المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مناقشة لرأي السلفية في تحريم الخروج على الحكام .. منقول



عبد الواحد جعفر
05-04-2011, 09:37 AM
أجاب على هذه الفتوى الأستاذ/ محمد مسعد ياقوت
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين*
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا يجوز أن يُمكّن للظالم في الأرض، فإن تمكَّن وغلب الناس، فلا أقل من عدم إعانته على الظلم، فضلاً أن نصبغ عليه الصبغة الشرعية بعدم جواز الخروج عليه؛ فمن قنن ظلمه بقانون مصطنع، أو كرّث فساده بدليل مُتأول فقد خان الأمة أيما خيانة، وساهم بشكل كبير في تغييب الشرع، وضياع الحقوق، وانتهاك الحرمات، ولطالما ضاعت أممٌ حينما تسلّط عليها جبارٌ عنيد سانده عالمٌ باع دينه بعرض من الدنيا.
***
في ظل هذه الأجواء التي نعيشها في مصر، وخروج ملايين الشباب إلى الميادين العامة يطالبون بالإصلاح، وتنحي الفاسدين عن سدة الحكم، خرجت فرقةٌ تنكرُ على هؤلاء الذين ينكرون، وقالوا بحرمةِ المظاهرات من جهة، وبحرمة الخروج على الحاكم الجائر من جهة أخرى، واستدلوا على رأيهم ذلك بطائفة من الأحاديث التي تنهي المسلمين عن الخروج على إمامهم، كحديث « مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ ». وحديث: " إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ». واستدلوا أيضًا بقوله – صلى الله عليه وسلم -: " « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ».
والحق أن الاستدلال بهذه النصوص في صدِّ الشباب عن الخروج إلى ميدان التحرير من أفحش ما يكون الاستدلال، وليّ أعناق النصوص، وتكريث الوضع القائم من تغييب للشرع، والركون إلى الذين ظلموا، واتباع أمر كل جبار عنيد.
ويأتي فساد هذا القياس من وجوه:
أولاً: أنهم يخلطون بين الخروج المسلح على الحاكم المسلم وبين الإنكار عليه باللسان إذا خالف الشرع، وفي ذلك بوّب الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بابًا بعنوان: " باب وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ" وأورد حديث أم سلمة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: « سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ». قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا ».
فالنص أوجب الإنكار عليهم إذا خالفوا الشرع، وفي نفس الوقت حرّم الخروج المسلح عليهم ما أقاموا الصلاة.
وقوله – صلى الله عليه وسلم -: " لاَ مَا صَلَّوْا " يقتضي إقامتهم الصلاة فما دونها من أركان وفرائض، ومن هذا المنطلق أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية الخروج على التتار الذين زعموا الإسلام، وإلا لو أخذنا الحديث على ظاهره لاستطاع كلُ كافر أو ظالم أن يحكم المسلمين بالحديد والنار، ويبطل الشرائع، ويحارب الإسلام، ثم هو يخرج إلى الناس ويقول لهم إنه يصلي؛ فتأتي طائفةٌ محسوبة على أهل العلم تحرّم الخروج على هذا الحاكم، وبهذه الطريقة سيُعطل الشرع إلى الأبد، ويستطيع كل جبار عنيد أن يحكم المسلمين، وذلك لعمرو الله لظلمٌ وفسادٌ في الأرض عريض.
ومن هنا قال بعض أهل العلم إن مسألة الخروج على الحاكم الجائر؛ إنما تخضع للمصالح والمفاسد، فإذا كان الخروج فيه مصلحةٌ للأمة فثمة الخير، وإن كان فيه مفسدة فلا، والأمور بالمآلات.
ثانيًا: أنهم يخلطون بين الخروج على الحاكم والخروج عن الجماعة، فالنصوص الواردة إنما ترمي إلى وحدة الصف، واجتماع كلمة المسلمين، ولذلك فإن جماهير أهل العلم ترى في عدم الخروج على الحاكم المتغلب إذا كان في ذلك اجتماع كلمة المسلمين، كذا في ولاية المفضول مع وجود الفاضل.
وقد كان هذا جليًا في منهج السلف والخلف في عدم خروجهم على الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم.
أما إذا صار الحاكمُ سببًا في شق صف الأمة؛ فإنه يجب قتاله قولاً واحدًا، وفي ذلك يقول النبي –: « إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا ». وقال: « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ».
ولا يخفى على كل ذي عقل أن الحكام الذين نصّبهم الغرب قادةً للأمة الإسلامية بعد الاحتلال؛ إنما هم حكامٌ لليحلولة دون إقامة دولة إسلامية واحدة، أو خلافة راشدة متحدة.. والدليل على ذلك أن هؤلاء الحكام إنما هم يحكمون حدودًا جغرافية رسمها لهم الغرب، والجميع يعلم قصة تقسيم الشام إلى عدة دويلات مكونة من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بل تقسيم المنطقة العربية كلها كان على إثر اتفاقية سايكس بيكو ( 1917) التي اجتمعت فيها الدول الغربية الكبرى على ضرورة تقسيم الأراضي الإسلامية بعد إسقاط الخلافة العثمانية بحيث لا تجتمع للمسلمين كلمة، وتختفي الخلافة الإسلامية إلى الأبد، تلك الخلافة التي لطالما أذلتهم، وأذعنوا لها.
ثم إن بعض البلدان على حدتها رأينا فيها بعض حكامها خطرًا على وحدة شعبها، فمن هؤلاء الحكام مَن جعل أهلها شيعًا، يستضعف طائفةً منهم، ويصطنع الفتن بين المسلمين والنصارى، أو بين الجماعات الإسلامية وبعضها، وقد رأينا بأم العين كيف تقوم الجهات الأمنية بنشر الفتنة بين الإخوان والسلفيين في مصر، بل كانوا يزعمون أن ثمة جواسيس داخل الجماعة الواحدة نفسها زرعتها القوات الأمنية، كل هذا من أجل زعزعة الجميع، ونشر الريبة في النفوس، ونفث سموم الحقد والعدواة والبغضاء بين المسلمين، وكل هذا يساعد هؤلاء الحكام على إحكام القبضة على الجميع، على طريقة فرق تسد.
ثالثًا: أن هؤلاء الذين يحرّمون الخروج على الحاكم الجائر إنما يخلطون بين الحاكم المسلم الجائر، والحاكم المسلم الذي نصّبه الكفار. ففي الأول الخلاف المشهور، وإن كنا نرى الخروج عليه يخضع للمآلات، أما الثاني فلا خلاف على وجوب الخروج عليه، وذلك لسبب وجيه أنه يمثل سلطان الكافرين على المسلمين، " وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً " [النساء141].
رابعًا: النصوص الواردة في الخروج على الحاكم، منها ما يُحرّم الخروج، ومنها ما يُوجب الخروج، فأما التي تُحرّم فهي التي تتعلق بالإمام العادل الذي انعقدت له بيعة، أو الحاكم المسلم عمومًا وإن جار، وأما النصوص التي تُوجب الخروج فهي تتعلق بأئمة الكفر أو أئمة الضلالة، فأما أئمة الكفر فقال الله فيهم: " فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ " [التوبة12]، ولا خلاف في وجوب خلع الحاكم الكافر، أو الحاكم الذي نصبه الكفار على المسلمين.
وأما أئمة الضلالة فيقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: « مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُون، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ».
قال ابن رجب: " وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ". قلتُ: أي هذا الصنف منهم.
خامسًا: الذي يُحرّم الخروج على أئمة الجور – هكذا على سبيل الإطلاق، وخصوصًا مَن زعم الإجماع– يلزمه أن ينكر على الصحابة وكبار التابعين، وأن يشرح لنا موقفهم في الخروج – والذي زعم الإجماع يلزمه أن يكفّر هؤلاء – أو أن ينكر على الحسين بن علي وأصحابه صنيعهم في الخروج على يزيد، كذا خروج ابن الأشعث، ومَن معه من كبار التّابعين على الحجّاج بن يوسف.وقد ذكر الإمام الجصاص أن كبار التابعين قد قاتلوا الحجاج بالسيف، فقال: " وقد كان الحسن، وسعيد بن جبير، والشعبي وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤلاء الظلمة، لا على أنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة، وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليه من القراء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين، وفقهاؤهم فقاتلوه مع عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز، ثم بالبصرة، ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة، وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم وكذلك كان سبيل من قبلهم مع معاوية حين تغلب على الأمر بعد قتل علي عليه السلام "
وصنيع كبار التابعين وهم يعلمون أنهم خرجوا على الحاكم المسلم الجائر مع علمهم بالنصوص الواردة في حرمة الخروج على الأئمة، يدلك أنهم فهموا مسألة الخروج على أساس أنها خاضعة للمصالح والمفاسد، وهو ما يسميه بعض أهل العلم بمذهب السلف القديم في مسألة الخروج، فقد قال بعض أهل العلم – إشارة إلى صنيع كبار التابعين -: أن جواز الخروج على الحكام الجائرين مذهبٌ قديم للسلف، كما ذكر ابن حجر .
وبه قال غير واحد من الأئمة، قال الإمام الجويني في مسألة الإمام إذا فسق، " فأمّا إذا تواصل منه [ أي الحاكم] العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السّداد، وتعطّلت الحقوق، وارتفعت الصّيانة، ووضحت الخيانة؛ فلا بدّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم، فإن أمكن كفّ يده وتولية غيره بالصّفات المعتبرة، فالبدار البدار، وإن لم يكن ذلك لاستظهاره بالشّوكة إلا بإراقة الدّماء، ومصادمة الأهوال؛ فالوجه أن يُقاس ما النّاس مدفوعون إليه ومبتلون به بما يفرض وقوعه، فإن كان النّاجز الواقع أكثر مما يتوقع؛ فيجب احتمال المتوقّع، وإلا فلا يسوغ التّشاغل بالدّفع، بل يتعيّن الصّبر والابتهال إلى الله تعالى".
أحسب أن كلمة الإمام الجويني قد لخصّت ما أسلفناه، ووضحت ما أوردناه.
فلم يبق مقالٌ لكل ذي علم أن يتشدق بالنصوص في غير موضعها، فيهلك الحرث والنسل بقال الله وقال الرسول. والله ورسوله بريئان ممن أعان أحدًا على قتل مظلوم ولو ببنت شفة، ولو كانت تلك البنتُ آيةً في غير موضعها أو حديثًا في غير مقصده، ولو كانت تلك الشفةُ شفةَ عالم من العلماء.

ابوعبدالرحمن حمزة
05-04-2011, 07:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الكرام:
اليكم هذا البحث حتى تعم الفائدة .
هذه نصوص شرعية من الكتاب والسنة لها تعلق بالحاكم وعلاقته بالامة وعلاقة الامة به والاصل ان تعمل جميعها مع تعليق :
اولاً: نصوص الكتاب الكريم
1_ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) النساء
الايات دليل على وجوب طاعة الحاكم بالمعروف ( اذا كان مطيعا لله ورسوله بدليل انه امرنا عند الاختلاف ان نحكم شرع الله وهذا يعني ان الحاكم والمحكوم يجب ان يخضع لامر الله ورسوله) .
2_وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) المائدة الايات دليل على انه يجب على المسلمين( الحاكم وغيره ) تحكيم شرع الله في حياتهم.
3_وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) المائدة دليل على ان الحاكم وغيره اذا لم يحكم شرع الله فهو على شفا الكفر اعني ممكن ان يصل للكفر بهذا الفعل فهو دليل على وجوب تحكيم الشرع .
4_وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) المائدة الاية دليل على انا امرنا ان نحكم بالعدل ( ولا عدل الا بما جاء به الشرع).
5_وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) المائدة دليل على وجوب تطبيق الشرع ومن لا يفعل ذلك فهو ظالم لنفسه ولغيره.
6_وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) المائدة الاية دليل على وجوب التقيد بالشرع ومن لا يفعل ذلك يكون فاسقاً.
7_وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) المائدة
8_أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) النساء الايات واضحة في الدلالة على ان شرع الله هو الذي يجب ان يطبق في الحياة ولا يجوز الاحتكام لغيره وامر الرسول كحاكم وكفرد هنا هو امر لامته (للحكام وللافراد من بعده ) والايات دليل على وجوب التسليم بكل ما امر به الله ورسوله في جميع مناحي الحياة عن رضا وتسليم .
9_وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) الشورى الايات دليل على تشريع الشورى فهي تمدح فعل الشورى بين المسلمين في كل امرهم .
10_وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (113) هود
الايات دليل على ان الذي يركن للظالم بظلمه فله حكم الظالم بالوعيد بالعذاب وهي اية مخيفة للظالم اعني اذا كان الذي يركن للظالم له هذا التهديد فما بال الظالم اعاذنا الله من الظلم.
11_وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) المائدة
الايات توجب علينا التعاون بما يرضي الله وان لا نخالف اوامره ونقف في صف المعتدين.
12_يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) المائدة
الايات اشترطت العدالة فيمن يحكم في هذا الامر_على الذي يصيد وهو محرم_ ( ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) فما بالك بالحاكم
الذي يسير امة بكاملها فبجب ان يكون عدلا من باب اولى.
13_وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) الحجرات
الايات دليل على وجوب قتال الفئة الباغية بعد محاولة الاصلاح بينهما ودليل على اننا جميعا اخوة في الايمان مهما حدث.
يتبع

ابوعبدالرحمن حمزة
05-04-2011, 07:58 PM
ثانيا : الاحاديث النبوية
1_أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ
الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حاكما يسوس الرعية فوق كونه رسولا وان الذي يخلف الرسول (كحاكم) ليسوس الرعية بالاسلام هم الخلفاء وان طريقة تنصيبهم هي البيعة الاول فالاول وان حقهم يترتب على هذه البيعة فوا بيعة الاول فالاول.
2_عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
الحديث دليل على حرمة الخروج عن طاعة الحاكم (من خلع يدا من طاعة) ودليل على وجوب تنصيب الحاكم بالبيعة (من مات وليس في عنقه بيعة) .
3_عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.
- وفي رواية :عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ وَلاَ تُنَازِعِ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ.
- وفي رواية :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا عُبَادَةَ , قُلْتُ : لَبَّيْكَ. قَالَ :اسْمَعْ وَأَطِعْ فِى عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ ,وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ , وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ , إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً للهِ بَوَاحًَا.
_دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ يَأْمُرُوكَ بِإِثْمٍ بَوَاحًا
الحديث برواياته دليل على ان الحاكم يستحق السمع والطاعة ما دام بويع من المسلمين حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استحق الطاعة كحاكم بالبيعة وهذا الحاكم يجب ان نطيعه في كل الحالات حتى لو اكل مالي و ضرب ظهري ولا يجوز الخروج عليه الا اذا راينا منه الكفر الصراح او معصية الله بواحا او امرنا باثم بواح .

4_أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا
الحديث يدل على وجوب الوفاء بالبيعة للحاكم بالسمع والطاعة دينا وليس هوى نفس .
5_عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي قُلْتُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَنَفْعَلَ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
الحديث دليل على ان الطاعة تترتب على البيعة (من بايع اماما ..... فليطعة) وعلى وجوب الوفاء بهذه البيعة و يدل ايضا على حرمة ان يكون هناك امامان في نفس الوقت وهو دليل على ان الامام الحاكم اذا بويع وجاء اخر ينازعه فيجب قتاله .
6_عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ
الحديث دليل انه اذا كان هناك حاكم ( خليفة) اجتمع عليه المسلمين وجاء اخر يريد ان يشق وحدة المسلمين فيجب قتاله.
7_عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من رأى من أميره شيئا يكرهه ، فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة إلا مات ميتة جاهلية » . الحديث دليل على وجوب طاعة الامير حتى لو صدر منه ما نكره ودليل على عدم جواز الخروج على الحاكم.
8_عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
الحديث دليل ان الطاعة للحاكم فيما احبه المسلم او كرهه اما اذا امر الحاكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة .
9_ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فمن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة ". لا تعليق .
11_وقال علي : « ألا وأنه يهلك في محب مطري يفرطني بما ليس في ومبغض مفتر يحمله شنآني على أن يبهتني ، ألا وأني لست بنبي ، ولا يوحى إلي ، ولكني أعمل بكتاب الله ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت ، فما أمرتكم به من طاعة الله تعالى ، فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم أو كرهتم ، وما أمرتكم بمعصية أنا وغيري فلا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل إنما الطاعة في المعروف ». الامر واضح
12_عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا نَارًا فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارًا مِنْ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتْ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ
الحديث درس لنا كيف تكون الطاعة بالمعروف هو امير امره الرسول وله حق الطاعة جمعوا الحطب كما امر واوقدوا النار كما امر اما عندما امرهم بما يخالف الشرع لم يطيعوه (انما الطاعة بالمعروف).
يتبع

ابوعبدالرحمن حمزة
05-04-2011, 08:01 PM
13_الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ
الحديث دليل على وجوب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم (الطريقة التي جاء بها) بالحكم
وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعده وان لا نخرج عليها ويدل على وجوب الطاعة حتى لوكان الحاكم عبدا حبشيا.
14_عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُم
الحديث دليل على ان الحاكم حتى لو استأثر بامور وصدر منه ما نكره فيجب ان يؤدى الحق الذي علينا اي الطاعة.
15_سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ
_وفي رواية عن علقمة بن وائل قال : قام سلمة الجعفي إلى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله ! أرأيت إن كان علينا من بعدك قوم يأخذوننا بالحق ويمنعون حق الله ، قال : فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام بشئ ، قال : ثم قام الثانية فلم يجبه النبي (ص) بشئ ، ثم قام الثالثة ، فقال رسول الله (ص) : (عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم فاسمعوا لهم وأطيعوا).
الحديث دليل على وجوب طاعة الحاكم حتى لو اكل حقوقنا.
16_عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ
_ وفي رواية عن عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ
_ وفي رواية عن عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ مَنْ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا لَكُمْ الصَّلَاةَ أَلَا وَمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ أَمِيرٌ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُنْكِرْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ
الاحاديث دليل حرمة الخروج على الحاكم بالسيف حتى لو كنا نبغضه ويبغضنا ونلعنه ويلعننا ما اقام فينا الصلاة هي كناية عن تطبيق الاسلام بدليل بقية الحديث ولا تنزعوا يدا من طاعة ، وذلك لانه اذا لم يكن يطبق الاسلام فكيف يكون الخروج عليه نزعا لليد من الطاعة ومعلوم ان البيعة التي توجب الطاعة هي البيعة على الحكم بالاسلام .
والاحاديث دليل ايضا على وجوب محاسبتهم وامرهم بالمعروف ونهيم عن المنكر بمعنى انه لا يجوز الخروج عليهم ما داموا يطبقوا الاسلام ويجب في نفس الوقت الانكار عليهم (فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ) (فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ( فَلْيُنْكِرْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ) .
17_عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ اعْلَمْ قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اعْلَمْ يَا بِلَالُ قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا
الاحاديث دليل على وجوب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا عام في كل ما اتى به الصلاة الصيام الحج الحكم وكل شيء.
18_مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ
و قَالَ أَبِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ اضْرِبْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ خِلَافُ الْأَحَادِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَوْلَهُ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاصْبِرُوا الحديث يخبرعمن يهلك المسلمين وامرنا باعتزال من يريد ان يهلك امته.
19_خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ قَالَ إِنَّا لَقُعُودٌ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ اسْمَعُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا ثُمَّ قَالَ اسْمَعُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَإِنَّ مَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ
_عوفي رواية عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ أَوْ حَوَاشٍ مِنْ النَّاسِ يَظْلِمُونَ وَيَكْذِبُونَ فَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَا أَنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ مِنِّي
الاحاديث دليل على حرمة اعانة الحاكم الظالم في ظلمة.
20_عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلَى قَوْلِهِ فَاسِقُونَ } ثُمَّ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا
الحديث دليل على وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى وجوب الاخذ على يد الظالم وقصره على الحق.

يتبع

ابوعبدالرحمن حمزة
05-04-2011, 08:04 PM
21_عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَامِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.
- وفي رواية : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَطُّ ، إِلاَّ وَلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ حَوَارِىٌّ وَأَصْحَابٌ ، يَتَّبِعُونَ أَثَرَهُ ، وَيَقْتَدُونَ بِهَدْيِهِ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ خَوَالِفُ أُمَرَاءُ ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ.
الاحاديث دليل على ان الذي لا يجاهد _ الامراء الذين لا يؤخذون بسنة الرسول ولا يقتدون بأمره _ بيده او بلسانه او بقلبه لا ايمان له.
22_ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَأَنْ لَا يَعُوهَا وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ فَذَكَرَا مَا تَمَالَأَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَا أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَا لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ اقْضُوا أَمْرَكُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا يُوعَكُ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنْ الْأَمْرِ فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رِسْلِكَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ عُمَرُ وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا
الحديث دليل على فهم الصحابة بان تنصيب الحاكم يكون بالبيعة بعد مشورة المسلمين وان الذي يغصب امور المسلمين ببيعة شخص دون مشورة من المسلمين لا بيعة له.
23_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ
الحديث ترهيب من الظلم وحث للظالم ان يرد المظالم قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم.
يتبع

ابوعبدالرحمن حمزة
05-04-2011, 08:06 PM
نتائج وخلاصة للبحث في النصوص :
اولا: الدولة الاسلامية حتي تكون اسلامية لا بد ان يكون الحكم اي السيادة فيها للشرع وهذا ما تدل عليه نصوص القران الكريم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اقام الحكم على اساس التوحيد لا اله الا الله، اما نصوص الكتاب فهي كثيرة منها :
1_ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) النساء.
2_وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) .المائدة.
3_وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) المائدة .
4_وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) المائدة .
5_وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) المائدة .
6_وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) المائدة .
7_وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) المائدة .
8_أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) النساء .
ثانيا : الشرع اعطى الامة الحق في ان تختار من يحكمها بالاسلام وذلك بان تبايع من تراه اهلا لذلك طبعا بحسب الشروط الشرعية ان يكون الحاكم مسلم بالغ رجل ....الخ ،والدليل على ان الشرع اعطى الحق للامة ان تختار حاكمها احاديث البيعة وهي:
1_أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ
لاحظ قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين (فوا بيعة الاول فالاول واعطوهم حقهم) فلهم حق علينا ترتب على البيعة له.
2_عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً .
لاحظ قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من خلع يدا من طاعة) اي خرج على من يستحق الطاعة،
(ومن مات وليس في عنقه بيعة) لاحظ ان الحديث يوجب تنصيب الحاكم ومبايعته فالذي يستحق الطاعة هو الحاكم الذي بويع .
3_عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.
- وفي رواية :عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ وَلاَ تُنَازِعِ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ.
- وفي رواية :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا عُبَادَةَ , قُلْتُ : لَبَّيْكَ. قَالَ :اسْمَعْ وَأَطِعْ فِى عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ ,وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ , وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ , إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً للهِ بَوَاحًَا.
_دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ يَأْمُرُوكَ بِإِثْمٍ بَوَاحًا
لاحظ ان السمع والطاعة للحاكم ترتبت على البيعة حتى الرسول صلى الله عليه على آله وسلم وها هنا أمر مهم في هذه الروايات وذلك انه يجب طاعة هذا الحاكم الذي بايعناه ولا يجوز الخروج عليه في العسر والبسر واثرة علينا وان اكل مالنا وضرب ظهرنا الا ( أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ, إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً للهِ بَوَاحًَا و مَا لَمْ يَأْمُرُوكَ بِإِثْمٍ بَوَاحًا ) لا حظ من الذي لا يجوز الخروج عليه اذا ظلم الحاكم الذي بايعناه على السمع والطاعة اي الذي نصبناه نحن حاكما.
4_عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي قُلْتُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَنَفْعَلَ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
لاحظ ما جاء في الحديث (من بايع اماما ..... فليطعة) فالطاعة تترتب على البيعة .
5_ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ ...........قال عمر :ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا .
يتبع .

ابوعبدالرحمن حمزة
05-04-2011, 08:07 PM
ثالثا: لا يجوز للمسلمين ان يكون لهم اكثر من خليفة واحد بمعنى يجب ان تتوحد بلاد المسلمين ولا يجوز تجزئة بلاد المسلمين ودليل ذلك:
1_عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ.
2_عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ.
مما تقدم لا يصبح اي كان حاكما شرعا(رئيس الدولة، خليفة، اماما) الا بالبيعة من الامة على ان يحكمها بالاسلام وبالتالي يستحق الطاعة ولا يجوز الخروج عليه بالسيف ولكن يجب ان يحاسب ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجبر على التقيد بالشرع واذا اكل حقي رفعت عليه قضية في المحكمة وهو خاضع لاحكام الشرع واذا ظلمنا كأمة وتنازعنا معه رفعنا قضية في حقه وممكن ان تحكم المحكمة بعزله اذا لم يرفع المظالم او تغيير حاله على وجه يستحق فيه العزل .
اما اذا جاء الحاكم للحكم بان اغتصب حق المسلمين باختيار الحاكم_ باي شكل كان بالقوة العسكرية دون بيعة او بالبيعة بالاكراه_ فيجوز قتاله ولا يقال الخروج عليه لانه لم يصبح حاكما يستحق الطاعة حتى يقال يجوز الخروج عليه.
هذا تأصيل كيف يصبح الشخص حاكما شرعا وبالتالي يستحق الطاعة ومتى يجوز قتال الحاكم ومتى لا يجوز .
وعليه ينظر في واقع هؤلاء الحكام في عصرنا .
هل جاءوا للحكم بالبيعة من الامة و هل يحكموا الاسلام في حياتنا؟ وبالتالي يستحقوا الطاعة ولا يجوز الخروج عليهم؟ ولا يجوز قتالهم ؟

ابوعبدالرحمن حمزة
05-04-2011, 08:23 PM
وحتى تكتمل الفائدة فهذا ما جاء في الكراسة عندما بحث موضوع مغتصب السلطة :
( أولا : جعل الحكم أي السلطان للأمة وجعل لها وحدها حق نصب الحاكم والدليل على ذلك ان الشرع جعل نصب الخليفة انما يكون من قبل الأمة ، وحصره في ذلك حصرا ، وجعل الخليفة انما يأخذ السلطـان بهذه البيعة . أما جعل نصب الخليفة للأمة وحدها فان ذلك ثابت من بيعة المسلمين للرسول ، ومن أمر الرسول لنا ببيعة الإمام . أما بيعة المسلمين للرسول فإنها ليست بيعة على النبوة ، وإنما هي بيعة على الحكم ، فهي لم تكن تؤخذ من المسلمين عند الدخول في الإسلام وإنما أخذت من المسلمين الذين تم إسلامهم ليبايعوا على الحكم ، ولذلك قال الله تعالى :إذا جاءك

المؤمنات يُبايعنك فهن مؤمنات ، فهي بيعة على الحكم ، ولهذا كانت بيعة طاعة . عن عبادة بن الصـــــامت قال :]بايعنا رسول الله  على السمع والطاعة في المنشط والمكره وان لا ننازع الأمر أهله وان نقوم أو نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم[ ، وأما أمر الرسول لنا بالبيعة فان ذلك ثابت في أحاديث عديدة فقد روى ابن عمر عن النبي  : ]ومن مات وليس عليه إمام جماعة فان ميتته ميتة جاهلية[ ، وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله  يقول : ]ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية[ وعن أبي هريرة في حــديث البيعة : ]ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه ان أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له[ وفي الحديث " ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه " الحديث ، فهذه كلها تدل على ان الرسول قد أمر المسلمين ببيعة الخليفة . فالشرع جعل الخليفة ينصب بالبيعة وجعل البيعة من قبل المسلمين للخليفة لا من قبل جماعة معينين ، فالمسلمون هم الذين يبايعون أي يقيمون الحاكم ، وليس فئة معينة منهم كالجيش أو الزعماء أو الأحزاب أو السياسيين أو من شاكل ذلك بل المسلمون وكذلك ما حصل من الخلفاء بعد الرسول انما كان الخليفة ينصب خليفة بالبيعة ، وحتى معاوية الذي ضرب نظام الحكم أفظع ضربة لم يستطع ان ينصب ابنه يزيد خليفة بل أخذ البيعة له من الناس قبل وفاته ، وبعد وفاة معاوية أخذ يزيد البيعة لنفسه ، فحتى الحكام الظلمة لم ينصبوا حكاما إلا بالبيعة ولو بالإكراه ، مما يدل على ان حكم الشرع هو ان نصب الخليفة محصور بطريقة واحدة هي البيعة من المسلمين .
وأما جعل الخليفة انما يأخذ السلطان بهذه البيعة فواضح في أحاديث الطاعة ، وفي أحاديث وحدة الخلافة . عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : انه سمع رسول الله  يقول : ]ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر[ وعن أبي هريرة عن النبي انه قال : ]كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي ، وانه لا نبي بعدي ، وسيكون خلفاء فيكثرون ، قالوا فـما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول[ ، فهذه الأحاديث تدل على ان الخليفة انما أخذ السلطان بهذه البيعة ، إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة ، "من بايع إماما . . . فليطعه" ، فهو قد أخذ الخلافـة بالبيعة ، ووجبت طاعته لأنه خليفة قد بويع ، فيكون قد أخذ السلطان من الأمة ببيعتها له ووجوب طاعتها لمن بايعته ، وهذا يدل على ان السلطان أي الحكم للأمة هي التي تقيم الحاكم وتنصبه ، على ان عقد الخلافة عقد مراضاة واختيار كسائر العقود لا يتم إلا بين عاقدين أحدهما الأمة ، والثاني الحاكم أو الخليفة ، فهو عقد حكم ، فإذا فقد فيه أحد العاقدين بطل العقد كليا ، فكان كأي عقد من العقود الباطلة ، ولهذا فانه إذا لم يتم نصب الخليفة من قبل الأمة فانه لا يكون حاكما شرعا ، بل يكون نصبه باطلا لان عقد الحكم لم ينعقد ، لأنه لم يباشره أحد العاقدين وهو الأمة ، ويعتبر الحاكم حينئذ مغتصبا للحكم كأي مغتصب ويطبق في حقه حكم الغاصب .
والسؤال الذي يرد الآن هو انه إذا تولى الحكم غاصب متسلط عن طريق الجيش من غير بيعة من المسلمين ولا اختيار منهم كما هي الحال في أكثر بلاد المسلمين فهل يجب الخروج عليهم لتصحيح الأوضاع ؟ والجواب على ذلك اختلف فيه العلماء ، نقل ابن التين عن الدوادي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور انه ان قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر . وقال في الفتح وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ولم يستثنوا من ذلك إلا

إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث ، وقال الشوكاني : وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا شك ولا ريب ان الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا ، وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له انسة بعلم السنة ، وقال النووي في شرح حديث عبادة على عبارة إلا ان تروا كفرا صراحا المراد بالكفر هنا المعصية ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام ، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم ، وقال في الفتح تعقيبا على كلام النووي : وقال غيره إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر ، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بان ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ، ومحل ذلك إذا كان قادرا ، ومن يتتبع أقوال العلماء في هذا الموضوع يجدهم جميعا يبحثون في الحاكم الظالم ، وفي أئمة الجور ، وفي السلطان المتغلب ، على اعتبار ان كل ذلك مسالة واحدة هي منازعة السلطان ، فهم متفقون على ان البحث كله منازعة السلطان ، واختلف رأيهم في الحكم في ذلك هل ينازعه بالسيف أم ينازعه بالقول والإنكار ، وقد اتفقوا على انه إذا ظهر الكفر البواح أو الصراح نازعه بالسيف ولا كلام ، والاختلاف هو في غير ذلك من الأعمال ، ويفهم من كلامهم انهم يعتبرون كل هذه الأعمال من التغلب على السلطة ، أي أخذ الحكم بالقوة ، ومن الظلم ومن أكل أموال الناس ، وغير ذلك ، كلها منكرات فينظرون إليها باعتبارها منكرا فعله الحاكـم ، فيجب استنكاره ، بدليل ان القائلين بوجوب الخروج على الحاكم الظالم ومنابذته بالسيف ومكافحته بالقتال استدلوا بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وان الذين قالوا بوجوب طاعتهم وعدم الخروج عليهم استدلوا بالأحاديث الواردة في طاعة الحاكم ولو ظلم مثل حديث حذيفة : " تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " فقالوا هذه الأحاديث أخص من تلك العمومات مطلقا أي أنها خصصت العام فتنصرف لغير الحاكم ويستثنى منها الحاكم ، وأن الذين قالوا بوجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه استدلوا بما في عدم الخروج عليه من حقن الدماء وتسكين الدهماء ، وهذا يعني انهم اعتبروا الصبر على المنكر من الحاكم أخف ضررا من إراقة الدماء وإيجاد الفوضى والفتن .
هذا هو وضع أقوال العلماء في هذه المسألة ولكن المدقق في هذا كله يجد ان المسألة هي على غير الوجه الذي بحثت على أساسه ، فهي ليست مجرد منكر ارتكبه الحاكم ، إذ لو كانت كذلك فقط لدخلت في مسألة محاسبة الحكام ، ومحاسبة الحاكم انما تكون بالقول فقط ، ولا تكون بإشهار السيف في وجهه ، للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك ، وهي كذلك ليست مسالة أئمة جور وحاكم ظالم ، إذ لو كانت كذلك لدخلت أيضا في مسالة محاسبة الحكام ، وإنما المسألة خاصة في السلطان المتغلب ، أي الذي أخذ الحكم بالقوة ، فما هو حكمه ؟ هل يصبر عليه ويطاع ؟ ويكتفى بمحاسبته بالقول ؟ فتدخل في مسألة محاسبة الحكام ، أم يخرج في وجهه بالسيف ويقاتل وينازع في الولاية ويخلع ، لأنه أخذ السلطة بالقوة ، لا لأنه ارتكب منكرا ، بل لأنه ارتكب منكـرا معينا ، وعملا محددا ، هو أخذ السلطة بالقوة ، هذا هو موضوع البحث وهذا هو واقع المسألة .
يتبع

ابوعبدالرحمن حمزة
05-04-2011, 08:24 PM
والجواب على ذلك هو انه مما لا شك فيه ان السلطان أي الحكم للأمة أي للمسلمين ، فهم الذين ينصبون الحاكم فهو حقهم ، فمن يأخذه بالقوة ولا تعطيه الأمة له يكون قد اغتصب الحكم اغتصابا وأخذه بغير حق ، فهو مغتصب للحكم يطبق في حقه حكم الغاصب ، كأي غاصب لأي حق من صاحبه صغيرا كان أم كبيرا ، تافها كان أم عظيما ، فكله غصب ويطبق فيه حكم الغاصب . وقد يقال هناك أن السلطان مستثنى من حكم الغاصب ، لأن أدلة الغـصب عامة ، وجاءت أدلة طاعة الحاكم خاصة فهي مخصصة لذلك العموم أي مستثناة من ذلك العموم فلا يطبق حكم الغاصب في حق السلطان بدليل ان الرسول  يقول في حديث حذيفة بن اليمان : ]يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس ، قلت كيف أصنع يا رسول الله ان أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسـمع وأطع[ ، فهذا مخصص لعموم أدلة الغصب بل لعموم أدلة الأحكام يستثنى منها الحاكم فلا يخرج عليه لاغتصاب السلطة فلا يطبق في حق الغاصب . قد يقال هذا بدليل ما نقله الشوكاني قال : وحكى ابن المنذر عن الشافعي انه قال : من أريد ماله أو حريمه أو نفسه فله المقاتلة ، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة ، قال ابن المنذر : والذي عليه أهل العلم ان للرجل ان يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل ، إلا ان كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه ، انتهى . فهذا يدل على انهم يستثنون الحاكم حتى لو كانت المسألة من باب الغصب . والجواب على هذا هو ان الأدلة الخاصة التي تستثنى الحاكم انما هي في حق الحاكم إذا كان حاكما ، ولكن مغتصب السلطة حين ارتكب جريمته لم يكن حاكما بل كان شخصا عاديا من الناس ، فاغتصبها وهـو ليس بحاكم ، وبعد اغتصابها صار حاكما ، فلا تنطبق عليه الأحاديث لان الجريمة قد ارتكبت من قبله وهو ليس بحاكم ، ولذلك لا تنطبق عليه أحاديث الأمر بالصبر على أئمة الجور ، وينطبق عليه حكم الغاصب ، ولا يدخل في الاستثناء . ولهذا فانه يطبق في حق مغتصب السلطة من الأمة بالقوة حكم الغاصب ولا كلام .
وحكم الغاصب ان عليه ان يرد ما غصبه لصاحبه ، وان تغلظ العقوبة على الغاصب ، وانه يقاتل لرده عن أخذ المغصوب ولاسترجاعه منه قتالا بالسيف ولو أدى لقتله . هذا هو حكم الغاصب ، والدليل على ان عليه رد المغصوب ما روى عن السائب بن يزيد عن أبيه قال : قال رسول الله  : ]لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه[ وعن الحسن عن سمرة عن النبي قال : ]على اليد ما أخذت حتى تؤديه[ . والدليل على تغليظ عقوبة الغصب ما روى عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله : ]من أخذ شبرا من الأرض ظلما فانه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين[ وعن ابن عمر قال : قال رسول الله  : ]من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين[ وهذا ليس خاصا بالأرض فيشمل كل غاصب ، لان قوله "شبرا من الأرض" وقوله "من الأرض شيئا" ليس وصفا مفهما حتى يكون خاصا به مخرجا خلافه بل هو من قبيل النص على فرد من أفراده فلا مفهوم له ، ولذلك كان قوله " يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين " وقوله " خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين " دليلا على انه يعذب عقابا على غصبه عذابا مغلظا ، وهذا يعني ان تغلظ العقوبة على الغاصب . وقد قال الشوكاني في نيل الأوطار في شرح هذه الأحاديث وأحاديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب وان ذلك من الكبائر . وأما الدليل على مقاتلة الغاصب بالسيف لمنعه من الغصب ولاسترداد المغصوب ما رواه مسلم وأحمد

عن أبي هريرة قال : ]جاء رجل فقال : يا رسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت ان قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال : أرأيت ان قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت ان قتلته ؟ قال : هو في النار[ وفي رواية ]يا رسول الله أرأيت ان عدا على مالي ؟ قال : انشد الله ، قال فان أبوا علي ؟ قال : قاتل فان قُتلت ففي الجنة وإن قَتلت ففي النار[ ، ففي هذا الحديث دليل على جواز مقاتلة من أراد أخذ مالك من غير حق دون فرق بين الكثير والقليل والتافه والعظيم إذا كان الأخذ بغير حق . قال الشوكاني في شرح هذا الحديث وأحاديث الباب فيها دليل على انها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال انسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي والحافظ في الفتح وقال بعض العلماء : ان المقاتلة واجبة وانه وان كان بعض العلماء كالمالكية مثلا يقولون بأنه لا تجوز المقاتلة إذا طلب الشيء الخفيف ولكن لا يوجد في العلماء من يقول بعدم جواز المقاتلة في المال الكثير والشيء العظيم بل بعضهم قال بوجوبها . وعلى ذلك فان حكم الغاصب ان يقاتل بالسيف لدفعه عن الغصب ولاسترداد المغصوب منه . وإنما قلنا بالجواز ولم نقل بالوجوب لان طلب المقاتلة وهو قول الرسول "قاتله" "قاتل" وان كان قد اقترن بقرينة تدل على الجزم وهو قوله "فان قتلت ففي الجنة وان قتلت ففي النار" يعتبر طلبا غير جازم ، فان هناك قرينة أخرى مانعة من الجزم وهي ان لمالك المال ان يسامح الغاصب بماله وهذا يعني ان له ان لا يقاتله ويترك ماله مما يتنافى مع الجزم ، ولذلك كان الحكم ان المقاتلة جائزة وليست واجبة .
هذا هو حكم الغاصب وهذه أدلته وهذا هو حكم من يأخذ السلطة بالقوة من غير ان تعطيه إياها الأمة . فكل من يقدم على اغتصاب السلطة وأخذها بالقوة من غير ان تعطيه إياها الأمة وهو السلطان المتغلب حكمه ان يقاتل بالسيف أي بالسلاح حتى يمنع من اغتصاب السلطة ، وحتى تسترد السلطة منه وتعاد للأمة . وان قتله أثناء القتال جائز قطعا وإذا قتل فهو في النار ، وكل من يعاونه ممن يقاتلون معه كذلك في النار ، وأما الذين يقتلون وهم يقاتلون مغتصب السلطة فهم في الجنة ، وهم من شهداء الآخرة ، ويستمر قتاله حتى تسترد السلطة مهما طال الوقت ، ومهما احتاج الأمر من جهد وتضحيات ، وبذل دماء وأموال ، وإذا استسلم قبل ان يقتل ورد السلطة للأمة يعاقب ويغلظ عليه في العقاب . هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة . )