان قتال الجماعات والأفراد لا يسمى جهادا
واستدل الكاتب على ان الجهاد لا يكون إلا جماعيا مع امير له صلاحية رعاية الجنود بأن آيات الجهاد جاءت بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد
مثل قوله تعالى (وجاهدوا ، وقاتلوا ) وأيضا بحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (الجهاد واجب عليكم مع كل امير ) علما ان الحديث لو صح ليس فيه ما يدل على ان الجهاد لا يكون إلا مع أمير لأن الحديث تناول حالا به امير ولم يتناول عدم وجود الأمير وهو دال على السمع والطاعة للأمير حتى لا يكون هناك شقا بصف المسلمين
وكذلك آيات الجهاد التي جاءت بصيغة الجمع لم تتناول حالة الإفراد فإثبات امر لا يعني نفي غيره إلا إن كان نقيضا مع أنه ورد آيات أخرى بصيغة الإفراد مثل (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ )
ذكر الإمام القرطبي في تفسيره
((كأن هذا المعنى: لا تدع جهاد العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، لانه وعده بالنصر.
قال الزجاج: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وإن قاتل وحده، لانه قد ضمن له النصرة.
قال ابن عطية: (هذا ظاهر اللفظ، إلا أنه لم يجئ في خبر قط أن القتال فرض عليه دون الامة مدة ما، فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له، (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك).
ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي).
وقول أبي بكر وقت الردة: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي.))
انتهى النقل


وكذلك إن هناك الكثير من العبادات التي تكون جماعية مثل صلاة العيد وصلاة الجمعة والحج وكل هذه الأمور تصح إن أداها المسلم منفردا كما انها تصح لو أداها خلف الإمام
ولقد وردت الكثير من الآيات الكريمة التي تحدثت عن الصلاة بصيغة الجمع
مثل (الذين هم في صلاتهم ، واركعوا مع الركعين ) وغيرها
ومع هذا جائز ان يصليها المسلم منفردا
فكما هو الحال في هذا الفرض يكون الحال في باقي الفروض
إلا أن إن كان هناك اميرا للجهاد وجب علينا السمع والطاعة امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (اسمعوا وأطيعوا )

ومن ثم إن في جعل الإمام شرطا للجهاد بحاجة إلى دليل ينص عليها نصا صريحا وهذا ما يشق على من يدعيه
بهذا القليل يتبين ضعف مراد الكتاب ولو أردت التفصيل اكثر لأشبعته أدلة


وكذلك نقول
ومن الجدير بالذكر أن المستنصر بالله استلم الولاية بعد وفاة المستعصم بالله بثلاث سنوات ونصف كما ذكر الامام الصفدي بالواقي والوفيات
وكانت هذه السنوات سنوات جهاد ولم ينكر احد عليهم جهادهم
وكذلك العثمانين قبل دولتهم كانوا أهل جهاد ومن دون إذن إمام ولم ينكر عليهم احد ذلك

ومع ذلك نقول ان الكثير من أهل العلم أجازوا الجهاد مع وجود الخليفة بإذنه أو بدون إذنه مع وجوده
ولم يذكر أن هناك عالم واحد يقول انه لا يجوز الجهاد من دون وجود إمام
هذا بجهاد الطلب فكيف إن كان الجهاد جهاد دفع
قال ابن رشد: طاعة الإمام لازمة إن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين
وقال ابن حزم :لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار
وسئل وكيع بن الجراح عن قتال العدو مع السلطان الجائر؟ قال: إن كان جائراً وهو يعمل بالغزو بما يحق عليه فقاتل معه، وإن كان يرتشي منهم ويهادنهم فقاتل على حيالك
وتأمل كلمة على حيالك هنا
وفي نهاية المحتاج للرملي قال:يكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه، ولا كراهة في حالات:
1- إذا فوت الاستئذان المقصود، أو عطل الإمام الغزو، أو غلب على ظنه عدم الإذن كما بحث ذلك البلقيني. انتهى.
فغن كان الجهاد جائزا مع وجود إمام عطل الغزو فمن باب اولى ان لا يكون هناك إماما أصلا

وفي هذا القدر كفاية ومن اراد الإستزادة فعليه بكتب أهل العلم

ابواحمد
22-11-2008, 12:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت كتيب (الجهاد في الاسلام ) الذي اصدره الحزب ولاغرابة أن يكون الحزب بهذه الاستنارة والعمق في البحث وبلورة الافكار . ولكن استوقفني قوله في الكتيب بأن الجهاد لايكون واجبا الابتوفر شروط منها ان يكون مع امير عام له صلاحية رعاية الشئون . ومع قناعتي بصواب هذا الفهم ، للادلة الواردة في الموضوع ومن ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقد كان اميرا خاصا للمسلمين كحزب . فلم يقم بأعمل الجهاد والاعمال المادية عموما حتى للدفاع عن المسلمين في وقت كانوا فيه في امس الحاجة لكبح جماح عدوان قريش وطغيانها ،_ حيث كانوا يخاطبون بقول الله تعالى ( كفوا ايديكم ) وبقوله ( ان الله يدافع عن الذين آمنوا) _، فلم يقم صلى الله عليه وسلم بالجهادوبالاعمال المادية الابعد ان اصبح اميرا عاما في المدينة ولغاية ،محددة هي اعلاء كلمة الله لادفاعا ولا انتقاما ولا ثأرا .
ولكن بدا لي ان ماورد في الكتيب يعارض ماورد في الشخصية الجزاء الثاني في مبحث ( الخليفة والجهاد )والذي نصه (فوجود الخليفة لادخل له في فرض الجهاد بل الجهاد فرض سواء كان هناك خليفة ام لم يكن ) ومعنى هذا النص الوارد في الشخصية ان وجود الخليفة ليس قيدا ولاشرطا لوجوب الجهاد . كما نص في نفس الموضوع من الشخصية ( فإذا عدم الخليفة لم يؤخر الجهاد ولابوجه من الوجوه لان مصلحته تفوت بتأخيره ).
والسؤال : فإذا كان التعارض الذي فهمته واردا . وماورد في الكتيب هو تبني جديد يلغى الرأي الوارد في الشخصية . فلمــــاذا لم يجـر التنبيه الى ذلك حتــى لايكون هناك رأيين في الموضوع داخل الحزب ؟
ارجو التوضيح ودمتم

مؤمن
24-11-2008, 06:40 PM
إن شاء الله سنكتب لك توضيح أخي أبو احمد لاحقا بعد مناقشة الحارث و الرد عليه فنحن ما زلنا نرى الحديث صحيح و ما ذكره لا يطعن في صحة الحديث أخي .
لكن اريد بعض الوقت أخي
في امان الله

تلميذ الشيخ تقي
31-12-2008, 02:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت كتيب (الجهاد في الاسلام ) الذي اصدره الحزب ولاغرابة أن يكون الحزب بهذه الاستنارة والعمق في البحث وبلورة الافكار . ولكن استوقفني قوله في الكتيب بأن الجهاد لايكون واجبا الابتوفر شروط منها ان يكون مع امير عام له صلاحية رعاية الشئون . ومع قناعتي بصواب هذا الفهم ، للادلة الواردة في الموضوع ومن ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقد كان اميرا خاصا للمسلمين كحزب . فلم يقم بأعمل الجهاد والاعمال المادية عموما حتى للدفاع عن المسلمين في وقت كانوا فيه في امس الحاجة لكبح جماح عدوان قريش وطغيانها ،_ حيث كانوا يخاطبون بقول الله تعالى ( كفوا ايديكم ) وبقوله ( ان الله يدافع عن الذين آمنوا) _، فلم يقم صلى الله عليه وسلم بالجهادوبالاعمال المادية الابعد ان اصبح اميرا عاما في المدينة ولغاية ،محددة هي اعلاء كلمة الله لادفاعا ولا انتقاما ولا ثأرا .
ولكن بدا لي ان ماورد في الكتيب يعارض ماورد في الشخصية الجزاء الثاني في مبحث ( الخليفة والجهاد )والذي نصه (فوجود الخليفة لادخل له في فرض الجهاد بل الجهاد فرض سواء كان هناك خليفة ام لم يكن ) ومعنى هذا النص الوارد في الشخصية ان وجود الخليفة ليس قيدا ولاشرطا لوجوب الجهاد . كما نص في نفس الموضوع من الشخصية ( فإذا عدم الخليفة لم يؤخر الجهاد ولابوجه من الوجوه لان مصلحته تفوت بتأخيره ).
والسؤال : فإذا كان التعارض الذي فهمته واردا . وماورد في الكتيب هو تبني جديد يلغى الرأي الوارد في الشخصية . فلمــــاذا لم يجـر التنبيه الى ذلك حتــى لايكون هناك رأيين في الموضوع داخل الحزب ؟
ارجو التوضيح ودمتم

بانتظار الاجابة بارك الله بكم
وبانتظار ردود الاخوة على الاخ همام حارث فيما زعم

ابواحمد
01-01-2009, 11:11 AM
سلام الله عليكم اخي التلميذ وكل عام وانتم بخير
وانا معك على الانتظار

ابو العبد
01-01-2009, 04:49 PM
الاخوة الكرام باذن الله سيكون هناك ردود على ما طرح حول كتيب الجهاد في القريب العاجل وجزاكم الله كل خير على اهتمامكم واعانكم الله على حمل الدعوة

أبو محمد الراشد
13-01-2009, 12:32 PM
جزاكم الله خيراً .. وفي إنتظار التفاعل الجديد والإجابات المطلوبة .

فرج الطحان
17-02-2009, 12:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله بوركاته وبعد:
بداية أوجه التحية إلى جميع الأخوة المشاركين في هذا الحوار، وآمل أن تسمحوا لي بالمشاركة معكم لإثراء هذا الموضوع:
بالنسبة لحديث الأخ همام حارث بأن حديث (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير) ضعيف فإن هذا النص غير موجود في كتيب الجهاد على الإطلاق، والنص الوارد في الكتيب هو قوله صلى الله عليه وسلم "الجهادُ ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتلَ آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل" أما حديث ‏"‏ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ‏"‏ ‏فهذا الحديث غير وارد في الكتيب.
أما حديث "الجهادُ ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتلَ آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل" فقد ورد في سنن سعيد بن منصور ج2 رقم1367 كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى جزء9 رقم 18261 وكذلك الهندي في كنز العمال ج4 رقم 10665 وغيرهم من أهل الحديث. وقد استعمله العلماء وعمل به الفقهاء في كتبهم وبخاصة الكمال بن الهمام في فتح القدير شرح الهداية وفي نصب الراية للزيلعي وفي التقرير والتحرير لابن أمير الحاج، وابن قدامة المقدسي في كتابه المغني والشرح الكبير وغيرهم من الفقهاء.
والحديث إذا تلقاه العلماء بالقبول فعملوا به أو استعملوه كان من الحديث الحسن كما صرح بذلك السيوطي في شرح "نظم الدرر" المسمى بـ"البحر الذي زخر وكذلك في كتابه "التعقبات على الموضوعات" ص12. وذكر ذلك أيضا ابن عبد البر في "الاستذكار" و"التمهيد" وكذلك أبو إسحاق الإسفراييني وأبو الحسن بن الحضار المالكي في "تقريب المدارك على موطأ مالك" وكذلك الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه "الإفصاح على نكت ابن الصلاح" نقلا عن جماعة من أهل الأصول.
وكذلك ما ذكره الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله في كتاب الشخصية الإسلامية الجزؤ الأول في تعريفه للحديث الحسن، حيث ورد فيه ما نصه "الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتُهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. أي أن لا يكون في إسناده من يُتهم بالكذب، ولا يكون حديثاً شاذاً".
وبناء على ذلك فإن دعوى رد الحديث لضعفه مردودة فالحديث من درجة الحسن.
أما القول بأن الكتيب إنما جاء "لإثبات أن الجهاد لا يكون إلا بخليفة" فإنه لم يرد في كتيب ذلك إطلاقا، وأدنى مراجعة لبحث "وجوب الجهاد" وبحث "الجهاد فرض جماعي" وبحث "كيفية القيام بفرض الجهاد" وبحث "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" وبحث "الجهاد وواقع المسلمين اليوم" فإنه واضح تماما أن الكتيب يقول بان الجهاد فرض على المسلمين وجد الخليفة أم عدم، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال " أن الحكم الشرعي المتعلق بالمسلمين الموجودين في تلك البلاد هو أنه يجب عليهم دفع العدو في حالة دهمه لبلادهم وعلى الجميع أن يخرجوا لقتاله ودفعه عن بلادهم، وإذا لم تكن فيهم كفاية لدفعه انتقل فرض دفعه إلى الأقرب فالأقرب من المسلمين حتى تحصل الكفاية. فإن حصلت الكفاية وتمكنوا من دفع العدو عن بلادهم سقط الاثم عن المسلمين، أما إذا تمكن العدو من هزيمة المسلمين والسيطرة على بلادهم واحتلالها، انتقل فرض دفع العدو إلى من يليهم من المسلمين؛ لأن أهل البلد المداهم استكرهوا بما يقهرهم عن دفع العدو عن بلدهم؛ لذلك كان فرضاً على المسلمين أن يعملوا لإسترجاع هذه البلاد من الكفار مهما كلفهم ذلك من تضحيات." فهل يجوز بعد هذا، القول بأن الكتيب جاء لإثبات أن الجهاد لا يكون إلا بخليفة؟؟!!.

أما اشتراط الخليفة في الجهاد فإنه في جهاد الطلب؛ إذ أن هناك فرق بين القتال ابتداءً لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقتال لدفع العدو عن بلد من بلاد المسلمين، فالحالة الأولى تقتضي أن يكون الشرع مسيداً، أي تقتضي أن يكون هناك إمام للمسلمين يطبق الشرع، لأن حمل الدعوة إلى الآخرين عن طريق الجهاد لا يتأتى إلا إذا كان الإسلام مطبقا على المسلمين، وكان للمسلمين إمامٌ ينصح لهم ويجهد في حملهم على التمسك به وحمله إلى الآخرين، وهذا أمر واضح. أما في حال مداهمة العدو لبلد من بلاد المسلمين فإن القتال يصبح حينها غير مرتبط بوجود الإمام، فإن كان هناك إمام فإنه يقاتل من ورائه ويتقى به، وإن لم يكن هناك إمام يقاتل خلف كل أمير مسلم عدلا كان أم فاجرا. وهذا كله أيضا وارد في الكتيب.
أما قوله (كذلك نقول ومن الجدير بالذكر أن المستنصر بالله استلم الولاية بعد وفاة المستعصم بالله بثلاث سنوات ونصف كما ذكر الامام الصفدي بالواقي والوفيات
وكانت هذه السنوات سنوات جهاد ولم ينكر احد عليهم جهادهم
وكذلك العثمانين قبل دولتهم كانوا أهل جهاد ومن دون إذن إمام ولم ينكر عليهم احد ذلك).
فإن هذه الحادثة ليست دليلاً شرعياً، ولا السكوت وعدم الأنكار دليل. وأيضاً فإن الحادثة التي ذكرت متعلقة بتأخير تنصيب الخليفة، ونحن نعلم أن هذه الفترة لم تخل من وجود الولاة والحكام، والجهاد الذي ذكرت كان من ولاة وحكام مستقلين عن الخليفة ولم يكن جهاداً فردياً أو عن طريق منظمات.
وعلى ذلك كله فإن الكتيب جاء ليعالج ويصحح واقع وكيفية القيام بفرض الجهاد الذي هو الطريقة الشرعية لنشر الإسلام إلى العالم، والذي طبقه الرسول والخلفاء الراشدين من بعده لاخراج الناس من الظلمات إلى النور، والجهاد بهذا الوصف لا يمكن أن يقام به إلا بدولة وخليفة .

ابواحمد
25-04-2009, 12:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت كتيب (الجهاد في الاسلام ) الذي اصدره الحزب ولاغرابة أن يكون الحزب بهذه الاستنارة والعمق في البحث وبلورة الافكار . ولكن استوقفني قوله في الكتيب بأن الجهاد لايكون واجبا الابتوفر شروط منها ان يكون مع امير عام له صلاحية رعاية الشئون . ومع قناعتي بصواب هذا الفهم ، للادلة الواردة في الموضوع ومن ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقد كان اميرا خاصا للمسلمين كحزب . فلم يقم بأعمل الجهاد والاعمال المادية عموما حتى للدفاع عن المسلمين في وقت كانوا فيه في امس الحاجة لكبح جماح عدوان قريش وطغيانها ،_ حيث كانوا يخاطبون بقول الله تعالى ( كفوا ايديكم ) وبقوله ( ان الله يدافع عن الذين آمنوا) _، فلم يقم صلى الله عليه وسلم بالجهادوبالاعمال المادية الابعد ان اصبح اميرا عاما في المدينة ولغاية ،محددة هي اعلاء كلمة الله لادفاعا ولا انتقاما ولا ثأرا .
ولكن بدا لي ان ماورد في الكتيب يعارض ماورد في الشخصية الجزاء الثاني في مبحث ( الخليفة والجهاد )والذي نصه (فوجود الخليفة لادخل له في فرض الجهاد بل الجهاد فرض سواء كان هناك خليفة ام لم يكن ) ومعنى هذا النص الوارد في الشخصية ان وجود الخليفة ليس قيدا ولاشرطا لوجوب الجهاد . كما نص في نفس الموضوع من الشخصية ( فإذا عدم الخليفة لم يؤخر الجهاد ولابوجه من الوجوه لان مصلحته تفوت بتأخيره ).
والسؤال : فإذا كان التعارض الذي فهمته واردا . وماورد في الكتيب هو تبني جديد يلغى الرأي الوارد في الشخصية . فلمــــاذا لم يجـر التنبيه الى ذلك حتــى لايكون هناك رأيين في الموضوع داخل الحزب ؟
ارجو التوضيح ودمتم

أبو محمد
04-05-2009, 11:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي أبي أحمد

لا يوجد تعارض ولا تبني جديد فالجهاد نوعان: دفع وطلب، فأما الأول فلا شرط به ولا قيد وراجع شرح الأخ فرج الطحان وأما الطلب فهو الذي اشترط به الخليفة. فيكون ما ورد بالشخصية خاص بالطلب وليس الدفع.

كنت أتمنى أن أرى رد الأخ همام بعد تعليق الأخ فرج الطحان فقد اختفى همام بعد تبيان موضوع الحديث والتفريق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع.

تحياتي للجميع

ابواحمد
14-05-2009, 07:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله
اخي ابو محمددعواتي لكم بالخير والسداد
وبالنسبة لرد الاخ فرج الطحان فالواقع انه لم يقراء الكتيب بدقه وقد انكر وجود حديث (الجهاد واجب مع كل امير ..)ضمن ادلة البحث ولذلك انبه الي ان الحديث موجود ضمن مبحث كيفية القيام بالجهاد .

ابو العبد
21-05-2009, 06:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب سؤال من الحزب حول كتيب الجهاد في الاسلام

1_ إن المتبنى لدى الحزب أن وجود الأمير شرط في وجوب الجهاد، جاء في نشرة جواب سؤال مؤرخة في 23/4/ 1969ما نصه: )إن الله تعالى قد أمر بالجهاد فكان فرضاً، وأمر بأشياء تتعلق بالجهاد منها أن واقع الجهاد حين أمر به الله قد فرض على جماعة المسلمين ولهم أمير، والله تعالى أمر المسلمين بأن ينصبوا عليهم أميراً إن كانوا جماعة "إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم" فيكون الجهاد فرضاً جماعياً ويكون مع الأمير؛ أي أن الجماعة لا بد أن تنصب عليها أميراً، والمجاهدون لا بد أن يكون لهم أمير، ومنها أن الله أمر بالإعداد للجهاد وأعدوا لهم، فالمجاهدون لا بد أن يعدوا للجهاد الإعداد الذي يمكّن منه قدر الاستطاعة، ومنها أن الله قد أمر بالجهاد بحدود الواحد للعشرة، ثم خفف فجعله بحدود الواحد للاثنين، فيكون لا بد أن تكون قوة المسلمين نصف قوة الكفار في الجهاد. فهذه كلها أشياء تتعلق بالجهاد لا بد من توفرها حتى يجب الجهاد، فإن لم تتوفر فلا يجب الجهاد، فالجهاد جماعي وليس فردياً، فالجهاد الفردي ليس بواجب، بل يجب أن يكون الجهاد جماعياً –أي مع جماعة- لأنه من الفروض الجماعية. والجهاد من غير أمير ليس بواجب، بل لا بد أن يكون للجماعة أمير حتى يجب الجهاد، لأنه من الأحكام التي لا تتأتى بغير إمارة، والجهاد يكون الواحد للاثنين في غير حالة بدأ الدعوة قبل التخفيف، فإذا لم يتوفر الواحد للاثنين لا يجب الجهاد، وهكذا جميع الأشياء التي تعتبر من شروط وجوب الجهاد. ولكن هل يجوز الجهاد الفردي؟ هل يجوز الجهاد من غير أمير؟ هل يجوز الجهاد إذا كانت العدة غير كاملة ونستطيع أكثر منها؟ هل يجوز الجهاد في هذه الحالات وغيرها مما لم تتوفر فيه شروط الجهاد؟ فالجواب على ذلك نعم، يجوز الجهاد الفردي في هذه الحالات وأمثالها مما لم تتوفر فيه شروط الوجوب، لأن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ، فأجاز له الجهاد ولو وحده. وعلى ذلك يجوز الجهاد الفردي ولو لم تتوفر شروط الجهاد. هذا هو الحكم الشرعي(. هذا هو المتبنى، ولا يقال أن ما جاء في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثاني يناقض ذلك، لا يقال ذلك لأن ما جاء في الشخصية بحث في الجهاد وأحكامه دون تفصيل وما جاء في الجواب هو تفصيل لأحكام الجهاد، على أنه لا يعني عدم وجود خليفة انعدام وجود الأمير، فالخليفة كأمير عام للمسلمين وجوده غير مرتبط بوجوب الجهاد، ولكن الجهاد من حيث هو قتال للكفار لا يجب بغير أمير، سواء أكان الخليفة، أم كان غيره من الأمراء الذين يتحقق فيهم معنى الأمير شرعاً، وهو الحاكم الذي يتولى رعاية شؤون المسلمين.
‏20‏/جمادى الأولى/1430هـ
‏14‏/5‏/2009م

نائل سيد أحمد
15-06-2009, 10:26 AM
أمة إقرأ ..
حقيقة
واقع
كيف لا
والله يقول ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) .

المثنى
23-12-2009, 09:14 PM
السلام عليكم

للآن لم يجب أحد على موضوع ضعف الحديث، فقد بحثه الحارث بطريقة جيدة (بحث في صحة الحديث) أما رد الأخ فرج الطحان فكان غير موفق فيه لأنه أنكر وجود الحديث وهو موجود؟؟!!

تحياتي

فرج الطحان
25-12-2009, 12:39 AM
السلام عليكم

للآن لم يجب أحد على موضوع ضعف الحديث، فقد بحثه الحارث بطريقة جيدة (بحث في صحة الحديث) أما رد الأخ فرج الطحان فكان غير موفق فيه لأنه أنكر وجود الحديث وهو موجود؟؟!!

تحياتي
تحياتي لك أخي المثنى، وجزاك الله خيراً على مداخلتك وتنبيهك إلى أن الحديث موجود في البحث، وكنت قد نفيت وجوده في مداخلة سابقة، ونفي لوجوده خطأ مني، والحديث موجود، وهو ضمن جملة من الدلة استدل بها الحزب في الكتيب على أن الجهاد فرض جماعي.
فأنا أعتذر عن نفيي، وجل من لا يسهو، ولا أدري كيف مر علي ذلك.. رغم قراءتي للكتاب أكثر من مرة.. ومع ذلك أقول مرة أخرى جل من لا يسهو.
أما تعليقي على حديث أبي هريرة ‏"‏ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ‏"‏ ‏وهو الحديث الذي استدل به الحزب على أن الجهاد فرض جماعي، فالقاعدة التي نتبناها أن ضعف سند الحديث لا يعني ضعف الحديث، فالحديث لا يحكم على صحته من خلال دراسة إسناده فقط، وإن هناك جملة من الأمور لا بد من مراعاتها، وأول هذه الأمور هي عمل الفقهاء بالحديث، فإذا عمل الفقهاء بالحديث فإن ذلك يعتبر تصحيحا له، ويعد من درجة الحديث الحسن، وهذه القاعدة أشرت إليها في مداخلتي السابقة.
وهذا نص المداخلة
والحديث إذا تلقاه العلماء بالقبول فعملوا به أو استعملوه كان من الحديث الحسن كما صرح بذلك السيوطي في شرح "نظم الدرر" المسمى بـ"البحر الذي زخر وكذلك في كتابه "التعقبات على الموضوعات" ص12. وذكر ذلك أيضا ابن عبد البر في "الاستذكار" و"التمهيد" وكذلك أبو إسحاق الإسفراييني وأبو الحسن بن الحضار المالكي في "تقريب المدارك على موطأ مالك" وكذلك الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه "الإفصاح على نكت ابن الصلاح" نقلا عن جماعة من أهل الأصول.
وكذلك ما ذكره الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله في كتاب الشخصية الإسلامية الجزؤ الأول في تعريفه للحديث الحسن، حيث ورد فيه ما نصه "الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتُهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. أي أن لا يكون في إسناده من يُتهم بالكذب، ولا يكون حديثاً شاذاً".
وبعد الرجوع إلى كتب الفقه، وجدت أن العلماء قد استدلوا بهذا الحديث وعملوا به، بل صرّح بعضهم بصحته لديه، وهذا يكفي في قبول الحديث، فقد استدل به ابن قدامة في المغني20/419، والماوردي في الحاوي 2/330، ومنصور بن يونس بن إدريس البهوتي في كتابه كشف القناع عن متن الإقناع 7/498، والملا علي القاري في فتح باب العناية بشرح النقاية 1/327، وقد علق الملا علي القاري على الحديث بعد أن اورده مستدلا به بقوله: (وأما الجواز فلما أخرجه الدارقطني عن مكحول، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر». وفي رواية لأبي داود عن مكحول، عن أبي هريرة مرفوعا: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر». والحديث منقطع، ولم يدرك مكحول أبا هريرة، لكنه حجة عندنا). كما استدل به غيرهم أيضا.
وهذا يدل على أن هذا الحديث بهذه الرواية وبروايات أخرى قد استدل به العلماء وعمل به الفقهاء فيكون من قبيل الحديث الحسن الذي يؤخذ ويستدل به على الأحكام. والله أعلم

المثنى
25-12-2009, 09:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

شكرا لك أخ الطحان على الإهتمام وجل من لا يسهو،،،

أخي الكريم، ما هي الإشياء أو الدوافع التي تجعل الفقيه يستدل بحديث مروي من شخص لم يلتق بحلقة السند التي قبله، فمكحول يقول عن أبي هريرة وهو لم يسمع منه مما يعني فقدان حلقة بين الإثنين، مما يعني أن الحلقة المجهولة قد يكون غير عدل أو كذاب.....إلخ؟؟؟؟

بوركت

فرج الطحان
25-12-2009, 10:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

شكرا لك أخ الطحان على الإهتمام وجل من لا يسهو،،،

أخي الكريم، ما هي الإشياء أو الدوافع التي تجعل الفقيه يستدل بحديث مروي من شخص لم يلتق بحلقة السند التي قبله، فمكحول يقول عن أبي هريرة وهو لم يسمع منه مما يعني فقدان حلقة بين الإثنين، مما يعني أن الحلقة المجهولة قد يكون غير عدل أو كذاب.....إلخ؟؟؟؟

بوركت

أخي العزيز.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
جرى تدوين الفقه أخي قبل تدوين الكتب التسعة، فهي لاحقة على الفقه، والفقهاء كانوا يستدلون بما صح مما وصلهم من حديث رسول الله، وكان الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكانت لهم شروط معينة في قبول الخبر، ذكرها الشافعي على سبيل المثال في كتابه العظيم "الرسالة".
ولذلك ذكر السيوطي في شرح "نظم الدرر" المسمى بـ"البحر الذي زخر" ما يلي:
المقبول: ما تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح، فيما ذكره طائفة من العلماء، منهم ابن عبد البر. ومثلوه بحدث جابر رضي الله عنه: "الدينار أربعة وعشرون قيراطاً". وقال أيضا في تدريب الراوي ص24: "قال بعضهم: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح".
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر "هو الطهور ماؤه": وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده، لكن الحديث عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول."
وكذلك قال ابن حجر في "الإفصاح على نكت ابن الصلاح": "ومن جملة صفات القبول _التي لم يتعرض لها شيخنا_ يعني الحافظ العراقي_ أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث، فإنه يقبل حتى يجب العمل به، وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول. ومن أمثلته: قول الشافعي: وما قلت _يعني في تنجيس الماء بحلول النجاسة فيه_ من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، لكنه قول العامة لا أعلم بينهم اختلافا".
إلى غير ذلك من النقول الكثيرة عن علماء المسلمين.
فالموضوع يتعلق بثبوت الحديث للفقيه وعمله به، حتى ولو كان عند غيره ضعيفاً لا يعمل به.

المثنى
25-12-2009, 11:09 PM
السلام عليكم

بوركت اخي،،

العمدة بالموضوع هو انه تم تدوين الفقه قبل الحديث، إذن، حتى نقبل حديثا ونستدل به لا بد أن يكون فقيها من الفقهاء الذين كانوا في فترة التدوين الفقهي قد استدل بالحديث، هل فهمي صحيح؟ وإذا كان فهمي صحيحا فهل الفقهاء الذين استدلوا بالحديث المروي عن مكحول عن أبي هريرة من هذا العهد (فترة تدوين الفقه)

شكرا

فرج الطحان
26-12-2009, 10:44 AM
السلام عليكم

بوركت اخي،،

العمدة بالموضوع هو انه تم تدوين الفقه قبل الحديث، إذن، حتى نقبل حديثا ونستدل به لا بد أن يكون فقيها من الفقهاء الذين كانوا في فترة التدوين الفقهي قد استدل بالحديث، هل فهمي صحيح؟ وإذا كان فهمي صحيحا فهل الفقهاء الذين استدلوا بالحديث المروي عن مكحول عن أبي هريرة من هذا العهد (فترة تدوين الفقه)

شكرا
هذا الفهم ليس دقيقا؛ لأن من أحاديث رسول الله ما لم يصل إلى بعض الفقهاء، وهذا لا يعني أن الحديث لا يقبل، بل الحديث يكون مقبولاً إن صح سنده من غير معارضة رواية أو دراية، ويقبل كذلك إن عمل به الفقهاء واستدل به العلماء، فإن لم يكن كذلك، فحينها لا يقبل.
أما استدلال الفقهاء بحديث أبي هريرة، فهناك احتمال أن يكون وصلهم من غير طريق أبي هريرة، وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون قد وصلهم عن طريق مكحول موصولا، أي قد صرّح مكحول بالرواي الذي سمعه من أبي هريرة، والاحتمال الأخير أن يكون الحديث قد وصلهم من غير طريق مكحول أصلا.
فكون الحديث عندهم حجة، يعني أنه ثبتت صحته بإحدى طرق الرواية.. والله أعلم

المثنى
15-01-2010, 09:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

أخي فرج،

في حديثنا المروي عن مكحول عن أبي هريرة الذي قرر به أهل الحديث أن مكحول لم يسمع من أبي هريرة، فإذن الفقهاء الذين استدلوا بهذا الحديث لا بد ان يكون -كما قلت- قد وصلهم الحديث بطريقة من طرق الرواية التي تجعله مقبولا عندهم. إذن لا بد من البحث لنرى ما الذي جعلهم يستدلون به؟ أليس كذلك؟ أم هل يكفي أن يرد عند فقيه لنقول هو من الحسن؟

للتوضيح اكثر، إذا بحثنا هذا الحديث في الكتب الفقهية المعتبرة التي ورد بها ووجدنا أنه لم يرد عندهم بطريقة غير طريق مكحول، أو دعنا نقول أنهم الفقهاء لم يبينوا سند الحديث مطلقا، فهل يقال عنه حديث حسن، يعني فقيه يستدل به ولا يبين سبب الإستدلال فيكون عنده من المحتمل صحيحا أو ضعيفا ومحدث قرر في الحديث نفسه أنه ضعيف بسبب السند، فأيهما نأخذ؟؟

أرجو أن تكون فهمت سؤالي.

حياك الله

ابوعبدالرحمن حمزة
16-01-2010, 03:35 PM
الحديث الحَسَن، هو ما عُرِف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يَقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ورُوي عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحَسَن أن لا يكون في إسناده من يُتهم بالكذب ولا يكون حديثاً شاذاً. وإنّما سُمّي حسناً لحُسن الظن بروايته. والحديث الحسن قسمان:
1- الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور ولم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث.
2- أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم.
والحديث الحَسَن يُحتَج به كالحديث الصحيح سواء بسواء. وما ورد من أحاديث في كتب الأئمة وتلاميذهم وغيرهم من العلماء والفقهاء يعتبر من الحديث الحَسَن ويُحتَج به لأنهم أوردوه دليلاً على حكم أو استنبطوا منه حكماً، فهو حديث حَسَن، سواء ورد في كتب أصول الفقه أم الفقه، على شرط أن تكون كتباً معتبَرة كالمبسوط والأم والمدونة الكبرى وأمثالها، لا كمثل كتب الباجوري والشنشوري وأضرابهما.
على أن عدم ثبوت الحديث من جهة سنده، لا يدل على ضعف الحديث فلا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلاّ أن ينص إمام على أنه لا يُروى إلاّ من هذا الوجه. فمن وجد حديثاً بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد ولا يحكم بضعف المتن مطلقاً من غير تقييد. ولذلك رد الإسناد لا يقتضي رد الحديث. على أن هناك أحاديث لا تثبُت من جهة الإسناد ولكن لمّا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد، والأمثلة على ذلك كثيرة مثل حديث (لا وصية لوارث)وحديث (الدية على العاقلة)، وغير ذلك كثير.
وعليه فبمجرد أن أغلب الفقهاء استدل بهذا الحديث بكتب الفقه المعتبرة فإن ذلك يكفي للحكم عليه بأنه من الحديث الحسن حتى لو خالفنا بذلك المحدثون هذا من وجه ومن الوجه الأخر فإنه غير صحيح أن الدليل على جهاد الطلب يشترط فيه وجود الأمير هو هذا النص فقط بل جميع النصوص التي جاء تبين كيفية القيام بالجهاد تدل على ذلك ويكفي التدبر بقوله تعالى)قاتِلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرمون ما حرم اللهُ ورسولُه ولا يَدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابَ حتى يُعطوا الجزْيَةَ عن يد وهم صاغرون) فهل يتصور أن نجعل الناس يدينون دين الحق ويحرموا ما حرم الله ورسوله وان تصبح دارهم دار إسلام دون أن يكون هناك حاكم يطبق الأسلام فالجهاد هو الطريقة الشرعية لنشر الأسلام كما هو معلوم وهذا لايتأتي إلابوجود حاكم يطبق الأسلام ونحن نتحدث هنا عن جهاد الطلب اما جهاد الدفع فيجب بكل ما هو ممكن لدفع العدو.
(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ) والله من وراء القصد.

ابوعبدالرحمن حمزة
17-01-2010, 11:53 AM
لقد جعلت تعليقي على كلام الأخ همام باللون الأحمر
بعد بيان ضعف الحديث (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير ) أقول مستعينا بالله العلي العظيم
إن مداركتاب (الجهاد في الإسلام ) الذي أصدره حزب التحريرعلى أمرين
1-) لإثبات أن الجهاد لا يكون إلا بخليفة ) هذا إدعاء غير صحيح وواقع ما جاء في الكتيب يدحضه.2-)ان قتال الجماعات والأفراد لا يسمى جهادا ) وهذا أيضا إدعاء فالكتيب بين أن الجهاد الفردي وقتال الجماعات في حالة الطلب هو جهاد جائز وليس واجبا ولم يقل أنه ليس جهادا(واستدل الكاتب على ان الجهاد لا يكون إلا جماعيا مع امير له صلاحية رعاية الجنود بأن آيات الجهاد جاءت بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد) وهذا الكلام غير دقيق أيضا لأن الكتاب لم يقل أن الجهاد لا يكون الا جماعيا وإنما قال أن جهاد الطلب لا يجب الا بشرط وجود الأمير الذي له صلاحية الحكم وفرق كبير بين القول بأن جهاد الطلب لا يجب الابوجود أمير له صلاحية الحكم وبين القول بأنه لا يكون الجهاد الا جماعيا.
(مثل قوله تعالى (وجاهدوا ، وقاتلوا ) وأيضا بحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (الجهاد واجب عليكم مع كل امير ) علما ان الحديث لو صح ليس فيه ما يدل على ان الجهاد لا يكون إلا مع أمير لأن الحديث تناول حالا به امير ولم يتناول عدم وجود الأمير وهو دال على السمع والطاعة للأمير حتى لا يكون هناك شقا بصف المسلمين ) بل الحديث يدل بمفهوم المخالفة أن الجهاد بدون الأمير ليس بواجب وكان الأولى به أن يأتي بما يلغي مفهوم المخالفة أو يبقى على القول بأن الحديث ضعيف ولا يستدل هو به .وكذلك آيات الجهاد التي جاءت بصيغة الجمع لم تتناول حالة الإفراد فإثبات امر لا يعني نفي غيره إلا إن كان (نقيضا مع أنه ورد آيات أخرى بصيغة الإفراد مثل (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ )
ذكر الإمام القرطبي في تفسيره
((كأن هذا المعنى: لا تدع جهاد العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، لانه وعده بالنصر.
قال الزجاج: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وإن قاتل وحده، لانه قد ضمن له النصرة.)
وهذه الأية ليس بها دليل على ماذهب إليه بل أن التفسير الذي نقله واضح فيه ان هذه الأية خاصة بالرسول وإن دلت على شيء فإنما تدل على جواز الجهاد الفردي ولا تدل على وجوبه عينا على كل مسلم وقد بين الفقهاء متى يتعين فرض الجهاد في كتبهم.
قال ابن عطية: (هذا ظاهر اللفظ، إلا أنه لم يجئ في خبر قط أن القتال فرض عليه دون الامة مدة ما، فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له، (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك).
ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي).
وقول أبي بكر وقت الردة: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي.))
انتهى النقل وقول إبن عطية لا يدل أيضا على ما يقول فلا أعلم لماذا تركت نقل ما تدل عليه ظاهر الأية (هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي عليه السلام وحده)؟؟؟؟؟(وكذلك إن هناك الكثير من العبادات التي تكون جماعية مثل صلاة العيد وصلاة الجمعة والحج وكل هذه الأمور تصح إن أداها المسلم منفردا كما انها تصح لو أداها خلف الإمام) مثل (الذين هم في صلاتهم ، واركعوا مع الركعين ) وغيرها
ومع هذا جائز ان يصليها المسلم منفردا
فكما هو الحال في هذا الفرض يكون الحال في باقي الفروض
إلا أن إن كان هناك اميرا للجهاد وجب علينا السمع والطاعة امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (اسمعوا وأطيعوا(
ومن ثم إن في جعل الإمام شرطا للجهاد بحاجة إلى دليل ينص عليها نصا صريحا وهذا ما يشق على من يدعيه
بهذا القليل يتبين ضعف مراد الكتاب ولو أردت التفصيل اكثر لأشبعته أدلة)

وهذا القول ليس لنا لأننا لم نقل أن الجهاد الفردي غير جائز ولا يصح وبالتالي فكلامه غير دقيق أبدا وإنما البحث عن وجوب جهاد الطلب وما هي شروطه وأن من شروطه وجود الحاكم الأمير.




وكذلك نقول
(ومن الجدير بالذكر أن المستنصر بالله استلم الولاية بعد وفاة المستعصم بالله بثلاث سنوات ونصف كما ذكر الامام الصفدي بالواقي والوفيات
وكانت هذه السنوات سنوات جهاد ولم ينكر احد عليهم جهادهم
وكذلك العثمانين قبل دولتهم كانوا أهل جهاد ومن دون إذن إمام ولم ينكر عليهم احد ذلك(

(ومع ذلك نقول ان الكثير من أهل العلم أجازوا الجهاد مع وجود الخليفة بإذنه أو بدون إذنه مع وجوده
ولم يذكر أن هناك عالم واحد يقول انه لا يجوز الجهاد من دون وجود إمام هذا بجهاد الطلب فكيف إن كان الجهاد جهاد دفع
قال ابن رشد: طاعة الإمام لازمة إن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين
وقال ابن حزم :لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار
وسئل وكيع بن الجراح عن قتال العدو مع السلطان الجائر؟ قال: إن كان جائراً وهو يعمل بالغزو بما يحق عليه فقاتل معه، وإن كان يرتشي منهم ويهادنهم فقاتل على حيالك
وتأمل كلمة على حيالك هنا
وفي نهاية المحتاج للرملي قال:يكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه، ولا كراهة في حالات:
1- إذا فوت الاستئذان المقصود، أو عطل الإمام الغزو، أو غلب على ظنه عدم الإذن كما بحث ذلك البلقيني. انتهى.
فغن كان الجهاد جائزا مع وجود إمام عطل الغزو فمن باب اولى ان لا يكون هناك إماما أصلا

وفي هذا القدر كفاية ومن اراد الإستزادة فعليه بكتب أهل العلم ) وأعيد وأكرر بأن البحث هو عن شروط وجوب جهاد الطلب وليس عن جوز الجهاد حتى ولو لم يجب فهذا أمر نقوله نحن وقد ذكره الكتاب بمنتهى الوضوح.
ولموضوع الجهاد وقفات لاحقة إن شاء الله.

)فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ) والله من وراء القصد

مؤمن
24-01-2010, 11:05 PM
الأخ فرج الطحان والأخ أبو عبد الرحمن وفقكما الله إجابات راقية حقيقة أنك أنت و الاخ فرج أبدعتما في الإجابات وفقكم الله.

بقي ان نقول لذلك الرجل الذي اتخذ من حزب التحرير عدوا له وقضية مصيرية حبذا لو يترك الجهاد على الإنترنت و ينظر إلى حال الأمة و يشفق عليها و كيف أدلى الاتجاه السلفي بأني يفتح المبررات لامريكا لكي تحل بلاد المسلمين تحت مسى الجهاد المزعوم من غير المكلفين ابتداء و في غير زمانه ومكانه.