المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف ان الرأسمالية الديموقراطية هي المشكلة وليست الحل لكل مصائب الشعوب؟



ابواحمد
02-03-2011, 08:44 PM
كيف ان الرأسمالية الديموقراطية هي المشكلة وليست الحل لكل مصائب الشعوب؟
يرى البعض ان من حق الجماهير ان تثور على الحكام لانهم سبب ظاهرة الفقر والبؤس والحرمان والفسادالاخلاقي السياسي والاداري والاجتماعي ،وان علاج كل تلك المشاكل يكمن في الدعوة تطبيق ديموقراطية حقيقية ....... ، بيما يرى المؤمنون بالاسلام ان الفلسفة والنظام الرأسمالي الديموقراطي العلماني هو سبب كل تلك المشاكل . والسؤال هو كيف يمكن الربط بين الفلسفة والنظام الرأسمالي الديموقراطي العلماني ،وكل تلك المشاكل . وبعبارة اخرى :كيف أن النظام الرأسمالي الديموقراطي هو السبب في خلق تلك المشاكل والاوضاع ؟

ابواحمد
02-03-2011, 08:47 PM
واضيف هنا سؤال أخرلما سبق هو: وكيف يحل الاسلام تلك المشاكل التي اخرجت الجماهير ويحقق الرفاهية والحياة الكريمة للناس ؟

عبد الواحد جعفر
02-03-2011, 10:45 PM
كيف ان الرأسمالية الديموقراطية هي المشكلة وليست الحل لكل مصائب الشعوب؟
يرى البعض ان من حق الجماهير ان تثور على الحكام لانهم سبب ظاهرة الفقر والبؤس والحرمان والفسادالاخلاقي السياسي والاداري والاجتماعي ،وان علاج كل تلك المشاكل يكمن في الدعوة تطبيق ديموقراطية حقيقية ....... ، بيما يرى المؤمنون بالاسلام ان الفلسفة والنظام الرأسمالي الديموقراطي العلماني هو سبب كل تلك المشاكل . والسؤال هو كيف يمكن الربط بين الفلسفة والنظام الرأسمالي الديموقراطي العلماني ،وكل تلك المشاكل . وبعبارة اخرى :كيف أن النظام الرأسمالي الديموقراطي هو السبب في خلق تلك المشاكل والاوضاع ؟

الأخ الكريم، تحية طيبة، وبعد،،
إن من أشد ما بليت به الإنسانية ما جاء به النظام الديمقراطي من فكرة الحريات العامة، التي ترتب عليها ما ترتب من ويلات للبشرية، ومن انحدار المجتمعات في البلدان الديمقراطية إلى مستوى أحط من مستوى قطعان البهائم. ذلك إن فكرة حرية التملك، وكون النفعية هي مقياس الأعمال ترتب عليهما وجود الرأسمالية الضخمة، التي أصبحت في حاجة إلى المواد الخام لتشغيل مصانعها، وإلى أسواق استهلاكية لتسويق منتجاتها، مما دفع هذه الدول الرأسمالية إلى التنافس على استعمار العالم المتأخر، والاستيلاء على ثرواته، والاستئثار بخيراته، وامتصاص دماء شعوبه، بشكل يتناقض تناقضاً كلياً مع كل القيم الروحية والخلقية والإنسانية.
وقد حدت شدة الجشع والطمع بين هذه الدول الرأسمالية، وتجردها من القيم الروحية والخلقية والإنسانية، وتسابقها على الكسب الحرام إلى المتاجرة بدماء الشعوب، وإلى إيقاد الفتن والحروب بين الدول والشعوب لتتمكن من بيع منتوجاتها وتصريف صناعتها العسكرية التي تدر عليها الأرباح الطائلة.
وكم هو مثير للسخرية، والاشمئزاز تبجح دول الديمقراطية الاستعمارية بشكل وقح، كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وتشدقها بالقيم الديمقراطية،وبحقوق الإنسان في الوقت الذي تدوس فيه هذه الدول كل القيم الإنسانية والخلقية، وتهدر فيه جميع حقوق الإنسان، بل ودماء الإنسان. ففلسطين، والعراق، وأفغانستان، والصومال وجنوبي شرقي أسيا، وأميركا اللاتينية، وإفريقيا السوداء، خير دليل يصفع وجوههم، ويبرز مدى كذبهم ودجلهم ومدى وقاحتهم وصفاقة وجوههم.
أما فكرة الحرية الشخصية فقد أوصلت المجتمعات في البلاد الديمقراطية إلى مجتمعات بهيمية منحطة، وأوصلتها إلى مستوى من الإباحية القذرة لم تصل إليه البهائم. وصدق الله حيث قال (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44) ) الفرقان.
وقد أصبحت ممارسة الجنس مباحة في هذه المجتمعات الديمقراطية كشرب الماء بنصوص قانونية شرَّعتها برلمانات تلك الدول الديمقراطية، ووافقت عليها كنائسها، وقد أباحت هذه التشريعات ممارسة الجنس، والمعاشرة بين الذكور والإناث بمنتهى الحرية، إذا بلغ كل منهم الثامنة عشرة من عمره، دون أن تملك الدولة، أو الآباء أي سلطان لمنع هذه الممارسات الجنسية.
ولم يقتصر الأمر على تشريع إباحة الممارسات الطبيعية، بل تعداه إلى تشريع إباحة الممارسات الجنسية الشاذة، بل أباحت أيضا بعض البلدان الديمقراطية الزواج بين الشاذين جنسياً، بحيث أباحت للرجل أن يتزوج الرجل، وللأنثى أن تتزوج الأنثى.
لذلك فان من المظاهر الطبيعية والعادية أن ترى في الشوارع والطرقات والحدائق والأتوبيسات والحافلات الشباب والشابات يتبادلون القبل والضم والعناق والمداعبة، وقلة الحياء دون أن يثير ذلك أي انتباه، أو أي استغراب، لأنه يعتبر من الأمور العادية والطبيعية عندهم.
كما أنه من الأمور الطبيعية أن تغتنم النساء بروز الشمس في الصيف فيستلقين في الحدائق عاريات كما ولدتهن أمهاتهن إلا من ورقة التوت يسترن بها السوأتين، كما إن من الأمور العادية والطبيعية أن تسير النساء في الصيف شبه عاريات لا يسترن إلا القليل من أجسادهن. وقد أصبحت الممارسات الجنسية الشاذة والغريبة تملأ هذه المجتمعات الديمقراطية المنحطة، فكثرت اللواطة بين الذكور، والسحاق بين الإناث، وتعاطي الجنس مع البهائم والحيوانات، كما كثرت الممارسات الجنسية الجماعية بين عدة أشخاص ذكوراً وإناثا يمارسون الجنس سوية مع بعضهم في وقت واحد، مما لم يوجد مثله في حظائر البهائم والحيوانات.
وقد نتج عن هذه الإباحية البهيمية انتشار الأمراض الجنسية وأشدها فتكاً " الإيدز" كما نتج عنها كثرة أبناء الزنا من اللقطاء حتى أن غالبية أبناء الدول الرأسمالية أبناء زنى وسفاح، وليس أبناء زواج أو نكاح.
وقد تفسخت الأسرة في هذه المجتمعات، وفقد التراحم بين الآباء والأبناء والأمهات والإخوة والأخوات. حتى صار من الأمور الطبيعية أن يشاهد العشرات، بل المئات من الرجال والنساء المتقدمين في السن يسيرون في الشوارع، ويرتادون الحدائق مصطحبين معهم الكلاب التي تشاركهم سكنهم ومأكلهم، بل ونومهم، وتكون المؤنس لهم في وحدتهم، لان كلاً منهم يعيش وحيداً لا أنيس له ولا جليس إلا الكلب.
هذه نماذج مما أنتجتها قيم الديمقراطية من الحريات العامة التي يتغنون بها، وهي شكل من أشكال وجهها الحضاري، الذي يفتخرون به، ويدعون إليه، ويحملونه إلى العالم، ليشاركهم في هذا الوجه الحضاري القبيح. وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى فساد هذه الديمقراطية وعفنها، ونتن رائحتها.
وبالرغم من ظهور ما جره الغرب الكافر "الديموقراطي" على العالم من كوارث وويلات، ومن نكب الشعوب المستعمرة والمتأخرة من سرقة ثرواتها، ونهب خيراتها، وإفقار أهلها، وإذلال شعوبها، وجعل بلدانها أسواقا استهلاكية لصناعاته ومنتوجاته.
وبالرغم من وضوح ما وصلت إليه المجتمعات الديمقراطية الغربية من الانحدار إلى درجة البهيمية القذرة التي لم تصل إليها تجمعات البهائم من جراء الانفلات الذي أطلقت الحريات الشخصية عنانه.
بالرغم من ذلك كله، إلا أن هناك من يدعو ويروج لهذه الأفكار بين المسلمين، محاولاً خديعتهم بأساليب التضليل المتنوعة فأوهموا المسلمين أن هذه الأفكار لا تتناقض مع حضارة الإسلام، وأن هذه الأفكار من صميم الإسلام، وأنها لا تخالف أحكام الإسلام. وبذلك أوجدوا سوقاً لفكرة الديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والحريات العامة، وأخيراً جاؤوا لنا بفكرة الدولة المدنية.
لذلك كان لزاماً على المسلمين التنبه إلى خطر هذه الأفكار وضرر هذه المفاهيم على المسلمين ونهضتهم. وعليهم التصدي بكل قوة لمن يحمل هذه الأفكار ويروجها بين المسلمين، واعتباره عميلاً من عملاء الغرب، سواء أكان يفعل ذلك بحسن نية أم بسوء نية.
كما على المسلمين مهاجمة هذه الأفكار مهاجمة شرسة، وتصوير خطرها على المجتمع وعلى المسلمين، وضرب الأمثلة الصادقة على ما أحدثته هذه الأفكار من ويلات ومصائب يرزح تحتها أصحابها الذين طبقوها واكتووا بنارها.
هذا ما أحببت المشاركة فيه، مع خالص التحية لك وللأخوة جميعاً.

ابوعبدالرحمن حمزة
03-03-2011, 01:41 PM
من كتاب نداء حار
والناظر في التشريعين الغربي والاسلامي يجد أن التشريع الغربي باطل الأساس، فاسد المعالَجات، عاجز عن إعطاء الحلول للمشاكل الجديدة إلاّ بعد ترك الأساس والبعد عنه وإعطاء حل لا يمُت إليه بصلة بل يناقضه. والناظر في التشريع الإسلامي يجد أنه صحيح الأساس، وأن أساسه قطعي وليس بظني، وأن معالجاته حقة مطابقة للواقع ولفطرة الإنسان وأنه فيه القدرة على استنباط أي رأي لأية مشكلة دون أي بُعد عن الأساس الذي يقوم عليه، أو عن الخطوط العريضة التي تُستنبط منه.
أمّا بالنسبة للتشريع الغربي فإنه يقوم على أساس فهم الحق فهماً خاطئاً، ويبني على هذا الفهم جميع نظرياته التشريعية. فقد عرّف الحق لدى الغربيين "بأنه مصلحة ذات قيمة مالية يقررها القانون". فهذا الفهم للحق خطأ، ولذلك كانت جميع التشريعات التي بنيت عليه فاسدة. أمّا وجه الخطأ فيه فإن واقع الحق ليس مصلحة ذات قيمة مالية، بل هو مصلحة مطلقة، فقد تكون ذات قيمة مالية، وقد لا تكون ذات قيمة مالية. فتخصيص الحق بالمصلحة ذات القيمة المالية يؤدي إلى شيئين: أحدهما، أنه لا يشمل المصلحة التي ليست ذات قمية مالية كالزواج والطلاق ونحوهما مما تتضمنه الحقوق الزوجية، وكحقوق الأسرة جميعها. ولا يشمل كذلك المصالح ذات القيمة المعنوية مثل المحافظة على الشرف والكرامة مما هو حق الإنسان لأنه لا قيمة مالية لها ولا يمكن تقديرها بقيمة مالية تقديراً حقيقياً على الإطلاق. وثانيهما، أن تقدير الأشياء بالقيمة المالية يحتاج إلى وحدة تكون أساساً للتقدير. والحق هو ذاته أساس ولا يمكن إيجاد وحدة لتقدير قيمته. ولذلك كان تعريف الحق على هذا الوجه فاسداً.
وأيضاً فإن الغربيين قد قُسم الحق لديهم إلى قسمين رئيسيين: حق يتعلق بعلاقة الشخص ويسمى الحق الشخصي، وحق يتعلق بعلاقة الشخص والمال ويسمى الحق العيني. والحق الشخصي في نظرهم هو رابطة بين شخصين دائن ومدين. وقد عرّفوه "بأنه رابطة بين شخصين دائن ومدين يخوّل الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل"، والحق الشخصي هو الالتزام، وعلى أساسه عولجت المعاملات التي يسمونها المعاملات الشخصية مثل الحوالة والبيع والمقايضة والشركة والهبة والصلح والإجارة والعارية والوكالة والوديعة والرهان والكفالة. أمّا الحق العيني فهو ليس علاقة في نظرهم وإنّما هو سلطة أعطاها القانون لشخص معين على شيء معين، وقد عرّفوه "بأنه سلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين". والحق العيني متعلق بالمال لا بالشخص. وعلى أساس الحق العيني عولجت المعاملات التي يسمونها المعاملات العينية مثل حق الملكية وأسباب كسب الملكية والرهن العقاري والتأمين على الحياة وحقوق الامتياز.
فهذا التقسيم للحق لا وجه له، ولا يوجد فرق بين ما أطلقوا عليه اسم الحق الشخصي وما أطلقوا عليه اسم الحق العيني، ولا يوجد فرق في المعاملات التي فرّعوها عليهما. فلا يوجد فرق بين الإجارة ورهن العقار، فكيف جُعلت الإجارة من الحق الشخصي وجُعل رهن العقار من الحق العيني، مع أن كلاً منهما علاقة بين شخصين موضوعها المال؟
على أن التعريف فرضي مبني على فروض منطقية وليس هو وصف واقع ولا حكماً على واقع، فحين عرّفوا الحق العيني بأنه سلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين، فإن هذا التعريف يعني حسب مدلوله أن العلاقة ناشئة بين الشخص والشيء وليست بين شخص وشخص، ولكن الواقع أن العلاقة ليست ناشئة بين الشخص والشيء بل هي علاقة ناشئة بين الشخص والشخص وموضوعها الشيء. والمعاملات التي أدخلوها تحت مدلول الحق العيني من مثل أسباب التملك ورهن المنقول ورهن العقار والتأمين على الحياة كلها تدل صراحة على ذلك ولا تدل على غيره، أي هي علاقة بين الشخص والشخص وموضوعها الشيء، وليست هي علاقة بين الشخص والشيء.
وكذلك حين عرّفوا الحق الشخصي بأنه رابطة بين شخصين دائن ومدين يخوَّل الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل، فإن هذا التعريف يعني حسب مدلوله أن الحق هو رابطة بين شخصين سواء وُجد شيء أم لم يوجد، لكن الواقع أن العلاقة لا توجد بين شخصين وجوداً يتكون منه الحق إلاّ إذا وُجد شيء تتعلق به العلاقة. فالشيء هو موضوع العلاقة، بل هو أساس العلاقة. ثم إن هذه العلاقة التي سموها رابطة لا تخوِّل أحد الشخصين مطالبة الآخر حتى يقال تخوِّل الدائن مطالبة المدين، بل تخوِّل كل واحد من الشخصين مطالبة الآخر. والمعاملات التي أدخلوها تحت مدلول الحق الشخصي من مثل البيع والإجارة والصلح، كلها تدل بصراحة على أن الشيء هو أساس العلاقة ولولاه لَما وُجدت العلاقة ولَما وُجد الحق، وتدل كذلك على أن كلاً من الشخصين تخوّله العلاقة مطالبة الآخر، إلاّ أن نوع المطالبة يختلف، فالبائع يطالب بالثمن والمشتري يطالب بالسلعة، وهكذا.
على أن تقسيم الحق إلى شخصي وعيني لا معنى له في الواقع ونفس الأمر، لأن القضية تتعلق بعلاقة الشخص سواء أكانت مع شخص آخر ومعه شيء كالبيع، أو كانت مع شي ومعه شخص كالهبة، أو مع شيء فقط كالوقف الخيري. ولذلك لا يوجد فرق بين القسم الأول المتعلق بما سموه بالحق الشخصي، ولا بين القسم الثاني المتعلق بما سموه بالحق العيني، إذ لا فرق بين الرهن وحقوق الامتياز وما شاكلها مما ذُكر في الحق العيني وبين الحوالة والبيع والشركة والإجارة والوكالة وما شاكلها مما ذُكر في الحق الشخصي، لأن الموضوع علاقة من الإنسان تتعلق إما بالشخص وموضوعها المال، وإما بالمال مضافاً إلى الشخص، وإما بالمال فقط، وهذه الثلاث كلها شيء واحد هو تنظيم علاقة الإنسان. ولهذا كان تقسيم الحق من حيث هو وتقسيمه هذا التقسيم بالذات فاسداً.
يتبع

ابوعبدالرحمن حمزة
03-03-2011, 01:42 PM
تابع
وأيضاً فإن التشريع الغربي يبرز فيه ما يسمى بالقانون المدني أي التشريع المتعلق بجميع المعاملات سواء التي تنظم علاقة الفرد بأسرته أو التي تنظم علاقة الفرد بغيره من الأفراد من حيث المال. والهجوم على التشريع الإسلامي إنّما كان بالقانون المدني. فهذا القانون المدني قد خلص الغرب إليه من تقسيم الحق إلى شخصي وعيني. فقد جعلوا الحق الشخصي هو الالتزام، وعلى هذا الأساس وُضعت نظرية الالتزام، وكانت هي الأصل الفقهي لجميع القوانين الغربية سواء التقنينات اللاتينية أو الجرمانية.
فإنها كلها تقوم على نظرية الالتزام. وقد عُرّف الالتزام عدة تعاريف وكلها تدور حول جعل محل الالتزام إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. فقد عُرّف الالتزام "بأنه اتفاق يلتزم بمقضاه شخص أو أكثر نحو شخص آخر أو أكثر بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل"، وعُرفّ "بأنه حالة قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل". وإذا قُرنت هذه التعاريف بتعريفهم للحق الشخصي "بأنه رابطة بين شخصين دائن ومدين يخوَّل الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل"، يبرز أن نظرية الالتزام هي عينها الحق الشخصي. فكانت الخطوة الثالثة من أسس التشريع، إذ عرّفوا الحق، ثم قسّموا الحق إلى قسمين عيني وشخصي، ثم أقاموا على الحق الشخصي نظرية الالتزام وجعلوها أساس القوانين المدنية كلها في الغرب.
وتعتبر هذه النظرية أهم النظريات في التقنينات الغربية جميعها. والناظر في الفقه الغربي وفي التقنينات الغربية جميعها يُستدل من العناية الكلية بها على ما لها من شأن وخطر، فهي من القانون المدني عندهم، بل من القانون عامة بمثابة العمود الفقري من الجسم. فإذا ظهر فسادها وعدم صلاحيتها تبين بوضوح فساد جميع التقنينات الغربية، وظهر فساد جميع القوانين المتفرعة عنها. وبذلك تبرز الغرابة والدهشة من مهاجمة الغرب بمعالجات هذه القوانين الفاسدة أحكام الإسلام، وتحديه بهذا التشريع الباطل تشريع الإسلام الحق، ثم يُهزم أمامه المسلمون.
ولنرجع إلى نظرية الالتزام أو الحق الشخصي، فنقول إن الالتزام عندهم أو الحق الشخصي يقوم على رابطة قانونية ما بين الدائن والمدين، وهذه الرابطة التي يقوم عليها الالتزام هي في نظرهم سلطة تُعطى للدائن على جسم المدين لا على ماله، وهذا هو الذي يميز عندهم بين الحق العيني والحق الشخصي، فالأول سلطة تعطى للشخص على شيء، والثاني سلطة تُعطى للشخص على شخص آخر. وبناء على ذلك كانت سلطة الدائن على المدين سلطة واسعة يدخل فيها الإعدام وحق الاسترقاق وحق التصرف. وبناء على قيام هذه النظرية على حرية الفرد فإنها كذلك تقضي بترك الفرد حراً في تعاقده يلتزم بما أراد مهما أصابه من غُبن في ذلك، فهو حر في الالتزام، فإذا التزم كان عليه جبراً الوفاء بما التزم به. وقد جعلوا للالتزام مصادر وحاولوا أكثر من مرة ترتيب مصادر الالتزام.
والناظر في نظرية الالتزام أو الحق الشخصي يمكنه أن يتبين فسادها رأساً من بطلان تعريف الحق وحده لأنها انبثقت عنه، ويتبين له فسادها من تقسيم الحق إلى عيني وشخصي لأنها نتيجة لهذا التقسيم وجزء منه. ولكن لأجل أن يضع المرء اصبعه على المعاملات الفاسدة التي نشأت عن هذه النظرية حتى يحس ويلمس فساد التشريع الغربي، نعرض لبعض ما في هذه النظرية من خطأ وفساد.
فتعريف النظرية بأنها "اتفاق يلزم بمقتضاه.. الخ"، يعني جعل الالتزام اتفاقاً، وعلى ذلك فإنه لا يشمل المعاملات التي لا يوجد فيها اتفاق كالهبة مثلاً مع أنها عندهم من الحق الشخصي، وتخرج عنه المعاملات التي تصدر عندهم من شخص واحد ولا تتوقف على غيره كالمعاملات التي يسمونها بالإرادة المنفردة، مثل شركات المساهمة والجمعيات التعاونية وكالوصية والوعد بجائزة، مع أنهم جعلوها داخلة تحت نظرية الالتزام وتشكل مصدراً من مصادره. فضلاً عن أن هناك معاملات أخرى تحصل عند البشر ولا يشملها هذا التعريف مثل الوقف الخيري، وإعطاء الزكاة والصدقات وما شاكل ذلك. وهذا يدل على فساد التعريف. وبما أنه وصفٌ لواقع، فيكون الواقع الذي وصفه فاسداً أو يكون التعريف نفسه فاسداً، فلا بد من التدقيق في هذا الواقع لإعادة تعريفه. وأيضاً تعريف النظرية بأنها "حالة قانونية بمقتضاها.. الخ"، يعني جعل الالتزام حالة قانونية مع أن حقيقته هو علاقة يقرها القانون وليس حالة قانونية فحسب. فمثلاً أمْر الدولة الناس أن لا يقطعوا أحراشاً معينة أو الاحراش بشكل عام هو حالة قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن يمتنع عن عمل. وعلى هذا تكون هذه الحالة حسب التعريف من القانون المدني مع أنها ليست منه، أي تكون من الالتزام مع أنه لا صلة لها بالالتزام. وبهذا يتبين فساد هذا التعريف أيضاً.
أمّا قولهم إن الإلزام يقوم على رابطة قانونية ما بين الدائن والمدين، فهو خطأ، سواء قيل عنها رابطة شخصية أو رابطة مادية، لأنها ليست رابطة وإنّما هي علاقة للإنسان وُجدت من جراء محاولته إشباع حاجاته العضوية وغرائزه، ومن جراء عيشه مع غيره من بني الإنسان. ولذلك قد تكون علاقة بين شخصين موضوعها المصلحة، وقد تكون علاقة من شخص واحد مثل إنشاء الطلاق والوصية والوقف. فليس المقصود هو وجود شخصين، ولا وجود شخص وشيء، وإنّما المقصود هو معالجة مشكلة للإنسان علاجاً ينظم غرائزه وحاجاته العضوية وينظم علاقاته.
يتبع

ابوعبدالرحمن حمزة
03-03-2011, 01:43 PM
على أن الحقيقة التي يدل عليها واقع حياة الإنسان بوصفه إنساناً هي أن الالتزام من حيث هو غير موجود، وأن القضية هي علاقة بين إنسان وإنسان موضوعها المصلحة التي يقررها القانون، وهذه العلاقة ينظمها القانون. وأن الوقائع أو المسائل أو المشاكل التي تحدث من الإنسان هي المصدر لهذه العلاقة، والقانون هو الذي يقرر اعتبار هذه العلاقة، ولا يوجد شيء غير ذلك. ولا يوجد في الموضوع التزام لا بالمعنى الشخصي ولا بالمعنى المادي، لأن المسألة ليست رابطة بين دائن ومدين، ولا توجد هذه الرابطة مطلقاً ولا هي رابطة بين شخص ومال، أو سلطة لشخص على مال. وإنّما الموضوع يتلخص في أن هناك علاقة بين شخصين موضوعها المصلحة، وقد تكون مالاً وقد تكون غير مال، وقد تكون العلاقة عند الإنشاء وقد تكون عند التنفيذ. وهذه العلاقة توجدها المصلحة أي جلب منفعة أو دفع مضرة، وينظمها القانون. فالبيع علاقة بين شخصين عند الإنشاء موضوعها المال، والوعد بإعطاء جائزة لمن عثر على ضائع علاقة بين شخصين عند التنفيذ موضوعها المال، والزواج علاقة بين شخصين موضوعها المصلحة وهي هنا ليست المال. ويتلخص كذلك أنه توجد إلى جانب العلاقة بين شخصين علاقة ناشئة عن المال فقط مثل الوقف الخيري، وإعطاء الزكاة والصدقات، وإقامة المعابد، وإنشاء السبيل العام من مراعٍ ومياه للشرب والسقي وما شابه ذلك.
وعلى ذلك فإن الالتزام بالمفهوم الذي ذكره التشريع الغربي وبُني عليه جميع القوانين الغربية غير موجود لا بالمذهب الشخصي ولا بالمذهب المادي. والالتزام من حيث هو بالمعنى الذي أرادوه وهو الحقوق الشخصية أيضاً غير موجود، وعلى ذلك ليست المعاملات سلطة من شخص على مال، ولا هي رابطة بين شخصين، وإنّما هي علاقة بين شخصين موضوعها المصلحة التي يقرها القانون. وينطبق ذلك على المعاملات التي تحصل بين شخصين عند الإنشاء كالإجارة، أو بين شخصين عند التنفيذ كالوعد بجائزة لمن يقوم بعمل أي الجُعل، كما ينطبق على المعاملات التي تصدر من شخص واحد كالوصية والطلاق والوقف وما شابه ذلك. وعليه فنظرية الالتزام نظرية مغلوطة. وعلى ذلك تكون جميع الاجتهادات الفقهية التي بنيت على أساسها أو انبثقت عنها مغلوطة مهما تفرعت وتنوعت لأنها جميعها فروع لأساس فاسد.
ومما يجعل المرء يلمس ويحس مادياً فساد نظرية الالتزام هذه هو استعراض موقفها حين عرضت لها المشاكل المتجددة والمتعددة في المجتمع مع سير الزمن، فإنها لم تَثبُت لهذه المشاكل ولم يستطع أصحابها الصمود عليها، مما اضطرهم إلى التأويل والتفسير والبُعد عنها حتى استطاعوا إيجاد حلول للمشاكل المتجددة. فهذه النظرية كانت منذ عهد الرومان، وجميع التقنينات الغربية نقلتها عن الرومان واستعملتها في أول الأمر دون تغيير يُذكر. لكن لمّا بدأت مشاكل الحياة تتجدد ظهر فساد هذه النظرية للذين نقلوها، وبرز لهم عدم صلاحيتها، فاعتبروا هذا الفساد قصوراً عن الإحاطة بالمشكلات وليس لكونها باطلة. وأخذوا يغيّرونها زاعمين أنها تتطور. أي أخذوا يبتعدون عنها ويغيرون أصولها بحجة التطوير أي الانتقال من حال إلى حال، وبحجة المرونة أي قابلية التفسير.
والحقيقة أن هناك عوامل متعددة أبرزت فساد النظرية وأثرت عليها حتى تغيرت كثيراً وتبدلت على مختلف العصور، فالنظريات الاشتراكية التي ظهرت في أوروبا قبل ظهور المبدأ الشيوعي أظهرت عدم صلاحية نظرية الالتزام فاضطر الفقهاء لأن يغيروا نظرتهم للالتزام. فعقد العمل قد أُدخلت عليه قواعد وأحكام تهدف إلى حماية العمال وإلى إعطائهم من الحقوق ما لم يكن من قبل، كحرية الاجتماع وحق تكوين النقابات وحق الإضراب. ونص نظرية الالتزام الرومانية لا يبيح إحداث مثل هذه القواعد ولا يبيح مثل هذه الحقوق. ونظرية العقد ذاتها التي تقول إنها تَوافُق إرادتين على إنشاء التزام، كانت قوة الالتزام فيها تبنى على إرادة الشخص فصارت تبنى على التضامن في الجماعة أكثر مما تقوم على إرادة الفرد.
وهذه نظرية الغُبن لم تكن موجودة بل لم تكن نظرية الالتزام تجيزها. فقد كانت النظريات الفردية تقضي بوجوب ترك الفرد حراً في تعاقده يلتزم بما أراد مهما أصابه من غُبن في ذلك. ولمّا تبين فساد هذه النظريات الفردية وفساد نظرية الالتزام أُدخلت نظرية الغُبن على بعض العقود ثم أخذت تتسع حتى أصبحت في القوانين الحديثة نظرية عامة تنطبق على جميع العقود.
وهكذا كان لنشوء أفكار عن الحياة تخالف الأفكار القديمة، وظهور فساد الأفكار القديمة، أثر على نظرية الالتزام فأبرز فسادها.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل كان استعمال مختلف الآلات الميكانيكية وتقدم الصناعة ووجود حروب عالمية قد أوجد مسائل عملية تُبرز فساد نظرية الالتزام. إذ أن استعمال الآلات اقترن بمخاطرة جمة يستهدف لها الناس، ولم تكن نظرية الالتزام تجعل المسؤولية إلاّ على الشخص، فظهر عدم صلاحيتها وُوضع المسؤولية على الخطأ المفروض. فبعد أن كان الشخص لا يدفع تعويضاً عن الضرر الذي يحدث لشخص آخر إلاّ إذا قام هو بالعمل الضار متعمداً الأضرار بالغير، صار يدفع تعويضاً كذلك عن الضرر إذا صدر هذا الضرر عن الأشياء التي يملكها الشخص، أي صار يُلزِم من فُرض أنه ارتكب الخطأ بتعويض الضرر، وصار إلحاق أي أذى في العامل يُلزِم صاحب العمل بالتعويض. وهذا لا تقضي به نظرية الالتزام.
وصار عقد التأمين في القوانين الغربية لا يقتصر على الشخص بل يشمل الغير، فوُجدت نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، كما إذا أمّن شخص على حياته لمصلحة أولاده سواء أكان له أولاد وقت التأمين أم لم يكن له أولاد حين التأمين. وهذا يخالف نظرية الالتزام لأنها رابطة بين شخصين، والأولاد الذين لم يوجَدوا بعد لا يدخلون في هذه الرابطة، مع أن العقد في القوانين الغربية أصبح يُدخلهم.
وعلاوة على ذلك فإن نظرية الوفاء بعملة نقص سعرها، وفي التسعير الجبري للسلع، والتقدير الجبري للأجر، وفي عقود التزام المرافق العامة، ما يناقض نظرية الالتزام، ومع ذلك أُدخل في القوانين الحديثة. وهي تدل على فساد نظرية الالتزام وعدم صلاحها.
وزيادة على ذلك فإن النظرية التي تقضي بأن الغش يفسِد العقد، والقاعدة القائلة بأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الآداب والنظام العام، والالتزام بوجوب الامتناع عن الإضرار بالغير دون حق، كما إذا رعت دابة زرع آخر بسبب إهمال صاحبها، والإثراء بلا سبب الذي يمنع الشخص من أن ينتفع على حساب غيره كمن يقيم بناء على أرض الغير أو يدفع ديْناً غير موجود، أي العمل الفضولي، كل ذلك يخالف نظرية الالتزام، ويدل على فسادها، لأنها تقييد وليست حرية، وهي تناقض الحق الشخصي وتهدمه على اعتبار أنه حق مطلق غير مقيد.
على أن الالتزام من حيث هو عندهم يقوم على رابطة قانونية بين الدائن والمدين توجِب على الشخص أن ينقل حقاً. وهذا يعني عدم اشتراط الرضا بالحوالة، أي توجد الحوالة دون رضا المحال عليه بحوالة الحق، وعدم اشتراط رضا الدائن بحوالة الدين، لأن الحالة القانونية تلزم الشخص بنقل الحق عيناً أو ديناً. وهذا لا يضمن تحقيق العدل، ولذلك ظهر فساده، فمجرد تبليغ المحال عليه لا يكفي، بل لا بد من قبوله، لأن العقد في الحوالة كما في غيرها يجب أن يكون برضا أطراف العقد.
هذا إجمال لبعض المشاكل المتجددة التي عرضت لنظرية الالتزام، ومنه يتبين أنها لا تصلح ميداناً للتفكير، لأن كثيراً من أنواع العلاقات بين بني الإنسان لا يمكن استنباطها منها، مثل كون الغش يفسد العقد، وهي لا تصلح لأن تكون مجالاً للتعميم، لأن المسؤولية على الخطأ المفروض كالأذى الناتج عن الآلة وحوالة الدين، والاشتراط لمصلحة الغير مثل التأمين على الأولاد الذين لم يولدوا، والإرادة المنفردة مثل الوقف الخيري بل مثل شركة المساهمة في النظام الرأسمالي، وما شابه ذلك من العقود والمعاملات لا يمكن أن تشملها لا بمنطوق ولا بمفهوم. ولذلك فهي قاصرة، وهي كذلك لا تصلح لإثبات كثير من القواعد العامة مثل قاعدة عدم جواز الاتفاق على ما يخالف الآداب والنظام العام، ومثل نظرية الغُبن في العقود. وليس فيها قابلية لتوحيد مختلف الشعوب والبيئات في تشريع واحد، بدليل ظهور قصورها حين ظهرت النظريات الاشتراكية وحين تقدمت الصناعة. وهي من أساسها خاطئة لأنها تقوم على حرية الملكية والحرية الشخصية، وهذه الحرية للشخص وفي الملك هي التي تسبب الفساد بين الناس، وهي التي تمكّن من الاستغلال والاستعمار، لأن إعطاء الحرية في التملك وإعطاء الحرية الشخصية يحميه القانون حين بُني على نظرية الالتزام، وفي ذلك الفساد والشقاء.
انتهى

ابوعبدالرحمن حمزة
03-03-2011, 02:14 PM
هذا بيان ( كيف ان الرأسمالية الديموقراطية هي المشكلة وليست الحل لكل مصائب الشعوب ؟)
طبعا من ناحية فكرية فاذا اضفت اليه ما ذكره الاخ عبد الواحد جعفر من بيان لواقع ان الديمقراطية كذبة كبيرة يتغطى خلفها أصحاب رؤوس الاموال الضخمة ومفاسد الحرية الشخصية وما جلبته للبشرية من شقاء والتدقيق بواقع ان من تثور الشعوب عليهم الان هم عبارة عن أدوات لارباب الديموقراطية ووسيلتهم لمص دماء الشعوب ، والنظر لحال العالم من تركز ثرواته في فئة صغيره من البشر وما كشفت عنه الأزمة الماليه العالميه من جشع المضاربين وفشل النظام الاقتصادي الرأسمالي برمته وووو والله ان القائمة لتطول ولا تنتهي وانا اجملها لك بالتالي:
أن إشباع الإنسان لغرائزه وحاجاته العضوية أمر حتمي، وهذا الإشباع إذا سار دون نظام يؤدي إلى الإشباع الخطأ أو الشاذ ويسبب شقاء الإنسان، فلا بد من نظام ينظم غرائز الإنسان وحاجاته العضوية، وهذا النظام لا يأتي من الإنسان، لأن فهمه لتنظيم غرائز الإنسان وحاجاته العضوية عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض والتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، فإذا تُرك ذلك له كان النظام عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض وأدى إلى شقاء الإنسان، لأنه ناشئ عن عقل محدود يعجز عن الإحاطة بالوجود.
وايضا ان التشريع في حقيقته يوضع لخدمة مصالح اصحاب رؤوس الاموال الضخمة كونهم هم الحكام الحقيقين في الغرب لا فرق في ذلك بين امريكا أو اوروبا .

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

ابوعبدالرحمن حمزة
03-03-2011, 02:29 PM
واضيف هنا سؤال أخرلما سبق هو: وكيف يحل الاسلام تلك المشاكل التي اخرجت الجماهير ويحقق الرفاهية والحياة الكريمة للناس ؟

اقول حلها يكون بايجاد الحكم على اساس العقيدة الاسلامية وذلك بتطبيق الاسلام عليها بناءا على انها احكام شرعية منبثقة عن العقيدة الاسلامية التي يؤمن بها الجماهير كعقيدة سياسية مبنية على اساس روحي اعني ان توضع الاحكام الشرعية موضع التطبيق في جميع مناحي الحياة حكم اقتصاد اجتماع.....الخ بناءا على ايمان الجماهيربالعقيدة الاسلامية وبناءا على ان هذه الاحكام من الاسلام الذي ارتضاه الله للبشر الذي هو سبحانه اعلم بما يصلح حالهم .


فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

ابواحمد
06-03-2011, 11:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوي الكرام هذا الطرح نعرفه وهو يفيد في مخاطبة الناس المفكرين الأكاديميين ، لا العوام . مشكلتنا لا زالت قائمة وهي كيف نوصل الفكرة بوضوح للعامة حتى يدركوا فساد المعالجات التي يعطيها هذا الفكر وكيف تسبب في ما هم فيه ؟ فكيف نوصل هذه الفكرة اليهم ؟ دمتم

ابوعبدالرحمن حمزة
06-03-2011, 03:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوي الكرام هذا الطرح نعرفه وهو يفيد في مخاطبة الناس المفكرين الأكاديميين ، لا العوام . مشكلتنا لا زالت قائمة وهي كيف نوصل الفكرة بوضوح للعامة حتى يدركوا فساد المعالجات التي يعطيها هذا الفكر وكيف تسبب في ما هم فيه ؟ فكيف نوصل هذه الفكرة اليهم ؟ دمتم

نوصل الفكرة بتبسيط ما سبق وبالاتيان وضرب الامثلة من الوقائع والاحداث التي تبين فساد هذه المعالجات واقترح ان يجعل هنا في المنتدى قسم او موضوع ثابت تحت هذا العنوان توضع فيه مواد منقولة او ابحاث من الشباب وغيرهم تدل على فشل المعالجات الراسمالية الديموقراطية بالصور والارقام والتقارير .
هذا بالاضافة للدعاية لفساد معالجات الراسمالية الديموقراطية بابراز كل ما هو بشع فيها وتكرار وترديد ذلك بين الناس.

ابواحمد
07-03-2011, 08:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله
اشكرك اخي حمزة . ولكن افترضني من العامة، التقيته وطرح عليك هذا السؤال السابق. فهيا افدني بإجابتك وكيف ستطبق ما ذكرت حتي استفيد منكم . وبارك الله فيك .

الحاسر
08-03-2011, 12:31 AM
السلام عليكم و رجمة الله
انا استعمل اكثر شئ الحرية و الملكية و المعنى الحقيقي للديموقراطية عندما اناقش العامة. فاحاول ان اضرب امثلة على واقع الحرية في الراسمالية مثلا ان من حق اختك ان تنزع الحجاب فهي حرة لها ان تفعل ما تشاء وابين الواقع ان الانسان في الاسلام ليس حر فهو مقيد بالاحكام و الاصل به ان يفتخر بهذا القيد و هو الحلال و الحرام. و الملكية ففي الراسمالية لك الحق ان تملك ابار النفط باي طريقة و تبيعه كما تشاء او تملك مساحات شاسعة من الاراضي لا تفعل بها شئ و هكذا و لكن في الاسلام حدد ما تملك كفرد و ما تملك كجماعة. اما الديموقراطية فالمسلمين لا يعرفون تعريفها تحديدا فانا مثلا سمعتهم اذا اختلفو يقولون لنكن ديموقراطيين و يعنون ابداء الاراء. بينما واقعها يعني السيادة للشعب و ليست لله. و اظنك تعرف هذا اخ احمد.
ارجو ان اجبت على سؤالك و بارك الله بكم.